قد يكون التأمين التجاري هو المقصود بالعقد ، وحينئذٍ تطبق عليه القرارات السابقة والفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية ، فلا يجوز الاقدام عليه إلاّ لضرورة ، أو لحاجة تنزل منزلة الضرورة ـ كما سيأتي ـ .

  أما إذا كان عقد التأمين التجاري تبعاً لعقد آخر مثل عقد البيع والشراء ، أو الاستصناع ، أو الاعتمادات المستندية أو نحوها ، فإن العقد الأول الأصلي إذا كان مشروعاً سيظل مشروعاً على رأي جماعة من الفقهاء القائلين بأن الشروط إذا لم تؤد إلى غرر مؤثر فإنها تفسد فقط ، ويظل العقد صحيحاً استناداً على حادثة بريرة التي اشترط بائعها شرطاً باطلاً وهو ان الولاء لمن أعتق ، ولذلك ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ، وأبقى العقد صحيحاً وقال : ( ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب اله ؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له ، وان شَرَطَ مائة شرط…)[1] .

  إضافة إلى قاعدة الأصالة والتبعية التي يدل عليها الحديث الصحيح الذي روه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه إلاّ ان يشترطه المبتاع )[2] .

 ولهذه الأسباب كانت هيئات الفتوى والرقابة الشرعية تفتي بجواز التأمين التجاري للاعتمادات المستندية الخارجية في حالة عدم وجود شركات للتأمين التعاوني ، او عدم قدرتها على تحقيق المطلوب

 


 

([1]) صحيح البخاري مع الفتح (5/187 ،324) ومسلم (2/1241)

([2]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (5/49) ، ومسلم ، البيوع (3/1173)