فضيلة الشيخ علي القره داغي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
فتردنا بين حين وآخر أسئلة كثيرة ، وهي علينا غامضة وحرصاً منا على توحيد الفتوى نرفع إلى فضيلتكم هذه الأسئلة لتتفضلوا بالإجابة عنها ، وجزاكم الله كل خير .
السؤال : كيف يؤدي زكاة الدين التجاري ؟ وهو أن يشتري شخص من آخر بضاعة ديناً إلى أن يبيع السلعة فيدفع إليه الثمن وحال على المديون حول الزكاة .
فمن يؤدي زكاة هذا الدين ؟ ومن الربح فقط ؟ أم منه ومن رأس المال أيضاً ؟ أم الدائن فقد ؟ أم الاثنان ؟
الجواب : أن زكاة الديون من الأمور الشائكة قديماً وحديثاً حتى وجدنا فيها أكثر من سبعة أقوال .
ولذلك نذكر الراجح الذي ظهر لنا أو الذي صدرت بشأنه قرارات من المجامع الفقهية ، فنقول مستعينين بالله تعالى وبحوله وقوته متجردين عن كل حول وقوة لغير الله إن كان هناك حول وقوة ( أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ) (سورة البقرة: من الآية 165) .
إن زكاة الديون التجارية حسبما شرحته في المثال تجب على الدائن في أصل الدين إن كان مرجواً ومأمولاً عودته أي بأن كان المدين قادراً على الأداء ، وغير مماطل ، وأما المدين فهو يحسب ـ كما قال السلف الصالح ، ميمون بن مهران وغيره ـ جميع أمواله المعدة للتجارة حسب قيمتها السوقية ، وبالجملة إن كان من تجار الجملة ، وبالمفرد إن كان من تجار التجزئة ، ثم يضيف إليها ما لديه من نقود وذهب وفضة ، ثم يضيف إليها ديونه المرجوة ، ثم يحسم (يخصم ) ما عليه من ديون تجارية ثم يدفع زكاته بنسبة ربع العشر أي 2.5 % وهذا يعني أن المدين إنما يدفع زكاة أرباح الديون التجارية إن وجدت .
هذا هو الراجح عندي ، وأفتي به وأراه الأعدل ، والله أعلم بالصواب .