السؤال : أرسلت زوجتي بأموال إلى البنك الأهلي – فرع المعاملات الإسلامية – لعمل شهادات ذات عائد متغير، ولكنني فوجئت بأن موظف البنك قد وضعها في شهادات المجموعة “ب”، ولما ذهبت لاسترداد المبلغ أخبرني البنك بأن الاسترداد يكون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإيداع، ونتج عنها أرباح (فائدة) فهل يجوز لي الانتفاع بناتج هذه الأموال خاصة إذا كانت لسداد دين علي أم لا ؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فالشهادات أو السندات سواء كانت ذات عائد ثابت أو ذات عائد متغير محرمة شرعا؛ وقد صدرت بحرمتها القرارات الصادرة من المجامع الفقهية ، لأنها قروض بفوائد، باتفاق القانونيين الذين يكيفون هذه الشهادات على أنها قروض على الشركة أو البنك، ومن هنا فأية فائدة ثابتة أو متغيرة فهي من الربا المحرم ولكن هناك في بعض البنوك الإسلامية صكوك المقارضة أو المشاركة فهذه تقوم على أساس الاستثمار الإسلامي، فهذه جائز التعامل فيها شرعا أما الاستفادة مما أنتجته هذه الشهادات أو السندات من فوائد فلا يجوز لصاحب المال أن يستفيد منه، بل يجب عليه التخلص منه بصرفه في وجوه الخير،
والله أعلم