مسودة مشروع المعيار الشرعي للتأمين الإسلامي[1] :

المحتوى

التقديم
نص المعيار
1.    نطاق المعيار
2.    تعريف التأمين الإسلامي
3.    حكم التأمين
4.    التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي
5.    العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي
6.    مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية
7.    أركان عقد التأمين الإسلامي وشروطه
8.    أحكام عقد التأمين الإسلامي
9.    الشروط في وثائق التأمين الإسلامي
10.   أنواع التأمين الإسلامي
11.   صلاحيات والتزامات الشركة
12.   التعويض
13.   الفائض التأميني
14.   انتهاء عقد التأمين
15.   إعادة التأمين
16.   المشاركة مع شركات التأمين التقليدية في تأمين مشترك
17.   الزكاة
18.   تاريخ سريان المعيار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

التقديم

  يهدف معيار التأمين الإسلامي إلى بيان الأحكام الشرعية للتأمين الإسلامي، وخصائصه، وأركانه، ومبادئه، وأنواعه، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)(2) .


نص المعيار


1.نطاق المعيار

يطبق هذا المعيار على التأمين الإسلامي، من حيث خصائصه، ومبادئه، وأركانه، وأنواعه، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها في المؤسسات المالية الإسلامية.

ولا يطبق على التأمين التجاري ، أو التأمين الاجتماعي، أو التأمين الصحي.


2.تعريف التأمين الإسلامي

التأمين الإسلامي هو اتفاق مجموعة من المشتركين (حملة الوثائق) على تحمل آثار الأخطار الناجمة عن الحوادث، وذلك من خلال التبرع بأقساط لتعويض من يقع عليه الضرر منهم طبقا لنظام معين. وقد يسمى (التكافل) أو (التأمين التكافلي).


3.حكم التأمين

3/1  التأمين التكافلي مباح شرعاً.

3/2  التأمين التجاري (التأمين بقسط ثابت) محرم شرعاً.


4.التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي

التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع لمصلحة وحماية مجموع المشتركين في محفظة التأمين (صندوق التأمين) التي تديرها الشركة على أساس الوكالة، وتقوم باستثمار أقساط التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، مع استحقاق المشتركين ما قد يحصل من الفائض والتزامهم بتحمل ما قد يقع من عجز بمقتضى النظم واللوائح المعتمدة.

4/1  تختص الشركة برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه إن كانت الوكالة بأجر، ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار أموال الصندوق على أساس المضاربة، وعليها جميع مصاريفها الخاصة بأعمالها.

4/2  يختص حملة الوثائق بالأقساط وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات واحتياطات متعلقة بمحفظة التأمين ويتحملون جميع المصروفات الخاصة بعمليات التأمين، كما يتحملون في حالة كون الشركة وكيلة بدون أجر المصروفات الإدارية.


5.العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي

في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية:

‌أ. العلاقة التي تتكون بها الشركة بين المساهمين فيها من خلال النظام الأساسي وما يتصل به.

‌ب. العلاقة التي تنشأ بين المشتركين (حملة الوثائق) من خلال إنشاء محفظة التأمين طبقا للنظم واللوائح المعتمدة من الشركة.

‌ج. العلاقة بين الشركة وبين المشتركين المشار إليها في البند رقم (4).


6. مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية

يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية:

6/1  الالتزام بالتبرع، حيث ينص نظامه الأساسي على أن المشترك يتبرع بالقسط وعوائده لحساب التأمين بما يكفي لدفع التعويضات ويلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.

6/2  قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بأموال المشتركين (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.

6/3  الشركة وكيلة عن المشتركين بأجر أو بدونه.

6/4  يختص حملة الوثائق (محفظة التأمين) بأموال التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنهم يتحملون التزاماتها.

6/5  توزيع الفائض على المشتركين حسب اللوائح المعتمدة.

6/6  صرف جميع المخصصات المتعلقة بمحفظة التأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.

6/7  أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم.

6/8  التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها وعدم التأمين على المحرمات، أو لأغراض محرمة شرعاً.

6/9  تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة.


7. أركان عقد التأمين الإسلامي وشروطه

أركان عقد التأمين الإسلامي هي: الصيغة، والعاقدان. وهما المشترك والشركة التي تمثل محفظة التأمين (صندوق التأمين) ومحل العقد .

7/1    صيغة عقد التأمين (الإيجاب والقبول) يجوز أن تكون باللفظ، أو الكتابة ونحوهما، ولا مانع شرعاً من الاتفاق على أن تكون مكتوبة في إطار عقد نمطي (وثيقة التأمين).

7/2    يشترط في العاقدين أهلية التعاقد، وفي حالة كون المشترك (المستأمن) قاصراً أو محجوراً عليه لا بد من أن يقوم بالتعاقد وليه أو وصيه.

7/3    محل العقد وهو القسط، والخطر المؤمن منه، والتعويض أو مزايا التكافل.

7/4    يشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون غير محقق الوقوع، وأن لا يكون مستحيل الوقوع، ولا متعلقاً بمحض إرادة المشترك، ولا محرما.ً

7/5    يتم تحديد القسط من خلال النظر إلى كون الخطر ثابتاً أو متغيراً، ومن خلال الأسس الفنية للإحصاء، ومبدأ تناسب القسط مع الخطر نفسه ونوعه، ومدته، والتعويض.


8. أحكام عقد التأمين الإسلامي

يجب على المشترك (المستأمن) ما يأتي:

8/1    تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشركة بما يستجد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد

8/1/1     يبطل العقد إذا ثبت تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من التعويض ويحق له الرجوع بالأقساط التي دفعها. أما إذا ثبت أن ذلك تم على سبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانات التي تثبت صحتها ولا يبطل العقد.

8/1/2     دفع الأقساط في أوقاتها المحددة المتفق عليها.

8/1/3     في حالة امتناع المشترك أو تأخره عن دفع الأقساط في أوقاتها المحددة يكون للشركة الحق في فسخ العقد أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء.

8/1/4     إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن محفظة التأمين بتحقق الخطر المؤمن منه خلال الفترة المتفق عليها في الوثيقة، وإذا لم يرد فيها تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة مناسبة.

8/1/5     إذا لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك بالتعويض بقدر ما أصاب محفظة التأمين من ضرر بسبب إخلاله بهذا الالتزام.

8/2    يجب على الشركة عند تحقق الخطر المؤمن منه دفع التعويضات من موجودات التأمين.

8/3    ترجع الشركة على المسئول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل شخص انعقدت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في سائر الدعاوى والحقوق الخاصة بالموضوع.

8/4  لا مانع شرعاً من إطفاء خسارة خاصة بحساب حملة الوثائق من الفائض الذي يتحقق في السنة المالية التالية لتلك السنة .

8/5  لا مانع شرعاً من التصالح على مبلغ التعويض، أو دفعه دون الاعتراف بالمسؤولية وإنهاء النزاع بالتراضي بين الطرفين.


9. الشروط في وثائق التأمين الإسلامي

9/1  لا مانع شرعاً من اشتراط شروط خاصة بالمدد، أو عدم التحمل في حالات معينة مثل حالة عدم الابلاغ عن الحادث ، أو أن يتحمل المشترك مبلغاً معيناً من التعويض، وتصبح هذه الشروط المنصوص عليها في الوثيقة واجبة الوفاء بها ما دامت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومقتضى العقد.

9/2  يجوز النص في وثيقة التأمين بأن على المشترك إثبات كون الحادث، أو الضرر قد نشأ بصورة مستقلة عن العوامل الاستثنائية المذكورة في الوثيقة، وليس له علاقة بها، وإلاّ فلا يستحق التعويض.


10. أنواع التأمين الإسلامي

10/1  التأمين من الأضرار وهو يقوم على تعويض الضرر الواقع، وهو يستوعب التامين من الحريق، والسيارات، والطائرات، والمسؤولية، وخيانة الأمانة، والديون من حيث التأخر في السداد أو عدم السداد، ونحوها.

10/2 يترتب على الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار ما يأتي:

10/2/1 عدم جواز أن يتقاضى المشترك تعويضاً أعلى من قيمة الضرر الذي لحق به.

10/2/2 جواز أن يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التعويض إذا نص على ذلك في اللوائح أو الوثيقة.

10/2/3 عدم جواز الجمع بين التعويض وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر.

10/2/4 عدم جواز الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه.

10/3  التأمين الإسلامي في حالتي العجز أو الوفاة (البديل عن التأمين عن الحياة) وهو جائز بشرط أن يتم من خلال العقود القائمة على التبرع التي تتوافر فيها المبادئ والأسس الشرعية.

10/3/1 يتم التأمين الإسلامي في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي:

10/3/1/1    طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته المطلوبة للتأمين عليه ،  والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه.

10/3/1/2    تحديد مقدار الاشتراك (قسط التأمين).

10/3/1/3    تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق.

10/4  في حالة التأمين التعاوني لحالة الموت (التكافل) توزع المستحقات طبقاً لأحكام الميراث على اعتبار أنها من تركة المشترك المتوفى، إلاّ إذا حددها لأشخاص أو جهات أو أغراض بعد موته، وحينئذٍ تطبق عليها أحكام الوصية.

10/5  يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه.

10/6  يشترط في التأمين لحالة الوفاة أن ينص في عقد الوثيقة على أن المخصص له مبلغ التأمين (المستفيد) ، أو الورثة يسقط حقهم إذا كانت الوفاة بسبب القتل أو الانتحار إذا ثبت أن لهم يداً فيه .


LinkedInPin