بدعوة كريمة من رئاسة الشؤون الدينية بتركيا وأمانة الوقف بالكويت، وبنك التنمية الاسلامي بجدة حضر ا.د. علي القره داغي الأمين العام للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشارك ببحث حول “وسائل إعمار الأوقاف القديمة، والحديثة، وهذا ملخص بحثه:
ملخص بحث : وَسَائِلُ إعْمَار أَعْيَان الأَوْقَاف
ـ دراسة فقهية مقارنة ـ
للأستاذ الدكتورعلي محيى الدين القره داغي
إن المراد بوسائل إعمار أعيان الأوقاف :
العقود والأدوات المالية المناسبة لإعمار الوقف بحيث تتوافر فيها الشروط المطلوبة سواء كانت مستعملة في الوقف سابقاً ، أو جديدة مثلا نظام (B.O.T) .
حكم إعمار الوقف :
الأحكام الخمسة التكليفية حسبما هو مفصل في البحث ، ولكن الأصل العام هو أنه أمر مطلوب شرعاً .
الأسس الشرعية في حساب نفقات الإعمار من الريع :
لا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل ، وهو :
(1) أن الواقف إذا كان قد خصص جزءاً من الريع للإعمار ـ وهو يكفي ـ فإن الإعمار يكون منه حسب شرط الواقف ، وتحقيق المصلحة أيضاً .
وأما إذا كان ما خصصه الواقف لا يكفي فهنا ننظر إلى مدى ضرورة الإعمار فإن كان ضرورياً فيتم تحصيل الباقي من أي جهة ممكنة حسب التفصيل المذكور للحالات التي سنفصلها في الفقرة اللاحقة .
(2) أما إذا كان الواقف لم يخصص ذلك فنكون أمام الحالات الآتية :
أ ـ أن يكون الواقف قد أطلق كيفية الصرف ، وحينئذ فالأولى للناظر أن يقسم الريع على ثلاثة أقسام : قسم يصرف على الجهة الموقوف عليها ، وقسم يخصص للصيانة والتعمير ، وقسم يعاد للاستثمار ، أو التطوير.
ففي هذه الحالة عندما توجد ضرورة أو حاجة للإعمار فإن مصاريفه تنفق من الثلثين الأخيرين .
ب ـ أن يكون الواقف عين الريع كله للصرف ، ففي هذه الحالة وحالات عدم توافر الريع الكافي للإعمار فإن الإعمار إن كان ضرورياً ، أو محتاجاً إليه فإن على الناظر أن يسعى جاهداً لتوفير المال اللازم له عن طريق القرض الحسن إن أمكن ذلك ، وإلاّ فعن طريق التمويل بأي وسيلة مشروعة ـ كما سيأتي ـ .
وإن لم يستطع الحصول على التمويل مع بذل كل المجهود فإنه بإمكانه بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء الآخر حتى لا يتضرر الكل تنفيذاً للقاعدة الأساسية القاضية بتحمل الضرر الأدنى لدرء الضرر الأكبر ، والتضحية بمصلحة جزئية أو صغيرة لتحقيق مصلحة كلية ، أو كبرى .
تكوين مخصصات للإعمار والإهلاك :
وقد نصّ الفقهاء على إعطاء الأولوية من ريع الوقف لإصلاحه وتعميره وترميمه وصيانته بما يحافظ على قدرته على الانتفاع به ، حيث يوجه الريع الناتج من الوقف إلى إصلاحه أولاً ثم إلى المستحقين ، حتى أن الفقهاء قد نصوا على أنه إذا شرط الواقف أن يصرف الريع إلى المستحقين دون النظر إلى التعمير فإن هذا الشرط باطل .
وبناء على هذا الواجب وتحقيقه فإن على الناظر ، أو المتولى ، أو إدارة الوقف تكوين مخصصات للإعمار والاستهلاك ـ بالنسبة للعقارات المبنية ـ من الريع والدخل المتحقق سنوياً ، وأن يستثمر كذلك استثماراً في مؤسسات مالية إسلامية متخصصة ( مأمونة ) .
ومما لا شك فيه أن قيام الناظر ( إدارة الوقف ) بتخصيص نسبة من الريع للاهلاك أمر مشروع ، بل مطلوب.
نفقات صيانة إعمار الوقف :
فإذا كان الواقف قد خصص لصيانة الموقوف شيئاً من الدخل أو غيره فبها ونعمت ، وإلاّ فتصرف من إيرادات الوقف أولاً ـ كما سبق ـ ، بل إذا لم يكن الايراد للصيانة والاصلاح ولم يستطع الناظر توفير تمويل له ببيع جزء منه لهذا الغرض .
تطبيق نظام ( البناء والإدارة والتشغيل ، والتمويل ) لإعمار أعيان الوقف (B.O.T) :
1- التعريف بهذا النظام :
وقد استعملت هذه الصيغة في أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي من قبل الحكومات التي تضطلع بمشاريعها وتمويلها ، الأمر الذي يرهق كاهلها فكانت تعطي المشروع لقطاع خاص للقيام بالمطلوب لتعود الأرض والمشروع إليها بعد فترة زمينة محددة ، وبذلك تحققت لكل من الدولة ، والمموّل فوائد كثيرة ، وكذلك للمجتمع .
ويمكن تعريف هذا العقد أو النظام بانه : اتفاق بين صاحب أرض ، ومموّل يقوم بإقامة مشروع متكامل عليها ، وبتشغيله وصيانته ، والإفادة منه لفترة محددة متفق عليها ليعود بعدها إلى مالك الأرض .
2– مقاصد العقد وأهدافه :
إن الغرض من هذا العقد هو تحقيق ما يأتي :
1- تحقيق المصالح والمنافع المعتبرة للطرفين ـ كما سبق ـ بل تلبية حاجات المجتمع الإنساني وتوفير الراحة للفرد والجماعة بأسلوب علمي وعملي محكم.
2- إقامة البنية التحتية بأموال القطاع الخاص مع تحقيق أغراضه أيضاً ، ولاسيما في المشاريع الكبرى التي يقع عبؤها على الدولة ، مثل شق القنوات والطرق الكبيرة الطويلة ، وترتيب القطارات ، وإقامة الجسور ، وإنشاء المصانع الكبرى ، والعقارات أو نحوها .
3- الاستفادة من أموال المواطنين والاستثمارات الأجنبية للمساهمة في خطط التنمية ، وتنفيذ المشروعات المهمة ، والمرافق العامة .
4- تقليل مخاطر السوق والاقراض .
5- التخفيف من أعباء الدولة حيث لا تتتحمل شيئاً من تكاليف البناء والانشاء ونحوهما .
6- المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة ، وتقليل نسب البطالة ، وبالتالي : التضخم .
7- استقطاب المهارات الفنية والإدارية الوطنية ، والأجنبية والاستفادة منها .
8- تدريب العمالة الوطنية من خلال مساهمتها في البناء والتشغيل ، والصيانة .
9- تنمية الأموال واستثمارها بطريقة تخدم المجتمع ـ كما سبق ـ .
3– الوصف الفقهي لهذا العقد ( التكييف الفقهي ) :
وإذا نظرنا إلى هذا العقد فنجد أن مقاصد الشريعة في إجراء العقود متوافرة فيه ، وأنه حسب ظاهره ومن حيث هو عقد ليس فيه مخالفة ، أو تعارض مع نص شرعي ، ولذلك يبقى على أصل الجواز والصحة والمشروعية .
وبالاضافة إلى ذلك فإنه يمكن تكييفه على أساس عقد الحكر ـ كما سيأتي ـ .
وأما عقوده الجزئية التي يتكون منها هذا النظام فهي عقود مقبولة شرعاً .
4- نظام B.O.T وما في فقهنا العظيم :
بالاضافة إلى ما ذكرنا من التكييفات الفقهية فإن فقهاءنا العظام قد سبقوا فقهاء العصر ، والقانونيين بعقود شبيهة تماماً بهذا النظام ، وذلك من خلال بعض الصور لعقد الإجارة ، وعقد الحِكر ، ولذلك سنلقي عليهما بعض الأضواء.
أ ـ عقد الكراء ( الإجارة ) حيث نجد في الفقه المالكي مسائل شبيهة بهذا النظام .
ب ـ الحكر ، أو حق القرار :
والحكر في باب الوقف وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعلاج مشكلة تتعلق بالأراضي والعقارات الموقوفة التي لا تستطيع إدارة الوقف ( أو الناظر ) أن تقوم بالبناء عليها ، أو زراعتها ، أو أنها مبنية لكن ريعها قليل إذا قسنا بحالة هدم بنيانها ، ثم البناء عليها ، ففي هذه الحالة أجاز الفقهاء الحكر ، وحق القرار وهو عقد يتم بمقتضاه إجارة أرض للمحتكر لمدة طويلة ، وإعطاؤه حق القرار فيها ليبني ، أو يغرس مع إعطائه حق الاستمرار فيها ما دام يدفع أجرة المثل بالنسبة للأرض التي تسلمها دون ملاحظة البناء والغراس .
مدى شمولية الحكر للوقف وغيره :
وقد ارتبط اسم الحكر بالوقف سواء كان وقفاً عاماً وهو الشايع ، أو خاصاً ، ولكنه مع ذلك قد يكون الحكر في العقارات المملوكة ملكية خاصة .
حكم الحكر في الأوقاف :
اختلف الفقهاء في حكر الوقف على ثلاثة مذاهب :
أ.ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جائز حتى ولو اشترط الواقف منعه إذا توافرت الشروط الآتية :
1.أن يكون الوقف قد تخرّب وتعطّل الانتفاع به .
2.أن لا يكون لدى إدارة الوقف ( أو الناظر ) أموال يعمّر بها .
3.أن لا يوجد من يقرض الوقف المقدار المحتاج إليه .
واشترط الحنفية أيضاً أن لا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع ، إذا توافرت هذه الشروط جاز الحكر في الوقف .
ب.ذهب جماعة من الفقهاء منهم الحنابلة ، وجمهور الشافعية ، إلى أنه جائز مطلقاً .
ج.ذهب بعض الشافعية ـ منهم الأذرعي والزركشي ـ إلى أنه غير جائز مطلقاً .
والذي نراه راجحاً هو الرأي الأول ، لأنه قيّد الحكر بتحقيق مصالح الوقف ، وأن لا يوجد سبيل أفضل من الحكر ، وحينئذٍ فالحكر بلا شك أفضل من أن يبقى الوقف خرباً أو معطلاً .
5- مدى الافادة من نظام B.O.T للأوقاف :
إن هذا النظام في حقيقته وأصوله نظام وقفي أبدعه الفقه الاسلامي لخدمة الأوقاف التي دامت أن تتعطل ، حيث لم تكن لدى ناظرها أموال كافية لتعميرها فالتجأ إلى نظام ( الحِكر ) الذي يعتبر شبيهاً سابقاً لفكرة B.O.T .
وفي عصرنا الحاضر ساعد هذا النظام على احياء أوقاف خربة ، أو معطلة في مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وفي غيرهما دون التفريط فيها ، بل إن ما نرى من هذه الأبراج العالية الوقفية التي سميت ( وقف الملك عبدالعزيز ” رحمه الله ” رقم 1 ) على الحرمين الشريفين قائم على نظام الـ أو نظام الحِكر ، حيث اضطلعت بذلك مؤسسة ابن لادن ببناء الأبراج وتشغيلها لمدة 25 سنة واستثمارها لهذه المدة بما يكفل استرجاع رأس المال والأرباح ، ثم تعود كل المنشآت إلى الوقف ، وهكذا تم الاتفاق على مشروع ( وقف الملك عبدالعزيز ، رقم 2) وبذلك تم تحقيق خير كثير مقاصد شرعية وأهداف اقتصادية واجتماعية ـ كما سبق ـ .
6- شروط عقود B.O.T للأوقاف :
ويشترط لضبط هذا العقد ما يأتي :
1. أن لا تتضمن العقود المنظمة لهذا النظام أي محظور شرعي من الربا وغيره .
2. أن لا يكون في شروط العقد ، وملحقاته، غرر أو جهالة فاحشة في بنودها ، ولا سيما ما يتعلق بالالتزامات المالية .
3. أن لا يقع غبن على الوقف من حيث المدة وكيفية البناء ، والإعادة من بدايته إلى نهايته .
الاقتراض من ريع الوقف لإعمار أوقاف أخرى :
الأصل أن يصرف ريع كل وقف على من اشترط له الواقف ، ولكن عند الضرورة ، أو الحاجة العامة ، أو الملحة يجوز التصرف فيه حسب ما يحقق المصالح الضرورية أو الحاجية العامة أو الملحة للوقف .
وبما أن هذه المسألة تدخل في باب الاستدانة للوقف ، وعليه نذكر بإيجاز آراء الفقهاء ، حيث ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الاستدانة على الوقف إلاّ للمصلحة وبإذن القاضي ، وعند عدم إمكان وسيلة أخرى بحيث لا توجد غلة كافية ، ثم يسترد من غلته ، في حين أجاز الحنابلة الاستدانة على الوقف عند الحاجة ، وأما الشافعية فأجازوها عند المصلحة ولكن بإذن القاضي .
الترجيح مع الضوابط :
الذي نرى رجحانه هو جواز الاستدانة على الوقف ، إذا أذن فيه الحاكم ، أو أذن فيه الواقف في صك الوقف ، ويقاس على ذلك إذا أدخلت الاستدانة ضمن أهداف الوقف وأعماله أو وسائله في النظام الأساسي ، والعقد التأسيسي لنظام الوقف .
ولذلك فضوابط الاستدانة هي :
1- موافقة القاضي ، أو وجود شرط الواقف الذي أذن فيه للاستدانة أو صك الوقف الذي فيه الموافقة ، أو أن ينص النظام الأساسي مع العقد التأسيسي على حق الاستدانة .
2- أن تكون هناك حاجة لهذه الاستدانة .
3- أن يقوم متولى الوقف ، أو إدارة الوقف بترتيب آلية لرد الديون .
4- أن تكون الاستدانة بطريقة مشروعة خالية عن الربا ، والمحرمات الأخرى .
5- أن تكون الاستدانة على ريع الوقف ، ولا تكون على أصل الوقف إلاّ في حالة الضرورة والخوف من ضياع الوقف نفسه .
6- أن يحسم (يخصم) الدين من الغلة أولاً أي قبل التوزيع .
تطبيق أسلوب المشاركة المتناقصة لإعمار أعيان الوقف المتهالكة :
نعرف أولاً هذا المصطلح ، ثم نتحدث عن مدى تنزيله على الوقف .
(1) التعريف بالمشاركة المتناقصة :
فالمشاركة المتناقصة ، هي المساهمة في مشروع مع إعطاء الحق للشريك في أن يجعل محله في ملكية المشروع دفعة واحدة ، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية ، وعلى أساس إجراء ترتيب منتظم لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة .
الشروط ، وهي :
1. أن تتوافر المقدرة والخبرة الإدارية في الشريك لإدارة العملية .
2. أن يحتفظ الشريك بحساب منفصل ومنظم لعملية المشاركة.
3. أن يلتزم الشريك بكتابة تقارير دورية عن كل ما يتصل بعمل الشركة .
4. أن يلتزم الشريك بتوريد حصيلة المبيعات للبنك حسب الاتفاق ، وان تكون المشتريات طبقاً لما هو منصوص عليه في العقد .
صور المشاركة المتناقصة :
للمشاركة المتناقصة ثلاث صور جوهرية ناقشناها في أصل البحث .
(2) مدى تنزيل المشاركة المتناقصة على الوقف :
في رأيي أن هذه الصيغة بصورها الثلاث إذا كانت واردة على أعيان الوقف فلا تتوافق مع حقيقة الوقف ومقاصده ، وبخاصة الوقف الخيري الذي يرى الجمهور أن ملكية الوقف لله تعالى ، وان الناظر ، أو المتولي ، أو إدارة الوقف أو الموقوف عليه من الجهات العامة لا يملكون التصرف في رقبة الموقوف ، وبما أن المشاركة الدائمة أو المتناقصة تقتضي ملكية الشريك التامة في الأعيان المشتركة بنسبته فيها .
أما إذا كانت المشاركة ـ من خلال مبالغ يوفرها ناظر الوقف لشراء أرض أو مصنع ، أو نحوهما عن طريق المشاركة المتناقصة بالتمليك حتى للشريك الآخر ـ فهذه جائزة لأنها داخلة في الاستثمار في أموال الوقف .
ومن المعلوم أن المشاركة المتناقصة في أعيان الوقف ـ لو أجيزت للضرورة أو الحاجة الملحة ـ تتم كالآتي :
أ . شراء المؤسسة أو الشخص الطبيعي نسبة من الأعيان الموقوفة المراد تعميرها .
ب . تخصيص هذا المبلغ للتعمير .
ج. الوعد الملزم من المؤسسة ببيع حصة ، أو حصص في كل سنة ، أو فترة ، حتى ينتهي بالتمليك الكامل .
وبالتالي فإن المشاركة المتناقصة تقتضي هنا أن تشتري المؤسسة المستثمرة نسبة من الأعيان الموقوفة ، ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك إلاّ للضرورة ، أو حالات خاصة ذكرها الفقهاء .
حالات الافادة من المشاركة المتناقصة :
والخلاصة أن المشاركة المتناقصة في أعيان الوقف غير جائزة إلاّ في ثلاث حالات :
إحداها : الحالات التي يجوز فيها بيع العين الموقوفة .
الحالة الثانية : أن يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية ( أو الشخص الطبيعي ) وبين الناظر أو المتولى أو إدارة الوقف على أن يكون حق الانتفاع هو ثمن المشاركة .
الحالة الثالثة : أن يدخل ناظر الوقف ( إدارة الوقف ) بجزء من الريع ، أو الأموال المخصصة للاستثمار في المشاركة المتناقصة مع مؤسسة استثمارية ، أو تمويلية.
إصدار صكوك إسلامية على أعيان الوقف للاستفادة منها في إعمارها :
وهناك أنواع كثيرة من الصكوك تصلح لإعمار الأرض الموقوفة منها :
1- صكوك المقارضة ( سندات المقارضة ) وسندات الاستثمار :
2- ـ أنواع أخرى من الصكوك مثل : صكوك الاستصناع والإجارة المنتهية بتمليك الوقف ، ونحوها .
ملاحظات مهمة حول صكوك الوقف :
إن من أهم الضوابط الخاصة بصكوك الوقف ـ بالاضافة إلى الضوابط العامة لها ـ هي أن لا تؤدي إلى انتقال ملكية العين الموقوفة إلى حملة الصكوك ، فهي غير جائزة إلاّ لحالات الضرورة ونحوها ـ كما سبق ـ ولذلك يجب أن تكون الصكوك في حدود حق المنفعة ، والانتفاع بما يبنى على الأرض الموقوفة من منشآت لمدة زمنية محددة ، وتبقى الأرض موقوفة دون بيعها أو التنازل عنها ، أو أن تكون الصكوك استثمارية ، ولذلك فأفضل الصيغ هي صيغة الصكوك القائمة على (B.O.T) أو الإجارة المنتهية بالتمليك للوقف ، أو المشاركة المتناقصة ولكن في حق المنفعة الانتفاع فقط ، وما يبنى على الأرض الموقوفة ـ كما سبق ـ .
صيغ أخرى لإعمار الوقف :
فبالاضافة إلى ما سبق فإن هناك صيغاً أخرى قديمة ومعاصرة تصلح لإعمار العين الموقوفة ، فمن الصور القديمة والحديثة ما يأتي :
1. الحكر أو الخلو .
2. الإجارة بأجرتين .
3. المرصد .
4. المزارعة .
5. المساقاة .
6. الاستصناع .
7. المضاربة ( القراض ) .
8. الإجارة المنتهية بالتمليك .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى ربه
علي محيى الدين القره داغي