سؤال ورد الى المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث ويقول فيه السائل:
عرضت علي شركة في المانيا استثمار مبلغ من المال لديها في إحدى محافظها المالية (fund) والتي تزعم بأنها موافقة للشريعةالاسلامية و تزعم الشركة بأن المحفظة المالية هي موافقة للشريعة الاسلامية، ثم زعمت بأن ثلاثة من علماء مسلمين صرحوا بذلك.
والمحفظة المالية :هى التى تحتوي على أسهم شركات عديدة، ولكن من هذه الشركات هنالك شركات تدعم الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين؟
سؤالي الاول: هل يجوز التعامل بأسهم مثل هذه الشركات التي تناصر الاحتلال؟
السؤال الثاني: ما هي معاير تحديد المحفظة المالية المطابقة للشريعة الاسلامية؟ وهل هنالك دراسة من قبلكم بهذا الخصوص؟
السؤال الاخير: عندي ظن بان الشركة المالية تستخدم أسماء الشيوخ بدون علمهم، و لقد بحثت عنهم في النت، و لم أجد عنوانا للتواصل معهم، فهل يمكنكم المساعدة في هذا الامر؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
فإجابة على السؤال المذكور في رسالتكم، نقول: إن المحافظ المالية في العالم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المحافظ الاستثمارية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وهي المحافظ التي تشرف عليها هيئات شرعية معروفة بالكفاءة والضبط والربط.
فالمشاركة في هذا النوع مشروعة، وكذلك تداول وحداتها إذا توافرت فيها شروط التداول.
النوع الثاني: المحافظ الاستثمارية التي تقوم على أساس الاقتراض والاقراض بفائدة، أو على أساس السندات، أو على الاستثمار في أسهم البنوك الربوية والشركات المحرمة شرعاً.
فهذه المحافظ الاستثمارية محرمة لا يجوز المشاركة فيها، ولا شراء وحداتها.
النوع الثالث: المحافظ الاستثمارية التي أصل نشاطها حلال، مثل النشاط الصناعي أو التجاري المشروع، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية، أو نحوها من المحرمات.
فالمشاركة في هذا النوع محل خلاف كبير بين العلماء المعاصرين، فجماعة منهم يحرمون المشاركة والتداول، في حين ذهب آخرون إلى جواز المشاركة فيها بالضوابط الآتية التي ذكرها المعيار الشرعي لـ AAOIFI:
1- ألا تنص الشركة أو المحفظة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
2- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل، 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.. وهذا حكم استثنائي.
3- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الايداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
4- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 5 % من اجمالي ايرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط، ويرجع في تحديد هذه النسب الى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.
5- يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لما يأتي: يجب التخلص من الإيراد المحرم سواء أكان ناتجاً عن النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد على من كان مالكاً للأسهم سواء أكان مستثمراً أم متاجراً حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها على أن تصرف في وجوه الخير……) .
وبناء على ما سبق فإن المحفظة الاستثمارية المسؤول عنها في السؤال (حيث إن المحفظة تضم أسهم شركات غير ملتزمة) يحوم حولها شك السائل بالاضافة إلى تعاملها مع شركات تدعم الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، لذلك يرى المجلس عدم جواز المشاركة فيها، ولا التعامل معها.
كما أنه لا يجوز الاعتماد على وجود هيئة غير محددة الأعضاء، أو أنهم ليسوا معروفين بالفقه.
والله أعلم
كتبه الفقير إلى ربه
أ.د. علي محيى الدين القره داغي
نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث