وعد بالاستصناع


أنه في يوم       الموافق   /  / 199م فيما بين كل من:


1 ــ بنك قطر الدولي الإِسلامي:


ومقره شارع الكهرباء، ص.ب: 664 ــ الدوحة، قطر


ويمثله السيد/


بصفته:


(طرفًا أولاً/ موعودًا له)


2 ــ السيد/ السادة:


وعنوانه/ مقرها


ويمثلها السيد/


بصفته:


(طرفًا ثانيًا/ واعدًا)


 


«تمهيد»


الطرف الثاني يمتلك قطعة أرض فضاء بموجب سند الملكية رقم        كائنة في        ويرغب في قيام الطرف الأول ببنائها له بالاستعانة بإحدى شركات المقاولات المعتمدة في الدولة في حدود مبلغ        ريال (يدفع نقدًا للمقاول) وفي خلال مدة زمنية قدرها        شهر.


ونظرًا لأن ذلك الأمر يتطلب إجراء مناقصة لشركات المقاولات المصنفة واختيار أفضلها شروطًا وسعرًا. فقد وعد الطرف الأول الثاني بالبدء في إجراءات الدراسة وإعداد شروط المناقصة مقابل تعهد الطرف الثاني الالتزام بتوقيع عقد الاستصناع وفقًا للشروط والمواصفات الخاصة بمشروع البناء المرفقة بهذا الوعد وذلك حال إعلام الطرف الأول له بأن عقد الاستصناع جاهز للتوقيع عليه.


وحيث أن الطرف الثاني قد تعهد بتوقيع عقد الاستصناع حال إعلامه بذلك. فقد تواعد الطرفان على إبرام هذا الوعد وفقًا للشروط التالية:


 


 


«البند الأول» : وعد الطرف الأول الطرف الثاني بالبدء في إجراءات الدراسة وإعداد شروط المناقصة لعملية الاستصناع المطلوبة له لبناء        على قطعة الأرض المملوكة له بموجب سند الملكية رقم        وذلك في حدود مبلغ        ريال (منه مبلغ        ريال كدفعة مقدمة من الطرف الثاني) وفي خلال مدة زمنية قدرها        تبدأ من تاريخ التعاقد مع مقاول المشروع ووفقًا للشروط والمواصفات والخرائط الخاصة بمشروع البناء المرفقة بهذا الوعد والتي تعد جزءًا لا يتجزأ منه.


 


 


«البند الثاني» : تعهد الطرف الثاني للطرف الأول بإبرام عقد الاستصناع والالتزام بشروطه حال إعلام الطرف الأول له بأن عقد الاستصناع جاهز للتوقيع عليه، واضعين في الاعتبار أن قيمة عقد الاستصناع سوف يتم تحديدها بمجرد إرساء المناقصة على إحدى شركات المقاولات، وعلى أن تدفع هذه القيمة من قبل الطرف الثاني على        قسط شهري متساوي مع فترة سماح قدرها        شهر يبدأ احتسابها اعتبارًا من تاريخ إبرام عقد الاستصناع.


 


 


«البند الثالث» : ضمانًا لالتزام الطرف الثاني بوعده فقد وافق على الإِجراء التالي:


1 ــ رهن العقار رقم        رهنًا رسميًّا لصالح الطرف الأول بمبلغ        ريال.


2 ــ إيداع مبلغ        في حسابه الجاري لدى الطرف الأول رقم        كدفعة ضمان الجدية مع تفويض الأخير بالحجز عليها وصرفها وفقًا لما هو مدرج بالبندين الرابع والخامس أدناه.


فإذا وافق الطرف الأول على القيام بالمشروع وتم إبرام عقد الاستصناع فإن الرهن الموضح آنفًا يصبح تلقائيًّا تأمينًا عينيًّا لعقد الاستصناع وتسري عليه شروطه كما أن دفعة ضمان الجدية تصبح جزءًا من ثمن عملية الاستصناع.


 


 


«البند الرابع» : إذا اتضح من خلال عروض شركات المقاولات المقدمة في المناقصة أن تكلفة المشروع تتعدى مبلغ        ريال (وهو الحد الأقصى


للمبلغ الذي سيدفع للمقاول) فإنه يكون من حق الطرف الأول تخفيض مواصفات البناء لتصبح تكلفة المشروع في حدود المبلغ المذكور إذا لم يوافق الطرف الثاني على دفع مبلغ الزيادة مقدمًا. ولكن لا مانع من أن يقوم الطرف الثاني باتفاق خاص مع المقاول (الصانع) للتكملة أو الزيادة.


 


 


«البند الخامس» : من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حالة نكول الطرف الثاني عن هذا الوعد بعد دخول الطرف الأول في إجراءات عملية الاستصناع أو رفضه التوقيع على عقد الاستصناع بعد إعلامه بأنه جاهز للتوقيع، فإنه يكون من حق الطرف الأول الحصول على مبلغ دفعة ضمان الجدية المحجوز عليها، بحساب الطرف الثاني لديه تعويضًا له عن الوقت والجهد الذي بُذل في دراسة المشروع وفي إعداد إجراءات المناقصة، وذلك جميعه دون الإِخلال بحق الطرف الأول في التعويض عن أية أضرار قد تلحق به من جراء تعاقده مع أحد المقاولين لتنفيذ المشروع ثم نكول الطرف الثاني عن إتمامه.


أما إذا لم يكن الطرف الأول قد بدأ بالفعل في إجراءات عملية الاستصناع، ونكل الطرف الثاني عن وعده، فإنه لا يحق للطرف الأول الحصول على أي تعويض.


 


 


«البند السادس» : أي خلاف أو نزاع ينشأ بين طرفي/ أطراف هذا العقد خاص بتفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده يعرض على هيئة تحكيم ثلاثية يتم اختيارها كالتالي:


1 ــ محكم يتم ترشيحه من قبل هيئة الرقابة الشرعية للطرف الأول.


2 ــ محكم يتم ترشيحه من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر.


3 ــ محكم مرجح يتم ترشيحه من قبل المحكمين الأوليين، فإذا لم يتفقا على ذلك تفوض هيئة الرقابة الشرعية للطرف الأول في ترشيحه.


وتبدأ إجراءات التحكيم بموجب كتاب مسجل يرسل من طالب التحكيم للطرف الثاني للنزاع يعلنه بموجبه بأسباب النزاع والطلبات المراد الحكم بها ورغبته في إحالة الموضوع للتحكيم، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ إرسال الكتاب المسجل. فإذا انقضت تلك المدة دون أن يتسلم طالب التحكيم ردًا مـن الطـرف الثاني للنزاع أو دون أن يتم الاتفاق بين طرفي النزاع على إحالته للتحكيم، فإنه يحق لطالب التحكيم السير فورًا في إجراءات التحكيم، وذلك بإرسال كتابين مسجلين، الأول لهيئة الرقابة الشرعية للطرف الأول والثاني لغرفة تجارة وصناعة قطر (ونسخة منهما للطرف الثاني للنزاع) وذلـك عـلـى العنوان التالي: ص. ب: 664 الدوحة ــ قطر لهيئة الرقابة الشرعية للطرف الأول، ص. ب: 402 لغرفة تجارة وصناعة قطر، يعلنهما بموجبهما بنشوء نزاع بينه وبين أحد/ باقي أطراف هذا العقد (مع ذكر ملخص النزاع والطلبات المراد الحكم بها) وعدم توصلهما إلى إتفاق بشأنه، وطالبًا ترشيح محكم من كل منهما لنظر ذلك النزاع.


وبمجرد ورود اسمي العضوين المرشحين، يجب على الطرف طالب التحكيم إرسال كتاب مسجل إلى الطرف الثاني للنزاع يعلنه فيه بضرورة تواجده بمقر الطرف الأول وفي مواعيد عمله الرسمية (من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا) للتوقيع على وثيقة التحكيم، مع إخطاره باسمي المحكمين اللذين تم ترشيحهما من قبل هيئة الرقابة الشرعية للطرف الأول وغرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ إرسال الكتاب المسجل.


إذا تواجد الطرف الثاني للنزاع بمقر الطرف الأول، خلال المهلة المحددة، يتم التوقيع على وثيقة التحكيم والتي يجب فيها تسمية المحكم المرجح مع تحديد أول جلسة لنظر النزاع وآخر ميعاد لتقديم المستندات ومذكرات الدفاع، فإذا تخلف الطرف الثاني للنزاع عن الحضور فإنه يتم إبلاغه بواسطة هيئة التحكيم بموجب كتاب مسجل بميعاد أول جلسة للتحكيم، فإذا لم يحضر ــ رغمًا عن ذلك ــ تؤجل الجلسة الأولى إلى جلسة أخرى، تعقد في خلال مدة أقصاها أُسبوعين يعلن بها الخصم الغائب، فإذا لم يحضر الأخير الجلسة المؤجلة أو لم يودع مستنداته أو مذكرة بدفاعه، ينظر النزاع في غيبته ويصدر الحكم بناءً على المستندات المقدمة في النزاع وفي نطاق ما ورد بوثيقة التحكيم، ويسري نفس الحكم في حالة حضور الطرف الثاني للنزاع لإِحدى جلسات التحكيم وغيابه عن باقي الجلسات حتى ولو لم يودع مستنداته أو مذكرة بدفاعه.


في حالة استقالة أي محكم (بما في ذلك رئيس الهيئة) أو وفاته (لا قدر الله ذلك) أو امتناعه أو عجزه عن العمل أو اعتزاله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.


ويتم الفصل في النزاع على أساس ما ورد ببنود هذا العقد، في ضوء أحكام الشريعة الإِسلامية، ونصوص القوانين القطرية، والأعراف والقواعد الخاصة والعامة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإِسلامية.


وتحدد الهيئة الإِجراءات الخاصة بها مستهدية في هذا الشأن بإجراءات التحكيم الواردة في قانون المرافعات القطري رقم 13 لسنة 1990م (المواد من 190 حتى 210).


ويكون لهيئة التحكيم الحق في الفصل في جميع طلبات طرفي النزاع المرتبطة بالنزاع الأصلي، وفي جميع المسائل الأولية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع الأصلي بما في ذلك الفصل في جميع المسائل المتعلقة بإختصاصها، عدا المسائل التي تخرج أصلاً عن ولايتها.


وعلى سبيل المثال يكون لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع اتخاذ ما يلي من إجراءات الإِثبات:


ندب الخبراء، سماع الشهود، توجيه اليمين المتممة، توجيه اليمين الحاسمة.


ويجب أن يصدر حكم هيئة التحكيم في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ توقيع المحكمين على وثيقة التحكيم، ما لم يرتض طرفي النزاع كتابة بامتداده.


ويكون حكم هيئة التحكيم سواء صدر بالإِجماع أم بالأغلبية باتًا ونهائيًّا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.


إذا ثارت أية منازعة بين طرفي النزاع بشأن تفسير حكم هيئة التحكيم، فإنه يجوز لأيهما أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم في خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم، إصدار تفسير له، وعلى الهيئة إصدار التفسير المطلوب، في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها لطلب التفسير، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من كونه باتًا ونهائيًّا، ولا يترتب على تقديم طلب التفسير وقف تنفيذ الحكم الأصلي.


هذا ويلتزم من يحكم ضده من طرفي النزاع بجميع مصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين أو بنسبة ما يحكم به عليه، وعلى أن تسدد أتعاب المحكمين مقدمًا وبالتساوي بين طرفي النزاع عند التوقيع على وثيقة التحكيم، أو تسدد كامله من طالب التحكيم في حالة غياب الطرف الثاني للنزاع.


 


 


«البند السابع» : يقر المتعهدان باتخاذهما محلاً مختارًا لهما بالعنوان الموضح بصدر هذا الوعد وجميع المراسلات والإِعلانات التي ترسل لهما بهذا العنوان تعتبر صحيحة وقانونية.


وفي حالة تغير/ تغيير العنوان الموضح بصدر هذا الوعد ــ لأي سبب كان ــ فإنه يتوجب على الطرف المعني إبلاغ الطرف الاخر فورًا ودون إبطاء، بالعنوان الجديد، وإلا اعتبرت جميع المراسلات والإِعلانات المرسلة على العنوان الموضح بصدر هذا الوعد صحيحة وقانونية.


 


 


«البند الثامن» : حرر هذا الوعد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.


 


والله على ما نقول ونعمل شهيد…


الطرف الأول                                        الطرف الثاني


 


عقد استصناع


أنه في يوم         الموافق   /  / 199م


تحرر هذا العقد بين كل من:


1 ــ بنك قطر الدولي الإِسلامي (ش.م.ق):


ومركزه الرئيسي بشارع الكهرباء بالدوحة، قطر ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/


LinkedInPin