تمهيد :


 بالنسبة لديون الوقف نحتاج إلى أن نوضح أنها ليست على ناظر الوقف بعينه الذي قام بالاستدانة ، او الإقراض ، وإنما على الوقف باعتباره شخصية معنوية اعتبارية ، وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن الذمة المالية أو الشخصية المعنوية للوقف .


 


الشخصية المعنوية أو الذمة المالية للوقف :


 الشخصية المعنوية أو الاعتبارية أو القانونية هي مقابل الشخصية الطبيعية الحقيقية المتمثلة في الإنسان نفسه الذي تبدأ شخصيته منذ علوقه في رحم أمه بشرط ولادته حياً ، حيث تثبت له أهلية الوجوب الناقصة ، والكاملة بالولادة حياً ، ثم أهلية الأداء الناقصة بالتمييز ، والكاملة بالبلوغ والرشد ، وهي في طريقها تتعرض لعوارض كثيرة ، ثم تنتهي بالموت[1].


 فالشخصية الاعتبارية هي صلاحية كائن جماعي ، أو اجتماعي لثبوت الحقوق له ، أو عليه ، أو أنها صفة يمنحها القانون لمجموعة من الأشخاص ، أو الأموال قامت لغرض معين بمقتضاها تكوّن هذه المجموعة شخصاً جديداً متميزاً عن مكوناتها ، ويكون أهلاً لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق[2].


 فعلى ضوء ذلك أن الشخصية المعنوية أو الاعتيادية وصف قانوني لا يكتسب إلاّ بقانون ، وأنه يترتب عليها حقوق والتزامات ، حيث نصت المادة (53) من القانون المدني المصري على ما يأتي : ( [1] الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلاّ ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون [2] فيكون له : (أ) ذمة مالية مستقلة (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون (ج) حق التقاضي (د) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ، ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .         [3] ويكون له نائب يعبر عن إرادته).


 وأما من الناحية الفقهية فقد صرح فقهاؤنا الكرام : ان الذمة التي هي مناط الأهلية من خواص الإنسان التي يمتاز بها عن سائر المخلوقات[3].


 غير أننا حينما نطلع على الكتب الفقهية نرى أن بعض الجهات كجهات بيت المال والوقف تثبت لها الحقوق باسمها وتطالب بواجبات[4] ، فهل معنى ذلك أن لهذه الجهات ذمة وأهلية كذمة الإنسان على غرار ما أثبته القانون من الشخصية المعنوية لهذه الجهات العامة ونحوها من الشركات ، والدوائر الحكومية ؟


 هذا ما ثار حوله جدل عنيف لدى الباحثين المعاصرين بين مثبتين ونافين ، وأما الفقهاء المتقدمون فلم يتطرقوا إلى هذا الموضوع نظراً لأن هذه التسمية حديثة لم تظهر كمصطلح فقهي له مدلوله الخاص إلاّ في فترة متأخرة كما أنهم لم يحتاجوا إلى هذا الفرض والتقدير لأسباب نذكرها ، بعد أن نمهد لها بما وصل إليه الفقه الحديث وهو أن الشخصية المعنوية التي يمنحها القانون للدولة ومؤسساتها تعيش حياة مستقلة عن ذمم المؤسسين لها ، وأهلية كاملة لاكتساب الحقوق ، وأداء الواجبات في حدود الغرض الذي أنشأت لأجله ، ويرسم عقد التأسيس أو نظامه حدود هذه الأهلية ، ومن ثمة تنتقل الحصص التي يقدمونها إلى الذمة المالية للشركة ، او الهيئة ، ولهم الحق على الشركة بهذا الاعتبار من الحصول على أنصبتهم من أرباحها ، وعلى أجزاء من موجوداتها المهنية ، والمساءلة في مواجهة الغير مسؤولية تعاقدية أو غيرها ، ويكون للشركة بهذا الاعتبار اسم خاص بها ، وموطن وهو المكان الذي يوجد به مركز إدارتها ، وجنسية مستقلة عن جنسية الشركاء ، وباختصار فهي تتمتع بجميع الحقوق إلاّ ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي قررها القانون ، ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها[5] هذه هي ما نصت عليه المادتان (52) و(53) من القانون المدني المصري والمادة(47) من القانون المدني العراقي ولم تصل التشريعات الوضعية إلى تقرير الشخصية المعنوية إلاّ بعد تطورات استغرقت حقباً من الزمن ، فلم تتبلور هذه الفكرة بشكل متكامل في القانون الروماني إلاّ في وقت متأخر ولكن لم يمنحها إلاّ بصيغة رسمية محددة وفي حالات نادرة لا تتجاوز الشركات التي كانت الدولة تتنازل لها عن حق تحصيل الأتاوات المفروضة لها وشركات استغلال مناجم الذهب والفضة ، والتي كانت تقوم في صورة توصية[6] .


 وأما عدا ذلك فلم يتصورها لشيء آخر ، فقد كان المحشون الأوائل للقانون الروماني لم يتصوروا كون الشخص المعنوي شخصاً قانونياً قائماً بذاته منفصلاً عن ذمم الأشخاص المشتركين ومن ثمَّة لم يكن في خلدهم تصور ملكية لكائن قانوني جديد ، منفصلة عن ملكية هؤلاء الأشخاص غير أنهم وصلوا إلى أن الديون تقع في ذمم المشتركين بالإضافة إلى أن ذمة الجماعة تضمنها ، ثم تأثر بهم المحشون اللاحقون واعتبروا أن أموال الشخص المعنوي ترد عليها ملكيتان ملكية الشخص المعنوي نفسه ، وملكية احتياطية للجماعة المشتركة في تكوينه ، فحينئذ يسأل الشخص عن ديونه بصفة أصلية ، ويسأل عنها الأشخاص بصفة احتياطية[7] ، ثم تطورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وبدأت مشاكل كثيرة وصعوبات جمة تظهر للدائنين للشركة كما أصبحت الكنيسة تمتلك أموالاً كثيرة فخطا الكنسيون خطوة هامة بهذا الخصوص واعتبروا الشخص المعنوي كائناً قانونياً منفصلاً عن الأشخاص الذين يكونونه[8] ، ثم امتدَّت فكرة الشخص الاعتباري لتشمل الدولة ، والهيئات والشركات والجمعيات … وأصبحت كائناً قانونياً يعيش حياة مستقلة عن الأشخاص المكونين لها.


 وقد كانت الدولة في البداية وراء وصول القانون إلى هذه الفكرة حيث كانت تلاقي صعوبات جمة في كيفية تحصيل الضرائب من الشركاء المكونين للشركة من حيث الإشراف عليهم ، ومحاسبتهم بالتالي أخذ الضرائب منهم ولذلك جاء الاعتراف بالشخصية المعنوية من خلال منحها بعض خصائص الشخصية الطبيعية أهمها تصور ذمة مالية لها منفصلة عن ذمم الأشخاص ، ليسهل للدولة الوصول إلى تحقيق مآربها من تحصيل الضرائب بصورة ميسرة ولذلك نرى أنها ظهرت أول مرة في الشركات التي تنازلت لهل الدولة في جمع الضرائب بالإضافة إلى تحقيق التعاون المستمر الذي لا ينتهي بعمر أحد الشركاء إذن فقد تمَّ هذا الاعتراف بحيلة قانونية )[9].


 وأما الفقه الإسلامي فلم يعرف هذا المصطلح إطلاقاً والسبب في ذلك يعود ـ في نظرنا ـ إلى عدم حاجته إلى هذا التقدير ، انطلاقاً من صياغته الخاصة في معالجة الموضوعات بموضوعية ، وحلوله التي تصبغ دائماً بالجانب الديني والأخلاقي ، ولذلك فلم يكن بحاجة إلى هذه الحيلة للوصول إلى تلك النتيجة ، فالفقه الإسلامي مبني على عدم الفصل بين السلوك الديني ، والسلوك الدنيوي ، بل لا يعترف بهذه التفرقة ـ كقاعدة عامة ـ فقد جعل ذمة الإنسان مشغولة بحقوق الناس في الوقت الذي هي مشغولة بحقوق الله تعالى ، ومزج بينهما مزجاً دقيقاً حيث جعل عبادة الله تعالى أساساً لتقويم سلوكه ، وتعامله مع الآخرين ، وعني بتنظيم حقوق الإنسان ، والتزاماته ، وعلاقته بالناس جنباً مع جنب مع تنظيمه للفرائض والواجبات ، بل وما الدين إلاّ حسن التعامل مع الخالق والمخلوقات قال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)[10] فالمؤمن لا بدّ أن تكون حياته ومماته لله رب العالمين لا تنفصل نظرته إلى الدنيا والآخرة ، فنرى أن لكل جريمة عقابين أحدهما في الدنيا ، والآخر في الآخرة ، كما نرى مدى التزاوج القوي بين العبادة والسلوك والتعامل في قوله تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر…)[11] فالصلاة التي تقبل هي التي تظهر آثارها على سلوك الفرد فتمنعه عن الفحشاء والمنكر اللذين يشملان الغش والخديعة ، والكذب والتدليس وغيرهما ، وبالمقابل جاءت الآيات التي تحمل بين ثناياها تنظيم المعاملات المالية والأسرية مبتدأة بنداء:(يا أيها الذين آمنوا ….) ومختتمة بربط المخاطبين بالله تعالى وحثهم على التقوى،وتخويفهم بعذاب الآخرة وتشويقهم إلى نعيمها)[12].


 وقد انعكس هذا الأساس على فكرة الذمة لدى الفقهاء المسلمين باعتبارها مناطاً للتكاليف الدينية ، والدنيوية معاً ، فمن لم يكن أهلاً لتحمل الأولى لا يكن أهلاً لتحمل الثانية ولهذا تكتمل أهلية الأداء عندما يبلغ الإنسان ويكون مكلفاً بالصلاة ونحوها[13] ، فالإنسان الذي كلف بالعبادة هو نفسه كلف بتعمير الأرض والعمل المفيد والسلوك المستقيم ، بل كل ذلك داخل في نطاق العبادة بالمفهوم الإسلامي[14] ، ومن هنا اصطبغت الذمة بهذه الفكرة ، ولم يمكن فصل الجانب  الديني عن الجانب المادي فيها خلافاً لنظرة الفقه الوضعي إليها نظرة مادية بحتة ، فجاءت نظرة الفقهاء المسلمين إليها نظرة تكليفية ـ أي من كان أهلاً لخطاب الشارع كان أهلاً لأن تكون له ذمة مالية يكلف بالواجبات المالية ، ولا يوجد كائن آخر أمامنا إلاّ الإنسان ولذلك قصروا الذمة عليه[15] ، وأما غيره من الجمادات كالشركات والهيئات والمؤسسات فلم يتصوروا لها الذمة ، بل صرح الأصوليون بأن الذمة خاصة بالإنسان[16] ، وصرح بعض الفقهاء بأنه لا ذمة للوقف ونحوه فقد نقل ابن نجيم عن هلال الفقيه الحنفي قوله : (إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة ، وليس في يد القوم ما يعمروها فليس له ان يستدين عليها ، لأن الدين لا يجب ابتداءً إلاّ في الذمة ، وليس للوقف ذمة)[17] . 


وهنا يثور سؤال وهو:إذن كيف استطاع الفقه الإسلامي علاج المشاكل الناجمة عند عدم الاعتراف بها؟


 للجواب في ذلك نقول : إن الفقه الإسلامي وإن لم يعترف للهيئات والشركات بوجود شخصية معنوية على غرار التشريعات الحديثة لكنه وصل بطريقته إلى حلول تقترب منها حلول الفقه الوضعي من حيث الآثار والنتائج ، فقد عالج الفقه الإسلامي الموضوع بشكل يكاد يقر له بنوع من استقلالية الذمة حيث قرر الفقهاء جواز الوقف على الجهة وهي أشخاص غير معينين كالفقراء ، أو مصالح خيرية كالمساجد والمستشفيات ونحوها[18] ، وقرر بعضهم كالشافعية[19] والحنابلة[20] وغيرهم جواز انتقال الملك إليها ، فهذا دليل على انتقال الملك إلى غير الإنسان ، بل أجاز بعضهم الوقف على بهيمة ويقبله المالك وينفق عليها من ريعه[21] ، كما ذكر فقهاء الحنفية والشافعية أنه يجوز للقيم أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي ثم يسترده من غلته[22] ، فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة يستدان عليها ثم يسترد منها حين إدراك الغلة ، وقال ابن نجيم : (أجر القيم ، ثم عزل ، ونصب قيم آخر فقيل : أخذ الأجر للمعزول ، والأصح أنه للمنصوب لأن المعزول أجره للوقف ، لا لنفسه)[23] فهذا يدل على أن (الوقف) من حيث هو يقبل الإجارة حيث اعتبر الإجارة له ، فعلى هذا إن ذمته منفصلة عن ذمة المتولي ويستنتج منه أن الوقف تثبت له أهلية وجوب وإن كان لا يتولى الإجارة بنفسه ، بل يتولاها ناظر الوقف[24] ، وأيضاً إن المقرر عند الحنفية هو أن الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين ، ومع ذلك فهي لا تبطل بموت متولي الوقف فيما لو قام هو بتأجير أموال الوقف[25] ، فهذا دليل آخر على أن الوقف يتمتع بنوع من الأهلية يكاد ينفصل عن متوليه وأورد ابن عابدين مثالاً آخر وهو أن ناظراً على المسجد الموقوف اتفق مع حصري ليكسو المسجد ، ويكون ثمن الحصر من ريع الوقف ، فعزل قبل ظهور الريع وعين آخر ، فيلزم الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف[26] ، وهذا لدليل على أن جميع التزامات الناظر الأول تنتقل إلى الناظر الثاني وهذا ما عليه بقية المذاهب[27].  


 


ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف :


يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف عدة نتائج من أهمها :




  1. أن للوقف باعتباره شخصاً معنوياً ذمته المالية المستقلة عن ذمة ناظر الوقف أو متوليه ، وعن ذمة الواقف ، والموقوف عليهم ، فمال الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به وأن ذمته لا تنشغل بذمة غيره مهما كان ، وتكون هي المالكة ـ اعتبارياً ـ لجميع حقوقه وأمواله ، وأن دائني الواقف ، أو الناظر أو الموقوف عليه ليس لهم حق على ذمة الوقف ، كما أن ديونه لا يطالب بها غير الوقف نفسه ، كما أنه لا تقع المقاصة بين ديون الوقف ، وديون هؤلاء .



  2. وأن للوقف باعتباره شخصاً معنوياً أهلية مدنية في كسب الحقوق واستعمالها في الحدود التي رسمها له القانون .



  3. وأن له كذلك حق التقاضي ورفع الدعاوى على الغير ، كما للآخرين الحق في رفع الدعوى عليه باعتباره شخصاً معنوياً .



  4. يمثله في كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص الذي يحدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي له ، وأن هذا الشخص عليه ما على الوكيل للشخص الطبيعي من الحقوق والواجبات والمسؤوليات [28]. 


 


مقارنة بين ما سبق وما قاله فقهاؤنا العظام :


 تبين لنا أن آثار ثبوت الشخصية المعنوية للوقف ظهرت فيما ذكرنا في الفقرة السابقة ، وإذا قارنا هذا مع ما ذكره فقهاؤنا العظام يتبين لنا أن هذه الآثار متقاربة جداً بين ما ذكروه وبين ما أثبته الفقه المعاصر ، وذلك لما يأتي :


أولاً : أن الفقهاء أجازوا أن يكون المسجد وغيره من الجهات العامة موقوفاً عليها ، كما أجازوا الهبة ، والوصية لها ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثبوت ذمة لهذه الجهات الوقفية ، على أقل تقدير عند هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بنقل ملكية الوقف من الواقف في حالة الوقف على غير المعين إلى الله تعالى ، وهذا رأي الصاحبين وعند أبي حنيفة في المسجد خاصة بعد أداء الصلاة فيه ، والشافعية على الأظهر والحنابلة في الصحيح من المذهب[29].


 ومن المعلوم أن الله هو مالك كل شيء ، فالتعبير بهذا المعنى يعني الجهة العامة ، كما هو الحال بالنسبة للتعبير عن حق الله تعالى في مجال الحدود والأموال حيث يقصد به الحق العام الذي تنوب فيه الدولة ، ولا يملك الفرد فيه حق التنازل أو نحوه كما هو معروف ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فالوقف لله تعالى فيه شبه من التحرير ، وشبه من التمليك ، وهو أشبه بأم الولد عند من يمنع نقل الملك فيها…ولهذا اختلف الفقهاء في الوقف على المعين : هل يفتقر إلى قبوله ، كالهبة ، أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق ، على قولين مشهورين بخلاف الوقف على جهة عامة كالمساجد ، والوقف على جهة عامة ، ووقف المساجد أشبه بالتحرير من غيرها  ، فإنها خالصة لله عز وجل) ثم قال : (وأما المسجد ونحوه فليس ملكاً لمعين باتفاق المسلمين ، وإنما يقال : هو ملك لله تعالى ، وقد يقال : هو ملك لجماعة المسلمين ، لأنهم المستحقون للانتفاع به)[30] .


 جاء في فتح القدير : (والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق ، قال الله تعالى : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع  الله أحداً) مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به ، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه)[31] .


 وجاء في شرح المحلى على المنهاج : (الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي فلا يكون للواقف ولا الموقوف عليه)[32] .


 فهذا النص واضح جداً في أن المقصود بهذا الإسناد إلى الله تعالى ، وبالإضافة إليه : أن الواقف والموقوف عليه لا يملكان الوقف ، وبالتالي تقترب هذه الفكرة من فكرة الشخصية المعنوية للوقف التي تحتاج إلى من يمثلها ، وتوضيح هذه الفكرة ما ذكره فقهاء الشافعية من أن الجارية الموقوفة لخدمة الجهة العامة يزوجها السلطان إن قلنا : إن الملك في الموقوف لله تعالى ، قال العلامة المحلى : (وعلى الصحة وقولنا : الملك في الموقوف لله تعالى يزوجها السلطان ، ويستأذن الموقوف عليه ـ أي المعين ، وإلاّ فالناظرـ ) وكذلك الحال فيما لو تلف الموقوف فإن الموقوف عليه لا يملك قيمته ، بل يقوم السلطان ، أو من ينوب عنه بشراء البديل بناءً على أن الملك فيه لله تعالى[33] .


 بل إن الشافعية بنوا على القول الأظهر بان النظر في الوقف مطلقاً للقاضي على المذهب إلاّ إذا شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره[34] .  


ثانياً : نص جمهور الفقهاء على أن الجهات العامة الموقوف عليها تملك ، فقد نص المالكية على أن الجهة العامة ـ كالمسجد ـ أهل للتملك والتمليك حيث جاء في مختصر خليل مع شرحه للخرشي : (صح وقف مملوك) أي ما تملك ذاته وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية ،وكلب الصيد ونحوه…، (على أهل للتمليك) يشير بهذا إلى أن الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون أهلاً للتملك حكماً كالمسجد ، او حساً كالآدمي) قال الخرشي : (ويوجد في بعض النسخ كذلك وهي صحيحة : بتقدير أي على أهل للتمليك)[35] وهذا النص قد أظهر للجهة العامة (كالمسجد) أهلية حكمية وتقديرية للتملك والتمليك ،و هذه هي عين الشخصية المعنوية التي تسمى بالشخصية الاعتبارية والحكمية والتقديرية والتي لها أهلية الوجوب (التملك) والأداء (التمليك ويمثلها الشخص الطبيعي حسب أحكام الشريعة ، والقوانين الخاصة بالوقف والشركات والمؤسسات) .


 وجاء في الشرح الكبير : (صح) ولزم ولا يتوقف على حكم حاكم (وقف مملوك) ولو بالتعليق…(على أهل التملك) حقيقة كزيد ، والفقراء ، أو حكماً كمسجد ورباط وسبيل (كمن سيولد)… أي ولو كانت الأهلية ستوجد ، فيصح الوقف ، وتوقف الغلة إلى أن يوجد)[36] وهذه العبارة الأخيرة تدل ـ إضافة على ما سبق ـ على أن الوقف موجود وإن لم يكن الموقوف عليه لم يوجد بعد ، وهذا أيضاً يدل على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف بوضوح .


 وقد كرر المالكية هذا الحكم بالنسبة للوصية ، فقد جاء في الشرح الكبير : (صح إيصاء حر…لمن يصح تملكه) ولو في ثاني حال (كمن سيكون) من حمل موجود ، أو سيوجد فيستحقه ..، وصح الإيصاء لمسجد ونحوه كرباط وقنطرة ، أي لصحة تملكه للوصية)[37] .


 ونص الشافعية على أن المسجد حر يملك ، فقد جاء في نهاية المحتاج : (وتصح الوصية لعمارة مسجد ، ورباط ، ومدرسة ، وكذا إن أطلق في الأصح ، بأن قال : أوصيت به للمسجد ، وإن أراد تمليكه ، لما مرّ في الوقف أنه حر يملك)[38] وقد رجح النووي ما ذكره الرافعي من أن للمسجد ملكاً ، ووقفاً ، فقال : (هو الأفقه والأرجح)[39] .


 وما ذكره الحنابلة قريب مما ذكر آنفاً فقد جاء في المغني : (ولا يصح الوقف على من لا يملك …كالملك والجن…؛ لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك ، فإن قيل : قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها وهي لا تملك ؟ قلنا : الوقف هناك على المسلمين إلاّ أنه عين في نفع خاص لهم)[40] فهذا النص دليل على أن الجهة العامة تملك ، ما التملك والتمليك إلاّ من آثار الأهلية والذمة المالية التي هي أهم خصائص الشخصية المعنوية.


ثالثاً : أن من أهم آثار الشخصية المعنوية (المعاصرة) هي ان الجهة العامة لها الحق في المطالبة بحقوقها والتقاضي والخصومات ، وهذا ما صرح به جمهور فقهائنا ، فقد صرحوا بأن الجهة الموقوف عليها لها الحق في المطالبة بالتعويض والضمان ، والشفعة ، وأن الإجارة لا تفسخ بموت الناظر ، أو عزله ، وأن للناظر الحق في الاستدانة[41] (أي ما يفعله لا تتعلق آثاره بشخصه ، بل بوصفه) ، كما أن الوقف لا يتحمل آثار تصرفات الناظر إذا لم يكن مأذوناً له فيها ، إلى غير ذلك من الأحكام التي هي من آثار الشخصية المعنوية أو الاعتبارية.


 والخلاصة أن الفقهاء خطوا هذه الخطوات المتقدمة في تلك العصور المتقدمة ، لذلك لا مانع شرعاً من الاستفادة من التجارب البشرية والقانونية في هذا المجال ، حيث تطورت فكرة الشخصية المعنوية في ظل القوانين الحديثة ، حيث أعطت للوقف الشخصية الاعتبارية ، وجعلت جميع الأموال الموقوفة مملوكة له ، مما مكن مؤسسة الوقف من حق اتخاذ جميع قرارات التصرف من بيع ورهن وهبة ، وغير ذلك حسب نظمها الداخلية والقوانين المنظمة لتصرفاتها ، وبما أن الحكمة ضالة المؤمن وأنه أولى أحق بها مهما وجدها ، لذلك ينبغي الاستفادة من هذه التطورات لأجل تطوير مؤسسات الوقف ، ,وأن نصل إلى القول (بل إلى الحسم) بأن الوقف شخصية معنوية وأن ملكية الموقوف مطلقاً تنتقل إليه حتى يتمكن من إدارة مستقلة منظمة على ضوء لوائحه ، والقوانين المنظمة له ، مع ملاحظة خصوصية الوقف في التأبيد ونحوه ، حتى لا تتصرف الإدارة تصرف المالك المطلق ، وبالأخص في مجال الاستبدال ، بل تصرف الناظر المقيد بالشروط والضوابط ، والمصلحة المعتبرة .


 


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


([1]) يراجع لمسألة الأهلية : د.علي القره داغي : مبدأ الرضا في العقود ، دراسة مقارنة ، ط. دار البشائر عام 1985 ومصادره المعتمدة (1/ 263- 348)


([2]) د. عامر عبدالعزيز : المدخل لدراسة القانون ص 186- 187 ود. الخياط : الشركات (1/213) ود. السنهوري : الوسيط ، ط.دار إحياء التراث العربي (5،2/288) .


([3]) كشف الأسرار لليزدوي (4/238) وأصول الرضيّ (2/333) والمغني في الأصول ص 362 وحاشية الأزميري على مرآة الأصول لمنلا خسرو (2/434)


([4]) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية (3/298) ، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الفتاوى الهندية (6/254) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/439) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 194- 202 والبحر الرائق (5/259) وتحفة المحتاج (6/289


([5]) انظر تفصيل ذلك في : أستاذنا الدكتور ثروت علي عبد الرحيم : الوجيز في القانون التجاري ، ط.دار النهضة 1981 ص 226 ، والشركات ، مذكرات مقررة على طلبة دبلوم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 1976 ، المطبوعة على رونيو ص 64- 68 ، ود. السنهوري : الوسيط (5/196) ، وشارلزورث ، قانون الشركات ط. لندن 1973 ص 003 ، وهيوبرت ليبارجنور ، النظام القانوني للشركات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ط.باريس 1951 ص 23 وما بعدها ، وجيرار : مبادئ قانون الشركات الحديث ط.لندن 1969 ص 8 ، المشار إليه في : استاذنا الدكتور ثروت علي عبد الرحيم ، الشركات ص 64 – 68 .


 هذا وقد انتقد بعض الشراح ـ حسن كيره ، المدخل ط. بيروت 1967 بند 332 ـ الفقرة الثالثة من المادة 53م م بأن الشخص المعنوي بحكم طبيعته لا تتصور له إرادة .


([6]) المصادر السابقة


([7]) د. عبدالحي حجازي ، المدخل (2/ بند 588)


([8]) المصادر السابقة


([9]) د.ثروت عبدالرحيم ، المرجع السابق ص 67- 68 ، ومحمد صالح ، شرح القانون التجاري (1/285- 290) ، وعبدالحدي حجازي ، المدخل (2/ بند 582)


([10]) سورة الأنعام / الآية (162)


([11]) سورة العنكبوت / الآية (45)


([12]) مثل قوله تعالى في سورة البقرة : الآية 282 : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه …) ثم ختم الآية بقوله : (واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم) ، والآيات في ذلك كثيرة


([13]) انظر : أحكام القرآن للشافعي (1/84) كيف ربط بين العبادات والمعاملات .


([14]) مفهوم العبادة في الإسلام يشمل كل عمل أريد به وجه الله تعالى لقوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون) سورة الذاريات :56 وقوله تعالى : (إني جاعل في الأرض خليفة ) سورة البقرة : 30 ، فعلى ضوء الآيتين أن تحقيق العبادة للإنسان يكمن في تقوية الصلة بالله تعالى ، وتعمير الكون على ضوء المنهج الذي رسمه له الخالق .


([15]) انظر : التلويح على التوضيح (2/324) وكشف الأسرار (4/238 وما بعدها) وأصول السرخسي (2/333) والمغني في أصول الفقه ص 362 وحاشية الأزميري على مرآة الأصول (2/434) والموافقات للشاطبي (2/331)


([16]) انظر : كشف الأسرار (4/238) والمصادر السابقة عند الكلام عن الذمة


([17]) البحر الرائق (5/226) ، وصرح ابن عابدين كذلك بأن الوقف لا ذمة له ، انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/439)


([18]) فتاوي قاضيخان (3/293) ، روضة الطالبين( 5/319)


LinkedInPin