السؤال  :

تقدم أحد الزبائن الذي يؤمن على محلاته لدى الشركة بطلب التأمين على محلين لبيع الأشرطة والفيديو ولما كنا نجهل نوعية الأشرطة وما تحويه فقد أخرنا الإجابة لحين عرض الموضوع  على فضيلتكم راجين إعلامنا برأيكم ليتسنى لنا إجراء اللازم .

الجواب  :

إذا كان التأمين يتم على المحل بصورة عامة فلا مانع منه لأنه  يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، أما إذا كان التأمين على الأشرطة فلا بد أن تكون بصورة عامة مقبولة ،  أما إذا كانت الأشرطة المرئية والمسموعة محرمة شرعا لما فيها من المجون فلا يجوز التأمين عليها. والله أعلم.