جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم 63(1/7) أن المبيع …”هو حصة شائعة في موجودات الشركة ، وان شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة ” .

 فعلى ضوء ذلك فالسهم هو الصك ، أو الوثيقة التي تثبت حق صاحبها في حصة شائعة في موجودات الشركة ، وأصولها ، ومن المعلوم أن رأس مال الشركة المساهمة يقسم في البداية إلى أجزاء متساوية يمثل كل جزء منها سهماً ، ولكن السهم لا يمثل هذا الجزء من رأس المال فحسب ، وإنما يمثل كل موجودات الشركة بما فيها حقوق الترخيص والمنافع ونحوها ، بحيث تزيد قيمته أو تنخفض تبعاً لرواجها ، فالسهم يمثل نصيب المساهم في الشركة المساهمة[1].

 وفي ظل التطور القانوني للشركات المساهمة ووجود الشخصية المعنوية لها أصبح القانونيون ينظرون إلى نوعين من الملكية في الشركة المساهمة ، حيث يقولون : إن الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة في ذمتها المالية هي التي تملك موجودات الشركة وحقوقها ، وهي التي تتصرف فيها ، ولذلك لا يملك المساهم حق التصرف في موجودات الشركة بعد التصفية ، وإنما المساهمون بمجموعهم يملكون الشركة نفسها[2].

  وفي اعتقادي أن هذه المسألة فقهية فنية اعتبارية شبيهة بصنيع الفقه الإسلامي في الاعتراف بالذمة ونحوها من الأمور الاعتبارية ، ولكنها لا تغير عن الحقائق شيئاً كبيراً .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1])) يراجع في ذلك : د. علي حسن يونس : الشركات التجارية ط. الاعتماد ، بالقاهرة ص 539 ، ود. شكري حبيب شكري وميشيل ميكالا : شركات الأشخاص وشركات الأموال علماً وعملاً ط. الاسكندرية ص 148 ود. أبو زيد رضوان : الشركات التجارية ط. دار الفكر العربي بالقاهرة 1989 ، ود. علي القره داغي : الاستثمار في الأسهم ، المطبوع في مجلة مجمع الفقه الدولي ع9 ج2 ص 61 ، ود. منذر قحف : الاستثمار في الأسهم ، المطبوع في مجلة المجمع الفقهي ع9 (2/21)

[2])) المراجع السابقة .