تبدأ  الشخصية المعنوية للشركات المدنية والتجارية ( عدا شركة المحاصة التي ليست لها شخصية معنوية ) بعد الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون من موافقة الدولة ، وشهر الشركة واجراءات التسجيل ونحوها  .


  وتظل هذه الشخصية قائمة ما دامت الشركة قائمة ، ولذلك تنتهي بانقضاء الشركة ، أو بحلها سواء أكان لسبب خاص ، أو لسبب عام  .


ويترتب على الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية نتائج مهمه منها :


( أ ) ذمة الشركة :


حيث تصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ويترتب على ذلك آثار كبيرة ، منها :


1.         أن ذمة الشركة هي الضمان العام لدائني الشركة دون دائني الشركاء كما أن ذمم الشركاء هي الضمان العام لدائنيهم الشخصيين إلاّ في شركة التضامن فإن ذممهم فيها ضامنة لديون الشركة جميعها .


2.         أن حصة الشريك تنقل إلى ذمة الشركة بمجرد أن يقدم الشريك حصته في رأس مال الشركة .


2. أنه لا يجوز التمسك بالمقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء كما أن افلاس الشركة أو الشركاء لا يستلزم منه افلاس الآخر  .


 


( ب ) الاسم ، والعنوان التجاري : 


  حيث لا بدّ أن يكون للشركة اسم حسب قواعد وضوابط حددتها القوانين ، وبالنسبة للشركات التجارية لا بدّ أن يكون لها عنوان تجاري .


 


( ج ) الموطن والجنسية :


  حيث تتحقق للشركة أهلية قانونية من حيث الحقوق والالتزامات في الحدود التي يعينها سند إنشائها ، أوالتي يقررها القانون ، ولكن مسؤوليتها كقاعدة عامة هي مسؤولية مدنية إذ لا يمكن معاقبتها جنائياً إذا ارتكبت ما يوجب ذلك .


 


( د ) أهلية الشركة :


 تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصية المعنوية بأهلية الاداء الكاملة للتصرف في الحدود التي حددها سند انشائها ، وهو عقد الشركة ونظامها الاساسي ، فلها حق التملك والتقاضي ، والتصرفات القانونية باسمها ، وكذلك تتربت عليها المسؤولية المدنية الناتجة عن العقد ، أو عن تقصير أحد موظفيها ، أو القائمين على إدارتها إذا كان التقصير يخص الشركة ، كما تسأل عن الاضرار التي تسببها منتجاتها ، أو أدواتها ، وكذلك يمكن مساءلة الشركة جزائياً ، ولكن لا تطبق عليها العقوبات البدنية  .


 


( هـ ) ممثل الشخصية المعنوية للشركة لا بد أن يكون شخصاً طبيعياً يدير أعمالها وشؤونها وهو المدير ، أو مجلس الادارة  .


  والشخصية المعنوية كانت مثار خلاف بين المعاصرين المهتمين بالفقه الاسلامي ولكنه استقر الأمر بينهم الآن على الاعتراف بها على أنها إجراء قائم على التراضي وعلى أن الفقه الاسلامي وإن لم يكن يعرف هذا المصطلح لكنه عالج آثاره بشكل يكاد يقر بنوع من استقلالية الذمة لبعض المؤسسات والجهات كالوقف وبيت المال ، كما أن الشركات تقوم على الوكالة من الطرفين ، وأن المالين بمثابة مال واحد  .


 


ثانياً ـ تأسيس شركة المساهمة والخطوات العملية له :


 


  اتفقت القوانين والأنظمة الخليجية ( والعربية ) على الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة المساهمة على النحو التالي :


أ‌)          تحرير العقد الابتدائي للشركة ونظامها الاساسي من قبل المؤسسين الذي يحررون مشروع النظام الاساسي للشركة ، ودفع نسبة من رأس المال ، ووضعها في أحد البنوك .


ب‌)        استصدار قرار وزاري ، أو مرسوم يرخص بالتأسيس حسب القوانين حيث يكتفي بعضها بقرار وزاري ، وبعضها لا يتم إلاّ بمرسوم .


ج) الاكتتاب في رأس المال ، أي طرح بقية الاسهم على الجمهور .


د) دعوة الجمعية العمومية التأسيسية إلى الاجتماع  .


وهذه الاجراءات اجراءات إدارية لا مانع منها شرعاً حيث تدخل ضمن المصالح المرسلة التي تقرها شريعتنا .


 


بيان الحكم الشرعي للموضوع :


تحرير محل النزاع ( أين الاشكالية ؟ ) :


  لا شك أن الشركات في القانون من حيث الاستقلال ، والاتباع ، والاتحاد ليست على سنن واحد ، وإنما تختلف من حيث هي والنوعية أولاً ، ثم من حيث التبعية ثانياً ، لذلك علينا أن نتحدث عن هذين النوعين :


النوع الأول : الشركات المستقلة من حيث هي :


  وهي الشركات المعروفة التي لها شخصية معنوية وهي شركة التضامن ، وشركة التوصية البسيطة ، والشركة المساهمة العامة ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وشركة التوصية بالأسهم  .


  فهذه الشركات كل واحدة منها إذا تأسست وتوافرت شروطها وضوابطها فإنها مستقلة بلا شك ، ولا يرد التساؤل هنا عن التبعية ، وإنما يرد التساؤل في حالة واحدة وهي مدى انفصال المساهم مهما كان موقعه في الإدارة ومهما كان مقدار تملكه ، فهل يعدّ منفصلاً تماماً ومستقلاً بحيث تطبق عليه جميع الضوابط والقواعد التي تحكم علاقة الشركة بالأجنبي عنها ؟


  للجواب عن ذلك نقول : إن ذمة الشركة مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء المساهمين ـ كما سبق ـ إلاّ في شركة التضامن ونحوها ومع ذلك فهناك قيود على أعضاء مجلس الإدارة ، وهذا ما سنتحدث عنه فيما يأتي :


  اعلى الصفحة