أي
وقت يعتبر للقيمة؟

ثـم
إن القائليـن برعاية القيمـة اختلفـوا في الزمـن المعتبر للقيمة على أربعة آراء:

1 ــ ذهب بعضهم
إلى أن العبرة بالقيمة في يوم العقد سواء كان بيعًا أو قرضًا أو غيرهما، باعتبار
أن ذلك هو اليوم الذي انشغلت فيه الذمة.

2 ــ وذهب فريق
ثانٍ إلى أن العبرة هو يوم حلول الدين، لأنه قبل حلول الأجل ليس للدائن الحق في
مطالبة المدين، وإذا لم يكن له هذا الحق فلا يتصور تقويم ما لاحق له في المطالبة
به.

3 ــ وذهب فريق
ثالث إلى أن العبرة بيوم انقطاع السكة أو إلغائها وظهور نقد جديد.

4 ــ وذهب بعض آخر
إلى أن المعتبر هو يوم التحاكم فيها[1].

ومذهـب
الحنابلـة: واضـح بخصوص حالـة الإِلغـاء والانقطاع، قال ابن قدامة: «وإن كان القرض
فلوسًا، أو مكسرة فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها، ولم
يلزمه قبولها سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها، لأنها تعينت في ملكه، نص عليه
أحمد في الدراهم المكسرة، وقال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، ثم يعطيه، وسواء نقصت
قيمتها قليلاً أو كثيرًا، قال القاضي: هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما أن
تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزم أخذها…»، ثم استدل لمذهب أحمد بأن تحريم
السلطان لها منع إنفاقها، وأبطل ماليتها، فأشبه كسرها، أو تلف أجزائها»[2].

وأما
الشافعي فمذهبه على أنه ليس له إلا مثل فلوسه، أو دراهمه التي سلف، أو باع بها وإن
أبطلها السلطان[3].

 

تغير
قيمة النقود بالغلاء والرخص:

اختلف
الفقهاء في أثر تغير قيمة النقود بالغلاء والرخص على العقود والالتزامات الاجلة:

* فذهب جمهورهم[4]:
إلى أن الرد يكون بالمثل، وأنه لا عبرة بالرخص والغلاء في رد المثليات (ومنها
الدراهم والدنانير، والفلوس).

* وذهب جماعة منهم
أبو يوسف، ومحمد في بعض الأحوال وبعض فقهاء المالكية، ووجه للشافعية، وبعض
الحنابلة[5]
إلى اعتبار القيمة وقيدها البعض بحالة تغير القيمة تغيرًا يؤدي إلى الظلم ــ سيأتي
لذلك تفصيل ــ .

 

هل
تنزل هذه النقود السابقة على النقود الورقية؟

أعتـقد
أن معـظم هذه النقول والنصوص الفقهية على الرغم من أهميتهـا لكنهـا لا يمكن
تنزيلها بصـورة كاملـة على نقودنـا الورقيـة، إذ إن النقود السابقة كانت من معادن
ذهبية، وفضية، ونحاسية، فتبقى حتى بعد إلغائها قيمتها المعدنية، في حين أن النقود
الورقية لا تبقى بعد إلغائها أية قيمة، بل ولا يستفاد منها كورق، فقيمتها في
قيمتها المعتبرة في السوق، ولكنه مع ذلك فإن أقرب شيء إليها هو الفلوس لذلك يمكن
الاستئناس بما قاله الفقهاء حول الفلوس وأحكامها، حيث أرى أن الفلوس أحسن حالاً من
نقودنـا الورقيـة، فـإذا كان بعـض كبار فقهائنـا السابقيـن قـد قالـوا برعايـة
القيمة في الفلوس، فإن هذا الحكم لا بد أن يسحب على نقودنا الورقية بطريقة أولى.

 

 

تأصيل
القضية، وبيان المعايير والحالات الاستثنائية:

LinkedInPin