2009-09-28

 

إعداد : فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي :

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثر الحديث هذه الأيام حول العمل بالبنوك والشركات التى تتعامل بالربا، فما حكم الدين فى العمل فى هذه الأماكن، مع عدم التعامل الشخصي في الربا ( أي لا أقترض أوأقُرض بالربا) وخصوصاً بالنسبة لخريجي كليات التجارة، في ظل نظم ربوية يصعب تغييرها؟ وشكراً جزيلاً

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وبعد: فهناك فرق بين العمل في البنوك، والشركات: فالبنوك نوعان: بنوك إسلامية، فالعمل فيها مباح مشروع، بل مطلوب. أما البنوك الربوية: فالعمل فيها محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { لعن الله أكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء”.

هذا هوالأصل العام، لأن كل من يعمل موظفا مع فوائدها أونحوذلك، فيدخل في هذه اللعنة، وهذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الفساد، ومن باب التعاون على الإثم والحرام فلا يجوز.

ولكن بعض العلماء الأجلاء أمثال الشيخ القرضاوي أجازوا العمل في حالة الضرورة، أوالحاجة الماسة بحيث لا يجد خريجو كليات الإدارة أوالاقتصاد وظيفة إلا في مثل هذه البنوك الربوية، فحينئذ يمكن أن يتعين بالشرطين التاليين:
1/ أن لا يجد عملا حلالاً آخر.

2/ وأن تكون نيته: تحصيل الخبرة، ثم الخروج والسعي لعمل آخر، كلما أتيحت له الفرصة.

أما الشركات فهي تختلف عن البنوك الربوية، فهي في معظمها شركات تجارية أواستثمارية، فيكون نشاطها العام حلالا، وقد تقترض أوتقرض بالفائدة، عن طريق البنوك، وهذا عمل محرم، ولكنه لا يعتبر بمثابة نشاطها العام، ومن هنا: فالعمل في هذه الشركات الصناعية، أوالزراعية، أوالتجارية، أوالاستثمارية: حلال إن كان أصل نشاطها حلالا. إلا إذا كان عمل الموظف يخص كتابة القروض بفائدة، أونحوذلك من الأعمال الربوية. والله أعلم

حكم تصرف أب حوَّل كل أمواله إلى إحدى زوجاته؟

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أبناء رجل تزوج من امرأتين، أنجب من الأولى: ثلاثة أبناء وبنتا وطلقها، وتزوج من ثانية وأنجب منها: خمسة أبناء وابنتين، وكان لديه توكيل عام عنها، وكان يتحصل على كل ما تملك من مال ظهر لها من إرث أوغيره، ويقدر هذا المال بما يعادل ثمانين ألف دينار، واختلط مالها بماله، ومنذ عشر سنوات أوأكثر قام وهوبكامل قواه الصحية والعقلية بتحويل كل ما يملك تقريباً باسم زوجته الثانية.
والآن بعد وفاة الزوجة حدث خلاف بين أبناء الزوجة الأولى والثانية، وعليه: نطلب الإجابة على الآتي وفق شرع العزيز القدير وسنة وهدي نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم:

1 — هل يعتبر تصرف الأب حلالاً أم حراماً؟
2 — هل تعتبر الأموال التي ستؤول لأبناء الزوجة الثانية حلالاً أم حراماً؟

هذا كما أرجوأن تكون الإجابة محددة وواضحة وقاطعة وموجزة، وبعيدة عن متاهات اللغة، لذلك فإنني أتمنى أن تكون الإجابة بحلال أم حرام، لأن في ذلك ما يؤدي لبناء مواقف مستندة على الحق والشرع، وإن كان هناك نصائح فلتأت بعد الإجابة

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وبعد: فبما أن المسألة فيها اختلافات، وأنها تحتاج إلى أن نسمع من الطرفين، وأن المسألة تتعلق بالإرث، لذلك نحيل الأخ الكريم إلى المحاكم الشرعية داخل دولة الكويت، أوالجلوس عند بعض العلماء مثل: الدكتور عجيل النشمي، أو: خالد المذكور.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

أحكام المتاجرة في الذهب والفضة؟

السؤال:

أستاذنا الجليل:

نريد إجمالا لتجارة الذهب في العصر الحديث، حيث يختلف فيه اختلافا شديدا، من ناحية استبدال الجديد والقديم، وكذلك شراؤه بالشيكات، أوالفيزا كارد، أوغير ذلك من الأشياء التي تلابس هذه التجارة.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه، وبعد: فلا شك أن القاعدة العامة في تجارة الذهب والفضة:

هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا يدا بيد، سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس (مثل بيع الذهب بالفضة): فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد”. وهذا الحديث يؤصل أمرين أساسيين:

الأمر الأول:

ضرورة المساواة في بيع الذهب بالذهب من حيث الوزن، وضرورة القبض الفوري في مجلس العقد.

الأمر الثاني:

إذا كان بيع الذهب بالفضة، أوبالنقود الورقية: فإنه يجوز فيه الزيادة والنقصان حسب السعر المتفق عليه، ولكن بشرط واحد وهو: دفع المبلغ أوالفضة في نفس المجلس، أي بعبارة أخرى: لا نحتاج في بيع الذهب بغيره إلا مسألة تقابض في المجلس.

أما في عصرنا الحاضر:

فقد حدثت تطورات وتغيرات في تجارة الذهب، وكذلك في وسائل الدفع، لذلك يجب علينا: أن نحافظ على الثوابت، مع ما يمكن التطوير فيها مما يسمى بالمتغيرات، ومن هذا الباب: أجيز شراء الذهب بالشيكات، إذا كانت هذه الشيكات عاجلة أي يكتب يوم القبض، ويكون لصاحبه رصيد في البنك، حيث اعتبر قبض الشيك الذي له رصيد بمثابة القبض.
أما بيع الذهب عن طريق الفيزا: فقد أجازه العلماء المعاصرون، باعتبار أن البنك المصدر، قد ضمن الدفع الفوري، أما بطاقات الخصم الفوري مثل: “دبت كارت” فهذا يجوز فيه شراء الذهب به، لأن الخصم يكون فوريا، ولا يسمح أساسا لحامله إلا إذا كان في حسابه المبالغ المطلوبة.
والله أعلم

الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد: فضيلة الشيخ: في بلدي لا يوجد سوى بنك إسلامي واحد حتى الآن، وهذا البنك يتعامل بطريقة الكراء. أي تعرض عليه المشروع وتشاركه بثلاثين في المائة من تكلفة المشروع الإجمالي ويشاركك البنك بسبعين في المائة، ويسجل المشروع باسم البنك، وبعد ذلك تتعاقد مع البنك كأن كل المشروع ملك له وتدفع خمسة بالمائة من تكلفة المشروع كل عام. مثلا: إذا كنت أريد أن أعمل مشروع نقل فإذا كان تكلفة المشروع 100ألف دولار. فأنا أدفع 30ألف دولار نقدا. والبنك يدفع 70 ألف دولار.والمشروع يسجل باسم البنك. وبعد ذلك أتعاقد مع البنك بعقد إيجار حيث أدفع للبنك 5 آلاف دولار سنوياعلى مجمل تكلفة المشروع، وحين أدفع ثمن المشروع يصبح ملكا لي ويسقط الإيجار. فهل يجوز التعامل مع هذا البنك بهذه الطريقة. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه، وبعد: هذا ما يسمى في وقتنا الحاضر: بالإجارة المنتهية بالتمليك، أوالإجارة مع الوعد بالتمليك. فهذا لا مانع منه شرعا، مادام العمل يجري على أسسه الشرعية، بحيث يقوم البنك بتملك العقار، أوالمصنع أونحوهما، ثم يتم التأجير للعميل من قبل البنك إجارة صحيحة، أي يتحمل البنك مخاطر الهلاك والتلف، والصيانة والتأمين، ثم بعد انتهاء مدة الإجارة يتم بيع المشروع، أوهبة المشروع بعقد جديد. وهناك طرق أخرى للإجارة المنتهية بالتمليك، يمكن أن ترجع إلى بحثنا باسم “الإجارة المنتهية بالتمليك” المنشور في مجلة (مجمع الفقه الإسلامي). والله أعلم 

حكم الوساطة بأجر

سؤالي:

ما حكم الشرع في ممارسة وسيط النقل، علما أن مهمة وسيط النقل هي: التوسط بين ساحب البضاعة ومالك وسيلة النقل، مع أخذه لنسبة من الصفقة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ومن تبع هداه، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا العمل يسمى: السمسرة، أوما يسمى

في الفقه الإسلامي:

الوكالة بالأجر. فلا مانع منها في الشرع، مادام هناك تراضٍ من الطرفين بأخذ النسبة المحددة المعلومة للطرفين. والله أعلم