السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أملك أسهماً في مصرف تجاري في ليبيا، وقد تحصلت على أرباح منها خلال السنوات السابقة، وفد عرفت مؤخراً أن أمتلاك أسهم في هذه المصارف الربوية حرام وأريد أن أبيعها، علما بأن سعر البيع سيكون أعلى بكثير من ثمن الشراء الأصلي، هل أتصدق بالمبلغ الفارق وأخذ رأس المال فقط أو ماذا؟ وبالنسبة لأرباح السنتين السابقات ماذا أفعل لتصحيحها علماً بأني تصدقت ب 10 % من الأرباح في وقتها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
بارك الله فيكم وفي أموالكم
أولاً ـ بالنسبة للفوائد التي أخذتها جهلاً بحرمتها فالأحوط بل الأوجب أن تتخلص من جميعها في وجوه الخير إن كنت قادراً على الأداء .
ثانياً ـ بالنسبة لحالة البيع ، تأخذ رأس مالك ، وما زاد عليه من أرباح البيع اجعله أثلاثاً ، حيث يمكن أن تأخذ الثلث لأنه يقابل قيمة العمل ، وزيادة السعر بسبب السوق ، بالاضافة إلى أن بعض الأموال والخدمات حلال ، وأن تتخلص بالثلثين في وجوه الخير ، وإن كان الأحوط التبرع بكل الأرباح في وجوه الخير .
مع التوبة والتضرع إلى الله تعالى .
هذا والله أعلم
ــــــــــــــــــــــ
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ علي القره داغي أعانكم الله على كثرة أسئلتنا
اختلفنا في مسألة حول وجوب الزكاة على الرواتب التي نقبضها ومقدراها مثلا 3000 ريال ،ونحن ندخر منها 500 أو 1000 ريال كل شهر وأحيانا نصرفها ونعيل أسرتنا ب 2000ريال .
فهل تجب علينا زكاة في ال500 ريال التي ندخرها كل شهر أو لا
علماً بأننا نضعها بنية الادخار ولكن نصرفها بعد شهر أو شهرين
بارك الله فيكم بانتظار ردكم
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
لا تجب عليكم الزكاة إلاّ إذا بلغ المدخر النصاب ، والنصاب هو 7500 ريال ، ثم يبدأ الحول بعده فإذا مضى عام هجري كامل والمال باق أو زاد ففيه الزكاة
وزكاة الرواتب عند من يقول بها إنما تجب في حالة الرواتب الكبيرة الزائدة عن الحاجة ، ولا يدخر منها النسبة المطلوبة ، أو بعبارة أخرى يكون الشخص مسرفاً ، أما الرواتب الصغيرة فلا تجب فيها إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب ، ثم يحول عليه الحول.
والله الموفق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردت ان استفسر بعض الاستفسارات التي حيرتني وحيرت ناس اخرين ..استفساراتي هي في غاية الاهمية ,وهي بالنسبة لموضوع الموسيقى.
صراحة يا شيخ هذا الموضوع حير بعض الناس والسبب تضارب الاراء واختلاف العلماء,مثلا مصاحبة الموسيقى للاناشيد الهادفه التي تدعو الى الخير,موضوع الموسيقى الذي اختلف فيه العلماء منهم من يستحلونها ومنهم من يحرمونها,الذين يحرمون الموسيقى يعتمدوا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال “يستحلون المعازف”ما دام الموسيقى حلال مثل ما تقولوا ما كان الرسول الكريم قال “يستحلون”,نرى ان بعض اهل العلم الذين يحرمون الموسيقى نرى ان هذا الاحوط ,والاثباتات الذين يقومون بطرحها مقنعه فكيف بنا لا نصدق وغير ذلك من يقوم بتحريم الموسيقى هم علماء اجلاء لهم قيمتهم ووزنهم ، وهم علماء ثقات فكيف بنا لا نصدقهم هذا واحد.
ثانياً :العلماء الذين يستحلون المعازف ، أدلتهم غير واضحه كفاية,فكيف بنا ان نتصرف ومن نسمع هذا ولا ذاك,ومن الاصح؟
وما معنى لا اجتهاد بوجود النص,فكيف تقولوا حلال؟
ثالثاً :
موضوع استعمال الكحل,بعض العلماء يحللونه وبعضهم يحرمونه ويعتبرونه زينة ,والذين يحرمونه يعتمدون على دليل واضح وهي الاية الكريمه”ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها”بعضهم فسروا الا ما ظهر منها الكحل والخاتم وبعضهم يقولون لا يجوز استعمال الكحل امام الاجانب
ومن يستبيحه على اي دليل بالله عليك يستدلون وهل توجد اية صريحة ، وكيف يقومون باستحلالها وعلى اي ادلة .
ارجوك ان توضح لي بالتفصيل ما هو حكم الكحل بالله عليك
بارك الله فيك
الجواب :
فقد اطلعت على رسالتكم ، وبما أن الوقت لا يسعفني في الرد المفصل أود أن أعطيك مبدءاً عاماً في هذه الشريعة ، وهو : أن هناك مسائل قطعية مجمع عليها ، فلا خلاف فيها ، وأن هناك مسائل غير قطعية ففيها خلاف قديم وجديد ، لذلك فلا تغتم ، ففي ذلك السعة والمرونة للشريعة ، حيث يجوز التعامل مع المختلف فيه ، ولا يجوز الانكار فيه ، ولا التكفير ، ولا التفسيق ، ولا التفجير ، فالمسألة فيها سعة ومرونة ، ولا حرج على من يعمل بقول أحد العلماء الثقات ، وهذا الاختلاف من إرادة الله وقدرته ومشيئته (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) (سورة هود: 118)
فما تفضلتم به من أدلة حرمة الموسيقى ليست قطعية الدلالة والثبوت ، فالأدلة فيها إما ظنية ، أو أنها محتملة ، وهكذا الأمر بالنسبة للكحل ، فمنهم من أدخل الكحل في المستثنى (إلاّ ما ظهر منها) ومنهم من أدخله في الزينة غير المستثناه ، فالأدلة ليست قطعية .
هذا بإيجاز شديد
وهناك مبدأ آخر في غاية من الأهمية ، وهو أن الله تعالى أنزل القضايا الثوابت في العقيدة والأخلاق والمعاملات بنصوص قطعية حتى تكون بمثابة الأصول التي تحمي المة من الانصهار والذوبان ، ثم أصبح المجال في نطاق الفرعيات والجزئيات والمسائل غير الكلية من خلال النصوص الظنية ، بل قد ترك منطقة واسعة ليس فيها نص خاص ، حتى يكون هناك تطوير وتحديث .
نكمل ذلك بمبدأ ثالث وهو أن الفقه رحمة وسعة ، يعطى للأمة فسحة واختياراً بحيث يكون أمامهم أكثر من رأي فيختار كل واحد ما يناسبه ، وحينئذ لا يكون هناج حرج ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (سورة البقرة: من الآية 185)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
انا شاب جامعي جزائري متخرج منذ اربعة سنوات-مهندس- غير اني اعاني من البطالة منذ تخرجت , تقدمت لشغل وظيفة في عدة مسابقات , ولكن المحسوبية والمحاباة تضرب اطنابها ,
سؤالي فضيلة الشيخ هو ان الدولة لدينا تمنح الشباب قروضا لانشاء مؤسسات خاصة , و لكن المشكلة ان هذه القروض هي بالصيغة التالية
– يساهم الفرد ب5/100 من راس مال المشروع
– تساهم وكالة أنشأتها الدولة لخلق مشاريع للشباب البطال ب25/100 عن طريق قرض غير ربوي
– يساهم بنك وطني بنسبة 75/100 على ان تتكفل الدولة بتسديد 95/100 من فوائد القرض الممنوح من قبل البنك , مما يجعل قيمة الفائدة على القرض حوالي. 0.35/100 والقرض على شكل شيك يسلم لصاحب المشروع , ولكنه موجه حصرا للبائع ;شيك موجه”.
افيدونا من علمكم رحمكم الله
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد
أولاً ـ ان القرض الأول وهو 25% من الدولة حلال بلا شك.
ثانياً ـ أما القرض الثاني بهذه الصورة ففيه إشكال كبير وهو أن القرض مرتبط بالفائدة المحرمة شرعاً ، ولذلك فالحل هو : أن تتفق مع البنك ، أو الدولة على أن يفصل من القرض مقدار ما تدفعونه من الزائد على القرض ، ويخصص لرسوم الإدارة ونحوها ، فهذا جائز إن شاء الله تعالى ، وأنا مستعد لتنظيم هذه العقود مجاناً ، وأرسلها إليكم ، وهذا يتم من خلال عقد القرض ، وعقد الوكالة ، فيكون عقد القرض قائماً على الرد بدون زيادة ، ويكون عقد الوكالة خاصاً بالرسوم الإدارية والمصروفات التي يحتاج إليها البنك من مصروفات الموظفين وغيرهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : الحمد لله والصلاة على رسوله وأله اجمعين ، وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاع بيع الحيوان وزنا الآن في السوق , هل يجوز أم لا ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
لا أري مانعاً شرعياً ما دام أصبح عرفاً حيث إنه ليس في ذلك غرر فاحش أو جهالة مؤدية إلى النزاع
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
الحمد لله والصلاة على رسوله وآله اجمعين ، وبعد
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز طبخ الطعام بإحراق الكحول أو الخمر أم لا ؟ وبعبارة أخرى استعمال الكحول او الخمرلطبخ الطعام أو سائر المصالح , هل هذا جائز ام لا ؟
افتونى مأجورين
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
في نظري أن ذلك ليس محرماً ، ولا سيما إذا كان الطبخ مغلقاً مطبقاً عليه بإناء محكم ، أو بأي وسيلة أخرى لعدة أسباب لا يسع المجال لذكرها ، ويمكن مرادعة كتابنا : فقه القضايا الطبية المعاصرة .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤالي هو : ارغب في شراء شقه عن طريق مصرف الإنماء و قد حددوا نسبة 3.5% نسبة الفائدة لهم حيث أنهم سيشترون الشقه و ستكون بإسم البنك حتى الإنتهاء من سداد كامل المبلغ لهم بعد إضافة 3.5% لهم حيث أن قيمة الشقه هي 450000 و سأسددها على 20 سنه بإذن الله بقسط شهري و قدره 3000 تقريبا و في الأخير سيكون مجموع ما سددته 760000 تقريبا و عندها ستكتب الشقه بإسمي ,,, فهل يجوز هذا ؟ و ما حكم العفو عن سداد باقي الأقساط في حالة العجز أو الوفاة ؟ و هل هي نفسها التأمين على الحياة ؟ مع ملاحظة أن مصرف الإنماء لا يؤمن على ذلك … جزاكم الله خير
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد
إذا حددت الفائدة على القرض نفسه بأي نسبة فهي محرمة بالاجماع ، ولكن لهذه المسألة حلّ سهل بسيط ، وهو أن تتفق مع البنك بأنه يبيع لك الشقة بالمبلغ الذي يريده ، وذلك بأن يحسب البنك رأس المال وأرباحه ثم يجعلهما ثمناً مقسطاً لعشرين سنة مثلاً ، فهذا بيع مقسط جائز ، وذاك ربا حرام فقد قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
فضيلة الشيخ الجليل الاستاذ الدكتور علي القرادغي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لا اطيل عليكم لديه مسأله احتاج لتوضيح من فضيلتكم.
انا اعمل كمدير مالي لمنظمة دولية بالعراق على البرامج الانسانية، ولدى المنظمة ايضا برنامج لتمويل القروض الصغيرة ويتستقطعون من مبلغ القرض 16% بالمية من القرض كرسوم وفوائد ادارية. وعندما اختاروني مديرا ماليا اشترطت ان لا اشرف على حسابات برنامج القروض فوافقوا ولكن الان يطلبون مني ان ادير القسم المالي لهذا البرنامج ايضا ولكني قلت لهم ان يعطوني فرصة لاسأل واتفكر في الموظوع، فارجو من فضيلتكم ان تفيدوني في حالة قبلت بالعرض هل سيكون الجزء اللذي سوف يحمل من راتبي على برنامج القروض حلالا ام حراما. جزاك الله عني كل خير
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
هذا غير جائز ، فالحديث واضح في اللعن على ( آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ) ولذلك نفذ عليهم شرطك والله يعوضك ، ويوفقك
والله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : الشيخ أ.د. علي محيي الدين القره داغي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان تصلكم رسالتي وانتم في تمام الصحة شيخنا العزيز انا نحبكم في الله انا شاب ليبي عندي سؤالان اتمنى ان احصل على الافادة منكم ، الاول في بلادنا الفترة الاخيرة اصدروا مرسوما بشان قروض سكنية الاشكالية الموجودة في هذه القروض ان بها نسبة ربوية لكن هذه النسبة سوف تدفعها اللجنة الشعبية العامة (الحكومة ) للمصرف التجاري بحيث المواطن يحصل على مبلغ 40 الف دينار مثلا ويرجع 40 الف نفسها للمصرف والحكومة هي من سوف تدفع النسبة للمصرف ما قولكم في هذه المعاملة ؟؟؟؟ السؤال الثاني شيخنا انا مبتلي بحب فتاة زميلتي في الدراسة ولا اخفي اني اتواصل معها على الانترنت والهاتف ولقد وعدها بالزواج ان شاء الله وانا ابذل جهدي لتحقيق وعدي لها بماذا تنصحني شيخنا تحياتي ………… ح . ط – ليبيا
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
فبما أن المواطن المقترض لا يدفع شيئاً زائداً على القرض فإنه لا حرج عليه ، وأن ما تدفعه الدولة للمصرف يدخل في إطار علاقة تعاقدية أخرى لا يتحمل المقترض آثارها ، فالعلاقتان منفصلتان ، فلا يؤثر أحدهما على الأخرى ، فالمهم أن لا يدفع المقرض زيادة ربوية .
ومن جانب آخر فإن البنك إذا كان مملوكاً بالكامل 100% للدولة ، فحينئذ لا يقع الربا بين الطرفين ، لأنه لا يوجد طرفان على سبيل الحقيقة والمآل ، وإنما طرف واحد .
هذا والله أعلم