دراسة فقهية اقتصادية


المقدم إلى ملتقى التأمين التعاوني 23-25 محرم 1430هـ ـ 20-22 يناير 2009


” الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل – رابطة العالم الاسلامي ”


أ . د . علي محيى الدين القره داغي


أســــتاذ بكلية الشــــــريعة  بجــامــعة قــطـــر


والحـائـــــز على جائـــزة الدولة ، والخبير بالمجامع الفقهية


وعضـــــو المجلـــــــس الأوربـــي للإفتاء والبحوث


 في المبحث الأول :


 أولاً : قدمنا تمهيداً في التمييز ، من حيث التمييز بين التأمين كفكرة ونظرية ، والتأمين من حيث تنظيمه في العقود الحالية ..


 ثانياً : وشرحنا بالتفصيل التأمين التعاوني بصورتيه المبسطة والمركبة ، ، وحكم التأمين التعاوني ، والتأمين الإسلامي المتمثل في وجود شركة مساهمة ملتزمة بأحكام الشريعة ، تقوم بأعمال التأمين وكالة عن حساب التأمين أو حملة الوثائق ، سواء كانت هذه الوكالة بأجر ، أم بدون أجر ، وبيان الفروق الكبيرة بينه وبين التأمين التجاري .


 ثالثاً  : ذكرنا أن التأمين الإسلامي الذي يقوم على أساس الوكالة بدون أجر يتكون من مرحلتين :


أ ـ تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الأساس القيام بالتأمين على أساس الوكالة في أعماله ، والمضاربة في أمواله ، وينص نظامه الأساس والعقد التأسيسي على الأسس والمبادئ الخاصة بالتأمين التعاوني الإسلامي ، وبالأخص النص على إنشاء حساب خاص بالتأمين يكون وعاءً لأعمال التأمين ، وله حسابه الخاص ، وذمته الخاصة دون الخلط بينها وبين ذمة الشركة …..


ب ـ قيام الشركة نيابة عن حملة الوثائق بترتيب العقود والوثائق وفتح الحساب وتنفيذ المبادئ السابقة .


 رابعاً : أما التأمين القائم على أساس الوكالة بأجر فهو مثل الأول ، ولكن الشركة تدير حساب التأمين وعمليات التأمين في مقابل أجر محدد يتم تحديده بإحدى الطريقتين :


أ ـ أن تقوم الشركة بتحديد المبلغ مثل مليون ريال على أساس الدراسات والإحصائيات التي تبين أن المصاريف الإدارية مع هامش الأجر مقابل الإدارة هي في هذه الحدود .


ب ـ أن تأخذ الشركة نسبة من جميع الأقساط المتجمعة مثل 10% ، وهذه الطريقة وإن كانت جائزة أجازها بعض العلماء قديماً وحديثاً ، لكن الطريقة الأولى أفضل خروجاً من الخلاف الذي بني على أساس أن ربط العمولة بالمبلغ قد يثير مسألة الذريعة إلى الربا .


 خامساً : الفروق الأساسية بين التأمين الإسلامي الحالي والتامين التعاوني حيث إن الأخير يتكون من جمعية تعاونية تمثل حملة الوثائق ، وليس هناك شركة مساهمة وراءها ، أما التأمين الإسلامي المعاصر فهو تامين يقوم على أساس وجود شركة مساهمة ثم إنها تقوم بإنشاء حساب للتأمين على التفصيل السابق ، ومن جانب آخر فإن التأمين التعاوني الموجود في الغرب ليس ملتزماً بأحكام الشرع ، في حين أن التأمين الإسلارمي ملتزم بجميع أحكام الشرع .


 سادساًَ : إن الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي ، والتأمين التجاري كثيرة ، ولكن من أهمها :


1ـ من حيث التكييف الفقهي :


 إن الأساس الذي يبنى عليه التأمين التجاري هو عقد المعاوضة بين الشركة المؤمنة ، والمستأمن ، في حين أن الأساس في التأمين الإسلامي هو عقد الوكالة ، وأما التعاون فهو بين المستأمنين أو المشتركين من خلال حساب التأمين .


 فالشركة في التامين التجاري طرف أصيل تعقد باسمها ، وتتملك الأقساط بالكامل ، ويتحمل كامل المسؤولية في مواجهة المستأمنين .


  وأما الشركة في التامين الإسلامي فهي وكيلة عن حساب التأمين أو عن هيئة المشتركين ، فلا تعقد العقد باسمها أصالة ، ولا تتملك الأقساط كلها ، ولا بعضها ولا أرباحها ، كما أنها لا تدفع من مالها شيئاً إلاّ على سبيل القرض الحسن المسترد .


2 ـ من حيث الشكل :


 إن الشركة في التأمين الإسلامي ليست المؤمنة ، وإنما المؤمنة هي حساب التأمين في حين أنها المؤمنة وحدها في التامين التجاري .


3ـ من حيث العقود :


 إن العقود التي تنظم العلاقة بين المشتركين أو المستأمنين في التأمين الإسلامي هي ثلاثة هقود ، وهي :


          أ ـ عقد الوكالة بين الشركة وحساب التأمين


          ب ـ عقد المضاربة لاستثمار أموال حساب التأمين من قبل الشركة .


          ج ـ عقد الهبة بعوض ، أو النهد ، أو الالتزام بالتبرع الذي ينظم العلاقة بين حساب التأمين وبين حملة الوثائق (المشتركين) .


  في حين أن العقد الذي ينظم العلاقات بين الشركة والمستأمنين في التأمين التجاري هو عقد واحد ، وهو عقد المعاوضة القائم على الغرر كما نصت عليه القوانين المنظمة للتامين .


  ومن المعلوم في الشريعة أن الغرر منهي عنه في البيع ، ونحوه من عـقود المعاوضات.


4ـ من حيث ملكية الأقساط وعوائدها ، فهي ملك للشركة في التأمين التجاري ، وملك لحساب التأمين في التأمين الإسلامي .


5ـ من حيث الحسابات المالية :


  يوجد حساب واحد في التأمين التجاري الذي يشمل جميع موجودات الشركة والتأمين ، أما في التأمين الإسلامي ، فلا بدّ من حسابين ، حساب للشركة وأموالها ، وحساب آخر لحساب المشتركين فيه جميع أقساطهم وأرباحها ، وعليه التزامات التأمين .


6ـ الفائض ، حيث لا يوجد شيء اسمه الفائض في التأمين التجاري ، لأن جميع الأقساط تصبح مملوكة للشركة ، أما في التأمين الإسلامي فما زاد على المصاريف والتعويضات والمخصصات الخاصة بالتأمين فهي ترد على المشتركين .


7ـ إن المؤمن والمستأمن في التأمين التجاري جهتان مختلفتان متعارضتان ، ولكنهما في التأمين الإسلامي جهة واحدة من حيث الحقيقة والنتيجة .


8ـ إن مكونات الذمة المالية في التأمين التجاري واحدة ، وهي في التأمين الإسلامي ذمتان ، لكل ذمة حقوقها والتزاماتها على تفصيل في الكتاب .


9ـ إن الشركة في التأمين الإسلامي ملزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، ولها هيئة شرعية ، في حين أن الشركة في التأمين التجاري غير ملتزمة .


 


سابعاً  : وقد أثبتنا والحمد لله أن لصياغة العقود تأثيراً كبيراً على الحكم الشرعي التكليفي والوضعي .


 


ثامناً : من خلال موازنتنا بين النظام الأساسي والعقد التأسيسي لكل من التأمين الإسلامي ، والتأمين التجاري بينا أن هناك فوارق بينهما من حيث ذلك ، وكذلك الأمر في ميزانية كل واحد منهما ، وعرضنا لأجل ذلك نماذج ، وتبين لنا من خلال التعليقات على الميزانيتين التأكد من الفروق الجوهرية بينهما .


 تاسعاً : ذكرنا أن أركان عقد التأمين الإسلامي تختلف بعض الشيء عن أركان عقد التأمين التجاري حيث إن العاقدين الأصيلين في التأمين التجاري هما : الشركة ، والمستأمن  ، وأما في التأمين الإسلامي فهما : حساب التأمين (هيئة المشتركين) والمشترك ، وهذا أيضاً اختلاف جوهري .


 عاشراً  : شرحنا بالتفصيل التكييف الفقهي لعقود التأمين الإسلامي الثلاثة مع التأصيل ، والترجيح ، نحيل القارئ الكريم إليه دون تلخيص لأهميته .


 أحد عشر : أوضحنا أن المعاوضة الموجودة في التأمين الإسلامي التعاوني هي ليست بين الشركة والمشتركين ، وإنما بين حساب التأمين ، والمشتركين ، أو بين المشتركين أنفسهم في حين أنها في التأمين التجاري بين الشركة والمستأمنين ، وذكرنا في هذا المجال مزيداً من التوضيح .


 اثنا عشر : تطرقنا بعد ذلك إلى بيان خلاصة الوصف الشرعي والقانوني لأنواع التأمين .


 ثلاثة عشر : وتطرقت إلى مسألة الربح والخسارة في التأمين الإسلامي والتجاري ، وأطلت فيها النفس .


 أما في المبحث الثاني :


أولاً ـ ذكرنا المبادئ التي يجب توافرها ، والنص عليها في التأمين الإسلامي ، وهي بإيجاز :


أ ـ عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها .


ب ـ التبرع ، وتحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين المشتركين .


ج ـ كون الشركة وكيلة بأجر ، أو بدون أجر ، وبيان معايير الأجر .


د ـ عدم المساس بالفائض من قبل الشركة ، بل توزيعه على المشتركين ، ومع بيان تطبيق عملي للفائض .


هـ  ـ وجود حسابين منفصلين ، أحدهما للشركة ، والآخر لحساب التأمين .


و ـ المشاركة الحقيقية في التحمل والأداء (مبدأ العدالة) .


ز ـ تنظيم العلاقة بين الشركة وحساب التأمين .


وقد ذكرنا لكل ما سبق قرارات المجامع الفقهية ، وفتاوى الندوات والهيئات الشرعية.


 ثانياً : الشروط المقترنة بمبدأ التأمين ، حيث ذكرنا المبدأ الذي  توصلنا إليه ، وما يجوز منها ، وما لا يجوز .


 ثالثاً : المخاطر والعقبات ( تحليل وقياس وإدارة مخاطر شركات التأمين الإسلامي): ، حيث عرفنا بالعنوان وما يقصد به ، وهو ” بإيجاز “: وضع المعايير والمقاييس لكل ما يمكن أن يهدد شركات التأمين الإسلامي بالفشل والافلاس ، أو الضرر والخسارة ، أو إعاقة مسيرتها ، ونهضتها وتقدمها .


وذكرنا أن هذا العنوان العام يحتاج إلى دراسة مفصلة سواء كانت حول المعايير والمقاييس العلمية ، والتخطيطية ، والمحاسبية ، والإدارية ، وكيفية تطبيقها ، وبالتالي الوصول إلى نتائج محددة ، ثم البحث عن كيفية الحلول المتنوعة ، والبحث عن مكوناتها ، وأهدافها ، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها ، والطرق المستخدمة في تحديد أهدافها …الخ .


 رابعاً : من المعلوم أن هناك عدة مناهج للتقويم والتحليل في هذا المجال ، من أهمها المنهج الاستنباطي الفكري الذي يعتمد على استنباط الإطار الفكري ، والمنهج الاستقرائي يتمثل في رصد الواقع والتطبيقات ، وما ترتب عليها من نتائج فيما يخص المخاطر التي تواجه شركات التأمين الإسلامي .


  وقد استفدنا من المنهجين بصورة جزئية ، إذ أن الاستفادة الكاملة منهما تقتضي القيام برصد جميع شركات التأمين ، أو معظمها للوصول إلى النتائج المتكاملة ، غير أننا اعتمدنا على الإطار الفكري ، مع الإطار العملي والتطبيقي في حدود معلوماتنا وخبرتنا في هذا المجال .


 خامساً : بينا  المخاطر العامة لشركات التأمين ( جميعاً ) ، وهي تكمن فيما يأتي :


•        الكوارث الطبيعية من عواصف وأمطار غزيرة .


•        أخطار التكنولوجية الحديثة :


•        عوامل المناخ المتغيرة


•        الاحتيال على التأمين من الخارج والداخل والخيانة :


 سادساً :  وبينا المخاطر الخاصة بشركات التأمين الإسلامي ، فإضافة إلى تلك المخاطر العامة التي تواجه شركات التأمين الإسلامي ، أيضاً هناك أخطار خاصة بها ، وهي :


•        تحديات المنافسة مع شركات التأمين التجاري


LinkedInPin