الدوحة – الشرق

الحلقة :الرابعة و العشرون

عصمة الإمام:

إن الإمام في عقيدة الإمامية كالنبي، فيجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها ما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً أو سهواً).

صفات الإمام وعلمه:

يقول علماؤهم: (نعتقد أن الإمام كالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال، …… وأمّا علمه؛ فهو يتلقّى المعارف والاَحكام الاِلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الاِمام من قبله، وإذا استجدّ شيء لا بدَّ أن يعلمه من طريق الاِلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإنْ توجّه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي، لا يخطىَ فيه ولا يشتبه).

وجماهير الشيعة الإمامية لا يعتقدون في الأئمة ما يعتقده الغلاة والحلوليون، بل عقيدتهم أنهم بشر مثلنا، ولكن عباد مكرمون معصومون، وأن عددهم اثنا عشر إماماً خاتمهم أبو القاسم محمد بن الحسن المهدي الذي ولد في 256هـ الذي يعتبرونه الإمام الغائب المنتظر الحجة.

ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذه العقائد، وإنما يهمنا أن هذا الخلاف في العقيدة وأصولها داخل المذهب، ولا يترتب عليه كفر المخالف، فإن الظاهر من هذا الخلاف العقدي أن من لم يؤمن بالإمامة، وبالعصمة، والوصاية فليس مؤمن لدى الشيعة؟ وهذه النتيجة هي أخطر الآثار، ولذلك يجب أن نعالج هذه الأمور أو الأصول العقدية بمنهتى الحكمة والحذر، والله المستعان.

وكذلك الإشكال في المواقف الخاصة بهم نحو الخلفاء والراشدين الثلاثة (ما عدا علياً رضي الله عنهم) وجمع من الصحابة، مثل: أبي هريرة، وخالد رضي الله عنهم جميعاً، ونحو أمهات المؤمنين، وبخاصة الشيدة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعاً.

ولذلك يجب أن تعالج هذه المواقف بالحكمة من الطرفين.

ثم إن الاختلاف أيضاً وارد حتى داخل الأمة الواحدة، ولكن يجب أن لا يكون الاختلاف في الثوابت، وأن لا يؤدي إلى الاقتتال والتفرق المذموم وإلى تفرقة الأمة شيعاًَ وأحزاباً يبغض بعضها بعضاً ليصل إلى الاقتتال الداخلي.

هذا هو الاختلاف المذموم الذي يخالف الثوابت والقواطع وهو الخلاف الذي يكون في أصول الدين وثوابته، أو الذي يوجب البغضاء والمنكر والتفرقة.

أما الخلاف المشروع فهو الخلاف في الفروع، لا من الأصول، وفي الوسائل لا في المقاصد وفي الآليات لا في الغايات، وفي تنوع السبل إلى الخير لا في الأهداف العامة للشريعة، وفي المناهج العملية، والآليات والأولويات لا في المرجعية والمنهجية العلمية العامة.

اختلاف تنوع لا تضاد:

بما أن الثوابت متفق عليها بين جميع المسلمين فإن اختلافهم إذا كان نابعاً عن الاجتهاد المنضبط فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وقد جعل الشاطبي الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة والتباغض من علامات كونه اختلافاً نابعاً عن الهوى، غير مقبول في الإسلام حيث يقول: (ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعاً، ولا تفرقوا فرقاً، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فاختلاف الطرق غير مؤثر)، ثم قال: (وبهذا يظهر ان الخلاف الذي يؤدي إلى التفرقة هو في حقيقته خلاف ناشئ عن الهوى المضل، لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل الأهواء، وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والعداوة والبغضاء، لاختلاف الأهواء، وعدم اتفاقهما، وإنما جاء الشرع لحسم مادة الهوى بإطلاق).

ومن المعلوم أن هذه الاختلافات الفقهية الكثيرة داخل الفقه الإسلامي دليل على يُسر الشريعة وسعتها ومرونتها وعظمتها، لأنها استوعبتها نصوصها كل هذه الخلافات مرونة ورفع للحرج.

بل الخلافات الفقهية والفكرية والسياسية ضرورية ما دام الاجتهاد مشروعاً، فتكون الخلافات الفقهية ناتجة من ذلك فهي تدور معه وجوداً وعدماً ، لاختلاف العقول والتصورات والأعراف والتأثيرات الخارجية والداخلية.

ومن هنا فالمسلمون عندما يكون لديهم هذا الوعي لا يؤدي الاختلاف إلى التباغض يقول ابن تيمية: (وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة)، حتى وسع شيخ الإسلام الدائرة لتسع بعض الفرق أو الأشخاص الذين تصدر منهم أقوال خطرة، ومع ذلك لا يجوز تكفير شخص معين منهم، حيث يقول: (وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً، ينطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله له لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة …وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد تكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام).

عدم الإنكار في المسائل الخلافية:

ومن المعلوم شرعاً أن إنكار المنكر باللسان، أو باليد لمن له سلطان خاص بالمنكرات المتفق عليها، أما المختلف فيها (ضمن الاختلاف المشروع) فلا يكون فيها الإنكار، وإنما يكون فيها الحوار والنقاش والحكمة والموعظة الحسنة، والأسلوب الراقي الجميل، والجدال بالتي هي أحسن للإرشاد إلى ما هو الأفضل والأرجح أو الراجح.

الاختلاف في الفروع رحمة:

وقد جرى هذا الشعار على ألسنة السلف الصالح، فقال عمر بن عبدالعزيز: (ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا رخصة).