السؤال :
ما الحكم الشرعي في تأمين المركبات التي يتم يتمويلها عن طريق البنوك التجارية علماً أن المركبات تكون مسجلة بأسماء مالكيها ولكن مرهونة إلى الجهة المملوة للمركبة ، كما أن المركبة تؤمن بقيمتها الفعلية أو السوقية بدون فوائد … ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك لأن مثل هذه المركبات أصبحت مملوكة لأصحابها ، وهي مشروعة من حيث المبدأ وبالتالي فيجوز التأمين عليها .