ذكرنا في السابق أن العقد بين الشركة والمؤمن له في التأمين التجاري هو عقد رضائي ملزم قائم على المعاوضة ، وأنه عقد زمني ، وعقد احتمالي قائم على الغرر وانه من عقود الإذعان وحسن النية كما سبق .


  أما  العقد بين الشركة والمؤمن له في التأمين الإسلامي فهو عقد وكالة بأجر او بدونه ، وبالتالي تطبق على هذا العقد جميع أحكام عقد الوكالة ـ كما سبق ـ .


  وأما  التأمين فهو بين حملة الوثائق أنفسهم ، حيث يتكون من خلال النظام الأساسي والعضو التأسيسي شيء اعتباري يسمى : حساب التأمين ، او صندوق التأمين ، أو هيئة المشتركين ، أو هيئة حملة الوثائق ، ( وكما يقال : فلا مشاحة في المصطلحات) .


  وهذا الحساب (أو الهيئة …. ) هو الذي يتم التعاقد بينه وحملة الوثائق على أساس عقد التأمين الذي فيه المواصفات السابقة ، وبما أن العلاقة بينهم علاقة تبرع وتعاون فلا حرج في وجود شيء من الجهالة أو نحوها كما سبق .


 خلاصة الوصف الشرعي والقانوني لأنواع التأمين :


1.       الشكل الشرعي والقانوني لعمليات التأمين في التأمين التجاري هو معاوضة وعمل تجاري يراد منه الاسترباح ، والتزامات متابدلة بين طرفين مختلفين هما الشركة والمؤمن له .


وفي التأمين الإسلامي ، والتعاوني هي تبرع وتعاون وليس معاوضة بين طرفين مختلفين ، وإنما العاقدان في حقيقتهما واحد ـ كما سبق ـ .


أما نوعية الشركة التي تدير هذه العملية فهي في التأمين التجاري شركة مساهمة تجارية وهي المؤمنة والملتزمة ، وفي التأمين الإسلامي شركة مساهمة أيضاً ولكنها ليست مؤمنة ، وإنما هي وكيلة ـ كما سبق ـ وفي التأمين التعاوني فهي جمعية تعاونية .


2.  المؤمن في التأمين التجاري هو : الشركة ، وفي التأمين الإسلامي هو: حساب التأمين ، او حملة الوثائق ، وفي التأمين التعاوني هو : الجمعية التعاونية ، وهي مثل حساب التأمين .


3.  المؤمن له (المستأمن) هو حامل الوثيقة في الأنواع الثلاثة .


4. ملكية القسط ، فهي للشركة في التأمين التجاري ، وهي لحساب التأمين ، ولكنه في الحقيقة لحملة الوثائق كما سبق .


5.  العلاقة بين الشركة والمؤمن له علاقة معاوضة في التأمين التجاري ، ووكالة بأجر أو بدونه في التأمين الإسلامي ، وبدون أجر في التأمين التعاوني .


6.  العلاقة بين حملة الوثائق هي علاقة موجودة على أساس التعاون من خلال حساب التأمين ، او هيئة المشتركين في التأمين الإسلامي والتعاوني ، ولا توجد أي علاقة بين بينهم في التأمين التجاري .


7. ملكية أرباح وعوائد الأقساط هي لحمة الوثائق ما عدا نسبة المضاربة الخاصة بالشركة في التأمين الإسلامي وأما التأمين التعاوني فالجمعية التعاونية هي بمثابة حساب التأمين ، ولا يوجد عنصر آخر فيها ، وبالتالي فكل العوائد ـ إن وجدت ـ تعود للجمعية .


أما في التأمين التجاري فالأقساط بما أنها تملكتها الشركة فقد أصبحت هي وعوائدها مملوكة للشركة نفسها .


8.  عدد الحسابات في التأمين الإسلامي اثنان ، حساب خاص للشركة ، وحساب خاص مستقل لحساب التأمين .


9.  عدد العقود في التأمين التجاري واحد ، وهو عقد المعاوضة بين الشركة والمؤمن له ، وأما في التأمين الإسلامي فثلاثة كما ذكرناها . 


   اعلى الصفحة