أولاً : توزيع الخسائر :
ومن المعلوم أن هناك عقوداً مالية يترتب عليها الضمان ، وعقود لا يترتب عليها الضمان ، فالأموال المقدمة مثلاً في عقود القرض مضمونة على المقترض ، وبالتالي فالخسارة عليه ، في حين أن جميع العقود الاستثمارية مثل المضاربة ونحوها لا يكون المستثمر فيها ضامناً وبالتالي تكون الخسارة على أرباب الأموال فقط إلاّ في حالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط ، وحينئذ تكون الخسارة على المتعدي أو المقصر ، أو المخالف للشروط .
والوكيل العام ، أو الوكيل بالاستثمار مثل المضارب لا يضمن إلاّ في حالات التعدي والتقصير ، أما الخسائر في عقد المشاركة المساهمة فعلى الأموال حسب الأسهم ، حيث أجمع الفقهاء قاطبة على أن الخسارة على رب المال ، وأن جميع الشركاء يتحملونها : كلٌ بقدر نسبته من المال ، قال ابن قدامة : ( والوضيعة على قدر المال …. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم )[1].
ثانياً : توزيع الأرباح :
ومن الجدير بالتنبيه عليه أن نذكر التكييف الشرعي بإيجاز للعلاقة بين البنك الإسلامي والمتعاملين معه على ضوء التفصيل الآتي :
أ ـ مصادر داخلية : وهي رأس مال البنك وأرباحه الناتجة منه ، وهذا يكيف على ضوء المشاركة الشرعية التي تسمى في الفقه الإسلامي بشركة العنان مع الاعتراف بالشخصية المعنوية وآثارها .
وبالتالي فإذا حدثت خسارة فإن هذه الأموال هي التي تتحملها وأن المساهمين يتحملون هذه الخسارة كلٌ على قدر أسهمهم فقط ، وأما أرباحها فهي للمساهمين حسب مقدار أسهمهم دون تفرقة بين المساهمين ، وهذا ما صدر به قرار من مجمع الفقه الدولي في دورته السابقة ( رقم 63،1/7 ) من وجوب المساواة بين حقوق الأسهم وآثاره حيث نصّ على أنه : ( لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال ، أو ضمان قدر من الربح ، أو تقديمها عند التصفية ، أو عند توزيع الأرباح ….. )
ومن الناحية الفقهية فإن الحنفية والحنابلة أجازوا في شركة العنان ( شركة الأموال ) أن يكون الربح حسب الاتفاق في حين أن المالكية والشافعية منعوا أن تكون نسبة الربح أكثر أو أقل من نسب الأموال المساهم بها ، بل يجب أن تكون حسب النسب المساهم بها[2] .
غير أن هذا الخلاف لا يرد على الأسهم ، لأن وجهة نظر الحنفية والحنابلة تكمن في أن هناك عملاً من المشاركين وأن الأعمال متفاوتة ، وأن الأشخاص أيضاً متفاوتون من حيث الملاءة والسمعة المالية ، وهذا يفيد في حالة الخسارة ، لأن الشركاء متضامنون ، أما في الشركات المساهمة فلا ينظر إلى كل هذه الاعتبارات ، لأن المساهمين لا يشتركون في الإدارة ، ولا يضمنون أي التزام إلاّ بقدر أسهمهم فأموالهم التي دفعوها أصبحت مملوكة للشركة التي لها ذمة مستقلة عن ذممهم ، لذلك لا يجوز امتياز الأسهم بالمال كما سبق .
ب ـ مصادر خارجية وهي :
1. الحساب الجاري وهو قرض مضمون على البنك ، وبالتالي فالخسارة عليه ، وإذا تصرف فيه فإن نتائجه له ، أو عليه .
2. حسابات التوفير وهي في البنوك الإسلامية مضاربة ، حيث البنك مضارب ، وفاتح الحساب رب المال ، فتطبق عليه أحكام المضاربة من أن الخسارة على المال المستثمر ، وأن الربح حسب الاتفاق بين الطرفين .
فلا خلاف بين الفقهاء في أن الخسارة على المال وأن الأرباح على ما اتفقا عليه[3]، وإذا لم يتفقا عليه في عقد المضاربة فإن جمهور الفقهاء يرون أنه فاسد ، وحينئذٍ يكون للعامل المضارب أجر المثل عند الجمهور أو أجر قراض المثل عند المالكية ( إلاّ ابن القاسم حيث هو مع الجمهور )[4] ، في حين ذهب الحسن وابن سيرين ، والأوزاعي إلى أن عقد المضاربة لا يبطل بذلك ، بل يكون الربح متناصفاً بين ربّ المال والمضارب[5]. وهو رأي له وجاهته ورجاحته .
3. الودائع الاستثمارية بجميع أنواعها القصيرة والمتوسطة والطويلة هي مضاربات شرعية يكون البنك فيها مضارباً تطبق عليه الأحكام السابقة من حيث الخسائر والأرباح .
الأسس السليمة لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية :
أولاً : توزيع الخسائر في البنوك الإسلامية :
تبين لنا من الشرح السابق أن البنوك الإسلامية تقوم علاقتها مع المساهمين على أساس شركة العنان ( شركة المساهمة ) ومع أصحاب الحسابات الجارية على أساس القرض الحسن ، ومع أصحاب حسابات التوفير والودائع الاستثمارية على أساس المضاربة الشرعية ، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي التاسع التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة عام 1415هـ نص على : ( أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلاّ إذا تعدى ، أو قصر ، والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المضارب ورب المال ، وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعاً بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معين لأحد منهما ).
فعلى ضوء ذلك تكون الخسائر إذا تحققت توزع على جميع المساهمين وأصحاب حسابات التوفير والودائع الاستثمارية حسب نسبة مال كل واحد منهم ، وهذا هو الأصل المتفق عليه بين جميع الفقهاء ـ كما سبق ـ وأما أصحاب الحسابات الجارية فهم مقرضون شرعاً فليس عليهم ضمان ، ولا تتحمل حساباتهم أية خسارة ، بل إن الأموال المتبقية بعد الخسارة تعطى أولاً لأصحاب الحسابات الجارية ومن في شاكلتهم من المقرضين والدائنين .
فعلى ضوء القواعد الشرعية والمبادئ والأدلة المعتبرة أن المودعين ( وهم أرباب الأموال) يجب عليهم أن يتحملوا الخسائر بمقدار أموالهم ، لأنهم مع المساهمين شركاء ، وأن البنك مضارب لا يتحمل الخسائر إلاّ حالات التعدى ، أو التقصير ، أو مخالفة الشروط .
ولكن الذي يجري عليه في معظم البنوك الإسلامية عندما وقعت خسائر بسبب بنك الاعتماد والتجارة ، أو لأسباب أخرى لم يحمل المودعون أية خسارة ، فقد تحملت هذه البنوك الإسلامية مئات الملايين من الدولارات دون أن تحمل المودعين شيئاً من الخسارة .
وسبب ذلك يعود إلى أن معظم الناس لا يقبلون الخسائر ، فتحدث الفوضى والهرج والمرج ويتضرر البنك بإقدامهم سحب أموالهم منه حتى يمكن أن ينهار ، ولذلك آثر مجلس الإدارة (ومن ثم الجمعية العمومية ) عدم تحميل المودعين الخسائر المتحققة حفاظاً على مصلحة البنك الاستراتيجية في الاستمرارية والبقاء ، وفعلاً استطاعت هذه البنوك الخاسرة أن تعوض خسائرها خلال فترة وجيزة ، وساعدها في عدم الانهيار وقوف البنوك المركزية في الخليج وبعض الدول الأخرى .
بل الأدهى من ذلك أن معظم الناس لا يقبلون بأن لا تكون لحساباتهم الخاصة بالتوفير والودائع الاستثمارية أرباح،مما اضطرت البنوك الإسلامية أن تدفع الأرباح مع خسائرها على أساس أن البنوك حملت الأسهم هذه الخسائر،وبقيت الأرباح السنوية على بقية العمليات توزع معظمها على المودعين، وهذا يعني أن البنك وزع الأرباح على المودعين الذين كان من المفروض أن يتحملوا الخسائر بنسب أموالهم .
وهذه مشكلة حقيقية من عدة جوانب :
1ـ أن البنوك الإسلامية ليست مثل البنوك الربوية ، في أن الأخيرة تقوم على أساس أن كل ما تأخذه من الحسابات الجارية والتوفير والودائع تعتبر قروضاً مضمونة بفائدة ثابتة مضمونة ( ماعدا الحساب الجاري ) ثم تقوم على إعطاء هذه الأموال للآخرين على أساس قروض مضمونة بفائدة مضمونة أيضاً ، فحدث نوع من الانسجام بين دوره كمقترض ، ومقرض (وإن كان هذا حراماً) حيث لا توجد مخاطرة في الحالتين ، لذلك تمنعها القوانين من الدخول في الاستثمار بأموال المودعين منعاً باتاً ، لأنها ضامنة لها في حين أن استثمارها لا يخلو من مخاطره .
وأما البنوك الإسلامية فهي تقوم أساساً على الاستثمار الذي لا يخلو من مخاطر ، وقد لا تتحقق الأرباح بل قد تخسر فإذا قامت بتحمل الضمان والخسائر فقد اختل الميزان تماماً فلم يبق تعادل وتوازن ولا انسجام بين الأخذ والدفع ، ومن هنا كان الربا ظلماً وخللاً في الميزان الذي تقوم عليه السموات والأرض ، وقد عبر عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الخراج بالضمان )[6].
2ـ أن البنوك الإسلامية من ضمن رسالتها تعويد الناس على تطبيق الشريعة وبالتالي تعويدهم على تحمل الخسائر وأثار التعامل الشرعي حيث لو عودوا على ذلك ما كانوا يهرعون إلى سحب أموالهم كلما سمعوا شائعة عن الخسارة في البنوك الإسلامية .
3ـ ومن الآثار السلبية لهذه المشكلة أن إدارات البنوك الإسلامية أصبحت حذرة ستحفظه أكثر من اللازم خوفاً من أنها هي التي تتحمل الخسائر دون أن توزع على المودعين ، فلو لم يكن عندها هذا الخوف لأصبحت مقدمة على الاستثمارات بعد دراستها الدراسة الجيدة دون الخوف من النتائج .
والحل لهذه المشكلة يكمن فيما يأتي :
1. العودة إلى الروح الشرعية للمعاملات الإسلامية ، وتوعية الناس بها من خلال الدورات والكتيبات ووسائل الإعلام .
2. قيام البنوك الإسلامية بإنشاء مراكز البحوث الجادة المتخصصة والتعاون فيما بينها للوصول إلى آليات وسائل للاستثمار الناجح المربح بعد دراسات جدوى دقيقة .
3. إنشاء صندوق خاص بمخاطر الاستثمار داخل كل بنك ، ثم تجميع هذه الصناديق من خلال إدارة مشتركة متعاونة ، فيكون ذلك بمثابة التأمين التعاوني الخاص بالبنوك الإسلامية ، وهذا الأمر الآن سهل ممكن تنفيذه حيث تجاوز عدد البنوك الإسلامية مائتي بنك .
4. الاستفادة من التأمين التعاوني الإسلامي .
5. الخروج من تقليد البنوك الربوية للوصول إلى آليات ابتكارية في كل مجالات الاستثمار.
6. ربط المستثمرين بالمحافظ الاستثمارية المتمثلة في حسابات التوفير والودائع الاستثمارية.
وذلك لأن هذه المشكلة تأتي بسبب أن البنوك الإسلامية فتحت نفس الحسابات التي تفتحها البنوك الربوية ومن هنا يظن معظم المتعاملين أن هذه الحسابات مضمونة ولكن إذا لم تفتح هذه الحسابات (ما عدا الحساب الجاري ) بل قدمت البنوك الإسلامية المحافظ الاستثمارية مثل محفظة الاستثمار العقاري ، أو محفظة التأجير ، أو محفظة الاستثمار في الأسهم فإن المتعاملين يتعاملون معها على الأساس الصحيح فيتحملون خسائرهم كما يقبلون أرباحهم ، وذلك لأن العميل يكون على علم بحقيقة الاستثمار ومخاطره ، كما أن صناديق الاستثمار أو محافظه تقوم على المخاطر حتى لو كانت من قبل البنوك الربوية[7].
تقسيم الخسائر والمخاطر في البنوك الإسلامية :
أولاً : يمكن تقسيم الخسائر التي تتعرض لها البنوك إلى نوعين :
1. خسائر فعلية محققة يقيناً ، وهي خسائر الاستثمارات والعمليات المصرفية ، والأخرى
2. خسائر تقديرية ناتجة عن إعادة تقدير بعض الموجودات والمطلوبات مثل مخصصات الديون ، والاستثمارات ، ومخصصات هبوط الأسعار ، ومخصصات إهلاك الأصول الثابتة.
ومن المعلوم أن النوع الأول فعلي ولا يتوقع إعادة أي جزء منه للأرباح بأي شكل ، في حين أن النوع الثاني تقديري قد يتحول إلى الأرباح فيما بعد كلياً أو جزئياً في كثير من الحالات مثل مخصصات الديون ، أو تكون الخسارة المقدرة أكثر بكثير من النقص الحقيقي في قيمة الأصل أو عمره الانتاجي مثل مخصصات بعض الأصول الثابتة .
وهنا ترد مجموعة من التساؤلات التي وردت بناء على توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي،وبنك قطر الدولي الإسلامي[8] عندما وجه بنك قطر المركزي إليها عدة أسئلة[9]، نذكرها :
1. في حالة الخسارة هل يتحمل المودع القديم والجديد بنفس نسبة الخسارة للودائع المشاركة (توفير و لأجل)
2. توضيح المعنى من خطأ البنك نتيجة وجود خسارة نتيجة إهماله وقصوره واختيار البنك الذي ستودع لديه الاستثمارات وحقق خسارة تعتبر نتيجة الإهمال .
3. توضيح البنك ونوع الاستثمار في حالة المساهمة في الاستثمار المخصص من البنك للعميل (بحيث توضع في العقد) .
4. كيفية توزيع الخسائر في حالة حدوثها .
فكانت الإجابة تتلخص فيما يأتي[10]:
1. تتحدد نتائج الاستثمار العام من ربح أو خسارة في نهاية السنة المالية وتصفية أعمال المصرف وبالتالي فإن المودعين المسجلين بالمصرف في نهاية السنة المالية هم وحدهم إضافة إلى مساهمي المصرف الذين يتأثرون بنتائج أعمال السنة من ربح أو خسارة .. على أن الخسارة حال تحققها توزع بنسب المشاركة بين المودعين والمساهمين أصحاب رأس المال ولا شيء على المضارب والذي يكفيه أنه قد خسر عمله بشرط عدم ثبوت اهماله أو تقصيره في أداء واجبه .
كما يلاحظ أن المودعين الجدد لا يتأثرون إلاّ بالخسائر المتحققة عن الفترة التي شاركوا فيها بأموالهم في استثمار المصرف .
وإذا كان القصد هنا بالمودع القديم والجديد المودعين المتخارجين والآخرين الذين يحلون محلهم خلال العام فإن واقع الأمر يقول أن المودع الذي يكسر وديعته ويتخارج قبل نهاية العام يكون له رأس ماله فقط دون أرباح إلاّ عند تحققها ولا شيء عليه في حالة الخسارة لأنه لم يكن مسجلاً بدفاتر المصرف في نهاية السنة المالية وقت التوزيع .وهذا من باب الغرم بالغنم ، ومن باب التخارج وتبرءة الذمة .
وعلى العكس من ذلك فقد ارتأت هيئة الرقابة الشرعية منح المودعين المتخارجين في نهاية السنة المالية جزءاً من الأرباح عن فترة مشاركتهم وذلك عند تحقق أرباح تفوق التزامات المصرف أو تزيد عنها بدرجة مريحة .
وبالنسبة للمودعين الجدد فإنهم يتأثرون بنتائج الأعمال عن فترة مشاركتهم سواء كانت ربحاً أو خسارة ما دامت ودائعهم قائمة وقت استخراج النتائج .
2. تعتمد مسألة تحمل المضارب (المصرف) للخسارة الناتجة عن خطئه أو إهماله أو تقصيره في أداء واجبه على المعايير الموضوعية لتحديد مثل هذا التقصير أو الإهمال والتي تخضع حتماً لنوعية النشاط أو الاستثمار ونوعية السلع المتعامل فيها وما إذا كان ذلك الأمر خارجاً عن الإرادة من عدمه .. ويمكن على سبيل المثال ذكر بعض المعايير مثل أخذ الحيطة والحذر في :
* مخاطر العملة وتقلبات سعر الصرف
* مخاطر البنك المودع فيه
* مخاطر البلد المستثمر فيه
* مخاطر نوعية السلع المتعامل بها
غير أن مسألة التقصير أو الإهمال هي في الواقع مساحة لها ظلال (GREY AREA) ويصعب تعريفها أو قياسها بدقة حيث إنها تعتمد على طبيعة وملابسات كل حالة من حالات البحث والتي قد تختلف عن مثيلاتها في الحالات الأخرى ، ولكن من المؤكد أنه ليس من بينها الأخطاء غير المتعمدة في قرارات الاستثمار . ولكن يمكن الاعتماد في ذلك على العرف التجاري.
3. وبخصوص الاستثمار المخصص نوضح ما يلي :
أ ـ إن الاستثمار المخصص هو ” محفظة مالية ” يديرها المصرف نيابة عن العملاء ولحسابهم وعلى مسؤولياتهم الخاصة ، وتوجه المحفظة لشراء وبيع السلع والمعادن في الأسواق الدولية بأسلوب المرابحة ، ولا يتحمل المخاطر الناجمة عن الإهمال والتقصير وسوء الأمانة بصفة المصرف هو الطرف ” المضارب ” في هذه العمليات ، والعميل هو الطرف صاحب رأس المال ، وإذا ما تحقق الربح غنم الطرفان كل بنسبة نصيبه من الأرباح حسب الاتفاق ، وإن تحققت خسارة نتيجة الاستثمار تحمل صاحب رأس المال الخسارة بأكملها وتحمل المصرف جهوده في الإدارة فحسب . ومن هنا تم تصنيف هذا الاستثمار ضمن الحسابات النظامية في نموذج الميزانية الشهرية المقترح .