New Page 1

الخطوات العملية للتاجر المسلم :

  1.  بعد مرور العام يقوم التاجر بتقييم كل تجارته حسب سعر السوق ( والبيع
    بالجملة ) ما عدا الأصول الثابتة مثل محل تجارته والسيارات المستعملة للتجارة ،
    والمكاتب والكومبيوترات الخاصة بالاستعمال فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت
    للاستعمال .
  2.  ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها إلى وعاء الزكاة ،وفيما عليه
    من ديون فيحسم منه ، ثم يدفع منه الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بلغ النصاب (
    أي تصل قيمته إلى 85 جراماً من الذهب ) .
    فمثلاً محمود له تجارة في نوع أو في أكثر من نوع فبعد مضي عام يقوم بجرد بضاعته
    المعدة للتجارة مهما كانت ما عدا الأصول الثابتة فتصل قيمتها حسب التقدير بسعر
    الجملة في السوق إلى مائة ألف مثلاُ وله ديون مرجوة خمسين ألف ، فيضيفها فتصل
    إلى مائة وخمسين ألف ، وعليه ديون ثلاثين ألف فتخصم فيكون المبلغ الذي تجب فيه
    الزكاة مائة وعشرون ألفاً فيكون الواجب : ثلاثة آلاف ريال فقط .

وننقل هنا ما جاء في فتاو وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة
بالقاهرة في 14-16 ربيع الأول 1409هـ .

 مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:

لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة،
وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يظن من أن في هذه التسوية تخفيفا
على المكتنز وتشديدا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي
الحافز على الاستثمار وهو غير صحيح، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك
يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول. أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه
يؤدي زكاته من رأس المال دائما، ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم
حتى لا تأكله الزكاة.
هذا من وجهة ، ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزا، كما
أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة،
والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها 
.

هل يجوز إخراج الزكاة من عين البضاعة :

الأصل هو إخراج الزكاة من عروض التجارة نقداً بعد تقويمها ، وحساب المقدار
الواجب فيها ، لأنها أصلح للفقير ، حيث يسد بها حاجاته المتنوعة ، ومع ذلك أجاز
الفقهاء إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها إذا كان ذلك أنفع للفقراء ، أو أنه
يدفع الحرج الشديد عن المزكى في حالة الكساد وضعف السيولة لديه وقد تتحقق مصلحة
الفقير في أخذ الزكاة أعياناً .

زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء ( التجارة ) :

فهي أيضاً من عروض التجارة فتقوّم في آخر السنة بسعر السوق ، ويدفع قيمتها
الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% ، ولكن إذا كانت الأرض لا تباع بسبب الكساد في السوق
وبقيت سنوات فإن جمهور الفقهاء قالوا : يقومها في كل عام ويدفع زكاتها ، ولكن
المالكية قالوا : لا يجب فيها زكاتها كل سنة ، بل يدفع زكاتها عندما يبيعها ، حيث
فرقوا بين التاجر المدير ، والتاجر المحتكر ، قل ابن جزي : ( ثم إن التجارة على
ثلاثة أنواع : إدارة واحتكار واقتراض ، فأما المدير : فهو الذي يبيع ويشتري ولا
ينتظر وقتاً ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهراً في السنة فينظر فيه
ما معه من العين ، ويقوّم ما معه من العروض ، ويضمه إلى العين ، ويؤدي زكاة ذلك إن
بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه ، وأما غير المدير ، وهو الذي يشتري السلع
وينتظر بلها الغلاء فلا زكاة عليه حتى يبيعها ، فإن باعها بعد حول ، أو أحوال زكى
الثمن لسنة واحدة ) .


ملحوظة :

لايشترط حولان الحول على الربح ، إنما المعتبر هو حولان الحول على الأصل رأس
المال البالغ حدّ النصاب ) فما يستفيده من الربح خلال السنة يضمه إلى الوعاء الزكوي
فيدفع عن المجموع الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% .

زكاة أموال المضاربة ( القراض ) :

إذا صفيت أموال المضاربة وبيعت ، وظهر الربح ، فإن الزكاة تجب في الناتج الشامل
لرأس المال والربح ، ولكن على المالك أن يدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ،
وأما العامل فعليه أن يدفع زكاة نصيبه دون النظر إلى النصاب عند بعض الفقهاء
القائلين بالخلطة ، وعلى رأي ا لآخرين يضم نصيبه إلى بقية أمواله فإن بلغ المجموع
النصاب (85 جراماً من الذهب ) يدفع زكاته بنسبة 2.5% ربع العشر .
وأما إذا دامت المضاربة أكثر من سنة فإن أموالها تقوّم في آخر كل عام ( الميزانية )
وتدفع زكاتها مثل زكاة عروض التجارة .

زكاة المصانع ( المشروعات الصناعية ) :

فإذا كان لدى شخص مصنع ينتج فإن عليه زكاة ، ولكن كيف يؤدي زكاته ؟
ففي ذلك رأيان ، أو طريقتان :

الطريقة الأولى : أن يؤدي الزكاة من الايراد الصافي ( بعد خصم كافة المصاريف
) بنسبة 10% قياساً على ما تنتجه الأرض ، هذا إذا حسب المصاريف وخصمها من الايراد
الاجمالي ، أما إذا لم يحسب ذلك فإنه يدفع 5% من إجمالي الايراد .

الطريقة الثانية : أن يعامل مصنعه معاملة عروض التجارة ، فيقوّم ، ثم يدفع
قيمته ربع العشرة 2.5% .
والرأي الأول هو الأرجح .

وقد جاء في فتاوي الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة بالقاهرة 12-16 ربيع الأول
1409هـ ما يأتي :

 المشروعات الصناعية :

بعد الاطلاع على ما جاء عن هذا الموضوع في فتاوي مؤتمر الزكاة الأول (فقرة 6)
تبين أن المشروعات الصناعية يمكن قياسها على الأراضي الزراعية باعتبار كل منهما
أصلا ثابتا يدر دخلا بالعمل فيه والنفقة عليه ومن ثم تجب الزكاة في المنتوج بنسبة
5% كما يمكن معاملة رأس المال العامل ( الأصول المتداولة ) من المشروع الصناعي
معاملة عروض التجارة ومن ثم تجب الزكاة في الأصل والناتج بنسبة 2.5% مع عدم خضوع
الأصول الثابتة فيه للزكاة .
ويحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الدراسة والتداول في ندوة قادمة إن شاء الله 
.

وجاء في فتوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ( محضر اجتماع 54/88) ما يلي : ((مبادئ
زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع
المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون
الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه
عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من
قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معاً، أما في الثروات الصناعية فتكون في
الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلاً
الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع
أدوات الإنتاج إلى الزكاة.

ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو
ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة،سواء كانت مخزنة
لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى
أن حل موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما
زادت الصنعة في قيمتها .

زكاة المعادن والركاز :

  •  المعادن سواء كانت صلبة كالحديد ، أو سائلاً كالنفط والغاز تجب فيها
    الزكاة إذا لم تكن للدولة ، وتكون زكاتها بنسبة ربع العشر 2.5% أو الخمس 20%
    كما هو مذهب أبي حنيفة ومن معه .
    ومن الفقهاء من فرق بين معدن يناله الإنسان بتعب ، ومؤونة فيكون فيه ربع العشر
    ، والمعدن الذي يناله دون تعب يذكر فيكون فيه الخمس ، وهو رأي وجيه أصلّه
    الإمام الرافعي من الشافعية .
  •  وأما الركاز فهو المصنوع المدفون في الأرض ففيه الخمس على واجده .
  •  وأما زكاة ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان ، والعنبر فالذي
    نراه راجحاً أنه مثل المعدن ، وانه إذا كان يستخرج بتعب ومصاريف ففيه ربع العشر
    ، وإلاّ ففيه الخمس .
  •  وأما السمك فإن كان للبيع فحكمه حكم عروض التجارة .

زكاة الشركات والمقاولات :

الشركات إما أن تكون قائمة بين عدد من الأشخاص المحدودين الذين هم يديرونها
فحينئذ يجب عليهم أن يدفع كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وبحيث يقومون بجرد الشركة في
آخر السنة وبالتنضيض ( التقييم ) لموجوداتها ، وخصم الأصول الثابتة منها والديون
عليها ، وإضافة الديون المرجوة إليها ، ثم يدفعون الزكاة عن الحاصل بنسبة ربع العشر
2.5% .

وأما إذا كانت الشركة مساهمة فلا تخلو من حالتين :

الحالة الأولى : أن تقوم الشركة بدفع زكاة أموالها وذلك في الأحوال الآتية :

  1.  أن ينص النظام الأساس للشركة بأنها هي التي تدفع الزكاة .
  2.  وجود قانون ملزم للشركة لتزكية أموالها .
  3.  صدور قرار الجمعية العامة للشركة بذلك .
  4.  توكيل المساهمين لإدارة الشركة في إدراج زكاتها ، وفي هذه الحالة
    تقوم الشركة بحساب زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها الشخص الطبيعي ، حيث
    تقوّم موجودات الشركة وتحسم ما عليها من ديون ، وتصيف إليها ما لها من حقوق ،
    وتحسم الأصول الثابتة ، ثم تدفع الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%.

الحالة الثانية : فيما عدا هذه الأحوال الأربع فإن الشركة حينئذ ليس لها
الحق في دفع الزكاة ، وإنما المساهمون يدفعون زكاة أسهمهم على ضوء ما سنذكره في
زكاة الأسهم .

والمراد بالأصول الثابتة التي تحسم من الموجودات الزكوية ما يأتي : كما جاء في
فتاوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 18-20 ذي القعدة 1415هـ
بلبنان :

 زكاة الأصول الثابتة:

  1.  الأصول الثابتة هي الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الاقتصادية
    مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به
    البيع ، ويطلق على الموجودات المادية الدارة للغلة منها ( المستغلات ).
  2.  تشمل الأصول الثابتة:
  •  الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية ، مثل وسائل
    النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة له.
  •  الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت
    المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله ، إنما تجب في صافي غلته بنسبة
    2.5% ، بعد مرور حول من بداية النتاج ، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.
  •  الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع
    الثاني في وجوب الزكاة.
    ويتفق هذا مع قرارات المجامع الفقهية التي تناولت هذا الموضوع بالبحث، مثل مجمع
    البحوث الإسلامية بمصر في مؤتمره الثاني عام 1385هـ – 1965م . ومجمع الفقه
    الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة عام 1406هـ –
    1985م . ومؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ 1984م . بأغلبية الأعضاء.
  •  لا يحسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول الثابتة ، لأن
    تلك الأصول لم تدخل في الموجودات الزكوية)) .
     


كيف نتعرف على ذلك :

والتعرف على مقدار الواجب في الحالة الثانية ليس صعباً ، وإنما يتم من خلال
التعرف على حقوق المساهمين ، ثم يخصم ما يخص الأصول الثابتة ( التي سبق ذكرها ) ثم
توزيع الباقي على عدد الأسهم حيث يظهر ما يقابله ، وحينئذ يدفع الزكاة بنسبة ربع
العشر 2.5% .
مثلاً محمود له ألف سهم في شركة النجاح ، ومن خلال الميزانية تبين أن حقوق
المساهمين مليون وخمسمائة ألف ريال وكان عدد الأسهم الاسمية عشرة آلاف سهم أي أن
قيمة السهم الاسمية مائة ريال .

وخلال الميزانية تبين أن قيمة السهم الدفترية بلغت مائة ريال وخمسين ريال ، ولكن
للشركة أصول ثابتة تقدر بثلاثمائة ألف ريال ، فبقيت مليون ومائتا ألف ريال ، وتوزع
على عشرة آلاف سهم فالمقابل لكل سهم هو مائة وعشرون ريالاً ، فهذا المبلغ هو الذي
تجب فيه الزكاة .

إذن محمود يجب عليه أني دفع زكاة 120.000 ريال بنسبة ربع العشر 2.5% ولكن بما أن
ميزانية الشركة تحسب حسب السنة الشمسية التي تزيد بحوالي عشرة أيام فتكون النسبة
2.577% فيكون الواجب عليه هو 3092.4 ثلاثة آلاف واثنين وتسعين ريالاً وأربعين درهم
، هذا على أساس السنة اللكبيسة ، أما البسيطة هي 2.575% .

وبإيجاز يمكن لصاحب السهم أن يسأل محاسب الشركة أو سكرتيرها عن القيمة الدفترية
، وسنبة الأصول والموجودات الثابتة ، وحينئذ يتعرف على زكاة أسهمه بسهولة ، أو من
خلال ميزانية الشركة ، فإذا علم بأن قيمة السهم الدفترية 150 ريالاً وأن نسبة
الأصول الثابتة تساوي العشر 10% فهذا يعني أن المطلوب هو أن يضرب عدد أسهمه في هذا
المبلغ مثل :

1000×135=135.000 ثم 135.000×2.57% = 3.470 ريال

أو أن يتعرف على نسبة الزكاة في كل سهم كالآتي :

135×2.57% =3.47 أي ثلاثة ريالات و47 درهماً قطرياً ن ثم يضرب عدد أسهمه في هذا
الناتج ، وهكذا .

أما إذا لم يستطع معرفة ذلك فيدفع العشر 10% من صافي الربح الذي وصله من أسهمه ،
والله أعلم .

وهناك قواعد وتفصيلات محاسبية نذكر بعضه بإيجاز مع تصرف من دليل الارشادات
لمحاسبة زكاة الشركات الذي قام بإعداده لجنة من الشرعيين والمحاسبين ، وهي :

  1. الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية ، ولكن لا مانع شرعاً
    مراعاة السنة الشمسية على أن تراعى زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية ،
    وحينئذ تكون النسبة 2.577% بدل 2.5%
  2. يمكن معالجة كسور السنة من خلال احتسابها مع السنة الثانية فمثلاُ لو بدأت
    الشركة في وسط السنة ولم يتمكن في السنة الأولى ترتيب ميزانية ، فإن في السنة
    الثانية تراعى الستة أشهر الأولى مع الميزانية فتكون لـ 18 شهراً مع مراعاة
    زيادة الأيام الشمسية على القمرية فيكون عدد الأيام 548 وتحسب الزكاة على
    أساسها .
  3. الموجودات والأصول الثابتة ( عروض القنية ) مثل الأراضي ، والمباني ،
    والآلات ، والسيارات ، والأثاث ، فهذه لا زكاة فيها .
  4. الموجودات (الأصول) الثابتة الدارة للدخل ، مثل الأشياء المعدة للايجار من
    العمارات ، أو السيارات وغيرها مما يحفظ به لغرض الدخل وقد يباع عندما يكون ذلك
    مناسباً .
    فهذه الموجودات لا زكاة في أعيانها فلا تدخل قيمتها ضمن الوعاء الزكوي ، وأما
    دخلها فيضم إلى الموجودات الزكوية ، ولكن إذا بيعت فتضم قيمتها إليها.
  5. الموجودات ( الأصول ) الثابتة المتمثلة في الاستثمارات الطويلة التي اشتريت
    بغرض المتاجرة مثل العقارات والأراضي بالنسبة لشركات الاستثمار .
    فهذا النوع يجب أن يقوم بسعر السوق وتضم قيمته إلى الوعاء الزكوي
  6.  العقارات أو الاستثمارات الطويلة الأجل قيد التنفيذ مثل مشاريع
    البناء التي قيد التنفيذ مثل بناء البيوت والعمارات لبيعها فيجب تقييمها
    بالقيمة السوقية في نهاية العام وإدراج القيمة السوقية للأرض والبناء ، أو قيمة
    المواد المستخدمة في البناء إن لم يكتمل البناء .
  7. مخصص استهلاك الموجودات ( الأصول ) الثابتة ، وهو مقدار الانخفاض الذي حدث
    في قيمة الموجودات بسبب الاستعمال .
    فهذا المخصص تجب فيه الزكاة ويضم إلى الوعاء الزكوي للشركة ، وكذلك الحكم في
    مخصص الضيانة ، أو التعمير .
  8. الأرباح تضم إلى الموجودات الزكوية ، والخسائر محسومة أساساً لا تدخل عند
    التقييم .
  9. الفوائد الربوية إذا دفعتها الشركة أو أخذتها فإن المسؤولين فيها آثمون ،
    ولكن الفوائد المستحقة للشركة يجب أن تتخلص منها ولا تدخل في وعاء الزكاة .
  10. الاحتياطات بجميع أنواعها الايرادي ، والقانوني الاجباري ، والاختياري ،
    واحتياطي الأرباح ، والاحتياطي لرأس المال تحسب ضمن الموجودات الزكوية فتزكى
    معها .
  11. مخصص الهبوط المحتمل للأسعار أو للاستثمارات الطويلة الأجل لا يحسم من
    الموجودات الزكوية .
  12. الأعمال الانشائية التي تستدعي إضافة مواد خام فهذه تزكى حسب قيمتها
    السوقية دون النظر إلى سعر التكلفة .
    وأما الأعمال الانشائية التي لا تستدعي إضافة مواد خام كالحفريات ، وأعمال
    الهدم والازالة فهذه ليس فيها موجودات مادية تقبل التقويم ، وإنما العبرة بما
    يؤخذ في مقابلها ، ولكن الأرض التي يقام عليها المشروع المعد للبيع فإنها تزكى
    إذا كان شراؤها للبيع بعد البناء عليها .
  13. المواد الأولية التي تبقي عينها في المصنوعات تزكى بالقيمة السوقية ، وأما
    المواد المصنوعة التي تؤدى مهمة دون أن يبقى شيء من عينها كمواد التنظيف
    والوقود فهذه لا تدخل في التقويم لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى
    المشتري عند بيع السلعة .
  14. قطع الغيار للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج ( عروض القنية ) وليس
    لغرض المتاجرة بها لا زكاة فيها .
  15. البضاعة في الطريق ، وهي التي دفعت الشركة أو التاجر قيمتها ولم تستلم بعد
    ، فالذي نرحى رجحانه هو التقويم بسعر الشراء إن كان الثمن قد سلم ، أما إذا لم
    يسلم فالواجب الزكاة في النقود الموجودة المعدة لها ، والتي فتح فيها الاعتماد
    فقط وليس عن قيمة البضاعة .
  16. ديون الشركة المشكوك فيها أو المعدومة لا تحسب ضمن الموجودات الزكوية ،
    ولكنها لو عادت إلى الشركة بعد سنة أو أكثر فتزكى زكاة سنة واحدة .
  17. التأمينات النقدية المحجوزة لدى العملاء لضمان إنجاز تعهدات والتزامات
    الشركة تجاه تنفيذ العقود وفقاً للشروط المتفق عليها لا تجب تزكيتها إلاّ إذا
    قبضتها فحينئذ تزكيها عن سنة ولو بقيت عند العملاء سنتين أو أكثر ، لأن ملكيتها
    لها ملكية ناقصة .
  18. الايرادات المستحقة التي تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسليمها حتى
    تأريخ انتهاء السنة المالية تدرج ضمن الموجودات الزكوية .
  19. الودائع وما في الحسابات الجارية تزكى وتدخل ضمن الموجودات الزكوية ما عدا
    الفوائد الربوية التي يجب التخلص من جميعها .
  20. المطلوبات ( الخصوم ) التي هي قروض وديون على الشركة تسحم من الموجودات
    الزكية إذا لم يكن عند الشركة ما يقابلها من الموجودات .
  21. المصروفات المستحقة تحسم من الموجودات الزكوية .
  22. الايرادات المقبوضة مقدماً تدخل ضمن الموجودات الزكوية .
  23. الضرائب المستحقة تحسم من الموجودات الزكوية ، لأنها بمثابة ديون على
    الشركة .
  24. الأرباح المقترح توزيعها لا تحسم من الموجودات الزكوية ( بل فيها الزكاة )
    ولو صدر قرار بالتوزيع ، لأنها في نهاية السنة المالية مملوكة للشركة ، ولا
    يستحقها المساهمون إلاّ في بداية السنة الجديدة .
  25. التأمينات المقدمة من العملاء للشركة تحسم من الموجودات الزكوية لأنها ديون
    عليها .
  26. مخصص الاجازات حسب القانون يحسم من الموجودات الزكوية .
  27. مخصص نهاية الخدمة للعاملين لدى الشركة يحسم بكاملها من الموجودات الزكوية
    .
  28. الأرباح المحتجزة غير الموزعة ، والأرباح المحتفظ بها لا تحسم من الموجودات
    الزكوية بل تدخل فيها فتزكى .
  29. جميع المصروفات الفعلية تحسم من الموجودات الزكوية .


رأيي الخاص في هذا الموضوع :


والذي يظهر لي رجحانه هو :

أولاً ـ ان الزكاة ليست عبادة شعائرية محضة ـ كما هو الحال في الصلاة
والصيام ـ وليست من الأمور العادية المحضة مثل العقود الخاصة بالمال ، وإنما هي
تجمع بين الأمرين ، فهي عبادة من جانب ، ولكنها عبادة مالية ، ونظام تكافلي من
الجانب الآخر المستهدف ، يقول العلامة القرضاوي : ( أحسب أنه قد تبين لنا …. أن
الزكاة التي فرضها الاسلام في المدينة ، وبيّن حدودها وأحكامها ، هي نظام جديد فريد
في تأريخ الانسانية ، لم يسبق إليه تشريع سماوي ، ولا تنظيم وضعي ، هي نظام مالي
واقتصادي واجتماعي ، وسياسي ، وخلقي ، وديني معاً ) .

ولذلك فإن النية شرط لتحقيق الثواب والأجر ، وتكامل الجانب الديني ، وأما لتحقيق
الاجزاء والصحة فمحل نظر ، ويدل على ذلك أن جماهير الفقهاء قالوا بوجوب الزكاة في
أموال اليتيم والمجنون ، بل إجماعهم على وجوب العشر فيها ـ كما سبق ـ مع أنهما ليسا
من أهل التكليف والنية ، وأن ما يقال من أن نية الولي تحل محل نيته مجرد تخريج فقهي
، ولذلك لا تحل محل نية الصبي والمجنون في الصلاة والصيام بالاجماع ، كما أن الزكاة
تؤخذ قهراً في حالة الامتناع ، ولو كانت عبادة محضة لم تصح مع الاكراه أو القهر ،
فقد روى أحمد والنسائي وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي ، وغيرهم بإسناد صحيح أو حسن
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول :
( في كلّ إبل سائمة ، عن كل أربعين ابنة لبون ، لا تفرّق ابل عن حسابها ، من أعطاها
مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا … ) .

فهذا الحديث واضح في عدم اشتراط النية ، ولكن يجمع بينه وبين الحديث السابق بأنه
يحتمل أكثر من معنى فمنهم من فسره بـ : لا ثواب للأعمال إلاّ بالنيات ، ولذلك ذهب
الحنفية إلى أن النية سنة في الوضوء والغسل ، وأنهما يصحان بدونهما .

وبناء على ذلك فإن قيام الشخصية المعنوية بأداء الزكاة هو في حقيقته أداء عن
المساهمين أنفسهم ، إضافة إلى هذا التخريج الفقهي الأخير ، وأن النية للثواب يتحقق
من خلال نية المساهمين أنفسهم ، لأن الزكاة ليست عبادة محضة حتى تعامل معاملة
الشعائر التعبدية المحضة ، وإنما الجانب الأكبر منها هو تحقيق التكافل داخل المجتمع
المسلم ، ولذلك ركزت النصوص الشرعية على ايجابها على المال نفسه مع غض البصر عن
كثير مما تقتضيه الشعيرة التعبدية المحضة من النية والرضا ، حيث يدل على ذلك حديث
بهز بن حكيم السابق.

ومن هنا فالقول بوجوب الزكاة ـ من حيث المباشرة والبداية ـ على الشخصية
الاعتبارية ( المعنوية ، الحكمية ) للشركة نفسها لما خرج عن الصناعة الفقهية ، وإن
كانت الشخصية المعنوية نفسها مملوكة للمساهمين حتى عند القانونيين ، بل طبق قواعد
الخلطة بصورة متكاملة .
 

ثانياً ـ وبناء على كل ما سبق فإننا لا نرجح القول بوجوب الزكاة على
الشخصية الاعتبارية حقيقة وأصالة ومباشرة ، لأنها غير مكلفة شرعاً ، وذلك لأن
الوجوب من الحكم التكليفي ، وهو لا يتجه إلاّ إلى المكلفين على سبيل الحقيقة ، فلو
قلنا : : ( يجب عليها ) يراد به الظاهر البادي ، كما نقول : تجب الزكاة على الصبي
والمجنون .

ولو قلنا : تجب على المساهمين مباشرة ، فكأن الخلطة ، والشخصية المعنوية لم يكن
لهما تأثير ، وهذا أيضاً غير دقيق لما سبق .

لذلك فالحل هو الحل الأصولي المتمثل في الحكم الوضعي ( الأصولي ) القائم على
أساس السببية ، كما هو الحال في جميع اتلافات غير المكلفين .

فعلى ضوء ذلك نقول : إن سبب وجوب الزكاة في أموال الشركات قد تحقق ـ وهو النصاب
ـ وأن بقية شروطها ـ من حولان الحول والملكية ، والنماء ونحوها ـ قد تحققت أيضاً ،
إذن يترتب على ذلك إلزام الشركة ( الشخصية الاعتبارية ) بالدفع كما يجب عليها أن
تدفع حقوق الآخرين عندما التزمت بها من خلال العقود التي هي سبب للالتزام بآثارها ،
ثم يقوم الممثل الرسمي للشخصية الاعتبارية ( مجلس الإدارة ، المدير العام ) بدفع
الزكاة كما هو الحال بالنسبة لأموال الأطفال والمجانين ، حيث تجب فيها الزكاة مع
أنهما غير مكلفين ، وأن الذي يدفع هو وليهما .

ومن هنا فالقول الدقيق هو أن نقول : تجب الزكاة في أموال الشركة ، أو الشخصية
المعنوية على اعتبار الحكم الوضعي أي تحقق السبب والشرط ـ كما سبق ـ ولكن لو قلنا :
تجب على الشركة فيكون على هذا المعنى .

والله أعلم


كيف تخرج الشركة زكاة أسهمها ، أو موجوداتها ؟

إذا قامت الشركة بزكاة أسهمها ، وموجوداتها فإنها تتبع الخطوات الآتية :

  1.  اعتبار الشركة بمثابة شخص طبيعي ، وهذا يعني اعتبار جميع أموالها كأنها أموال
    شخص واحد ، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث
    المقدار الذي يؤخذ ، ونحو ذلك ، بناءءً على مبدأ الخلطة ـ كما سبق ـ .
    وقد صدر قرار في ذلك من مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، قرار رقم (28(3/4) نص على
    أنه : (ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة
    أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض
    عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث
    النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي،
    وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
    ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم
    الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين ) .
  2.  إذا كانت الشركة تجارية تعامل معاملة التاجر ، وإذا كانت زراعية
    تعامل معاملة الزارع ، وان كانت صناعية فتعامل معاملة الشخص الذي يملك المصنع
    وهكذا . . . .
  3.  ولا ينظر إلى بلوغ كل صاحب سهم النصاب ، وبالتالي فلا تحسم أسهم شخص
    لم تبلغ النصاب اعتماداً على المذهب الشافعي الذي تبنته الفتاوى الجماعية في
    الشركات .
  4.  تطرح الأسهم اليت لا تجب فيها الزكاة مثل أسهم الخزانة العامة ،
    وأسهم الوقف الخيري ، والجهات الخيرية ، وكذلك غير المسلمين ـ كما سبق قرار
    مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقم (28(3/4) ـ ، وقد ذكرنا فيما سبق رأياً
    احترناه حول إمكانية عدم طرحها …
  5.  إن زكاة الشركة لا تتأثر ببيع أسهمها ، أو المضاربة فيها أثناء الحول
    ، لأنها باقية لا تتأثر من الناحية المالية بذلك .
  6.  إذا كانت أنشطة الشركة حراماً ، أو مختلطة فإن الزكاة تكون فيما
    يعتبر حلالاً ـ كما سبق .
  7.  الشركة إذا دفعت زكاتها تحتاج إلى الاعتماد على دليل مفصل لبنودها
    لبيان ما يحسب ، أو يحسم منها ، وقد قامت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بوضع
    دليل ارشادي من خلال ندواتها ، نذكره في الملحق الأول ، كما أصدرت هيئة
    المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية معياراً خاصاً بكيفية محاسبة
    الشركات نذكره في الملحق الثاني .
  8. الأسهم المضافة في آخر الحول ، أو أثناءه تضم إلى موجودات الشركة ، ويكون
    حولها حول المال الذي ضمت إليه إذا كان نصاباً عملاً بمذهب الحنفية في أن
    العبرة بأول الحول وآخره .


والخلاصة :

أن المساهم يجب عليه أن يدفع الزكاة على أسهمه ما دام الشركة ( أو البنك ) لا
تدفع الزكاة ، وهو على إحدى الحالتين :

  1.  إما أن يكون شراء أسهمه بقصد التجارة ، والبيع الشراء ، فحينئذ يجب
    عليه أن يدفع زكاة أسهمه حسب قيمتها السوقية يوم حولان الحول ، والعبرة بسعر
    الإغلاق
    ، أو الوقت الذي يدفع فيه الزكاة ما دام السوق قائماً لم تغلق .
  2.  وإما أن يكون شرائه للأسهم بقصد الاستثمار طويل الأجل ، فحينئذ تجب
    الزكاة في قيمتها الزكوية ، وقد قمنا بترتيب مقدار الزكاة الواجب دفع في كل سهم
    كالآتي :

اسم
الشركة

الزكاة
لأسهم الاستثمار
(بالريال)

مصرف قطر الإسلامي

0.74

بنك قطر الدولي الإسلامي

0.84

مصرف الريان

0.10

شركة الاولى للتمويل

0.38

شركة بيت الاستثمار

0.40

الشركة الإسلامية القطرية
للتأمين

0.50

الشركة القطرية للصناعات
التحويلية

0.53

LinkedInPin