ذكرنا في السابق أن العقد بين الشركة والمؤمن له في التأمين التجاري هو عقد رضائي ملزم قائم على المعاوضة ، وأنه عقد زمني ، وعقد احتمالي قائم على الغرر وانه من عقود الإذعان وحسن النية كما سبق .
أما العقد بين الشركة والمؤمن له في التأمين الإسلامي فهو عقد وكالة بأجر او بدونه ، وبالتالي تطبق على هذا العقد جميع أحكام عقد الوكالة ـ كما سبق ـ .
وأما التأمين فهو بين حملة الوثائق أنفسهم ، حيث يتكون من خلال النظام الأساسي والعضو التأسيسي شيء اعتباري يسمى : حساب التأمين ، او صندوق التأمين ، أو هيئة المشتركين ، أو هيئة حملة الوثائق ، ( وكما يقال : فلا مشاحة في المصطلحات) .
وهذا الحساب (أو الهيئة …. ) هو الذي يتم التعاقد بينه وحملة الوثائق على أساس عقد التأمين الذي فيه المواصفات السابقة ، وبما أن العلاقة بينهم علاقة تبرع وتعاون فلا حرج في وجود شيء من الجهالة أو نحوها كما سبق .
خلاصة الوصف الشرعي والقانوني لأنواع التأمين :
1. الشكل الشرعي والقانوني لعمليات التأمين في التأمين التجاري هو معاوضة وعمل تجاري يراد منه الاسترباح ، والتزامات متابدلة بين طرفين مختلفين هما الشركة والمؤمن له .
وفي التأمين الإسلامي ، والتعاوني هي تبرع وتعاون وليس معاوضة بين طرفين مختلفين ، وإنما العاقدان في حقيقتهما واحد ـ كما سبق ـ .
أما نوعية الشركة التي تدير هذه العملية فهي في التأمين التجاري شركة مساهمة تجارية وهي المؤمنة والملتزمة ، وفي التأمين الإسلامي شركة مساهمة أيضاً ولكنها ليست مؤمنة ، وإنما هي وكيلة ـ كما سبق ـ وفي التأمين التعاوني فهي جمعية تعاونية .
2. المؤمن في التأمين التجاري هو : الشركة ، وفي التأمين الإسلامي هو: حساب التأمين ، او حملة الوثائق ، وفي التأمين التعاوني هو : الجمعية التعاونية ، وهي مثل حساب التأمين .
3. المؤمن له (المستأمن) هو حامل الوثيقة في الأنواع الثلاثة .
4. ملكية القسط ، فهي للشركة في التأمين التجاري ، وهي لحساب التأمين ، ولكنه في الحقيقة لحملة الوثائق كما سبق .
5. العلاقة بين الشركة والمؤمن له علاقة معاوضة في التأمين التجاري ، ووكالة بأجر أو بدونه في التأمين الإسلامي ، وبدون أجر في التأمين التعاوني .
6. العلاقة بين حملة الوثائق هي علاقة موجودة على أساس التعاون من خلال حساب التأمين ، او هيئة المشتركين في التأمين الإسلامي والتعاوني ، ولا توجد أي علاقة بين بينهم في التأمين التجاري .
7. ملكية أرباح وعوائد الأقساط هي لحمة الوثائق ما عدا نسبة المضاربة الخاصة بالشركة في التأمين الإسلامي وأما التأمين التعاوني فالجمعية التعاونية هي بمثابة حساب التأمين ، ولا يوجد عنصر آخر فيها ، وبالتالي فكل العوائد ـ إن وجدت ـ تعود للجمعية .
أما في التأمين التجاري فالأقساط بما أنها تملكتها الشركة فقد أصبحت هي وعوائدها مملوكة للشركة نفسها .
8. عدد الحسابات في التأمين الإسلامي اثنان ، حساب خاص للشركة ، وحساب خاص مستقل لحساب التأمين .
9. عدد العقود في التأمين التجاري واحد ، وهو عقد المعاوضة بين الشركة والمؤمن له ، وأما في التأمين الإسلامي فثلاثة كما ذكرناها .