تبين لنا من خلال هذا البحث المتواضع الذي بذلت فيه جهوداً كبيرة ما يأتي :


 


أولاً : أن منى مساحتها صغيرة نسبياً وقد أُشغلت مع ذلك بالاستعمال السكني بنسبة تزيد على    50% وان الزحام الشديد يتمركز حول الجمرات بشكل مخيف ، ويصل إلى الذروة في اليوم الأول من بعد طلوع الشمس ، وفي الأيام الأخرى من الزوال ،إضافة إلى بعض أسباب الزحام تعود إلى محدودية الحيز الفراغي لمشعر منى ، حيث إن المساحة المستغلة هي 52% وإلى قلة التوعية لدى الحجاج وعدم التزامهم بقواعد الأمن والسلامة والتنظيم وإلى أمور أخرى ذكرناها في البحث .


 


ثانياً : أوضح البحث أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لتأخذوا مناسككم) لا ينبغي أن يحمل على وجوب كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حجته ، حيث إن ما فعله يشمل الواجب والفرض ، والسنة والمباح ، وقد ذكرنا عدة أفعال كانت مباحة وليست سنة ، ومن هنا لا ينبغي أن توسع دائرة الواجب اعتماداً على هذا الحديث الشريف .


 


ثالثاً : أن مبدأ (لا حرج) من أهم المبادئ التي سنّها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته ؛ قال ابن عباس : (..فما سئل يومئذٍ عن شيءٍ إلاّ قال : (لا حرج) وهو مبدأ عظيم مستند على هذه الشريعة العظيمة التي جاءت لتكون رحمة للعالمين ، وترفع عن الأمة الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ، فهذه الشريعة قائمة على التيسير ، ورفع الحرج ودفع الضرر والضرار، وأن المشقة تجلب التيسير .


 


رابعاً : تبين لنا من خلال كتب السنة ما يأتي :


أ ـ أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة .


ب ـ وأن الضعفة يبيتون بالمزدلفة إلى غياب القمر ، ثم يدفعون ، ويرمون قبل الفجر ، أو بعد الفجر ،أو بعد طلوع الشمس على اختلاف في الروايات ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بات بمنى ليالي التشريق .   


ج ـ وقد وجدنا أن بعض الروايات مثل رواية أبي داود تدل على جواز المبيت بمكة ليالي منى ، وهذا هو ما أخذ به الحنفية حيث قالوا : إن المبيت بمنى ليالي التشريق سنة ، وهذا مروي عن ابن عباس .


د ـ ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى ، وانهم يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ، ويرمون يوم النفر.


هـ ـ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحرفي الضحى ، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال .


 


خامساً : أنه تبين لنا من خلال أقوال أهل العلم ما يأتي :


1 ـ أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ، ومع ذلك يجوز تركه إذا ترتب عليه ضرر بحياة الناس ، أو صحتهم ، أو أموالهم ، وأن ولي الأمر له الحق في تنظيم المبيت بما يحقق المصلحة ، ويدرأ الضرر والمفسدة ، وأن المبيت هذا ليس أفضل من تقبيل الحجر الأسود ومع ذلك إذا ترتب عليه إيذاء كبير بالناس يقدم عدم التقبيل عليه .


 


2 ـ أن السياسة الشرعية لها دور عظيم في أبواب الحج ، وهذا ما فهمه الصحابة الكرام حتى أشد الناس تمسكاً بالسنن مثل عبدالله بن عمر ، وأنس بن مالك ، فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن وَبَرَة قال : (سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال : إذا رمى إمامك فارمه ، فأعدت عليه المسألة ، قال : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا)[1] .


 


 حيث يدل على أن أمير الحج في زمن ابن عمر ما كان يرمي بعد الزوال ، ولذلك سأله السائل ، فأجاب بأن الأفضل متابعة الإمام ما دام الأمر لم يخرج عن دائرة الجواز ، ثم حينما ألح عليه بيّن له ما كانوا يفعلونه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل أيضاً على أن الوقت الذي رمى فيه صلى الله عليه وسلم ليس الوقت المضيق الوحيد ، بل الوقت موسع ، وقد شرحت ذلك رواية أخرى رواها ابن عيينه عن مسعر بهذا الإسناد ، قال فيه وبرة : (أرأيت إن أخرّ إمامي؟) أي الرمي …فقال ابن عمر  : (إذا رمى إمامك فارمه…ثم قال : كنا نتحين…)[2] .


 


 وهذا الحديث يدل على فقه عظيم تحلى به ابن عمر ، وهو انه لم يلزم سائله برأيه والتزامه ، وهذا ما نحن بأمس الحاجة إليه ، من أن نفتح المجال لكل الآراء المعتمدة ، وان يختار ولي الأمر أيسر الآراء ما لم يكن إثماً .


 


 وقد تكرر ذلك مع الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تطبع بأخلاقه : أنس بن مالك رضي الله عنه حيث روى البخاري بسنده عن عبدالعزيز بن رُفيع قال : (سألت انس بن مالك رضي الله عنه : قلت : أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم : أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال : بمنى ، قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال : بالأبطح ، ثم قال : افعل كما يفعل أمراؤك)[3] . 


 


 وفي رواية ثانية للبخاري قال عبدالعزيز : (أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال أنس : انظر حيث يصلي أمراؤك فصلّ)[4] .  


 فقد بيّن انس رضي الله عنه أن متابعة الأمير في باب الحج (وفي غيره) هي المطلوبة (ما دامت في غير معصية) حتى لا يقع في المخالفة ، وتفوته صلاة الجماعة مع الأمير ، قال الحافظ ابن حجر : (وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين ، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الإتباع أفضل) (5) ولكن بما انهم فعلوا ذلك فينبغي متابعتهم حتى لا يحدث الخلاف والمخالفة لأهمية متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة . 


 


 وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الثوري روى في جامعه عن عمرو بن دينار قال : (رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة …قال ابن المنذر ….ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاً ، ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه)[6].


 


 وبذلك نعلم أن سلطة ولي الأمر لتحقيق مصالح الحجاج واسعة جداً ، فعلى ضوء ذلك يمكن لولي الأمر بالسعودية أن يقوم بتنظيم جيد لكيفية الذهاب إلى منى بشكل يحقق المصالح ويدرأ الأذى والمفاسد .


 


3 ـ أن الدفع من المزدلفة إلى منى جائز بالاتفاق بالنسبة للضعفة والنساء ومرافقيهم ، وللأطفال والغلمان الذين تكون أعمارهم فيما بين ثلاثة عشر عاماً إلى خمسة عشر عاماً حيث سبق أن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لغلمان بني عبدالمطلب بالخروج من مزدلفة قبل الفجر ، وكان بينهم عبدالله بن عباس  ـ كما سبق ـ وكان عمره في حجة الوداع فيما بين ثلاثة عشر عاماً إلى خمسة عشر عاماً ، حيث ورد في الصحيحين عنه : (أقبلت وأنا راكب على حمار أتان ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت سن الاحتلام ، والنبي صلى اله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار…)[7] يقول الحافظ ابن حجر : (ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث ، وقيل بخمس…)[8].


 


 وأن الدفع جائز مطلقاً بعد منتصف الليل عند جماعة من الفقهاء منهم


وأرى بحكم المخاطر التي تهدد الحجاج كل عام أن تنظم المملكة من خلال المطوفين ومقاولي الحملات وغيرهم أفواج الحجاج فتبدأ من بعد منتصف الليل بما يأتي :


أ ـ السيارات التي فيها العوائل والأطفال والغلمان ، وهذا ليس صعباً جداً حيث يمكن أن تلزم المملكة المطوفين ومقاولي الحملات بأن تكون سيارات العوائل ومرافقيهم والأطفال والغلمان خاصة بهم.  


ب ـ ثم سيارات عامة الناس بعد الفجر وصلاة الصبح .


ج ـ أن يتاح المجال بالبدء برمي جمرة العقبة من قبل الفجر بساعة أو أكثر للمعذورين والعوائل ، ثم بعد طلوع الشمس لغير المعذورين إلى الغروب ، بل إلى الليل ، كما هو رأي جماعة من الفقهاء.


 


4 ـ لا خلاف في أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليس ركناً من أركان الحج ، وإنما الخلاف في كونه واجباً أو سنة ، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه واجب يترتب على تركه الدم عند المالكية ، والشافعية في أحد قوليه ، ولا يترتب عليه شيء عند أحمد في الرواية الراجحة .     في حين ذهب الحنفية ، والشافعية في أظهر القولين ، والحنابلة في رواية إلى أنه سنة . 


 


 وبعد استعراض الأدلة للطرفين والمناقشة توصلت إلى أن الخلاف قوي جداً ، وأن القول بسنية المبيت ليس ضعيفاً وبالتالي يستطيع ولي الأمر تنظيم المبيت حسبما يقتضيه تحقيق المصالح ، ودرء المفاسد والإيذاء والأضرار .


 علماً بـأن الجميع يجـيزون لرعــاء الإبــل والســـقاة أن يبيتوا خــــارج مــنى.


 


5 ـ اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمزدلفة فذهب المالكية إلى أن المبيت بمزدلفة سنة بقدر حط الرحال ، وإنما الواجب بها فقط من وقت الليل ، ويقرب من هذا القول رأي الحنفية ، في حين أن الشافعية في أحد قوليهم والحنابلة إلى انه واجب ، وذهب الشافعية في أظهر قوليهم والأوزاعي سنة مؤكدة إلى الفجر ، وليس بواجب .


 


 وقصدي من ذلك أن الخلاف قوي جداً يتيح لولي الأمر اختيار أي قول من هذه الأقوال حسب ما تقتضيه المصالح ودرء المفاسد .


 


6 ـ ذهب جماهير الفقهاء إلى أن رمي الجمار نسك وواجب ، وخالفهم بعض فقهاء المالكية الذين قالوا بسنيته .


 


7 ـ وقت الرمي يوم النحر : اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً في وقت الرمي يوم النحر على :


القول الأول:أن وقت الرمي لجمرة العقبة يوم النحر يبدأ من منتصف الليل إلى ما قبل الفجر لليوم الثاني .


القول الثاني : من فجر يوم النحر إلى ما قبل الفجر لليوم الثاني .


القول الثالث : من فجر يوم النحر إلى غروب شمس اليوم نفسه .


القول الرابع : من بعد طلوع الشمس من يوم النحر إلى غروب الشمس .


القول الخامس : من منتصف ليلة النحر إلى غروب الشمس لليوم الثالث من أيام التشريق .


 وقد ذكرنا لكل قول أدلته ، والذي يمكن استنتاجه هو أن الخلاف بين الفقهاء قوي يمكن لولي الأمر أن يأخذ بأوسع الآراء تحقيقاً للمصالح ودرءاً للمفاسد والإيذاء والأضرار ، حيث انه قد ذهب إلى جواز الرمي من يوم النحر من بعد منتصف الليل الإمام الشافعي ناصر السنة ، وجماعة من التابعين ـ كما سبق ـ وبالتالي فهذا خلاف معتبر جداً يجوز الأخذ به .


 


8 ـ توسيع دائرة المعذورين الذين سمح لهم بالرمي قبل الفجر ، أو بعده حيث تشمل النساء وكبار السن والأطفال ، والغلمان من ذوي الأعمار 12– 15 عاماً .


 


9 ـ من لم يرم جمرة العقبة في نهار النحر يجوز له أن يرمي في الليل عند جماعة من الفقهاء ، أو يرميها في اليوم الثاني بعد الزوال .


 


10 ـ وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق .


 حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يبدأ بعد الزوال ، وذهب أبو حنيفة في رواية وعطاء وطاوس إلى أنه يبدأ قبل الزوال من بعد الفجر ، كما ذهب إلى ذلك بعض كبار علماء الشافعية (وهم إمام الحرمين ، وأبو الفتح الأرغيناني ، والرافعي ، والأسنوي) حتى عبر عنه الشرواني بالرأي الصحيح المقابل للأصح ، وبعض علماء الحنابلة مثل ابن الجوزي ، وابن الزاغوني ، إضافة إلى ما روى عن ابن عباس ، وابن الزبير ، إضافة إلى بعض الفقهاء المعاصرين أمثال الشيخ عبدالله بن زيد المحمود ، والشيخ القرضاوي ، والشيخ الأنصاري ، وبالتالي يجوز الأخذ بهذا الرأي لأن الخلاف معتبر .  


 


 وذهب أبو حنيفة في رواية ثالثة إلى أن من كان قصده التعجيل في اليوم الثاني يجوز له أن يرمي من بعد الفجر ، وهكذا الأمر في اليوم الثالث .


 وأما نهاية أوقات الرمي ففيها خلاف كبير ، ولكنها تنتهي عند الجميع مع غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق .


 


11 ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الرمي في الليل ، وهو الراجح في نظرنا والله أعلم .


 


12 ـأيام التشريق الثلاثة كاليوم الواحد في جواز الرمي فيها وأنها وقت موسع بحيث يجوز أن يرمي في اليوم الأخير كل ما عليه من الرمي لليومين السابقين من أيام التشريق ، حسب الترتيب عند جماعة منهم ، ودون ترتيب عند الآخرين.


 بل إن بعض الفقهاء جعلوا الأيام الأربعة وقتاً موسعاً بحيث يجوز تأخير رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو الرابع .


 


13 ـ يجوز التوكيل في الرمي لمن كان مريضاً ، أو عاجزاً عن الرمي ، وانه لا تجب الإعادة إذا زال العجز في أيام الرمي . هذا والله أعلم .


 


14 ـ يجوز جمع الرمي كله في اليوم الأخير دون إثم ولا دم ، كما هو مذهب جماعة من الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة .


 


*       الحلول الممكنة لمشكلة الزحام :


أما الحلول التي يمكن طرحها لحل مشكلة الزحام فيمكن تلخيصها في ثلاثة أنواع :


 


أولاً : الحل الفقهي من خلال التوسع في دائرة الأخذ بآراء المذاهب المعتبرة ، علماً بان قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 3 في 4/11/1391هـ يجيز ذلك حيث ينص على : أن المجلس يرى في هذه المسائل الخلافية أن يستفتى العامي من يثق بدينه ، وأمانته ، وعلمه في تلك المسائل ، ومذهب العامي مذهب من يفتيه) .


 


وهذا الحل الفقهي يحتاج إلى عدة خطوات عملية :


1 ـ التوعية بأن اختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية رحمة وسعة وأنه خير للأمة ، حيث تجد مرونة وسعة دون تضييق كما قال الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز.


2 ـ توعية الحجاج الذين ينامون أو يجلسون في الطرق أو يعوقون سير الحجاج ، أو يؤذونهم بأنهم آثمون ، بل الواجب عليهم إماطة الأذى عن الطريق .


3 ـ منع الفتاوى المتشددة التي تشدد على الناس وتضيق عليهم الخناق ، وتهاجم الفتاوى الميسرة ، وتحكم على كل من خالف تلك الفتاوى بأنه بطل حجه .


 وبعبارة أخرى توعية المفتين وطلبة العلم بأن يكون لديهم التسامح عند إصدار أحكامهم وفتاواهم ، فما دامت المسألة خلافية لا يحكمون فيها بالبطلان .


3 ـ وأخيراً فإن المهم أن تحرص الدولة على الالتزام بهذا المنهج القائم على قبول جميع الفتاوى ما دامت داخل المذاهب المعتبرة دون التقييد بمذهب معين .


 


ثانياً : الحل الفني المتمثل في القيام بما يأتي :


1 ـ استملاك الاستعمالات السكنية ، وتخصيصها لمبيت الحجاج .


2 ـ الحسم مع النشاطات التجارية ومنعها إلاّ حسب الحاجة وحسب الطريقة التي يريدها المسؤولون الفنيون .


3 ـ التوسع من خلال الاستفادة من تطوير سفوح الجبال الموازية للوادي بإنشاء مباني متعددة الأدوار .


4 ـ تطوير خيام متعددة الأدوار مع ملاحظة الأمن والسلامة .


5 ـ الحسم الكافي لمنع قيام الحجاج بالافتراش والمبيت في الشوارع والممرات .


6 ـ وأخيراً إزالة الجبال والتلال وردمها حتى تصبح منى منبسطاً يسع اكبر قدر ممكن من الحجاج .


 


وبالنسبة للجمرات :


 إجراء التعديلات الكافية لتصميم الجسر الموجود لتساعد على تخفيف الزحام وتساعد في عملية التشغيل ، وذلك من خلال زيادة عرض الجسر ، وتوسعة منحدر الصعود ، وإنشاء عدد من مخارج الطوارئ والنظر بعين النظر والاعتبار في الاقتراحات الفنية التي قدمها الدكتور محمد بن عبدالله إدريس في بحثه : (دراسة تحليلية للحيز الفراغي والزحام في منى وعند الجمرات) عام 1423 هـ وما قدمه الفنيون في معهد خادم الحرمين الشريفين طوال السنوات السابقة.


 


ثالثاً : الحل الإداري والتنظيمي :


أن تقوم ا لدولة بضبط الحجاج بقدر الإمكان في تحركاتهم من خلال الاستعانة بالشرطة والعساكر الذين دربوا تدريبات جيدة على الضبط والربط والتنظيم ، وأن يستبعد من لم يكن على المستوى المطلوب ، وأن تقوم بتنظيم قوافلهم كالآتي :


أ ـ في المزدلفة أن تسمح المملكة لأصحاب العوائل والنساء والأطفال والمعذورين من بعد منتصف الفجر ، ثم تسمح من بعد الفجر للآخرين على شكل قوافل منظمة حتى لا تقع كل الضغوط على منى في وقت واحد .


 حتى لو قلنا على الأحوط بان الوقت المتفق على جوازه من بعد طلوع الفجر على الغروب ، فلتنظم القوافل والسيارات على هذا الأساس ، وتقف الشرطة عند المداخل حتى يبقى الناس داخل سياراتهم بعض الوقت حتى يتاح المجال لمن سبقهم ، إضافة إلى الليل .


 فلو أخذنا برأي بعض الفقهاء من أن وقت الرمي لجمرة العقبة يزيد على 26 ساعة (من بعد منتصف الليل إلى فجر اليوم الثاني من العيد) انظر كم يستوعب من الرماة .


 ولو قلنا برأي الجمهور فإن أمامنا أيضاً سعة كبيرة حيث نسمح للضعفة والمعذورين ومرافقيهم (العوائل) من بعد منتصف الليل ويرمون مع الفجر ، أو بعده مباشرة .


 ثم تأتي أفواج غير المعذورين من بعد صلاة الفجر في المزدلفة وتستمر إلى الغروب ، أو إلى ما قبل فجر اليوم الثاني .


 


ب ـ بالنسبة للمبيت في منى فلو أخذت المملكة بالتوسع في الآراء الفقهية لكان بوسعها حل المشكلة بصورة منا