التعريف بالعنوان :
الشائع استعمال عقد الإجارة على الأشخاص ، وهناك مصطلح آخر يستعمله الفقهاء ،وهو عقد إجارة الأشخاص ، أو عقد الإجارة على العمل ، أو على منافع الأشخاص .
والمصطلحات الثلاثة وإن كانت صحيحة ، ولكن الأدق منها هو الأخير ، وهو عقد الإجارة على العمل أو منفعة الشخص وأن التحقيق أن العمل هنا هو منفعة الشخص ، إذ أن عقد الإجارة لا يرد على الشخص بذاته ، وإنما يرد على عمله ، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالية وأكثر الشافعية ، والحنابلة [1] في حين ذهب بعض الشافعية إلى أن محل عقد الإجارة هو العين نفسها ، لأن المنافع معدومة[2] ، وذهب ابن تيمية ، وابن القيم إلى أنها ترد على الأعيان المتجددة كلبن المرضعة[3] .
الكراء والإجارة :
ومن حانب آخر فإن الإجارة على عمل الأشخاص هو أحد نوعي الإجارة عند جمهور الفقهاء[4] في حين خصص المالكية لفظ الإجارة للإجارة على عمل الأشخاص ، وعبروا عن الإجارة الواردة على الأعيان بالكراء ، فقالوا : الإجارة تطلق على منافع من يعقل ، وأن الكراء يطلق على العقد الوارد على من لا يعقل ، ونحن هنا نختار هذا العنوان ، وهو عقد الإجارة على عمل أو منافع الأشخاص ، ونعرف بكلماته الأربع :
التعريف بالعقد :
لغة : بمعني الشدّ والربط ، والعهد ونحوها[5] .
وفي الاصطلاح : له معنيان عام وخاص ، بمعناه العام : هو كل تعهد يلتزم به الإنسان سواء أكان له مقابل أم لا وسواء أكان التزاماً دنيوياً أم دينياً ، وهذا ما فسر به قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [6] أي العهود والواجبات كلها .
أما معناه الخاص : فهو الالتزام الناشئ عن ارتباط الإيجاب بالقبول[7] .
التعريف بالإجارة :
لغة : الإجارة ( بالكسر وهو المشهور ، وجاز فيها الضم والفتح ) اسم للأجرة ، وهي عوض المنفعة والعمل ، ونقل عن المبرد أنها مصدر أجر إجاراً ، وإجارة[8] .
وفي الاصطلاح الفقهي خصصها المالكية بالعقد الوادر على منافع الإنسان ، أما العقد الوارد على الحيوان والدور والسفن فيسمونه : الكراء[9] ، وأما الجمهور فيقولون هي : عقد وارد على تمليك منفعة سواء كانت للأعيان ، أم للأشخاص[10] .
التعريف بالعمل والمنفعة :
العمل لغة : هو الفعل[11] … والمراد بها هنا هو الفعل الصادر من الإنسان ، سواء كان من أعمال الجوارح ، أم اللسان ، ويدخل فيه العمل الذهني والفكري الذي يخرج من دائرة الذهن إلى دائرة القول ، أو الكتابة .
والمنفعة لغة : هي كل ما ينفع به ويستفاد منه ، وجمعها : منافع ، والنفع : الخير ، وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه[12] .
التعريف بالأشخاص :
الأشخاص جمع شخص ، وهو في حقيقته هو الإنسان وحده ، ولكن اليوم يطلق عليه وعلى الشخص المعنوي ، حيث اعترفت القوانين المعاصرة بالشخصية الاعتبارية للشركات والمؤسسات ، وأثبتت لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء والمسؤولين ، وكذلك اعترف بها الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية[13] ، وبالتالي فإن المراد بالأشخاص هنا ، وفي بقية العقود هي الأشخاص الطبيعيون ، والأشخاص المعنويون ( الاعتباريون ، والقانونيون ) وحينئذ يجوز التعامل مع الشركات التي لها شخصية معنوية بعقد الإجارة ، ويمثلها أحد الأشخاص الطبيعيين ، ولذلك فكل ما نذكره في هذا البحث يشمل النوعين إلاّ ما يخص الإنسان ، ولا يتجاوزه إلى الشخص المعنوي مثل ما يخص عوارض الأهلية ونحوه .
الخلاصة مع المقارنة بالقانون :
إن المراد بعقد الإجارة على عمل الأشخاص في الفقه الإسلامي هو التزام صادر ، هو العقد الوارد على منفعة شخص في مقابل أجر معلوم .
وهو في تطبيقاته المعاصرة يشمل تقديم الخدمات الطبية ، والتعليمية ، ونحوها لمن يحتاج إليها عن طريق التمويل بالمرابحة في المنافع .
وأما القوانين فتطلق على هذا العقد عقد العمل ، أو نظام العمل في النظام السعودي ، حيث عرفه بأنه : عقد مبرم بين صاحب العمل ، وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل ، أو إشرافه مقابل أجر ،ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما ، وذلك لمدة محددة ، أو غير محددة ، أو من أجل القيام بعمل معين[14] .
وهذا الاختلاف في المسمى لدى القوانين ، وما ذكرناه من تخصيص المالكية الإجارة لعمل الإنسان يدخل ضمن الاختلاف في المصطلحات التي لا مشاحة فيها ، وإن كانت التسمية الفقهية أدق ، وذلك لأن لفظ ( العمل ) أعمّ من العمل الخاص بعقد إجارة الأشخاص ، وأن العامل في الاصطلاح الشرعي يطلق على المشرف على جمع الزكاة فقال تعالى : ( ..وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ….) [15] وعلى جميع الأعمال الشاملة للدنيا والآخرة ، وعلى المضارب ، والعامل في المساقاة ، والمزارعة ، ولذلك فالأجير أدق من العامل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) يراجع لتفصيل هذه المسألة لدى الفقهاء : حاشية ابن عابدين ( 6/54) ودرر الحكام (1/381) وبلغة السالك (2/365) وفتح القدير بهامش المجموع (12/181) والمغني لابن قدامة (2/333)
([2]) فتح العزيز ( 12/181)
([3]) مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/551) و إعلام الموقعين (1/454) ويراجع : د.شرف بن علي الشريف : الإجارة على عمل الأشخاص ط. دار الشروق السعودية 1400هـ ص 47-50
([4]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ط. مؤسسة التأربخ العربي (4/31) وحاشية الدسوقي (4/81) وحاشية القليوبي وعميرة على المحلى (3/81) والمغني مع الشرح الكبير (6/41)
([5]) يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة ( عقد )
([6]) سورة المائدة / الآية 1 ويراجع : تفسير الطبري
([7]) يراجع لمزيد من التفصيل : رسالتنا الدكتوراه ط.دار البشائر الإسلامية / بيروت (1/11-134) ومصادره المعتمدة
([8]) يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة ( أجر )
([9]) حاشية الدسوقي (4/2)
([10]) يراجع : كشف الحقائق (2/151) وحاشية ابن عابدين (5/2) والأم (3/250) والمغني لابن قدامة
([11]) يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة ( عمل )
([12]) المصادر السابقة ، مادة ( نفع )
([13]) يراجع للشخصية المعنوية : د. السنهوري : الوسيط ط. دا رالنهضة بالقاهرة (5/196) ، ود. علي القره داغي : مبدأ الرضا في العقود (1/349-358) ومصادره المعتمدة
([14]) الوسيط للنسهوري ، ونظام العمل والعمال السعودي ص 23 ، مادة 70
([15]) سورة التوبة / الآية 60