إذا صحب الضرر المعنوي ضرر مادي فإن القضاء الإداري في عصرنا الحاضر يجعل في حسبانه مراعاة الضرر المعنوي ولكنه في الغالب لا يفصل بين التعويضين ، وإنما يحكم بتعويض واحد ، أو بمبلغ إجمالي مقرراً أن هذا المبلغ مقصود به مواجهة كل من الضررالمادي والمعنوي ، وفي بعض الأحيان يفصل بين المبلغين في قراره ، وهذا ما وصل إليه مجلس الدولة الفرنسي في حكم صادر له في 23 ديسمبر 1927م في قضية تتلخص في أن وزارة التجارة والصناعة اتصلت بأحد الوسطاء في لندن وطلبت منه أن يشتري لحسابها أربعين طناً من نوع معين من الصلب فلما أتم الوسيط العملية رفضت الحكومة الفرنسية أن تبرم الصفقة لعدم حاجتها إلى الصلب ، فتقدم الوسيط إلى مجلس الدولة مطالباً بالتعويض عن الأضرار المادية التي تحملها حيث حكم له مجلس الدولة بها كاملة ، وعن الأضرار المعنوية التي ترتبت على ذلك ، فحكم له المجلس بنصف المبلغ السابق لهذا الغرض .
ولكنه في بعض الأحيان لا يرد لفظ (التعويض عن الأضرار المعنوية صراحة بل يكتفي المجلس بمبلغ إجمالي لتعويض الأضرار التي نجمت عن ذلك ، دون التفرقة بينهما ، ولكن الأضرار المعنوية في اعتباره تماماً عند تقدير التعويض) .
فهناك حالات للضرر المعنوي أو الأدبي تستتبع ضرراً مادياً مثل ما يأتي :
1ـ ضرر أدبي يصيب الجسم كالجروح وما تسببه من آلام وتشوهات .
2ـ ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار كالقذف والسب وإيذاء السمعة….الخ .
3ـ ضرر أدبي يصيب الشعور والحنان كقتل والد ، أو ابن ، أو زوج ، أو زجة .
4ـ ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، ولو لم يترتب على هذا الاعتداء ضرر مادي .
وفي هذه الحالات يلاحظ الضـرر المعنوي في حكم القاضـي دون النص عليه في الغالب ـ كما سبق ـ .