مراحل السهم وحكم كل مرحلة :

 تمر الأسهم بخمس مراحل من الضروري التطرق إليها وبيان حكم بيعها وشرائها (تداولها) في كل مرحلة ، وهي : 

المرحلة الأولى : التأسيس والاكتتاب :

 ففي هذه المرحلة يعتبر من يدفع القيمة الاسمية ( أو جزءاً منها حسب لوائح الشركات ) مشاركاً ، ويعتبر ما دفعه ثمن الأسهم التي اشترك بها ، أو بعض ثمنها ، ويصبح شريكاً بذلك القدر من الأسهم ، وهذا جائز شرعاً .

 وفي هذه المرحلة يجب أن تكون أغراض الشركة مشروعة بحيث لا يتضمن النظام الأساسي والعقد التأسيسي أي غرض حرام غير مشروع ، من التعامل البربا وغيره من المحرمات مثل الخمور والأفلام الماجنة وغيرها من المحرمات .

 وكذلك يجب أن لا يتضمن النظام الأساسي والعقد التأسيسي أية وسيلة محرمة من العقود والمحرمة والأدوات غير المشروعة ، مثل : عقود الغرر ، والاختيارات ( الأوبشن ) والسندات المحرمة شرعاً .

 فإذا كان الغرض مباحاً ، والعقود مشروعة ، والوسائل مجازة ، فإن الشركة جائزة وصحيحة شرعاً .

 أما إذا تضمن العقد التأسيسي والنظام الأساسي غرضاً محرماً ، أو عقداً غير مشورع ، أو أداة من الأدوات المحرمة فإن المؤسسين آثمون على ذلك بدون خلاف استناداً إلى الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على حرمة الاقدام على الاعمال والتصرفات غير المشروعة ، بل توجب على المسلمين أن تكون عقودهم مشروعة ، وأكلهم وكسبهم طيباً ، لا يكون فيها الربا وبقية المحرمات ، ولا تتضمن أكلاً لأموال الناس بالباطل ، والظلم والعدوان فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ )[1] وقال تعالى : ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )[2] وقال تعالى : (وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ)[3] .  

 إضافة إلى الآيات والأحاديث الخاصة بحرمة الربا والاذن بحرب من الله  تعالى عليه ، وبالتعامل في الخمور والخنازير والميتة ، وعقود الغرر ونحوها ، مما لا يسع المجال لذكرها .

 وعلى ضوء ذلك فإن عقد الشركة في هذه الحالة ( أي إذا كان غرض الشركة محرماً ) فإن العقد يكون باطلاً من الناحية الشرعية ، والمساهمون آثمون أيضاً .

  لكن إذا كان الغرض العام من الشركة حلالاً مثل التجارة والصناعة والزراعة المشروعة ، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية فإن حكمها سيأتي إن شاء الله .

التكييف الفقهي :

1- التكييف الفقهي للمؤسسين أنه مشاركون ، وأن ما قدمه كل واحد منهم هو مقدار المشاركة ، وان العقد الفقهي الذي ينظم هذه العلاقة يسمى : شركة العنان في الفقه الاسلامي ، وهي محل اتفاق لدى الفقهاء[4] .

2- أما تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية ، وبقيمة اسمية واحدة وهي عشرة ريالات في دولة قطر ، أو دولار في أمريكا مثلاً ، فإن هذا العمل الفني مشروع يدخل ضمن المصالح التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء ، لأن الإسلام يعتبر أن الحكمة ضالة المؤمن ، وأنه أحق بها ، وأنه يقر جميع المصالح التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الغراء ومبادئها ومقاصدها ، بل يقول العلامة ابن القيم : ( أينما كانت المصلحة الحقيقية فثم شرع الله )[5] كما أنه أينما تكن الشريعة فثم المصالح الحقيقية ، إذ أن هذه الشريعة نزلت لتحقيق الرحمة للعالمين والخير للناس أجمعين فقال تعالى : (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا)[6] .

وفي هذه المرحلة لم تنشأ الشركة إلاّ بعد موافقة الدولة ، إذ أنها في القانون من العقود الشكلية التي تحتاج إلى تقديمها بشكل قانوني ، وإلى موافقة الجهات المختصة .

  وفي هذه الحالة لا يجوز للشركاء في القانون أن يتعاملوا باسم الشركة ، وإذا صدر منهم تصرف باسمها فإنه باطل في حقهم ولكنه ليس باطلاً في حق الغير ، حيث يلتزمون بآثار تصرفهم لصالح الغير .

 أما في الفقه الاسلامي فإن الشركة من العقود الرضائية وليست من العقود الشكلية ، وبالتالي فإنها تنعقد بإرادة العاقدين إذا توافرت بقية الشروط المطلوبة .

 وفي نظري لا مانع فقهاً من عدم الاعتراف بشرعية الشركات المساهمة التي لم يتوافر فيها شكلها المعتبر في قانون الدولة المسلمة ، إذ أن هذا الأمر من المباحات التي يجوز لولي الأمر تقييدها ، أو منعها ، أو الإلزام بها بحكم ولايته ما دام ذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء .

  أما بعد موافقة الجهات المختصة ، فإن القانون يشترط في الشركات المساعمة إجراءات أخرى وهي اكتمال مرحلة الاكتتاب ونحوها من الاجراءات الإدارية .

حكم التصرف في الأسهم في هذه المرحلة :

 وفي كلتا الحالتين ( أي قبل الموافقة وبعدها ) فلا يجوز للمساهم المؤسس أن يبيع أسهمه ( قيمة ما دفعه من السهم ) لشخص آخر بمبلغ زائد ، أو ناقص ( أي يجب تطبيق قواعد الصرف في هذه المرحلة ) لأنها لا زالت نقوداً ، وأن يبيع النقد مثل الريال بمثله أي بالريال يجب فيه التساوي والتقابض في مجلس العقد ، وأما بيعه بجنس آخر مثل الريال بالدولار فلا بد فيه من التقابض في المجلس ، دون اشتراط التساوي ولكن يجوز التنازل عن أسهمه المخصصة له لشخض آخر بنفس المبلغ الذي دفعه مع التقابض في المجلس ، كما يجوز التنازل عنها مقابل عروض ( أشيائ عينية ) .

المرحلة الثانية : الاكتتاب :

 الاكتتاب هو في حقيقته يعتبر دعوة للمشاركة ، وأنه بمثابة عرض عام غير ملزم للشركة إلاّ في حدود ما حددته الشركة من شروط وضوابط ، وبالتالي فإن ما يدفعه المكتتب مع التوقيع على الورقة بمثابة القبول المقيد بشروط الشركة ، ولذلك ، فإن ما زاد على نسبة الاكتتاب فإن الشركة ليست ملزمة بالقبول ، بل هي ملزمة في حدود رأس المال المكتتب فيه .

حكم هذه المرحلة :

حكم التصرف في الأسهم في هذه المرحلة يختلف من حالة تخصيص الأسهم أو عدمه .

أ ) ففي مرحلة عدم تخصيص الأسهم فلا يجوز البيع مطلقاً ، لعدم معرفة عدد الأسهم المخصصة ، بل عدم ملكية المكتتب للأسهم المحتملة .

ب ) أما بعد تخصيص الأسهم فتطبق عليها القواعد السابقة في مرحلة التأسيس ، ولكن في القانون لا يجوز بيعها إلاّ بعد دخولها في البورصة ، وأرى أن هذه القواعد التنظيمية الإدارية الصادرة من ولي الأمر مطلوب بالالتزام بها فقهاً أيضاً .

المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد تجميع النقود وقبل أن تتحول إلى أعيان ومنافع .

  ففي هذه المرحلة لا يجوز للمشاركين أن يبيعوا أسهمهم ، إلاّ مع تطبيق قواعد الصرف[7] حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 30(5/4) ، من ضرورة التماثل والتقابض في المجلس إن كان البيع بنفس النقد (مثل الريال القطري بالريال القطري ) ومن ضرورة التقابض في المجلس إن كان بنقد آخر (مثل بيع الريال بالدولار) ولكن يجوز بيعها بالعروض ، أما إذا كانت الحصص المقدمة ، أو أكثرها كانت أعياناً ومنافع وحقوقاً معنوية ( حيث تجوز المشاركة بغير النقود في القانون ، وكذلك في الفقه الإسلامي على الرأي الراجح )[8] ، وحينئذ لا يمنع التداول بطريق البيع العادي .

وليس في تطبيق قواعد الصرف في حالة كونها نقوداً حرج كبير ، إذ أنها مرحلة قصيرة متحملة ، وغالب الناس لا يدخلون في هذه الشركات ليوم أو يومين .

المرحلة الرابعة : تحول النقود كلها أو معظمها إلى أعيان ومنافع وحقوق معنوية وظلت هذه النسبة باقية ، أي لم تزد نسبة النقود أو الديون منفردة ، أو مجتمعة على 50% . ففي هذه الحالة يجوز تداولها ، لأنها في حكم الأعيان والمنافع والحقوق التي يجوز بيعها والتصرف فيها ، كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30(5/4).

المرحلة الخامسة : تحول السلع والأعيان والمنافع كلها أو معظمها إلى أثمان عاجلة ( نقود ) وآجلة (ديون) من خلال المرابحات والبيع الآجل ، وبالتقسيط ، كما هو الحال في البنوك الإسلامية حيث يتحول جزء كبير من أموالها إلى الديون والنقود ، بحيث نرى أن ميزانيتها يتمثل معظمها في الديون الناشئة عن المرابحات والبيوع الآجلة وبالتقسيط ، وفي النقود المتوافرة لديها إضافة إلى الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية المكتسبة من الترخيص التجاري والسمعة ونحوها التي قد لا تصل في بعض الأحيان إلى 30% .

   ففي هذه الحالة لو نظرنا إلى موجودات تلك البنوك ، والشركات الاستثمارية لوجدنا أنها مختلطة من كل هذه الأشياء التي ذكرناها ، وقد تكون نقودها ، أو ديونها منفردة أو مجتمعة أكثر من الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية ، فأين الحل ؟

 فإذا تعاملنا مع هذه القضية بنظرة كلية وبالجملة لا بالمفرد ونظرنا إلى مكوناتها نظرة كلية واحدة لربما نجد حلاً ، أو حلولاً لها ، وذلك لأن للاجتماع ـ كما يقول الإمام الشاطبي ـ تأثيراً في أحكام لا تكون في حالة الانفراد) [9]، أما إذا نظرنا إليها نظرة انفرادية وعالجنا كل مكون من مكوناتها علاجاً فردياً خاصاً به بأن ننظر إلى الديون فإن كانت هي الغالبة فقلنا بضرورة تطبيق قواعد بيع الدين وهي قواعد صعبة غير مرنة لا تسمح إلاّ ببيعها بالأعيان ، أو بشروط صعبة مع خلاف كبير في جواز بيعها [10]. وكذلك الحال في النقود حيث إذا طبقنا عليها قواعد الصرف لحالت فعلاً دون الوصول إلى الهدف المنشود من سهولة تسييل هذه الأموال وتداولها التدوال المطلوب !!


 هذه هي المشكلة التي ينبغي حلها ، ونرى أن الحل لهذه المشكلة هو ما يأتي [11]:

1)   رعاية مبدأ الأكثرية أو الأغلبية.

وهـذا المبـدأ يحتمـل أمريــن :-

أ/ رعاية مبدأ الأكثرية والغلبة المطلقة، أي أنه إذا كانت الديون والنقود أكثر من 50% فلا يجوز تداول أسهمها أو حصصها إلا مع مراعاة قواعد بيع الديون إذا كان الغالب الديون، وقواعد الصرف إذا كان الغالب هو النقود، وكذلك إذا كانت الأعيان والمنافع والحقوق أكثر من 50% فإنه يجوز تداول أسهمها .

ب / الاعتبار بالكثرة العرفيـة، أي ما يعد في العرف كثيراً مثل الثلث، حيث ” الثلث كثير ” وهنا اختلفت الأنظار هل تعتبر الديون والنقود التي بلغت الثلث تعد كثيرة ؟ أو تعتـبر الأعيان والمنافع والحقوق التي بلغت الثلث كثيرة..؟

ونستبعد الاحتمال الثاني (ب) لأن فيه تحكماً، وليس فيه معيار منضبط، فما دمنا نحتكم إلى قاعدة الأكثرية والغالبية فإن ما زاد على 50 هو المعيار المنضبط.

وقد توصل البحث إلى أن قاعدة الأكثرية مع أنها قاعدة معتبرة في الفقه لكنها لا تحل هذه المشكلة في المؤسسات المالية التي تتعامل  بالعقود الآجلة كالمرابحات والاستصناع ، لأن ميزانيات أكثرها تتضمن من النقود والديون الناتجة عن العقود الآجلة أكثر من 90%.

  

2)    رعاية قاعدة الأصالة والتبعية .

 وهي قاعدة فقهية معتبرة في الفقه الإسلامي، وانبثقت منها عدة قواعد وتفرعت منها فروع كثيرة متناثرة في مختلف أبواب الفقه وبناء على ذلك أنه إذا كان المقصود الأساسي من الموجودات هو الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية فإن تداول أسهمها أو صكوكها أو وحداتها الاستثمارية جائز.

وقد رأينا أن جميع الندوات التي شاركنا فيها قد توصلت إلى  اعتبار قاعدة الأصالة والتبعية، وأن الحل الناجع يكمن فيها، وحينئذ يكون التداول جائزاً ما دامت المنافع والأعيان والحقوق هي المقصودة أصلاً ، ولا ينظر حينئذ إلى مقدار الديون والنقود ولا إلى نسبتها – قلة أو كثرة –

 غير أنه يثير التساؤل حول الأصل المتبوع ؟ هل هو السلع والمنافع ؟ أو هو القيمة المعنوية ؟ أو هو منفعة الأجير أو المضارب ؟ أو هو مجموعة أمور ؟ كل ذلك يحتاج إلى تحرير وتأصيل.

 ولتأصيل ذلك توصل البحث إلى أن الأصل المتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها المصرح بها في النظام الأساسي فإن كان غرض الشركة ونشاطها هو العمل في تجارة الأعيان والمنافع والحقوق عن طريق العقود الشرعية كالمرابحة والاستصناع والإجارة ونحوها ، فإن الديون أو النقود الناتجة منها مهما كثرت لا تؤثر في تداول أسهمها إلا في حالات البداية قبل العمل، أو النهاية عند التصفية، وذلك لأن العمل التجاري هو الأصل المتبوع المقصود وأن الديون أو النقود نتجت تبعاً لذلك العمل.

  أما إذا كانت أغراض الشركة هي التجارة في العملات أو الصرافة أو بيع الديون وشراءها فقط فإن تداول أسهمها يحتاج إلى تطبيق قواعد الصرف، أو أحكام بيع الديون، وبناءً على ذلك فإن الأصل المتبوع في الشركات (التي تحدد أغراضها في التجارة من خلال عقود البيع والشراء والمرابحة والسَلَمْ  والاستصناع والإجارة ونحوها الواقعة على السلع أو المنافع أو الحقوق ) هو ذلك النشاط المتمثل في بيع موجودات الشركة ، أو بقية العقود الأخرى ، وما نتج من ذلك من تحقيق الأرباح . وأن الديون أو النقود ليست هي المقصودة أصالة من تلك الشركات لا من حيث أغراض الشركة ولا من حيث النشاط الفعلي للشركة ولا من حيث القصد العام للمساهمين أو المتعاملين مع الشركة فهم يقصدون حقيقة أنشطة الشركة وإنتاجها ، ومن ثم الحصول على أرباحها.

  وحتى من الجانب العملي فإن هذه الشركات  إذا تحققت لها نقود أو حصلت الديون أعادت استثمارها في البيع والشراء والعقود الواردة على السلع والمنافع والحقوق، في حين أن الأصل المتبوع في الشركات التي تحدد أغراضها في بيع الديون، أو العملات أو الصيرفة هو ذلك النشاط المتمثل في تحقيق تلك الأغراض التي تتجه الشركة لتحقيقها ، وتجعلها محور نشاطها .

 ويدل على ذلك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحديث فضالة بن عبيد الأنصاري (الذي رواه مسلم والذي نهى فيه الرسول e عن بيع القلادة التي فيها خرز إلا بنـزع الخرز، ثم بيع الذهب وحده ) يدل على أن الرسول أوجب النـزع، لأن البيع كان وارداً على الذهب أصالة، وجاء الخرز تبعاً، ولم يعتد الرسول بكلام السائل : أنه يريد الحجر ، لأن القصد الظاهـر في القلادة متجه نحو الذهب فهو الأصل المقصود، مما يعطي للقصد العام الأهمية القصوى، وأما الحديث الصحيح المتفق عليه ” من باع عبداً   و له مال، فمالـه للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ” ففيه أن البيع قد وقع على أصل العبد، وجاء ماله ولو كان ذهباً أو فضه ( كثيراً أو قليلاً تبعا ً ) ،حيث يدل الحديث بظاهره على جواز ذلك دون النظر إلى جنس الثمن لأن لفظ ” مال ” في الحديث يشمل جميع أمواله نقداً كان أو ديناً ، أو عرضاً قليلاً أو كثيراً كما يدل على أن مال العبد المباع مهما كان مقداره أو نوعه فهو تابع له .

 وكذلك الحال في الحديث الصحيح المتفق عليه بلفظ ” من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ” حيث يدل على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها تبعاً للنخل، مع أنه لا يجوز بيعها وحدها لثبوت النهي عن ذلك .

 &nbs