السؤال : رجل يخرج زكاة ماله قبل رمضان بثلاثة شهور وفي سنة من السنوات حسب زكاة ماله فوجدها (200) دينار ولكنه أراد أن يؤخر دفعها إلى شهر رمضان لزيادة الأجر ثم إنه اشترى بالـ200 دينار شاتين وباعهما في شهر رمضان بـ(250) فما حكم الخمسين دينارا وما حكم التأخير ؟
 الجواب : يجوز تعجيل الزكاة عند الفقهاء ودلت على ذلك الأحاديث الثابتة عن الرسول(ص) منها الحديث الوارد بخصوص تعجيل زكاة سيدنا العباس بن عبد المطلب لمدة عامين.
 أما تأخير الزكاة فلا يجوز إلا لأسباب مقبولة حددتها بعض الندوات الفقهية المعاصرة بأن تكون لأجل الجهاد أو القريب أو نحو ذلك، وليس من هذه الأسباب بلوغ شهر رمضان الذي وإن كان أفضل الشهور، لكن الزكاة لأجل حقوق الفقراء والمستحقين.
 وبالنسبة للسائل يجوز له أن يحول عام زكاته إلى شهر رمضان ولكن من باب التعجيل وليس من باب التأخير أي يدفع زكاته في رمضان للعام القادم، وفي الحالة التي ذكرها السائل إذا قرر بأن تكون سنة زكاته تبدأ من رمضان فيجب عليه أن يحسب سنة وثلاثة أشهر ويدفع على هذا الأساس ( أي 15 شهراً ) زكاة أمواله الزكوية بما فيها الخمسون دينارًا التي ربحها ما دام قد غير حوله إلى رمضان.