التعريف بالتأمين الصحي :

  يختلف تعريف التأمين فيما إذا كان تأميناً تجارياً أو تعاونياً أو اجتماعياً ، فالتامين التجاري هو عقد معاوضة بين المؤمن له الذي التزم بدفع أقساط التأمين ، والشركة المؤمنة التي تلتزم بدفع مبلغ التامين في حالة وقوع الحاديث ، او تحقق الخطر المعين في العقد[1] .

  وأما التأمين التعاوني الإسلامي فهو عبارة عن اتفاق مجموعة من المشتركين (حملة الوثائق) على تحمل آثار الأخطار الناجمة عن الحوادث ، وذلك من خلال التبرع بأقساط التعويض لمن يقع عليه الضرر منهم طبقاً لنظام معين[2] .

  والتأمين الصحي هو نوع من التأمين التجاري أو التأمين التعاوني ، أو التعاوني الإسلامي ، فهو التأمين الذي يكون محله صحة الإنسان من حيث العلاج والرعاية .

  والتأمين الاجتماعي هو التأمين الذي يستهدف حماية مصلحة عامة مثل الطبقة العاملة سواء عن طريق الدولة نفسها ، أو من خلال تشريعات تلزم أصحاب العمل بالتأمين لصالح حمايتهم من أخطار المهنة أو ضمان نوع من العيش الكريم لهم بعد تقاعدهم أو عجزهم ، أو لأسرهم ، أو الالتزام من قبل الدولة بتأمينهم الصحي[3] .

 

أنواع التأمين الصحي :

يمكن تقسيم التأمين الصحي إلى نوعين أساسين هما :

1ـ التأمين الإجباري الذي تجبره الدولة

2ـ التأمين الاختياري الذي يختاره الشخص بمحض إرادته مع شركات التأمين التجاري ، أو التعاوني الإسلامي .

 

حكم التأمين الصحي :

  يختلف حكم التأمين الصحي ـ من حيث المبدأ ـ بحسب انتمائه إلى أصل التأمين ، فإن كان يتم حسب التأمين التجاري ، ومن خلال الشركات التجارية فإنه يحكم عليه بالحظر والحرمة بناء على القرارات والفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات الفقهية .

  أما إذا كان يتم من خلال التأمين الاجتماعي الذي تلتزم به الدولة فإن هذا مشروع بناءً على القرارات الجماعية ، ومنها قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني 1965م حيث نص على : جواز التأمين الاجتماعي ـ كما سبق ـ وأما إذا كان يتم من خلال التأمين التعاوني الإسلامي (التكافل) فإن هذا مشروع كما ذكرنا القرارات الجماعية في هذا الشأن .

  

بعض التطبيقات العملية من الصيغ والعقود للتأمين الصحي :

  ومع الحكم السابق الذي ذكرناه للتأمين الصحي من حيث أصله ومرجعيته وطريقة تنفيذه ، فإن هناك بعض الصور والتطبيقات تجري بين الأشخاص ، والمستشفيات ، أو بين شركات التأمين والمستشفيات تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي له ، حيث نوقشت بعض هذه الصور في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت في   7-12شوال 1422هـ / 22-27ديسمبر 2001م ، وقدمت فيها مجموعة من البحوث ، ولكن بحث فضيلة الشيخ الصديق الضرير ، وبحث المستشار محمد بدر يوسف المنياوي ذكرا الصور الآتية مع بيان حكمها في نظرهما ، وانا أذكرها مع بيان رأييهما ، ثم أعقب بما يظهر لي رجحانه ، وهي :   

الحالة الأولى : حالة اتفاق شخص مع مستشفى على أن يتعهد بمعالجته طيلة فترة معينة ، لقاء مبلغ معين ، مع التزام المستشفى بالدواء والعمليات ، وقد اتفق البحثان على منعهما .

  وكان أساس ذلك في بحث المستشار المنياوي أن هذا الاتفاق نموذج من التأمين التجاري بخصائصه المعروفة التي أوضح البحث انطباقها على التفصيل الوارد به ، في حين أسند فضيلة الشيخ الصديق سبب المنع إلى ما في الصورة من غرر ناشئ عن الجهل بمقدار الدواء ، ونوعه ، والجهل بالمدة التي يمكثها المريض بالمستشفى ، والجهل بحصول العلاج أو عدم حصوله في المدة المحددة ، وأن ذلك كله ينطوي على ارتكاب للغرر من غير حاجة ، إذ في إمكان الشخص أن ينتظر إلى أن يحتاج إلى العلاج ، ثم يذهب إلى المستشفى ويتعاقد بالطريقة المشروعة .

  وأنا أتفق معهما ، لأن هذا داخل فعلاً مضمون في التأمين التجاري المحظور بقرارات المجامع الفقهية .

الحالة الثانية : حالة اتفاق المؤسسات مع المستشفيات للتعهد بعلاج الموظفين أو العمال طوال فترة معينة ، ولقاء مبلغ محدد ، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها ، فقد اختلف البحثان في النتيجة .

  فرأي فضيلة الشيخ الصديق ان هذا الاتفاق يأخذ حكم إجارة الأجير المشترك بالنسبة للمستشفى ، ويأخذ حكم إجارة منافع الأعيان بالنسبة لاستعمال الأسّرة والحجرات ، ويأخذ حكم البيع بالنسبة لتقديم الدواء .

  وانتهى فضيلته إلى منع هذه الصورة ، لأن الغرر يحيط بها ، وهو كثير في عقد البيع الذي ورد فيه النهي خاصة ؛ فالدواء مجهول النوع والمقدار ، ثم هو يدخل المعقود عليه أصالة في عقد الإجارة ، فالعلاج غير معلوم قدره ، وكذلك عدد من سيحتاجون إليه ، وقدر المنفعة بداخلها الجهل ، لعدم العلم ، وعدم تحديد مدتها وقت التعاقد ، فقد يمكث المريض في المستشفى يوماً ، وقد يمكث اكثر ، ولا حاجة تدعو إلى هذا الاتفاق لن العلاج يمكن الوصول إليه بطريق آخر مشروع .

  اما بحث المستشار المنياوي فقد قال في هذه الصورة : إن كلمة “مؤسسة” اصطلاح قانوني ، قد يطلق على المؤسسة العامة التي تدير مرفقاً عاماً ، ولا تسعى أساساًَ إلى الربح ، وقد تنصرف إلى المؤسسة الخاصة التي ليس مملوكة للدولة ، وأن هذه المفارقة لها أثرها على الحلّ والحرمة ، كما أن اشتراط تقديم المستفى للدواء ، قد يؤثر في الحكم الشرعي ، ومن ثم فقد قسم البحث هذا النوع إلى ثلاث صور :

الصورة الأولى : حيث تكون المؤسسة عامة أو تابعة للدولة أو تنفذ التزماً مفروضاً عليها من الدولة ، ففي هذه الحالة يكون التأمين الذي يجري على موظفي هذه المؤسسة        ـ في حقيقته ـ نظاماً تفرضه المؤسسة بوصفها هيئة من هيئات الدولة او منفذه لأوامرها ، وبالتالي يكون التأمين الصحي هنا من قبيل التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة او المؤسسات الخاضعة لها ، وهو باتفاق المجامع الدولية الإسلامية ـ حلال لا شبهة فيه .

وأنا اتفق مع سعادة المستشار في هذا الحكم وسببه .

الصورة الثانية : حيث تكون المؤسسة مؤسسة خاصة غير ملزمة من الدولة بالتأمين الصحي ، ويكون المستشفى غير ملزم بتقديم الدواء : ففي هذه الصورة التي انتهت دراسة المستشار إلى أن هذا الاتفاق يدخل تحت ما يسمى ” بعقد التأمين الصحي” وفق المصطلحات الدراسات القانونية ، فهو ليس بعقد تأمين تجاري ، لأن المؤسسة ليس لها مصلحة ذاتية ، وإنما تهدف إلى التكافل ، ولأن الترباط بين المؤمن عليهم واضح من ذات العقد ولا يستقى من خارجه ، وهذا الاتفاق ليس كذلك عقداّ تعاوناً خالصاً ، لأنه ليس قائماً على التبرع المحض ، ولأن شخصية المؤمن تختلف عن شخصية المؤمن له ، ثم هو في ذات الوقت ليس ليس عقداً اجتماعياً ، لأن المؤسسة التي أبرمته لا تمثل الدولة ولا تعقده امتثالاً لأوامرها ، وإنما هو عقد تأمين مختلط ، يغلب عليه الهدف الاجتماعي ، ويقترب كثيراً من التبرعات ، ومن ثم فإن الأولى به أن يفوز بالمشروعية ، تغليباً للجانب الاجتماعي فيه ، وتحقيقاً لما يوفره من من خير عميم ، ومن تسوية العاملين في المؤسسات الخاصة بموظفي المؤسسات العامة ، لتحقق مناط هذه التسوية فيهم جميعاً .

  على أن بحث المستشار قد اشترط للحكم بالمشروعية في هذه الصورة أن يتحقق الهدف من جماعية العقد ، فيكون المقصود منه مصلحة الجماعة ، ويكون العلاج جارياً وفقاً للمجريات العادية للأمور ، وواقعاً بالقدر الذي لا يتنافر مع المبلغ المدفوع من المؤسسة ، وهذا إنما يكون إذا كان عدد العاملين من الكثرة بحيث تضمن ذلك قوانين الإحصاء وقانون الأعداد الكبيرة ، ويكون من حق أطراف التعاقد تعديل مقدار المبلغ الذي تلتزم به المؤسسة ، وتعديل المزايا التأمينية التي يتمتع بها المستفيدون ، على هدى ما قد يطرأ من ظروف أو يكون قد وقع من خطأ في البيانات التي كانت أساس التأمين ، وهذا كله على نحو ما استقر عليه عرف التعامل ، التزاماً بجماعية العقد .

  وأختلف مع الباحث الكريم في هذا الحكم وأرى رجحان الحرمة ، لأن التأمين في هذه الصورة يتم بطريقة التأمين التجاري القائم على المعاوضة شكلاً وموضوعاً ، وعقداً وآثاراً ، ولذلك لا يترتب عليها إرجاع الفائض ، وان العقد نفسه هو عقد معاوضة كما هو الحال في بقية انواع التأمين التجاري ، وكون المقصود منه مصلحة الجماعة ليس وصفاً مؤثراً في الحكم ، ولما ذكره فضيلة الضيخ الصديق من الغرر المحيط بها من كل جانب.

الصورة الثالثة : حيث تكون المؤسسة خاصة ، ويكون المستشفى ملزماً بتقديم الداوء مع العلاج ، وفي هذه الصورة نجد اختلاف الفقهاء في السابق ، فقد ذهب الشافعية والحنابلة في رواية والمالكية في قول إلى جواز اشتراط أن يكون الدواء من الطبيب ، في حين منعه الآخرون ، منهم الظاهرية[4] .

  والذي يظهر لي رجحانه هو جواز هذا الاشتراط ، لأنه مما جرى به العرف اليوم ، وهو من القضايا التي يلحظ فيها أثر الأعراف والأوضاع الزمنية[5] ، وأن هذه الأراء الفقهية كانت نابعة عن الظروف المحيطة بها والأعراف السائدة في عصرهم ، ولأن الغرر الموجود لا يؤدي إلى النزاع .

الحالة الثالثة : هي الحالة المعروضة من تطبيقات التأمين  الصحي التي تتوسط فيها شركة تأمين تجارية او تعاونية في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالعلاج ، فقد اتفقت آراء الباحثين على أنه إن كانت الشركة الوسيطة من شركات التأمين التجارية ، فالصورة غير جائزة ، وإن كانت من شركات التأمين التعاونية التي لا تسعى إلى الربح ، فإن الصورة تكون جائزة ، وهذا هو الصحيح .     

صور أخرى ذكرتها الأمانة لبحثها ، وهي : التأمين ضد المسؤولية في المساجد والمدارس الإسلامية ، والتأمين ضد الحوادث عند شراء السيارات ، والتأمين الشامل  full coverage إذا تعين سبيلاً لامتلاك بعض السيارات ، وتأمين الحاجة إلى الاستشارات القرارية في ظل مسيس الحاجة إلهي بعد أحداث سبتمبر ، وتأمين الحاجة إلى المساعدات طارئة عند التعطل المفاجئ للسيارات AAA  .

  فهذه الصور إن تمت من خلال التأمين التعاوني الإسلامي فهي حلال ، وإلاّ فتطبق عليها القواعد السابقة التي ذكرناها ، بحيث إذا وصلت إلى مرحلة الضرورة أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة فهي جائزة جوازاً مؤقتاً بإمكانية تأسيسها من خلال الشركات الإسلامية ، هذا والله أعلم . 

 


 

 

  ([1]) وهذا خلاصة ما جاء في المادة 747 من القانون المدني المصري  ، والمادة 773 من القانون المدني الكويتي ، والمادة 713 من القانون المدني السوري والمادة 983 من القانون المدني العراقي  ، والمادة 947 من القانون المدين الليبي ، ويراجع كذلك : د. عبدالرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، ط.دار النهضة العربية 1964 (7/1084) ود. أحمد شرف الدين : أحكام التأمين في القانون والقضاء ط. جامعة الكويت 1403هـ ـ 1983م ص 18 وما بعدها ، ود.غريب الجمال : التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، ط. دار الاعتصام ، ص 62 ، ود. عيسى عبده : التأمين بين الحل والتحريم ، ط. دار الاعتصام ، ص 8 ، ود. محمد الزغبي : عقود التأمين ، رسالة دكتوراه بكلية حقوق القاهرة عام 1402هـ ، ص 164 والأستاذ مصطفى الزرقا : نظام التامين ، ط.مؤسسة الرسالة ص 19 ، وبحثه المنشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي ، ضمن بحوث مختارة من بحوث المؤتمر العالمي الدولي للاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز ط.   1400هـ ص 373

([2]) يراجع لمزيد من التفصيل : د. علي القره داغي : التأمين الإسلامي ، دراسة فقهية تأصيلية ، ط. الثانية 2005 ص 27 ، وص 454 وما بعدها

([3]) د. محمد بلتاجي : عقود التأمين ص 204 ، د. علي القره داغي : المرجع السابق ص 31

([4]) يراجع : الذخيرة ط. در الغرب الإسلامي (5/422 ـ423) والمحلى لابن حزم ط. دار الفكر (8/196) والانصاف (7/321) وتحفة المحتاج مع الشيرواني (6/163)

([5]) د. عبدالستار أبو غدة : فقه الطبيب وأدبه ، بحث مطبوع ضمن أبحاث المؤتمر العالمي عن الطب الإسلامي ، ط. الكويت ص 594 والمستشار المنياوي : بحثه السابق