الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:

يقدم فضيلة الشيخ التأصيل الفقهي الصحيح هو الذي يعتمد على الأدلة المعتبرة في ظلال المبادئ والقواعد الأصولية المعتمدة، وإلاّ يكون الاستنباط، والتعليل أو التخريج أو التنزيل بعيدًا عن الميزان والمعيارية، وقريبًا من الفوضى والاضطراب، بل قد يؤدي ذلك إلى أن يكون ما ذكر قائمًا على الشطط، والأهواء البعيدة عن الحق.

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التي أولت عنايتها بالقضايا الأصولية والمقاصدية مثل تأصيل المآلات، والحاجيات ونحوها، ومشاركتي هنا ستكون من خلال بحثي الموسوم «الضرورات والحاجيات المنزلة منزلتها للأقليات المسلمة»، حيث أتطرق إلى تفاصيل هذه المسألة، موضحًا التعريف بالضرورة، والحاجة، والضوابط، وكيفية التنزيل على الواقع، بقدر ما تسمح به طبيعة البحث.

واللهَ أسال أن يُلبس أعمالنا كلها ثوب الإخلاص والقبول إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير.

كتبه الفقير إلى ربه

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

التعريف بالضرورة الشرعية مفهومها وضوابطها

الضرورة والحاجة بالنسبة للدولة أو الجماعة وضوابطهما:

لا أريد هنا الخوض في تفاصيل الضرورة والحاجة بصورة عامة، وإنما أريد التركيز على معناهما لدى علماء الأصول والفقه، وعلى بيان ضرورات الدولة وحاجياتها، والضوابط المعتمدة في هذا النطاق.

التعريف بالضرورة

الضرورة لغة: من الضرر بمعنى الأذى والمكروه فيقال: ضرّه ضرًا- بالضم والفتح- وضررًا: ألحق به مكروهًا أو أذى، وبمعنى الضيق، حتى قال ابن منظور: «والأصل في معنى الضرر: الضيق، فيقال: ضارّه مُضارّةً وضرارًا: ضرّه، وضايقه وخالفه، واضطرّه إليه أحوجه إليه وألجأه»، وفي التنزيل العزيز: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»، والضرورة اسم من الاضطرار بمعنى الحاجة، والشدة التي لا مدفع لها، والمشقة.

ويُلاحظ أن علماء اللغة لم يتشددوا في معنى الضرورة فأطلقوها على الحاجة والضيق، كما أطلقوا الحاجة على الضرورة؛ حيث جاء في مقاييس اللغة: الحاء والواو والجيم الحوج أصل واحد، وهو الاضطرار إلى الشيء.

وفي الاصطلاح الفقهي يراد بالضرورة: الحالة التي يبلغ فيها الإنسان إن لم يتناول المحظور شرعًا هلك، أو قارب من الهلاك.

وأما الضروري أو الضروريات عند علماء الأصول، فهي: المصالح الكلية في مرتبتها العليا التي راعتها الشريعة في أحكامها.

ومن الأولى للتفرقة بين الضرورة الفقهية، والضرورة الأصولية أن تُستعمل الضروري، والضروريات للمصطلح الأصولي، والضرورة، أو الضرورات لدى الفقهاء.

والتعريف الفقهي المذكور في نظري غير جامع؛ لأنه خاص بضرورة النفس، في حين أن الضرورات تشمل ضرورات الدين، والعقل، والمال، والنسل أيضًا، ولذلك فالتعريف الجامع في نظري هو أن الضرورات هي الحالة التي إن لم يخالف الحكم الأصلي تتوقف المصالح الكلية أو إحداهما المتعلقة بمصالح الدنيا والدين، وهي الكليات الخمس عند جمهور العلماء.

وقد صاغ الفقهاء من قديم القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات وعبّر عنها بعبارات لدى القدامى؛ حيث قال الإمام الشافعي: «يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها» وقال أيضًا: «قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات».

وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة متضافرة في الكتاب، والسنة، وعليها الإجماع منها قوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، وقوله تعالى: «…. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ».. وإذا كانت الآية الأولى في المأكولات المحرمة فإن الآية الثانية استثنت حالة الاضطرار من جميع المحرمات، يقول الجصاص: «فقد ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآيات، وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط، ولا صفة وهو قوله تعالى: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»، فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها.

وقال أيضًا: «وذلك يقتضي التحريم والضرورة المذكورة في الآية منتظمة لسائر المحرمات»، وقال أيضًا: «فعلق الإباحة بوجود الضرورة، والضرورة هي خوف الضرر..».

أما الأحاديث العامة الدالة على اعتبار الضرورة والتيسير ورفع الحرج فكثيرة، منها ما رواه أحمد بسند صحيح عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: «يا رسول الله: إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا فشأنكم بها».

ومنها ما رواه أحمد بسنده عن جابر بن سمرة: «أن أهل بيت كانوا بالحَرَّة فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم النبي في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم، أو سنتهم».

وقد دلّ الحديثان على جواز أكل الميتة بالنص في حالة المخمصة والضرورة، بل دل الحديث الثاني على أن لحالة الضرورة سعةً وامتدادًا، حيث لم يرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة، وإنما رخص لهم بالاحتفاظ بالميتة طوال الشتاء أو السنة، ليأكلوا منها، كما أن لقول جابر مُعَلِّقًا على هذه الحالة: بأن هذه الرخصة لهم: قد عصمتهم بقية شتائهم، أو سنتهم: دليلاً على أن الحرام إذا أبيح لضرورة يحقق الغرض المنشود، فهذه الرخصة القرآنية والنبوية أعظم دليل على سماحة الإسلام ومرونة تشريعه، وتشوف الشارع لحماية مصالح العباد والبلاد، ورعاية حالة الضرورة الإجماع.

ومن المعلوم أن اعتبار الشيء مقصدًا ضروريًا ليس بالأمر الهيّن، ولذلك جمع بعض العلماء الضوابط المطلوبة لتحقيق الضرورة الأصولية بيقين في عشرة ضوابط، وهي أن تكون:

1 – ضرورية، أي لابدّ منها، بحيث يتوقف عليها أحد المكونات الأساسية لحياة الإنسان أو عقله، أو ماله، أو نسله.

2 – وكلية، أي لا تكون خاصة ببعض الحالات.

3 – وقطعية، أي دلّ عليها مجموعة من الأدلة.

4 – ومطلقة، أي غير مقيدة بزمان، أو مكان أو شخص.

5 – وعامة، أي لا تكون خاصة ببعض المكلفين.

6 – ودائمة، أي مستمرة.

7 – وثابتة، أي لا تتغير في حقيقتها.

8 – وظاهرة، أي واضحة بيّنة.

9 – ومنضبطة، أي غير مضطربة.

10 – ومطردة، أي لا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، والأشخاص.

ونلاحظ أن هذه الأمور العشرة متداخل بعضها في بعض وليست مستقلة، ولكنها تعطي الدلالة على أن اعتبار الشيء مقصدًا ضروريًا ليس بالأمر الهيّن، كما يقول الشيخ ابن عاشور: على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل، ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه التساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي- كليّ أو جزئي- أمر تتفرغ عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم.

شروط تحقق الضرورة لدى الفقهاء

إنما تتحقق الضرورة الفقهية التي تبيح المحظورات إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

1 – أن تكون حقيقية واقعة أو مُحَتّمًا وقوعها لا منتظرة ولا موهومة، يقول الشاطبي: «الصواب الوقوف مع أصل العزيمة إلاّ في المشقة المخلّة الفادحة فإن الصبر أولى ما لم يؤدّ ذلك إلى دخل في عقل الإنسان، أو دينه، وحقيقة ذلك أن لا يقدر على الصبر؛ لأنه لا يؤمر بالصبر إلاّ من يطيقه، فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها، بل حكمها أخف بناءً على أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال….. فالمشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخصة، فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم».

2 – ألا تكون لدى المضطر وسيلة أخرى سوى الوقوع في المحظور، بحيث تُسدّ عليه الأبواب فلا يجد مخرجًا إلاّ الأخذ بهذه الرخصة، أما إذا أمكنه ترك ذلك ولو بشيء من المشقة المقدور عليها فلا يجوز الإقدام على المحرم شرعًا.

3 – أن يرتكب- عند الاضطرار- الأخف حكمًا، فمن أُكره- مثلاً- على قتل مسلم، أو إتلاف ماله فلا يجوز له أن يرتكب القتل، وإنما يجوز له أن يقوم بالإتلاف، وهكذا.

4-أن لا يقدم على محظور لا يجوز الإقدام عليه حتى في حال الضرورة مثل قتل امرئ مسلم دون حق، فهذا لا يرخص فيه، فلو أُكره شخص على أنه إما أن يُقتل أو يَقتل شخصًا مسلمًا فلا يجوز الإقدام عليه؛ لأن نفسه ليست مقدمة على النفس الأخرى، كما أنه من القواعد الفقهية الأصيلة: أن الضرر لا يُزال بضرر مثله.

5 – أن يرتكب من المحظور بمقدار دفع الضرورة، حيث إن من القواعد المقررة المؤدية بالأدلة الكثيرة: أن الضرورة تقدر بقدرها؛ حيث يدل عليها بوضوح قوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»؛ حيث لم يجعل الاضطرار المطلق سببًا للرخصة وعدم الإثم وإنما اشترط شرطين هما: أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد؛ حيث ذهب جمهور المفسرين والفقهاء إلى أن المراد بغير باغ، أي: في أكله شهوة، ولا عاد، أي: فوق ما لابدّ منه، قال الطبري: فمن اضطر غير باغ: يأكله ما حرم عليه من أكله، «ولا عاد» في أكله، وله عن ترك أكله بوجود غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى.

وهذا يعني أن المضطر يتناول المحظور بالقدر الذي يدفع حاجته ويسعى كذلك للتخلص من الضرورة بكل الوسائل المتاحة.

هل استعمال المضطر للمحرم رخصة؟

الجواب عنه: إن ذلك يختلف باختلاف نوعية الاضطرار والمضطر إليه؛ حيث يمكن أن ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، بالإضافة إلى الرخصة والعزيمة.

فمثلاً قال جمهور الفقهاء بالنسبة للمضطر إلى أكل الميتة إنه واجب عليه، وإذا ترك ذلك حتى مات فهو عاص، يقول الإمام الجصاص: إن أكل الميتة فرض على المضطر، والاضطرار يزيل الخطر، ومتى امتنع المضطر من أكلها حتى مات صار قاتلاً لنفسه بمنزلة من ترك الأكل والشرب في حال الإمكان حتى مات كان عاصيًا لله جانيًا على نفسه ولذلك لا يطلق على هذه الحالة رخصة، بل هي عزيمة وواجب، وقد يكون تركه الأفضل والمستحب مثل الإكراه على قول الكفر حيث الصبر أفضل من الفعل، وقد يكون فعل المضطر عليه حرامًا، كما سبق.

تقدير الضرورة

إذا كانت الضرورة مرتبطة بالفرد فتقديرها موكول إلى ديانته؛ حيث يحكم فيها حسبما يراه ضرورة، ولكن بشرط أن يكون عالمًا بحدّ الضرورة والفرق بينها وبين الحاجة، وأما إنْ كانت مرتبطة بالدولة أو الجماعة فتقديرها إلى أولي الأمر بعد مشورة أهل الرأي والذكر.