الرحمة العامة
الرسول صلى الله عليه سلم والرحمة ، وعدم الارهاب :
فقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء الآخرين بأية وسيلة غير مسروعة ، ودعا إلى الرحمة بهم بكل الوسائل المتاحة ، ولذلك فاتهام الاسلام بالارهاب باطل للأدلة الآتية :
1ـ الإسلام دين الرحمة للناس كافة ، بل للعالم أجمعين ، فإذا كان الإرهاب بمعنى تخويف الآخرين قد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة ، فإن لفظ ( الرحمة ) ومشتقاتها قد تكررت في القرآن الكريم مئات المرات حيث أولى الإسلام عناية منقطعة النظير بالرحمة والعدالة والمعاني الإنسانية حتى لا نرى مثلها في أي نظام ، أو دين آخر ، ويكفي أن نرى القرآن الكريم يكرر لفظة ( رحم ) ومشتقاتها أكثر من ( 340 ) مرة إضافة إلى تكرار ( الرحمن الرحيم ) في بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السور مائة وثلاث عشرة مرة ، تحدث فيها عن عظمة الرحمة ، وكونها صفة لربّ العالمين ، بل إنها الكلمة الوحيدة التي اشتقت منها صفتان لله تعالى يذكرهما المسلم في صلاته ، وعند بدئه بأي عمل فيقول : بسم اله الرحمن الرحيم ، بل جعل الله تعالى الغاية من إنـزال هذه الرسالة المحمدية هو نشر الرحمة للعالم أجمع وليست للمسلمين وحدهم فقال تعالى : ( وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين )[1] ، وجعل الله تعالى ( رؤوف رحيم ) من أسماء الرسول حيث قال : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم)[2] ، ويقول : ( ورحمتي وسعت كل شيء )[3] ، وجاءت السنة النبوية لتوضيح هذه المعاني السامية من خلال السنة القولية ، والسنة العملية ، فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه ( نبي الرحمة )[4] كما وضع صلى الله عليه وسلم قاعدة في غاية من الأهمية تقضي بأنه ( من لا يَرْحَم لا يُرْحَم )[5] وأن الله لا يرحم من لا يرحم المخلوقات إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يمكن حصرها هنا ، إضافة إلى أن سيرته صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقاً لهذه الرحمة حيث كان يؤذى من قبل قومه بشتى أنواع الأذى والإهانة ،ومع ذلك يمتنع عن أن يدعو عليهم ، أو يطلب من الله تعالى أن يهلكهم بصاعقة في الدنيا ، بل كان يدعو لهم ، ويرجو أن يخرج من أصلابهم مَنْ يعبد الله [6] ، وينتصر في فتح مكة ويرى كل أعدائه الذين آذوه فيقول لهم ( اذهبوا فأنتم الطلقاء )[7] .
ومع كل ذلك لم ينج الإسلام من هجمات الأعداء ، فوصفوه بالقسوة في تشريعاته ولا سيما في الحدود ، وبالعنف في استعماله القوة ، وأنه انتشر بالسيف ، فدين تحتل الرحمة فيه هذه المكانة لا يمكن أن يجيز لأتباعه بإرهاب الآمنين الأبرياء .
2ـ الإسلام دين الأمن للإنسان ، والسلام لهذا الكون كله وأحد أسماء الله تعالى السلام ، وليلة نـزول القرآن هي ليلة السلام بنص القرآن الكريم ( سلام هي حتى مطلع الفجر )[8] ، بل الإسلام مشتق من لفظ ( السلم ) وأن تحية المسلمين في الدنيا هي ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، وتحيتهم في الجنة أيضاً السلام فقال تعالى : ( وتحيتهم يوم يلقونه سلام )[9] .
وقد أمر الإسلام بالجنوح إلى السلم حتى مع الأعداء المحاربين ما داموا قد جنحوا إليها حتى ولو أرادوا الخداع ، ـ كما سبق ـ .
ودلت أحاديث كثيرة على حرمة ترويع المسلم وكذلك من يعيش على أرض الإسلام بأمان حتى ولو على سبيل المزاح والهذار فقد عقد المنذري في كتابه الترغيب والترهيب باباً مستقلاً للترهيب من ترويع المسلم ، ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادّاً أو مازحاً [10]، ذكر فيه أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه )[11] ، ومنها ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود بسندهم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : ( حدثنا أصحاب محمد أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه ، فأخذه ففزع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمسلم أن يرّوع مسلماً )[12] ، وفي حديث آخر رواه الطبراني بسند رواته ثقات عن النعمان بن البشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 🙁 لا يحل لرجل أن يرّوع مسلماً)[13] ، وفي حديث آخر رواه البزار والطبراني عن عامر بن ربيعة أن رجلاً أخذ نعل رجل فغيّبها وهو يمزح ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تروّعوا المسلم ، فإن روعة المسلم ظلم عظيم )[14] ، ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أي مجال للتخويف حتى ولو بالنظر فقد روى الطبراني بسنده عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة )[15] .
وقد طبقت هذه التوجيهات في عصر الخلافة الراشدة حيث أرسل الخليفة عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها ، فأنكر ذلك ، فقيل لها : إن عمر يدعوك قالت ويلها ، وما لها ولعمر ، فبينما في الطريق ضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها ، فصاح صيحتين ،ومات ، فاستشار عمر الصحابة فأشار إليه بعضهم وفي رواية هو عبدالرحمن بن عوف : أن ليس عليك شيء ، إنما أنت وال مؤدِّب ، فقال عمر : ما تقول يا علي ؟ فقال : (… أرى أن ديته عليك ، لأنك أفزعتها فألقت ولدها من سببك ، فأمر علياً أن يقيم عقله على قريش )[16] فهذا الأثر التطبيقي يدل بوضوح على أن الترويع حتى بالوسائل المعنوية يترتب عليه العقوبة في الدنيا أيضاً .
وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على جمال الإنسان وعدم تشويه صورته حتى في القتال ، لأن الله تعالى خلق آدم على صورته ، ولأنه أكرمه وخلقه في أحسن تقويم ، فقد عقد مسلم في صحيحه باباً للنهي عن ضرب الوجه ، حيث روى بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قاتل أحدكم أخاه فلجتنب الوجه ) وفي رواية أخرى عنه بلفظ ( إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمنّ الوجه ) وفي رواية أخرى عنه بلفظ ( إذا قاتل أحدكم أخاه فلجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته )[17] .
ومن المعلوم بين أهل العلم أن هذه الأحكام تعم كل إنسان آمن برئ غير محارب للإسلام والمسلمين[18] ، حيث دلت آيات كثيرة وأحاديث صحيحة على حرمة الاعتداء على أي ذات روح ، بل على الجمادات والبيئة ، فالمسلم يجب أن يكون صالحاً مصلحاً نافعاً مفيداً غير مفسد .
فقد حرم الإسلام ترويع الحيوانات وايذاءها فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )[19] .
ورويا أيضاً عن ابن عمر أنه مرَّ بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً )[20] . ورويا أيضاً عن أنس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم )[21] .
وعقد مسلم باباً خاصاً للنهي عن ضرب الحيوان في وجهه ، ووسمه فيه حيث روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ عليه حمار قد وسم في وجهه ، فقال : ( لعن الله الذي وسمه )[22] ، وبهذا حافظ الإسلام حتى على جمال الحيوانات وعدم إيذائها ولذلك ورد في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه[23] ، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفجع بطير حيث روى أبو داود والحاكم ، وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته ، فرأينا حمَّرة معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحّمَّرة فجعلت تعرش ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( من فجع هذه بولدها ؟ ردّوا ولدها إليها … )[24] .
فقد سدّ الإسلام باب التخويف والإرهاب والإيذاء سداً محكماً فحرّم كل أنواعه وأشكاله سواء كان بطريق الجدّ ، أو الهزل ، ولم يكتف بالتحريم ، واللعنة ، والبعد عن رحمة الله تعالى ، والعذاب بالنار لهؤلاء المعتدين والمؤذين والمخوفين المروعين ، وإنما شرع عقوبات كالقصاص والحدود لأجل حماية دين الإنسان ، ونفسه ، وعقله ، وعرضه ، ونسله ، وماله ، وأمنه النفسي والاجتماعي ، كما شرع عقوبات تعزيرية تكميلية تخضع لاجتهاد القاضي لحماية هذه المقدسات ولتحقيق الأمن والسلام للجميع حتى للحيوانات بكل الوسائل المتاحة .
الترويع أو الإرهاب لم يكن من سمت المسلمين بل من صفات الغلاة :
حينما ندرس التأريخ الإسلامي بدءاً من الخلافة الراشدة نجد بوضوح أن الترويع للآمنين الأبرياء لم يكن من صفات المؤمنين الصادقين ، بل كان سمتهم الرحمة ،وإذا كان هناك من يستحق عقوبة فإن ذلك يتم عن طريق الإجراءات القضائية بضوابطها .
كما أن ميزان الحرب له خصوصيته ومع ذلك فقد فرض مجموعة من الضوابط الأخلاقية والإنسانية في حالة الحرب ( كما سيأتي ) .
وإذا وجد نوع من الترويع في التأريخ الإسلامي فإنه يعود إلى بعض الجماعات المنحرفة الغالية ، أو المتطرفة ، فقد قال أحد العلماء الكبار في القرن الثالث الهجري: ( وقد انزعج كثيراً من أقوال بشار بن برد وأشعاره الإلحادية ) : ( أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه )[25] .
وكان ديدن الغلاة أن اتخذوا الاغتيال سبيلاً للقضاء على مخالفيهم ، فظهرت فرق منهم الخناقون كالمغيرية ، والمتصورية في الكوفة أواخر الدولة الأموية [26]، يقول النَّوْبختي عن أبي منصور العجلي رئيس فرقة المنصورية : إنه ( كان يأمر أصحابة بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال ، ويقول من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه ، فإن هذا جهاد خفي )[27] .
وذكر الجاحظ وسائل هؤلاء الخناقين وصورهم في القتل والتعذيب عن طريق الخنق والتشميم ، وعن طريق الحبال ، والكلاب ونحوها [28].
وقد عاثت فرق الغلاة والباطنية فساداً في الأرض في القرنيين الخامس والسادس الهجريين ، فاغتالوا خيار الحكام والدعاة والعلماء ، بل استفحل أمرهم حتى دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دماء الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة المشرفة [29].
كما أن رأس الباطنية في القرن السادس الهجري حسن الصباح قد أثار الرعب في العالم الإسلامي واتخذ لنفسه قلعة سميت بقلعة الموت وكوّن فرقاً لاغتيالات بعض كبار العلماء والوزراء لنظام الملك وغيره [30].
الإرهاب في العصر الحاضر :
يشير كثير من المفكرين إلى أن مفهوم الإرهاب أخذ يتبلور بعد قيام الثورة الفرنسية ، حيث ارتكبت ممارسات قمعية لتصفية أعداء الثورة ، وإرهاب الآخرين للحيلولة دون التصدي لها ، وهكذا عرف حكم الإرهاب في فرنسا فيما بينهم 10/8/1792م و 27/2/1794م [31].
وكانت أول حركة منظمة أطلق عليها اسم ( إرهابيين ) في التأريخ هي حركة اليعاقية الجدد اللذين كانوا من أنصار الدولة القمعية [32].
هذا والله الموفق
وهو الهادي إلى سواء السبيل
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(1) سورة الأنبياء / الآية ( 107 )
(2) سورة التوبة/ الآية (128 )
(3) سورة الأعراف / الآية ( 156 )
(4) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، الحديث ( 2355 ) ، وأحمد في مسنده : ( 4/ 138،395,405 )
(5) رواه البخاري في صحيحه/ كتاب الأدب ، الحديث ( 5997 ) ، ومسلم في صحيحه/ كتاب الفضائل ، الحديث ( 2318 ) ، وأحمد ( 2/228,241,514)
(6) فقد ثبت في الصحيحين أن الله تعالى أنـزل إليه صلى الله عليه وسلم ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين إن أراد ، لكنه رفض ذلك ، ودعا لهم ، انظر صحيح البخاري /كتاب بدء الخلق ، الحديث ( 3231 ) ، ومسلم / كتاب الجهاد ، الحديث ( 1795 )
(7) انظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ط.مكتبة المعارف ، بيروت ( 4/301 ) ، وقد روى أحمد في مسنده ( 5/135 ) ، والترمذي في السنن ( 4/361 ، 362 ) ، والحاكم في صحيحه في المستدرك ( 2/359 ) ، ووافقه الذهبي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار العفو والصبر فقال : ( نصبر ولا نعاقب )
(1) سورة القدر / الآية ( 5 )
(2) سورة الأحزاب / الآية ( 44 )
(3) الترغيب والترهيب،ط.قطر ( 3/483ـ487 )
(4) صحيح مسلم ، الحديث ( 2616 )
(5) مسند أحمد ( 5/362 ) ، وسنن أبي داود / كتاب الأدب ـ مع عون المعبود ـ ( 4/458 ) ، والترمذي / كتاب الفتن ( 6/329 ) ، والترغيب والترهيب ( 3/483 )
(6) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 6/254 ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات .
(7) الترغيب والترهيب ( 3/484 )
(8) صحيح مسلم ( 4/2016 ـ 2017 ) الحديث ( 2612 ) برواياته الست .
(9) رواه عبدالرزاق في مصنفه ( 9/458 ) والشافعي في الأم ( 6/11) ويراجع : تلخيص التحبير ،ط.قطر ( 4/69 )
صحيح مسلم ، كتاب البر ( 4/2016 ـ 2017 ) الحديث رقم 2612
(2) يراجع : دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ( 4/604 )
(3) صحيح البخاري ( 6/254 ) ، ومسلم ، الحديث ( 2242 )
(4) صحيح البخاري ( 9/554 ) ، ومسلم ، الحديث ( 1958 ) ، والغرض هو الهدف
(5) صحيح البخاري ( 9/553 ـ 554 ) ن ومسلم ، الحديث ( 1956 ) ومعناه أن تحبس للقتل .
(6) صحيح مسلم ، كتاب اللباس ( 3/1673 ) الحديث ( 2117)
(7) المصدر السابق نفسه
([24]) رواه أبو داود بسند صحيح ، الحديث ( 2675 ) ، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ( 4/239 ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( 382 ) ، ويراجع لهذه الأحاديث : رياض الصالحين للنووي بتحقيق الشيخ شعيب أرنؤوط ( 454 ـ 455 )
(1) الكامل للمبرد ( 3/194 )
(2) د.قحطان الدوري : ورقته عن الارهاب ، المطبوع ضمن كتيب بعنوان الدين والارهاب ، ط. الرشاد بغداد ص17
(3) فرق الشيعة للنوبختي ( ص54 )
(4) انظر التفصيل في د. عبدالعزي الدوري : الجذور التأريخية للشعوبية ( ص87 ، 89 )
(5) يراجع : البداية والنهاية لابن كثير ، تحقيق د. عبدالله التركي ط.هجر ( 14/636 ) ، والمنتظم ( 12/292 )
(6) يراجع : البداية والنهاية ( 16/ 175 )
(7) د. صباح كرم : تحديد أفضل الوسائل والأساليب لمكافحة الإرهاب ( ص8 ) بحث مقدم إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام 1986 ، ود. رشدي عليان : ورقة عن الإرهاب ، ضمن كتيب : الدين والإرهاب ط.الرشاد م بغداد ( ص23 ) .
(8) د. رشدي عليان : المرجع السابق نفسه ، ومصادره .