التعريف بالتأمين لغة واصطلاحاً :

 التأمين لغة مصدر : أمّن يؤمّن تأميناً ، وأصله من أمن ـ بكسر الميم ـ أمنا ، وأماناً وأمانة ، وأمنة ، أي اطمأن ولم يخف ، فهو آمن ، وأمين .

وأمن البلد ، اطمأن فيه أهله .

وأمنه عليه ، أي وثق به ، قال تعالى : (هل آمنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل)[1] أي هل وثقت بكم ….

 وجاء أمُن ـ بضم الميم ـ أمانة ، أي كان أميناً ، وآمن يؤمن إيماناً أي صدقه ، قال تعالى : (وما أنت بمؤمن لنا)[2] أي مصدق .

 ويقال : أمّن على دعائه أي قال : آمين[3] .

وأمّن على الشيء : دفع مالاً منجماً لينال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً عليه ، أو تعويضاً عما فقد ، يقال : أمّن على حياته ، أو على داره ، أو سيارته (مج) إشارة إلى أن هذا المعنى الأخير جديد ، أقره مجمع اللغة العربية[4] .

 فالتأمين هو تحقيق الأمن والاطمئنان حيث استعمله القرآن الكريم في هذا المعنى كثيراً ، فقال تعالى : ( وآمنهم من خوف )[5] وقال تعالى : ( …أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)[6] .

 واما التأمين في الاصطلاح القانوني والاقتصادي فهو عقد يلتزم أحد طرفيه ـ وهو المؤمن ـ قِبَل الطرف الآخر ، وهو المستأمن أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم[7] ،  وقد عرفه القانون المدني المصري في المادة 747 بأنه ” عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، او إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث ، أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن”.

   وأخذ بهذا التعريف القانون المدني الكويتي في مادته 773 ، والقانون المدني السوري في مادته 713 ، والقانون المدني الليبي في مادته 947 ، والتقنين العراقي في مادته 983 [8].

 وهذا التعريف يبرز عناصر التأمين وأركانه ، ويوضح العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ، كما أن التعريف يوضح ان العلاقة بينهما علاقة معاوضة ، وأن مبالغ التأمين في مقابل أقساط التأمين ، ولكنه لم يتطرق إلى الأسس الفنية للتأمين مع أنها من مكوناته .

   لذلك رجح الكثيرون تعريف هيمار الذي ينص على أنه : (عملية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف ، وهو المؤمن له نظير دفع قسط ، على تعهد لصالحه ، او لصالح الغير ، من الطرف الآخر وهو المؤمن ، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء معيناً عند تحقق خطر معين ، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة مجموعة المخاطر ، وإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء)[9] .

 وهذا هو التعريف للتأمين الذي يسمى : التأمين التجاري أو التأمين بقسم ثابت ، وسيأتي التعريف بالتأمين التعاوني ، والتأمين الإسلامي عند الحديث عن هذين النوعين ، ونستطيع ذكر تعريف عام للتأمين الذي يمكن تقسيمه إلى هذه الأنواع الثلاثة وهو : الاتفاق بين طرفين أو أكثر على تفتيت مخاطر وتوزيع آثارها على أكثر من واحد سواء كان الاتفاق عن طريق المعاوضة ، أم عن طريق التبرع .

 

التكييف القانوني للتأمين وخصائصه [10]:

يتصف عقد التأمين بما يأتي :

  1. أنه عقد رضائي يتم بتراضي الطرفين ، ولا يتوقف انعقاده على شكل معين ـ كما سبق ـ .

  2. إنه عقد معاوضة يقوم على أن المستأمن يدفع أقساط التأمين فيتملكه في مقابل مبلغ التأمين ، وان نية التبرع معدومة ، لأن المؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمين من خلال العقد عند تحقق الخطر المؤمن منه ، وان المستأمن لا يجد تأميناً بدون دفع الأقساط ، كما أن العلاقة قائمة بين الطرفين على أساس المعاوضة وليست على أساس التبرع ، ولا يضر ذلك كون المستأمن قد يعين مستفيداً يعود إليه مبلغ التأمين على سبيل التبرع ، وذلك لأن حديثنا عن العلاقة بين المؤمن والمستأمن .

  3. وانه عقد ملزم للطرفين بعد تمام الإجراءات المطلوبة ، بحيث لا يحق لأحدهما الانفكاك عما التزم به ، ولكن جرى العرف العملي اليوم أنه يكتب في بعض وثائق التأمين أنه يحق للمؤمن الغاء الوثيقة بعد إخطار الطرف الآخر خلال فترة زمنية محددة ، وهذا يكيف على أن ذلك تم بالاتفاق الأولى على أن لهم هذا الحق .

  4. وأنه عقد زمني يكون الزمن عنصراً أساسياً فيه ، حيث يلتزم المؤمن تحمل الأخطاء المؤمن منها لمدة محددة ابتداءً من تأريخ محدد .

  5.  وأنه عقد مدني من حيث الأصل ، ولكنه قد يصبح عملاً تجارياً مثل شركة التأمين التي اتخذت شكل شركة المساهمة ، وتقوم على أساس التأمين التجاري ( أي بالقسط الثابت ، ولذلك تعتبر كل أعمالها تجارية ، أما ما تقوم به شركات التأمين التعاوني فلا يعد عملاً تجارياً ، لأن هذه الشركات ليست شركات مساهمة ولا تستهدف الربح ولكن قانون لتجارة الكويتي نصّ في مادته 5/9 على اعتبار التأمين بأنواعه المختلفة من الأعمال التجارية: وفائدة اعتباره مدنياً أو تجارياً تعود إلى جهة الاختصاص في القضاء والدعاوى والإجراءات.

  6.  وانه من عقود الإذعان التي يقتصر القبول فيها على مجرد التسليم بشروط وضعها الموجب ، ولا تقبل المناقشة (م100 مدني مصري ، 80 مدني كويتي) .

       ولذلك وضع المشرع قيوداً لحماية الطرف الضعيف المذعن من خلال تشريعات الرقابة ، أو التنظيم القانوني ، او تفسير نصوص العقد حيث يفسر الشك لصالح المستأمن مع انه هو الدائن (م 151/2 مدني مصري ـ 82 مدني كويتي) وتعديل الشروط التعسفية (م149 مدني مصري ، 81 مدني كويتي) وعدم جواز مخالفة نصوص العقد إلاّ أن يكون ذلك لمصلحة المستأمن حيث نصت المادة 753م على أنه : (يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ، إلاّ أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد) وطبقتها محكمة النقض المصرية[11].

  7. وأنه عقد احتمالي (غرر) ، حيث لا يعلم العاقدان مقدار الكسب أو الخسارة ، وأن التزامات كلا الطرفين ، أو أحدهما تتوقف في وجودها ، أو في مقدارها على حادثة محتملة من حيث هي ، أو من حيث زمنها ، ولذلك خصص القانون المدني المصري الباب الرابع لعقود الغرر ، وذكر في فصله الأول : المقامرة والرهان ، وفي فصله الثالث: عقد التأمين[12] .

  8. أنه عقد حسن النية : ومع أن مبدأ مراعاة حسن النية من المبادئ العامة التي تسري على العقود حسب المادة 148 مدني مصري والمادة 19 كويتي ، ولكن عقد التأمين يتميز عن العقود الأخرى من حيث إن حسن النية يلعب دوراً في انعقاده ، وتنفيذه أكبر من الدور الذي يقوم به في أي عقد آخر ، ولذلك يعتمد المؤمن في تقرير قبوله على صحة البيانات التي يدلي بها المستأمن حيث يتوجب عليه أن يتحرى جانب حسن النية عند الإدلاء بتلك البيانات ، وهكذا الأمر عند انعقاد العقد ، وتنفيذه[13] .

 الأسس الفنية للتأمين :

يمكن أن نحصر الأسس الفنية للتأمين بإيجاز فيما يأتي :

أولاً : تقدير الاحتمالات والمقاصة بين المخاطر:

 وذلك من خلال توزيع عبء المخاطر على مجموع المؤمن لهم عن طريق دفع كل منهم قسطاً معيناً ، حيث تتركز مهمة المؤمن في تجميع أكبر قدر ممكن من الأخطار المتشابهة حتى يسهم كل مؤمن له بنصيبه في تحمل نتائج ما يتحقق منها ، فالمؤمن نفسه لا يدفع شيئاً ـ في الغالب ـ من رأس ماله ، ولكن يجري المقاصة بين ما تحقق من المخاطر ، ومالم يتحقق حين توزع نتائجها على المؤمن لهم جميعاً ، وحتى يكون تقدير الاحتمالات ممكناً على أساس قانون الكثرة ، وطبقاً للإحصاءات يجب أن تتوافر في الخطر المؤمن منه الشروط والضوابط الآتية :

  1. أن يكون الخطر متفرقاً ، فلا يجتمع وقوعه في وقت واحد ، ولذلك يكون من العسير جداً التأمين من الزلازل والبراكين والحروب والاضطرابات في بلاد تتعرض عادة لهذه الأخطار ، إذ الخطر لا يتحقق متفرقاً بل يتحقق متجمعاً ، ولذلك تستثني شركات التأمين هذه الحالات في عقودها[14] .

  2. أن يكون الخطر متماثلاً متجانساً في طبيعته ، فلا يمكن أن تجري المقاصة بين مخاطر متباينة في الطبيعة كالحريق ، والوفاة ،والمسؤولية،لأنه لا يمكن جمعها في جدول إحصاء واحد،وإنما يكون التأمين على كل واحد منها مستقلاً يكون له جدول خاص به .

  3. أن يكون الخطر منتظم الوقوع إلى درجة مألوفة فلا يكون نادراً ولا من الكثرة بحيث يكلف التأمين منه ثمناً باهضاً .

  4. أن تلاحظ مدة التأمين ، حيث تعتبر المدة عاملاً من عوامل تناسق الأخطار ، وقيمتها.

 وهناك أمور فنية أخرى تدخل في عملية المقاصة والحسبة[15] .

ثانياً : عوامل الإحصاء :

 حيث يرجع المؤمن إلى حساب احتمالات وقوع الأخطار المؤمن ضدها ، ومدى جسامتها باللجوء إلى إحصاء الاحتمالات من خلال قانون الأعداد الكثيرة وصفات الخطر المؤمن ضده[16].

وظائف التأمين :

يؤدي التأمين عدة وظائف مهمة ، ويحقق عدة فوائد ذات طابع اجتماعي يؤديها على الصعيد الاقتصادي للدولة من أهمها :

  1. جلب الأمان ، حيث يحقق عقد التأمين الأمن والأمان على مستوى الفرد ، من خلال التأمين ضد مخاطر الحياة ، حيث يكون في مأمن عندما يقع الخطر المؤمن منه سواء كان يتعلق بالأشياء أو الأشخاص ، أو على المستوى الاجتماعي حيث يساعد على بث روح الثقة ، وعلى ازدهار الاقتصاد ، وزيادة الإنتاج سواء كان من خلال الضمان الصحي، أم الحفاظ على أدوات الإنتاج .

  2. تجميع رؤوس الأموال للفرد والمجتمع من خلال الادخار ، وتجميع رؤوس أموال ضخمة تجعل من شركات التأمين قوة مالية ضاربة،وبالتالي تساعد على الإنتاج،وتشغيل الأيدي العاملة .

  3. تنشيط الائتمان الفردي والائتمان العام حيث يقدم التأمين عدة وسائل يقوي انتمائهم مثل تدعيم الضمان والرهن من خلال تقديم وثيقة التأمين ، إضافة إلى أن الدولة تستفيد من احتياطيات التأمين من خلال طرح سندات في الأسواق المالية .

  4. الدور الدولي للتأمين العادي وإعادة التأمين من خلال توزيع الأخطار على أكبر رقعة جغرافية ممكنة ، وإقامة التوازن ، كما أنه يقدم التوازن بين اقتصاد البلاد المختلفة[17] .

 نبذة تأريخية عن التأمين :

  لا شك ان فكرة التعاون قديمة ظهرت مع الإنسان وحاجته إلى الدعم والتعاون من الآخرين ، ولكن التامين من حيث هو عقد منظم ومؤسسة منظمة ظهر منذ القرن الرابع عشر الميلادي من خلال التأمين على الحياة ، حيث عثر على وثيقة تغطي الخطر البحري في انجلترا عام 1300م ، ومن خلال التأمين البحري ، حيث عثر على وثيقة تأمين بحري مؤرخة في سنة 1347م كان محل التأمين فيها السفينة ( Sant Claer ) في رحلتها من جنوه إلى مرسيليا ، ومن شروطها أن انحراف السفينة عن رحلتها يبطل التأمين[18] . 

  ثم صدرت مراسيم برشلونة في عام 1435م التي نظمت وقننت شكل عقد التأمين البحري ليصبح نظاماً مستقراً ، وتبعتها في ذلك فرنسا التي صدر فيها مرشد البحر المأخوذ من الأعراف البحرية في القرن السادس عشر ، ثم أصدر لويس الرابع عشر عام 1681 أمراً ملزماً لمن يتعامل مع عالم البحار ، ثم استمد منه المشرع الفرنسي أحكام التامين البحري التي غدت جزءاً من قانون التجارة الفرنسي عام 1807م .

 وبالمقابل أولى المشرع الإنجليزي عنايته بالتأمين البحري حيث صدر القانون الإنجليزي الأول الخاص بالتأمين البحري عام 1601م الذي عرف بالتأمين البحري وحدد أركانه وخصائصه بدقة ، ثم تكونت جماعة اللويدز بلندن عام 1688 التي اهتمت بأعمال التأمين البحري بهدف الربح[19] .

 وظهر بجانب التأمين البحري التأمين على الحياة بالنسبة للبحارة والقبطان ، حيث عثر على بوليصة التأمين على الحياة في عام 1583م لصالح ريتشارد مارتن المقيم في لندن ، وكانت مدته اثني عشر شهراً .

 ثم ظهر التأمين من الحريق منذ عام 1666م على إثر الحريق الذي التهم الجزء الكبر من بيوت لندن ، ثم ظهر في جميع أنحاء أوربا منذ القرن الثامن عشر الميلادي ، حيث أنشئ أول صندوق لأجل الحريق عام 1717م[20].

 ومنذ القرن الخامس عشر الميلادي استقل التأمين على الحياة ولكنه قوبل بموجة من العداء ، والهجوم عليه باعتباره نوعاً من الرهان والمقامرة ، وأن حياة الإنسان أسمى من ان تكون خاضعة للمقامرة ، حيث اصدر لويس الرابع عشر أمراً تم بموجبه حظره باعتباره عملاً غير أخلاقي ، كما أدانه عدد من المشرعين ، مما أدى إلى ظهور النظام التونتيني ( Letontne ) الذي يقوم على أساس اتفاق مجموعة على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكاً سنوياً ما دام حياً ، وإذا توفي آل نصيبه إلى سائر الشركاء الأحياء ، ويوزع عائد استغلال الاشتراكات بين الأحياء منهم فقط ، وهذا النظام نفسه يقوم على الغرر ، والحظ والمصادفة ، ويقصد منه تحقيق الأرباح ، وعلى عكس ذلك ظهر نظام آخر في بريطانيا أشبه بالتعاون والتكافل في حالة موت أحدهم ، حيث يصرف لعائلته النسبة المتفق عليها[21] . 

 ثم انتشر التأمين على الحياة في كل أوربا منذ القرن الثامن عشر ، حيث أنشئت شركة للتامين على الحياة في فرنسا عام 1787م ، وفي هولندا عام 1807 وفي بلجيكا عام 1824 ، وألمانيا عام 1829م وسويسرا عام 1841م [22].

 واما التأمين من المسؤولية ـ بسبب الأخطاء او الحوادث التي يترتب عليه الإضرار بالغير ـ فقد ظهر كذلك كنظام تابع للتامين البحري ، ثم استقل عنه منذ عام 1845م وأصبح نظاماً معترفاً به بسب ازدهار التجارة والصناعة ، واستعمال الآلات ، وبالتالي زيادة حالات المسؤولية ، والتشديد في المسؤولية بقصد حماية المضرور[23] .

 ثم ظهرت أنواع من التأمين بسبب ظهور الصناعات الجديدة وتطور الآلات الميكانيكية ، وانتشار وسائل المواصلات والاتصالات مثل التأمين الخاص بالنقل البري من العربات والسيارات بمختلف أنواعها ، والتأمين الخاص بالنقل الجوي ، والتامين على الآلات الحديثة وما يترتب عليها من آثار ، والتأمين ضد الحريق والسرقة ، والتأمين الصحي وغيره ، حتى أصبح التامين جزءاً من الحياة اليومية للأشخاص والمؤسسات والدول ، وانتشر التأمين في كل مجالات الحياة ، وفي مختلف أوجه النشاط الإنساني .

تقسيمات التأمين ( بإيجاز ) :

 نذكر هذه التقسيمات بإيجاز ، ثم نعود إلى أحكامها فيما بعد ، وقد قسم التأمين باعتبارات مختلفة إلى مجموعة من الأقسام ، فهو يقسم باعتبار طبيعة التأمين وأساسه الذي يؤثر في كيفية إدارته إلى تأمين بقسط ثابت (التأمين التجاري) وتأمين بقسط غير ثابت في الغالب وهو التأمين التعاوني (التأمين التبادلي) .

 وبالنظر إلى عقد التأمين يمكن تقسيم التأمين من حيث المحل الذي يتعلق به العقد إلة تأمين بحري ، وجوي ، وبري .

وباعتبار غرضه إلى تأمين من الأضرار ، والتأمين على الأشخاص .

 التقسيم الأول باعتبار طبيعة التأمين :

يقسم التأمين بهذا الاعتبار إلى ما يلي :

1. التأمين بقسط ثابت (التأمين التجاري) :

 وهو التأمين الذي تقوم به شركة مساهمة يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح عن طريق إجراء المقاصة بين المخاطر والأقساط الثابتة الواقعة على عاتق المستأمن في مقابل تحمل ما يتحقق من مخاطر تتحملها الشركة المؤمنة وحدها دون تضامن مع المستأمنين حيث تدفع مبلغ التأمين ، وما يتبقى يكون خاصاً بها[24] . 

 وعرفه الدكتور عيسى عبده بأنه : (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً ، أو أي عوض مالي آخر حالة وقوع الحادث ، أو تحقق الخطر المبين بالعقد في نظير قسط ، أو أي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويتحمل المؤمن بمقتضاه تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينهما وفقاً لقوانين الإحصاء)[25] .

وله أنواع سنذكرها فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله .

2. التأمين التعاوني :

 هو أن تتعاون مجموعة من الناس بالتبرع بدفع مبلغ إلى صندوق خاص بهم لتعويض خسائر الخطر الذي قد يتعرض لها أحدهم[26] ، مثل أن يقوم أهل السوق بإنشاء صندوق تعاوني من أموالهم بحيث يقدم كل منهم حصته منه (قسط التأمين) ويرصد المبلغ في صندوق للطوارئ بحيث يؤدى منه تعويض لأي مشترك منهم عندما يقع الخطر الذي أسس الصندوق لدفعه كخطر السرقة أو الاحتراق [27].

وله أقسام نذكرها في فصله الخاص به بإذن الله .

التقسيم الثاني باعتبار محل العقد :

 فالتأمين بهذا الاعتبار يقســم إلى : التأمين البحري ، والتأمين الجوي ،والتأمين البري.

 فالتأمين البحري : هو التأمين على السفن والمراكب والبضائع التي تنقل عن طريق البحر ، أو النهر .

والتأمين الجوي : هو التأمين لتغطية أخطار النقل الجوي التي تتعرض لها الطائرة ، أو حمولتها من الأشخاص والبضائع .

والتأمين البري:هو التأمين لتغطية الأخطار التي لا تدخل في نطاق التأمين البحري والجوي[28] .

التقسيم الثالث باعتبار غرض التأمين :