وإذا كانت هذه الاحتمالات التي ذكرناها في بداية الآلية غير مقبولة فقهاً في نظري ، فإن هناك بدائل تحقق الغرض المنشود وهو تقليل المخاطرة إلى أدنى نسبة من خلال الأمور الآتية :

أولاً : الإجراءات المطلوب من البنك الإسلامي الشريك القيام بها ، وهي : 

1ـ التأكد من دراسة الجدوى ودراسة كل حالة وحدها بدقة وعمق ، ودراسة الشركة من جميع الجوانب الاقتصادية والسوقية والأخلاقية ، ودراسة ماضي الشركة وحاضرها ومستقبلها ، وكل ما يتعلق بالجوانب الفنية ، والبحث عن أفضل الفرص المتاحة من خلال دراسات جدوى اقتصادية .

2ـ رعاية الجوانب القانونية من إجراء العقود وصياغتها بطريقة واضحة تبين حقوق الشركاء ، واتخاذ الحيطة والحذر ، ووجود دائرة قانونية ، أو مستشار قانوني يتابع ذلك .

3ـ الإجراءات التنظيمية من حيث إدارة عمليات المشاركة وتنظيم ذلك تنظيماً دقيقاً محكماً  .

4ـ وجود جهاز إداري على مستوى عال خاص بالمتابعة من لحظة التصديق على المشاركة إلى تصفيتها ، متابعة شاملة للإجراءات القانونية وصياغة العقد ، وتحديد الهيكل الإداري للمشروع ، والزيارات الميدانية ، وتحليل النتائج الشهرية بالإضافة إلى تزويد الإدارة بنتائج التجارب والانحرافات إن وجدت أولاً بأول حتى تكون الإدارة العليا قادرة على اتخاذ قرار الوقف في الوقت المناسب ، أو اتخاذ قرار التعديل إن كان ممكناً  .

 وأرى أن لا يكتفي هذا الجهاز بالمتابعة الخارجية بل يكون له دور كبير في الداخل أيضاً.

5ـ تبين من خلال دراسات المشاركة أن معظم المشكلات الناشئة منها تعود إلى إنسان هذا العصر الذي لا يتحرج ـ في الغالب ـ من التلاعب بالإيرادات والمصروفات والأرباح ، ومن التأخر والمماطلة في الدفع ، ومن إخفاء المعلومات ، وتزوير الوثائق والفواتير ، ومن أن يأخذ المال لغرض فيحوله إلى غرض آخر …  .

 لذلك يقع على عاتق البنك البحث الدقيق العميق المتواصل عن الشريك والشركاء ، وعن أعضاء مجلس إدارة الشركة وعن إدارة الشركة ، فلا يدخل في الشراكة إلاّ بعد التأكد الكامل منهم من حيث الالتزام بالقيم العليا للمعاملات في الإسلام من حسن اختيار العميل الشريك خلقاً وتعاملاً ، وخبرة ، وأداءً وكفاءة .

 لذلك نرى من الضروري أن تنص اتفاقية الشراكة على توفير الخبرة الضرورية لإقامة المشروع وتسييره .

6ـ أهمية تضافر الجهود لجمع المعلومات والاحصائيات للوصول إلى إجراء تحليل علمي لواقع المشاركة والاستفادة من المؤسسات المالية العاملة في البلد نفسه ، وكم كان من المجدي وجود مركز للمعلومات والاستشارات على مستوى الدولة والاقليم لخدمة البنوك والشركات الإسلامية .

ثانياً : الضمانات التي ينبغي للبنك أن يسعى لتحصيلها :

هناك ضمانات تخفف من المخاطر الموجودة في المشاركة وهي :

1ـ الحصول على كفيل مليء في حالة التعدي والتقصير ومخالفة الشروط والعرف التجاري ، وفي حالة الخيانة والتزوير وكل ما يتعلق بالجانب الأخلاقي ، وكذلك الرهن للحالات السابقة .

2ـ الحصول على الشيكات ، أو نحوهم مما يعتبر واجب الدفع فوراً تساوي رأس المال والأضرار المحتملة التي أصابت البنك في حالة التعدي والتقصير والخيانة ومخالفة الشروط .

3ـ الاستفادة من التأمين على المشروع تأميناً تعاونياً إسلامياً إن أمكن .

4ـ إنشاء صندوق مشترك بين البنوك الإسلامية أو بينها وبين الشركات المتعاونة يكون خاصاً بتعويض الخسائر الناجمة عن المشاركة .

5ـ السعي لضمان الطرف الثالث ، وهذا ما أجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 30 (3/4)  . 

ثالثاً : التعاون بين البنوك الإسلامية في إنجاح آلية المشاركة تعاوناً شاملاً لمختلف المجالات ، ومنها التعاون فيما بينها من حيث المعلومات المتوافرة عن المستثمرين والشركاء والشركات ، والاتفاق على جعل العمل السيء ، أو الشركة المضرة ضمن القائمة السوداء ، وإشهار أسماء هؤلاء في وسائل الإعلام حسبما تسمح به القوانين السائدة.

 

رابعاً : حلول عملية جديدة خاصة بالمشاركة تساعد على منع الخسارة وتحقيق الربح وهي :

1ـ احتساب رواتب الشركاء ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ضمن الأرباح الموزعة تحت الحساب ـ كما سبق ـ وفي ذلك توفير كبير لربح وفير ، ولا مانع في حالة الزيادة على نسبة معينة الاتفاق على أن ما زاد على 10% مثلاً فيوزع توزيعاً آخر مثل 95% للشركة و5% للبنك أو بالعكس ، بل حتى لو قيل : إن ما زاد على كذا فهو للشركة فهو جائز ـ كما سبق ـ وهذا الحل يفيدنا كثيراً في حالة خسارة الشركة حيث تعوض هذه الرواتب والمكافآت الخسارة أو معظمها .

2ـ بما أن نظام المحاسبة الدولي لدى الميزانية السنوية يسير على مجموعة من المعايير في تقدير موجودات الشركة وعقاراتها وأسهمها ، وفي الاستهلاك ونحوه بحيث لا يعبر تقويمه عن القيمة السوقية الحقيقية ، كما أن قيمة الحقوق المعنوية للشركة من حيث السمعة والأرباح والمستقبل الزاهر لها لا تظهر أبداً في الميزانية ، ولكنها تظهر في قيمة الأسهم التي يستفيد منها الشركاء المساهمون دون البنك الشريك المباشر .

  لذلك كله أقترح أنه من الأعدل الأقوم أن يكون هناك حساب خاص بالشركة في الحالة التي تتحدث عنها (أي تمويل البنك بالشراكة) يكون هذا الحساب قائماً على مراعاة القيمة السوقية للأسهم اعتباراً من بداية التمويل إلى نهاية الشراكة بحيث إذا كانت قيمة السهم الواحد 10 ريالات قبل مشاركة البنك ، ثم بلغت بعدها إلى 20 ريالاً فإن هذه العشرة ينبغي أن تحسب ضمن الأرباح المحققة ، لأن مشاركة البنوك الكبيرة ، أو التمويل الكبير ، أو المتوسط ، له دور بلا شك في زيادة ثقة الناس بالشركة ، وبالتالي زيادة أسعار أسهمها ، لأن الجانب النفسي له دور عظيم في الأسعار .

  ولذلك فالأعدل أن لا يحرم البنك من هذه الزيادة التي تحققت بسببه ، أو كان له دور كبير في تحقيقها ، إضافة إلى أنه لو أن البنك اشترى أسهم تلك الشركة لتحقق له تلك الأرباح .

  ولذلك لا مانع فقهاً ـ في نظري ـ من النص في اتفاقية المشاركة على احتساب الزيادة المحققة لأسعار أسهم الشريكة للبنك الممول ومراعاتها بالنسبة للجميع ، أو احتساب بعضها مثل 50% منها ضمن أرباح الشركة عند انتهاء عقد المشاركة بين الطرفين .

  وهذا الحل يفيد كثيراً في حالة ما إذا خسر المشروع المشترك التابع للشركة في حين أن أسهمها قد زادت أسعارها ، وحينئذ تفوض هذه الخسارة أو جزء كبير منها بهذه الفروق التي كان للبنك الشريك دور فيها .

 وقد يقول قائل هل يحسب نقصان قيمة الأسهم في حالة ما إذا نزلت قيمتها خلال فترة المشاركة ؟

 للجواب عن ذلك نقول : أنها لا تحسب ، ولا يعتبر نقصان قيمة الأسهم إلاّ إذا كان للبنك الشريك دور فيه ، وبما أن الشراكة في معظمها ، بل كلها إلاّ نادراً وبالأخص من البنوك المحترمة التي لها سمعتها لا يمكن أن تكون سبباً في نقصان قيمة الأسهم ، وذلك لأن نقصان قيمتها يعود إلى الشركة نفسها ـ كما هو معروف ـ فإن نقصان قيمة الأسهم لا يحسب عند تصفية المشاركة أو المشروع .

  ومن هنا فعند احتساب النقصان يعود إلى أن البنك لم يكن سبباً ، ولم يكن له دور فيه ، وأن احتساب الزيادة معتبر لأن للبنك دوراً كبيراً في هذه الزيادة عند دخوله في تمويل الشركة بالمشاركة هذا والله اعلم .

3ـ الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركة والتي تبين فيها أن الشركة قد اتخذت خطوات جادة لمنع الخسائر أو تقليلها ، وأن لديها الخبرات والكفاءات اللازمة لتنفيذ المشروع وإدارته وتحصيل موارده ، وأن الربح المتوقع هو 10% إلى آخر ما في هذه الدراسات والشهادات .

 وبما أن البنك الإسلامي ليس لديه الخبرات ، ولا الكفاءات البشرية الكافية ، وأنه يعتمد على الشركة فيما تقوله ، وتعرضه ، فإن البنك ـ في نظري ـ بمثابة المسترسل المستأمن  الذي يضمن المتعامل معه إذا غشه ، أو لم يعرض عليه الحقيقة كما ينبغي ، أو تبين أي خلل في دراساته ، أو أن دراسته لم تكن صادقة ، كما أن له الحق في الفسخ عند أي غبن .

 وعلى ضوء هذا التكييف يكون البنك الشريك في حالة قوية بحيث يضمن الطرف المقابل (أي الشركة) لرأس مال الآخر المسترسل ليس في حالات التعدي ، أو التقصير ، أو مخالفة الشروط وإنما في حالات أخرى : مثل أن تكون دراسة الجدوى فيها خلل لأي سبب كان ، أو فيها عدم الشفافية والوضوح ، أو أنها مبنية على تخمينات غير دقيقة ، أو أنها قام بها غير الخبراء المتخصصين …الخ .

  وفي ضوء ذلك تحولت الشركة في حالة ادعائها الخسارة ، أو حتى عدم تحقيق الربح الموجود في دراسة الجدوى إلى المدعى الذي لا يصدق إلاّ بالبينة ، وتحول البنك إلى المدعى عليه الذي لا يحتاج هنا إلى شيء سوى المطالبة بما في دراسة الجدوى إلاّ إذا أثبتت الشركة أن الخسارة جاءت بسبب ظرف قاهر أو نحو ذلك .    

  وبعبارة أخرى أصبحت الشركة (التي تصدق على ضوء القواعد العامة للشركات وأن يدها يد أمانة) بحاجة إلى الاتيان بالأدلة والبراهين على أن ما قالته في دراسة الجدوى لم يتحقق لظرف قاهر ، هذا دليله وبرهانه ، وحينئذ إذا لم تستطع إثبات ذلك فعليها أن تلتزم بما عرضته في دراسة الجدوى وغرّرت به البنك .

 فهذا التحليل ، أو هذا  الرأي الذي لم أره لأحد قبلي مبني على القياس على عقد المسترسل الذي هو من عقود الأمانات ، والذي قال به جماعة من الفقهاء .

 وبما أن أساس قياسنا هو عقد الاسترسال نذكر عنه نبذة جيدة جاءت في رسالتنا الدكتوراه  حيث جاء فيها : (عقد الاسترسال والاستئمان والاستسلام والكل بمعنى واحد في عرف الفقهاء الذين قالوا به ، وهو أن يكشف الشخص المقدم على البيع أو الشراء أو نحوهما للعاقد الآخر ، فيبين له أنه لا دراية له فيما هو مقدم عليه ، فيضع ثقته عليه ، ويستنصحه ويقبل نصحه ، فيطلب منه أن يبيع منه ، أو يشتري بما تبيع به الناس أو تشتري فيتم العقد بينهما على هذا الأساس  .

 وهذا النوع من العقود قال به المالكية  والحنابلة  ، وأثبتوا فيه الخيار بأي غش او خيانة ، حتى بمجرد الكذب فيه .

 والفرق بين الاسترسال والأنواع الأربعة السابقة ـ أي المرابحة وأخواتها ـ هو أن الأساس في الاسترسال ليس الثمن الأصلي الذي اشترى به ـ كما هو الحال في المرابحة وأخواتها ـ وإنما هو سعر السوق ومن جهة ثانية أن المؤتمن عليه في بيوع الأمانات الأربعة السابقة هو البائع فقط في حين أن المؤتمن عليه في عقد الاسترسال قد يكون البائع وقد يكون المشتري  ، ولنذكر هنا بعض نصوص لفقهائنا الأجلاء .

 قال العلامة الدردير : (ولا يرد المبيع بغبن …إلاّ أن يستسلم المغبون ، ويخبر صاحبه بجهله بأن يقول المشتري للبائع : بعني كما تبيع للناس ، فإني لا أعلم القيمة ، أو يقول البائع : اشتر مني كما تشتري من غيري أو غير ذلك ، أو يستأمنه بأن يقول أحدهما للآخر : ما قيمته لأشتري بها ، أو لأبيع بها ؟ فيقول له قيمته كذا ، والحال أنه ليس كذلك ، فهو تنويع ظاهري والمؤدى واحد ، فله الرد حينئذ قطعاً أو لا يرد مطلقاً تردد ، المعتمد منه الأول)  وعلق عليه الدسوقي بأن الخلاف داخل المذهب المالكي فيما لو حصل الغبن عن بيع وقع على وجه المكايسة (وأما إن وقع على وجه الاستسلام بأن أخبره بجهله أو استأمنه فإنه يرد للرجوع للغش والخديعة حتى أن بعضهم أنكر القول الثاني القائل بعدم الرد مطلقاً)  وقال الحطاب : (وأما بيع الاستئمان والاسترسال فهو أن يقول الرجل : اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس ، فإني  لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن ، وقال ابن حبيب : ( ان الاسترسال إنما يكون في البيع) فرد الحطاب بقوله : (ولا فرق بين البيع والشراء….)  .  

 وقال العلامة المرداوي الحنبلي : (المسترسل هو الذي لا يحسن أن يماكس) قال الإمام أحمد وفي لفظ عنه : (وهو الذي لا يماكس) قال المصنف والشارح هو الجاهل بقيمة السلعة ، ولا يحسن المبايعة ، وقال في التلخيص : ….. هو الذي لا يعرف سعر ما باعه ، أو اشتراه …فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كان بائعاً أو مشترياً …ويثبت الخيار للمسترسل في البيع والإجارة ونحوهما …إذا غبن على الصحيح من المذهب)  .   

 ويستخلص مما ذكرناه أن القائلين بالاسترسال اشترطوا لتحققه وترتب الآثار عليه ان يكون الشخص المغبون جاهلاً بسعر السوق وأن لا يحسن المماكسة والتعامل ، وان يكون الشخص الذي اعتمد عليه قد كذب في سعر السوق  . 

  وذهب الحنفية  والشافعية  والإمامية  إلى عدم الاعتراف بالاسترسال كعقد له حكمه وأثره فقالوا بعدم إثبات الخيار للمسترسل ، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع من لزوم العقد فشأنه في ذلك شأن غيره فتحكمه القواعد العامة للعقود دون أن يكون للاسترسال مزية .

 واستدل المالكية والحنابلة على إثبات عقد الاسترسال وإثبات الخيار فيه إذا حصل غبن نتيجة كذبه معه في سعر السوق بأنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان ، ولأنه غش وتغرير فلا بدّ أن ترفع آثاره وتزال وذلك بإثبات الخيار ، كما يدل على ذلك أيضاً الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع البيوع فقال : (من بايعت فقل : لا خلابة)  وروى أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أنس أن رجلاً على عهد رسول الله كان يبتاع وكان في عقدته ـ أي عقله ـ ضعف ، فأتى أهله النبي فقالوا : يا رسول الله احجر على فلان …فدعاه ونهاه فقال : يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع ، فقال : (وإن كنت غير تارك للبيع فقل : ها وها ولا خلابة)  أي يكون الثمن مساوياً للمثمن ، وبدون خدعة وتغرير ، وفير وراية أخرى عند الحميدي في مسنده ، والبخاري في تأريخه ، والحاكم في مستدركه بزيادة (ثم إن بالخيار ثلاثاً)  وجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه أثبت الخيار لكل من يشترط هذا الشرط ثم يجد الخدعة وعدم المساواة بين الثمن والمثمن ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والحادثة ، والمسترسل ينطبق عليه هذا الحديث ، لأنه يشترط بذلك عدم الخدعة والغبن وغن لم يصرح به نصاً ، فإذا وجد غبن فقد تحقق خيانته وخدعته له ، وهذا هو الراجح الذي نميل إليه وهو أن عقد الاسترسال عقد قائم على الأمانة ، فالخيانة فيه بالكذب في سعر السوق يجعل العقد غير لازم فيكون للآخر الخيار بين الرد والإمساك ، وذلك لأن رضاه كان قائماً على أن يكون سعر السوق وأنه يساوي هذا الثمن اعتماداً على ثقته في العاقد الآخر ، فلما كذب عليه وانكشفت الحقيقة وعدم المساواة ظهر أن الرضا به ليس كاملاً ومتنوراً فيثبت له الخيار) .   

رابعاً : أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي  لديها فتوى قريبة مما ذكرناه في البند السابق ولكن دون الاعتماد على القياس على عقد المسترسل ، بل جعلت دراسات الجدوى هي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في الحفاظ على رأس المال ، والأرباح المذكورة في الدراسة ، وبالتالي فالبنك يعتمد عليها إلاّ إذا أثبت العميل بالأدلة والبراهين أنه حدثت ظروف قاهرة حالت دون تحقيق ما في الدراسة .

هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين