مفكرة الاسلام:

أجاز عضو بهيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، رمي الجمرات قبل الزوال للتيسير على الحجاج في ظل التكدس الذي يحصل في المسجد الحرام.

وقال الدكتور علي بن عباس الحكمي لصحيفة “عكاظ” السعودية، إن “الأصل الأقوى في القضية هو الرمي قبل الزوال عند الاختيار والاستطاعة، لكن بعد توسعة جسر الجمرات فإن الأزمة ما زالت قائمة في الحرم لأن غالبية من يرمون يتجهون نحو المسجد الحرام مما يحدث ربكة وازدحاما كبيرا جدا في المنطقة المركزية”.

وكان مسئولون أمنيون سعوديون دعوا إلى إصدر فتوى بجواز الرمي قبل الزوال من أجل تجنب الزحام داخل المسجد الحرام.

وقال الفريق أول سعيد القحطاني مدير الأمن العام في وقت سابق، إن الحاجة لفتوى الرمي قبل الزوال قائم بسبب ذهاب كل من يرمون للحرم مما يحدث ارتباكا كبيرا في المنطقة المركزية، ما أكده قائد أمن المشاة في المشاعر اللواء سعد الخليوي مطالبا بالتيسير على الحجاج يوم التعجل والبقاء على فتوى الرمي في كل الأوقات.

وأكد الحكمي أن الفتوى لم تعلق وأن الحاجة قائمة لها استنادا لآراء المسئولين الذين يرون أن الحاجة قائمة لفتوى الرمي في كل الأوقات، وهو من باب التيسير على المسلمين والتسهيل عليهم.

وأفتى بجواز ذلك أيضا الدكتور علي محيي الدين القره داغي أوضح قائلاً إن هناك مذاهب للعلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق. وأضاف إن مسألة الرمي قبل الزوال بعد يوم النحر مما اختلف فيها العلماء، وهي من المسائل التي تشتد الحاجة لبسط أقوال العلماء فيها كما أنها مما يكثر سؤال الحجاج عنها، مدللاً على جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة في إحدى رواياته إلى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني، وذهب في رواية أخرى إلى أنه إذا نفر في اليوم الثاني لمن تعجل أو الثالث لمن تأخر يجوز له أن يرمي قبل الزوال. وجعل بعض الحنفية هذه الرواية من الروايات غير المشهورة، وبالتالي فالمعتمد عندهم هو عدم جواز الرمي قبل الزوال، في حين جعل بعضهم هذه الرواية من الروايات المعتمدة.

وقال إن ممن ذهب إلى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة إمام الحرمين والحاكم أبو الفتح الارعيناني صاحب الفتاوى كما ذكره الشاشي، والرافعي، واعتمده الاسنوي، حيث أجازوا الرمي من الفجر، وذهب إلى هذا القول أيضا من الحنابلة العلامة ابن الجوزي، جاء في الفروع: “وجوزه ــ أي الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ــ قبل الزوال، وفي الواضح: بطلوع الشمس..”، وكذلك ابن الزاغوني في منسكه حيث نقل عنه أنه يجيز رمي الجمار أيام منى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال.

وأكد أن بعض الصحابة والتابعين يرون ذلك: روى الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح على مسلم عن ابن أبي مليكه قال: “رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول”، وهذا الأثر عام، ولكن الراوي ذكره في الباب الخاص بالرمي في أيام التشريق دون يوم النحر، وقد ذكر المرغيناني أن مذهب أبي حنيفة في جواز تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في يوم النفر الثاني مروي عن ابن عباس، وقال الزيعلي: “رواه البيهقي عنه..، وضعفه البيهقي..”.

واستطرد: وروى الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن ابن الزبير أنه يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وقد أسند الحافظ ابن حجر وغيره القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا إلى عطاء وطاوس. وقد عورض هذا بما روي عن عطاء أنه قيد جوازه بالجهالة، ولكن هذه المعارضة تثبت له رواية أخرى، وبما أننا لا نعلم أيهما أسبق، فالحمل على كونهما روايتين أفضل، وهكذا الأمر بالنسبة لعطاء.

وذكر أن ممن قال به من المعاصرين العلامة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، حيث ألف فيه رسالة، ثم وجهها إلى علماء المملكة، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ عبدالله الأنصاري.