السؤال :
كثرت الأسئلة التي وردت إلينا حول القروض العقارية التي تمنحها الدولة مشكورة
للمواطنين عن طريق بنك قطر للتنمية ، أحدهما بقيمة ستمائة ألف ريال قطري ، ويأخذ
البنك عليه ( % ) نصفاً من الواحد بالمائة ،
والمبلغ الثاني بقيمة ستمائة ألف ريال قطري ، يأخذ عليه البنك 3% ثلاثة بالمائة
.
والجواب كالآتي :
- القرض الأول : عقد قرض حسن مع عقد الوكالة ، وبالتالي فهما مشروعان .
- المبلغ الثاني : رتبناه على أساس عقد الاستصناع ، وهو أيضاً مشروع .
والقرض الأول ( ستمائة ألف ريال ) هو من الدولة ، ويقوم بنك قطر للتنمية
بترتيب العقود ، والاجراءات ، والتحصيل في مقابل 1% ولكن الدولة مشكورة تتحمل ( % )
نصفاً من الواحد بالمائة ، والمواطن يتحمل ( %) نصفاً من الواحد بالمائة، ولذلك
رتبنا عقدين :
- العقد الأول : هو عقد قرض بدون أي فائدة ، ولا غرامة التأخير .
- والعقد الثاني : هو عقد الوكالة بأجر ، يتمثل في ( %) بالنسبة للمواطن ،
وقد جمعنا المبلغ للفترة الزمنية كلها وهو في حدود 53.000 ريال فجعلنا أجرة .
وكلا العقدين جائز لا غبار عليهما عند جميع الفقهاء ، لذلك فالعملية جائزة
مشروعة لا غبار عليها .
وأما المبلغ الثاني ( ستمائة ألف ريال ) فمينح من موجودات البنك الذي يريد
الاسترباح والاستفادة ، ولذلك لا ينفع معه عقد القرض ، وإنما رتبناه على أحد
الحليّن الآتيين :
- الحل الأول : عقد الاستصناع كما يجري في البنوك الاسلامية ، وهذا في
حالة البداية ، أو عندما يبقى من الانشاء ما يكفي لهذا المبلغ .
وذلك حسب الخطوات الآتية :
- استكمال الاجراءات القانونية
- توقيع عقد الاستصناع بين العميل والبنك ، يحسب فيه المبلغ مع أرباحه
. - توقيع عقد المقاولة بين البنك ، والمقاول بالمبلغ المقرر .
- بعد انتهاء العمل يقوم البنك بكتابة خطاب إلى العميل بتسلم المبنى او
الشيء المستصنع .
الحل الثاني : عقد المرابحة ، وهذا يتحقق بالنسبة للأشخاص الذين يريدون
شراء المواد المطلوبة دون استصناع ، مثل تجهيز البيت ، أو شراء مواد البناء فقط ،
فهذا أيضاً يتم من خلال الخطوات الآتية :
- استكمال الاجراءات القانونية
- التوقيع على الطلب ، والوعد بالشراء بعد شراء البنك البضاعة ، أو
المواد - قيام البنك بشراء البضاعة ، بنفسه ، أو عن طريق توكيل البنك للعميل
وتكون الفواتير باسم البنك - ثم قيام البنك ببيع البضاعة للعميل من خلال عقد المرابحة .
- الاذن بتسليم البضاعة إلى العميل .
وهذه المرابحة مشروعة حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي ، وجمهور الفقهاء .
وفي اعتقادي أن هذا إنجاز عظيم يشكر عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ،
ومجلس الوزراء ، ومحافظ مصرف قطر المركزي ، وإدارة البنك .
والله يعلم كم فرحت أنا أيضاً بهذا الانجاز الذي عملت مع أخي الأستاذ عيسى
الكواري خلال السنة الماضية ـ وساهم معنا آخرون جزاهم كل خير ـ حيث ساهمت في تقديم
هذا الانجاز من الناحية الشرعية لاخواني وأخواتي ، وكم دعوت لدولتنا الرشيدة في رفع
الحرج الشرعي عن المواطنين ، واستجابتهم السريعة ، في حين ترى بعض الحكومات لا تسمح
بمثل ذلك ، ويكون المواطنون الملتزمون بين أحد أمرين إما الحرمان ، أو الوقوع في
حرمة الربا الذي أذن الله فيه بالحرب .
وأكثر من ذلك فإن الحكومة الموقرة ، سمحت للبنك بالتعامل في بقية القروض
الصناعية عن طريق العقود الاسلامية ، فقامت إدارة البنك بالاتصال بنا وتشكيل هيئة
للفتوى والرقابة الشرعية مني ، ومن الأخ الدكتور سلطان الهاشمي ، ونحن من أكثر من
شهرين نعمل مع الأستاذ فيصل المانع لترتيب هذه القروض الصناعية عن طريق العقود
الآتية :
- عقد الاستصناع ـ كما شرحناه
- عقد المرابحة ـ كما شرحناه أيضاً
- عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الخطوات الآتية
- الاجراءات القانونية والائتمانية
- وعد من العميل بشراء المصنع أو نحوه ، في الفترة التي يحددها الطرفان
- قيام البنك بشراء المصنع أو نحوه بنفسه ، أو عن طريق توكيل العميل
بالشراء ، وجعل الفواتير كلها باسم البنك - قيام البنك بتأجير المصنع أو نحوه للعميل للفترة المتفق عليها .
- قيام البنك ببيع المصنع أو نحوه إلى العميل بعد الفترة بالثمن المتفق
عليه ، أو بالتنازل عنه لصالح العميل .
وهذه الصورة والخطوات العملية محل اتفاق بين جمهور الفقهاء ، وصدر قرار بجوزا
الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورتين : أن ينتهي بالبيع ، أو عن طريق الهبة
والتنازل .
لذلك أطمأن المواطنين جميعاً بأن هذه العقود إذا تمت بالصور التي وضعت فهي
مشروعة لا غبار عليها إن شاء الله تعالى …
والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .