الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد :
أولاً ـ تعريف الهيئة :
هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الاسلامية .
ثانياً ـ أهداف ومسؤولية الهيئة :
– الهدف من وجودها هو توجيه النشاطات ، ورماقبتها والاشراف عليها والتأكد من مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ، وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للبنك .
– تكون الهيئة مسؤولة أمام الله تعالى ثم أمام الجمعية العامة وكذلك مجلس الادارة في حالة وجود قصور في مستوى الرقابة الشرعية بشرط قيام الادارة التنفيذية بجميع مسؤولياتها المحددة في هذه اللائحة .
ثالثاً ـ مؤهلات أعضاء الهيئة :
– أن يكون العضو من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الاسلامية .
– يجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الاسلامية وله إلمام بفقه المعاملات المالية الاسلامية .
– لا يجوز أن يكون عضو الهيئة مديراً في البنك أو مساهماً ذا تأثير فعال .
رابعاً ـ تشكيل الهيئة :
أـ تعين الجمعية العامة بترشيح من مجلس الادارة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثى أعضاء من أهل التخصص والعلم بالأحكام الشرعية في مجال المعاملات المالية بعد أخذ موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
ب ـ تختار الهيئة رئيساص لها ولها انتداب أي عضو ليكون منفذاً باعتبار كل حالة على حدة حسب الحاجة ، كما تختار مراقباً شرعياً خارجياً من بين أعضائها أو من غيرهم من أهل العلم والتخصص الشرعي والثقافة المصرفية العامة وذلك لمتابعة تنفيذ ما تقرره الهيئة وللاجابة عن الاستفسارات الطارئة بما لا يخرج عن فتاوى وقرارت الهيئة .
خامساً ـ مدة العضوية ووقفها :
أ. مدة العضوية في الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على قرار الجمعية العامة وموافقة عضو الهيئة .
ب. لا يجوز وقف أي من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلاّ بقرار من الجمعية العامة ، وبناء على أسباب موجبة لمثل هذا الاجراء .
سادساً ـ مهام وصلاحيات الهيئة :
يعهد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمهام التالية :
أ) النظر في عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي ، وطلب تصحيحهما بما يوافق أحكام الشريعة الاسلامية .
ب) مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معاملات البنك مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم ، والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء ، والعقود التي يزمع البنك ابرامها ، ـ مما ليس له نماذج موضوعة من قبل ـ وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية .
ج) بيان الحكم الشرعي الذي تراه الهيئة في معاملات البنك التي يحيلها إلى الهيئة مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المدقق الشرعي .
د) تقديم ما تراه مناسباً من المشورة إلى مجلس الادارة في أي أمر من الامور العائدة لمعاملات البنك .
ه)التثبيت من شرعية معاملات وعقود البنك ، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يرفعا لها المدقق الشرعي عن سير العمل وسلامة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة ، وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة بتصحيح وتعديل العمليات التي ابرمت ، لاعادتها إلى شرعيتها .
و) تمثيل البنك في المجالات الشرعية من المؤتمرات والندوات والمشاركة في اللقاءات المصرفية الاسلامية ، لتقديم التصور الشرعي عند حاجة المعنيين الاقتصاديين في الموضوعات المطروحة ما أمكن ذلك .
ز) التحقق من التزام الادارة التنفيذية في البنك بعرض جميع المعاملات على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وذلك عن طريق المدقق الشرعي .
ح) استناداً إلى ما جاء في البند ( ) من النظام الاساسي للبنك ، تقدم الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الادارة يعرض في اجتماع للهيئة يتم فيه مراجعة الميزانية السنوية للبنك ، ويبين التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات ، وما جرى بيانه من آراء في معاملات البنك المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة ، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات البنك في اجتماعات الجميعة العامة العادية .
ط) الاشراف على تجميع الفتاوى الصادرة عن الهيئة ، واقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعاً شرعياً ومستنداً يتعين على البنك التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها ، إلاّ ما يتم الرجوع عنه أو تعديله من قبل الهيئة .
سابعاً ـ اجتماعات ونصاب الهيئة :
(1) اجتماعات الهيئة :
تعقد الهيئة اجتماعات دورية بحسب الحاجة بدعوة من الادارة التنفيذية للبنك بما يتناسب مع أوقات اعضاء الهيئة ، على ان تعقد احد الاجتماعات قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية ، حتى يتسنى للهيئة الاعداد لاية اسئلة قد تطرح في الجمعية العامة العادية .
(2) نصاب الهيئة :
يتحقق نصاب الهيئة وينعقد اجتماعها بحضور أكثر أعضائها ، ويعتبر الاجتماع قانونياً وما صدر عنه ملزماً ، بشرط أن يكون جميع الاعضاء قد تلقوا الدعوة لحضور الاجتماع قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل ، وفي الحالات الطارئة المستعجلة ينعقد الاجتماع بعضوين من اعضاء الهيئة على أن تعرض الفتاوى والقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع في اول اجتماع مكتمل النصاب لاعتمادها أو يبلغ الاعضاء المتغيبون بوسائل الاتصال الممكنة كالهاتف والفاكس لأخذ آرائهم .
ثامناً ـ قرارات الهيئة :
أ.تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية المطلقة ، وفي حالة تكافؤ الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللمخالف بيان وجهة نظره ، ولا يشار إلى الخلاف في نص الفتوى .
ب.تعتبر قرارات الهيئة الشرعية ملزمة ، ويجب على البنك التقيد بها .
تاسعاً ـ منهاج عمل الهيئة :
1. تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته ، ومستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين .
2. تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما دونه العلماء من الاحكام الفقهية وما دونوه في أصول التشريع من قواعد استنباط الاحكام .
3. اذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أخذت الهيئة به ، واذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحاً منها ، وإذا لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مستنيرة بآراء ومقررات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية .
4. تعمل الهيئة على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ، وجعلها حاكمة لا محكومة ، فما وافق الشريعة من اعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلاً للتعديل ، وترفضه إذا لم يقبل التعديل ، وتقدم البديل الاسلامي عن العمل المرفوض ما أمكن ذلك .
عاشراً ـ اللجنة التنفيذية :
(1) تعريفها :
هي لجنة تنبثق من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وتتكون من شخصين أو أكثر .
(2) مهامها :
1) الاشراف على جهاز التدقيق الشرعي الداخلي ، والرقابة الشرعية الداخلية .
2) القيام بالاجابة على الأسئلة اليومية حول تنفيذ العقود والآليات .
3) حل المشكلات الآنية ، وإصدار الفتاوى حولها حتى لا تتأخر أمور المصرف التي تقتضي الاستعجال .
4) إذا عرضت المسألة على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وقبلتها من حيث المبدأ وفوضت اللجنة التنفيذية بترتيب آلياتها وعقودها وخطواتها العملية التنفيذية ، فإن اللجنة التنفيذية تمضي دون الحاجة إلى الرجوع إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لاصدار فتوى أخرى .
وفيما عدا ذلك فإن اللجنة ترجع إلى هيئة الفتوى الرقابة والشرعية لعرض العقود الجديدة ، والصيغ التي لم يسبق عرضها على الهيئة ما دام ذلك ممكناً ولم يترتب على تأخيره ضرر بالمصرف .
5) في جميع الحالات السابقة فإن على اللجنة التنفيذية أن تعرض على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في أول اجتماع لاحق لها جميع فتاواها وحلولها الشرعية الجديدة ، وعقودها التي لم تقر من قبل الهيئة ، لاعتمادها باسم الهيئة.
6) لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الحق في تعديل ما صدر من اللجنة التنفيذية من فتاوى وحلول ، وعقود جديدة ، أو إلغائها ، ولكن حكم الهيئة إنما يؤثر على ما بعد العرض عليها فقط ، إلاّ إذا كانت المخالفة واضحة لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الأمة ، وحينئذ يلغى العقد وآثاره المترتبة عليه .
حادي عشر ـ المدقق الشرعي :
(1) تعيين المدقق الشرعي :
تختار الهيئة مدققاً شرعياً أو أكثر من غيرهم من أهل العلم والتخصص الشرعي والثقافة المصرفية العامة ، وذلك لمتابعة تنفيذ فتاوى وقرارات الهيئة ، والاشراف على سلامة تطبيقها والاجابة على الاستفسارات المستعجلة على ضوء فتاوى وقرارات الهيئة .
(2) التبعية الادارية :
يتبع المدقق الشرعي فنياً لرئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وإدارياً لرئيس مجلس الادارة .
(3) مهام المدقق الشرعي :
1. القيام بالتدقيق الشرعي الداخلي ، والتثبت من شرعية التطبيق بالاطلاع على حالات انتقائية للمعاملات اليومية المختلفة لاعمال البنك ، للتأكد من التزام الادارات بالفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة أثناء عملية التنفيذ من خلال مواعيد دورية وزيارات ميدانية لمواقع العمل أو للمؤسسات التي يتعامل معها البنك إذا لزم ، ويتم تحديد موعد وطريقة المراجعة والتدقيق من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالتنسيق مع الادارة التنفيذية للبنك ، وذلك للقيام بما يلي :
أ. التثبت من صحة الخطوات العملية للمعاملات اليومية .
ب.تدقيق المستندات والعقود المتداولة في المعاملات .
ج. مطابقة العقود الاستثمارية التي أبرمها البنك مع نماذج العقود التي وافقت عليها الهيئة واعتمدتها .
د.الاطلاع عن قرب على اسلوب تنفيذ المعاملات والعقود والاتفاقيات الاستثمارية.
2. رفع تقارير دورية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وإلى العضو المنتدب،تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق الدوري لاعمال البنك وذلك بالتعاون والتنسيق مع المدقق الداخلي للبنك .
3. المشاركة في في اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعرض الاستفسارات والتساؤلات في الامور الشرعية المتعلقة باعمال البنك ، والتي ترد اليه من العملاء او من الادارات والموظفين ، وتزويدهم بالاجابة عنها .
4.المشاركة في في دراسة مشروعات العقود والمنتجات المتعلقة بأعمال وأنشطة البنك.
5. المشاركة في استحداث عقود وتطوير منتجات البنك ، والاسهام بشكل رئيسي في اعداد وصياغة هذه العقود ، بما في ذلك حضور اجتماعات الادارات المختصة ، والمشاركة في الزيارات وجلسات العمل التي يقوم بها المختصون لمختلف الجهات داخلياً وخارجياً ،والادلاء بالرأي والمشورة الشرعية والفنية للازمة بغرض دفع عجلة التطوير واختصار الجهد والوقت،وذلك قبل عرض هذه العقود والمنتجات على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للنظر فيها بشكل نهائي واعتمادها أو اجراء التعديل عليها حسب رأي الهيئة.
6. مشاركة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في تمثيل البنك في الاجتماعات واللقاءات والندوات الفقهية والعلمية والفكرية المتعلقة بالعمل الاستثماري والمصرفي والاسلامي ، وحضور المجامع والحلقات الفقهية ، داخلياً وخارجياً ما أمكن ذلك ، والقيام بإعطاء إدارة البنك ملخص هذه الفعاليات .
7. تثقيف العاملين في البنك بالمبادئ الاساسية لتنمية الوعي الفقهي لديهم فيما يخص معاملات البنك ، مع الالمام باحكام المعاملات الشرعية على وجه العموم ، ويقوم باقتراح الندوات والبرامج التدريبية التي يجد حاجة لها من خلال احتكاكه بالجهاز العامل في البنك وذلك بالتنسيق مع الادارة المسؤولة عن التدريب .
8. الاجابة عن تساؤلات واستيضاحات العملاء والموظفين بالنسبة لشرعية بعض الاجراءات أو المعاملات وتوضيح رأي الهيئة فيها ان كان لها رأي في المسألة ، والا فيحيلها المدقق الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها .
9. العمل على ابراز الهوية الاسلامية والشرعية للبنك لدى عملائها من خلال معاملاتها وعبر فعالياتها وأنشطتها المختلفة ، واظهار مدى اهتمام وحرص البنك على الالتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات ، وذلك من خلال استحداث وتطوير الوسائل التي تكرس ذلك وتؤصله وتدعمه لدى المتعاملين مع البنك ، وتوجد التواصل مع العملاء لتكوين رأي عام وقناعة تامة لدى العملاء في مصداقية البنك المبنية على الدليل والبرهان والتطبيق والواقع .
10. المشاركة في اعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا والانشطة ذات الاهمية التي تتطلب عناية خاصة من النواحي الشرعية ، ومراجعة ذلك في كتب الفقه ، وتحضير النصوص الفقهية وقرارات المجامع الفقهية ذات الصلة بالمسائل المعروضة .
11. متابعة اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والتحضير لها ، ورصد النتائج والتوصيات التي تصدر عن هذه الاجتماعات ومتابعة تزويد الادارات بها .
12. العمل على تجميع الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، ثم عرضها على الهيئة لتقرر ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعاً شرعياً ومستنداً رسمياً ، يتعين على البنك التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها ، إلاّ ما يتم الرجوع عنه أو تعديله من قبل الهيئة .
(4) مسؤولية المدقق الشرعي :
يكون المدقق الشرعي مسؤولاً أمام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والادارة التنفيذية في حال وجود قصور في مستوى الرقابة الشرعية في البنك .
ثاني عشر ـ سكرتير الهيئة :
(1) الوصف الوظيفي :
سكرتير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
(2) التبعية الادارية :
يتبع سكرتير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مباشرة لرئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، والعضو التنفيذي .
(3) المهام :
1/3 استقبال الاستفسارات ، والاسئلة من مختلف الإدارات وإعادة صياغتها ـ إن لزم الامر ـ ، وفهرستها ومتابعتها .
2/3 عرض الاستفسارات الجديدة على الهيئة ولجانها ، وتسليم اجوبتها للمدقق الشرعي لابلاغها للإدارات المعنية ، ، أما الأسئلة التي سبق للهيئة الافتاء فيها ، فتحال الجهة السائلة على الفتوى الموجودة .
3/3 تسليم قرارات وتوصيات الهيئة إلى المدقق الشرعي لابلاغها للجهات المعنية .
4/3 جمع وتبويب فتاوى الهيئة وفق أبواب الفقه واستيفاء توقيع الهيئة عليها .
5/3 إعداد جدول لاجتماعات الهيئة حسب المواضيع المطلوبة وبالتنسيق مع رئيس الهيئة ، والعضو التنفيذي .
6/3 توجيه الدعوة للاجتماعات الدورية التي تضعها الهيئة ، بالتعاون مع إدارة البنك ، وكذلك توجيه الدعوة للاجتماعات الاضافية .
7/3 حضور اجتماعات الهيئة ولجانها ، وتنظيم الاوراق اللازمة .
8/3 إعداد محاضر اجتماعات الهيئة ولجانها .
9/3 إعداد قرارات اجتماعات الهيئة وإبلاغها للإدارة .
10/3 مصاحبة رئيس الهيئة أو العضو التنفيذي ، في زياراتهم الميدانية الدورية للمصارف والشركات والمؤسسات التي يتعامل معها البنك .
ثالث عشر ـ مسؤولية الادارة التفيذية نحو الهيئة :
أ) التزام الادارات المختلفة ( مدير ادارة فما فوق ) بالرجوع إلى الهيئة قبل اصدار أي نموذج أو عقد ويستلزم ذلك تعميم الموافقة الشرعية قبل العمل بأي نموذج أو عقد جديد والعدول عن أي نموذج أو عقد فيه ملاحظات شرعية إلى ما اقترحت الهيئة تعديله أو تبديله وبالنسبة لعقود الخدمات يكتفي بالرجوع إلى العضو التنفيذي لاجازتها على أن يعرض ما أجازه من عقود على الهيئة في أول اجتماع لها لاقراره .
ب) قيام الادارات المختلفة باطلاع الهيئة على أية عملية يراد الدخول فيها بصورة مبكرة ، أي منذ أن تكون الفكرة مقبولة مبدئياً لدى الادارة ثم ارسال كل ما يتعلق بها من أوراق ومستندات ، وعدم اجراء العملية أو الارتباط بها مع الاطراف الاخرى إلاّ بعد بيان الحكم الشرعي بمشروعيتها كما هي أو بالشروط أو التعديلات المطلوب مراعاتها .
ج) عرض جميع المستندات والعقود والاتفاقيات على الهيئة قبل الارتباط بها ، حتى لو تم تقديم هذه المستندات والعقود والاتفاقيات من قبل أحد المصارف أو المؤسسات المالية الاسلامية وموافقة هيئة الرقابة الشرعية فيها على هذه المستندات والعقود والاتفاقيات .
د ) تنظيم لقاءات نوعية ومذاكرة مع مختصين في القضايا الشرعية المصرفية سواء ما هو عام أو ما يخص كل ادارة على حدة ، بهدف تنمية الوعي الشرعي بطبيعة العمليات والتطبيقات على وجه الالمام ، تمهيداً للتعرف على حكمها الشرعي ، أو كونها مندرجة في العقود والنماذج النمطية .
هـ) تنظيم زيارات ميدانية دورية يقوم بها أعضاء الهيئة للمصارف والشركات التي يتعامل معها البنك ، لتفادي الخطأ أو التعمد في اهمال المتطلبات الشرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) يراجع للمزيد : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة ( فتى )
([2]) يراجع بحثنا حول : الفتوى بين النص والواقع والثابت والمتغير ، الضوابط والآداب ، المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة الأخيرة بعمان ، ومصادره المعتمدة