وذلك يقتضي البحث عن كيفية الحفاظ على أموال الوقف المختلفة من أراض ، ومبان ، ومنشآت ، وحدائق وبساتين ، ومن منقولات كالحيوانات والنقود ونحوها.

فالحفاظ على العقارات وما في حكمها من منشآت يتم بالصيانة والرعاية وعدم الإهمال وبعبارة موجزة وجود جهاز دقيق للصيانة الدورية والرعاية الشاملة ، وإذا كان الوقف أشجاراً فتحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المتخصصين في الزراعة وأمراضها من خلال الرش ونحوه .

  وأما الحفاظ على المنقولات الحية كالحيوانات فإنها تكون بالرعاية الشاملة ، وترتيب مستلزماتها ، وأما النقود فيكون الحفاظ عليها بوضعها في مكان أمين وبتحويلها إلى عملات مستقرة ولو نسبياً بل في استثمارات مؤتمنة حتى يمكن الحفاظ على قيمتها بعيداً عن التضخم وتقلبات أسعار العملات ، أو إقراضها للمؤتمنين حسب شرط الواقف ، وأما الحفاظ على الحُليّ المخصص للوقف فيتمُّ عن طريق وضعه في مكان أمين ، وعدم تسليمه إلاّ إلى المؤتمنين عند الإعارة .

 والخلاصة أن الحفاظ على أموال الوقف واجب يقتضيه الأمانة وعدم التفريط في حقوق الآخرين  وهو واجب أساسي على الدولة الإسلامية بأن تضع الأنظمة والأجهزة لحماية أوقاف المسلمين ، والحفاظ عليها ، وهو واجب كذلك على ناظر الوقف ومتوليه ، بل على المسلمين جميعاً كلٌّ حسب إمكانه وصلاحياته .

 وقد نصّ الفقهاء على إعطاء الأولوية من ريع الوقف لإصلاحه وتعميره وترميمه وصيانته بما يحافظ على قدرته على الانتفاع به ، حيث يوجه الريع الناتج من الوقف إلى إصلاحه أولاً ثم إلى المستحقين ، حتى أن الفقهاء قد نصوا على أنه إذا شرط الواقف أن يصرف الريع إلى المستحقين دون النظر إلى التعمير فإن هذا الشرط باطل ، قال المرغيناني : ( والواجب أن يبتدأ من ارتياع الوقف بعمارته ، شرط ذلك الواقف ، أو لم يشترط ، لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً ، ولا تبقى دائمة إلاّ بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاءً ) ، وقال ابن الهمام : ( ولهذا ذكر محمد ـ رحمه الله ـ في الأصل في شيء من رسم الصكوك فاشترط أن يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج إليه لأداء العشر ، والخراج ، والبذر ، وأرزاق الولاة عليها ، والعمالة ، وأجور الحراس والحصادين والدراسين ، لأن حصول منفعتها في كل وقت لا يتحقق إلاّ بدفع هذه المؤن من رأس الغلة ، قال شمس الأئمة:(وذلك وإن كان يستحق بلا شرط عندنا لكن لا يؤمن جهل بعض القضاة فيذهب رأيه إلى قسمة جميع الغلة،فإذا شرط ذلك في صكه يقع الأمن بالشرط ) ثم قال:(ولا تؤخر العمارة إذا احتيج إليها )[1].

 فالواجب هو إبقاء الوقف على حالته السليمة التي تستطيع أن تؤدي دورها المنشود وغرضه الذي أوقفه الواقف لأجله ، وذلك بصيانته وعمارته والحفاظ عليه بكل الوسائل المتاحة ، بل ينبغي لإدارة الوقف ( أو الناظر ) أن تحفظ دائماً بجزء من الريع للصيانة الدائمة والحفاظ على أموال الوقف .

 

 

(1)الهداية مع فتح القدير ( 6/221 ـ 222 )

 

 

ثانياً ـ الحفاظ على أموال الوقف ( بإيجاز ) :

وذلك يقتضي البحث عن كيفية الحفاظ على أموال الوقف المختلفة من أراض ، ومبان ، ومنشآت ، وحدائق وبساتين ، ومن منقولات كالحيوانات والنقود ونحوها.

فالحفاظ على العقارات وما في حكمها من منشآت يتم بالصيانة والرعاية وعدم الإهمال وبعبارة موجزة وجود جهاز دقيق للصيانة الدورية والرعاية الشاملة ، وإذا كان الوقف أشجاراً فتحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المتخصصين في الزراعة وأمراضها من خلال الرش ونحوه .

  وأما الحفاظ على المنقولات الحية كالحيوانات فإنها تكون بالرعاية الشاملة ، وترتيب مستلزماتها ، وأما النقود فيكون الحفاظ عليها بوضعها في مكان أمين وبتحويلها إلى عملات مستقرة ولو نسبياً بل في استثمارات مؤتمنة حتى يمكن الحفاظ على قيمتها بعيداً عن التضخم وتقلبات أسعار العملات ، أو إقراضها للمؤتمنين حسب شرط الواقف ، وأما الحفاظ على الحُليّ المخصص للوقف فيتمُّ عن طريق وضعه في مكان أمين ، وعدم تسليمه إلاّ إلى المؤتمنين عند الإعارة .

 والخلاصة أن الحفاظ على أموال الوقف واجب يقتضيه الأمانة وعدم التفريط في حقوق الآخرين  وهو واجب أساسي على الدولة الإسلامية بأن تضع الأنظمة والأجهزة لحماية أوقاف المسلمين ، والحفاظ عليها ، وهو واجب كذلك على ناظر الوقف ومتوليه ، بل على المسلمين جميعاً كلٌّ حسب إمكانه وصلاحياته .

 وقد نصّ الفقهاء على إعطاء الأولوية من ريع الوقف لإصلاحه وتعميره وترميمه وصيانته بما يحافظ على قدرته على الانتفاع به ، حيث يوجه الريع الناتج من الوقف إلى إصلاحه أولاً ثم إلى المستحقين ، حتى أن الفقهاء قد نصوا على أنه إذا شرط الواقف أن يصرف الريع إلى المستحقين دون النظر إلى التعمير فإن هذا الشرط باطل ، قال المرغيناني : ( والواجب أن يبتدأ من ارتياع الوقف بعمارته ، شرط ذلك الواقف ، أو لم يشترط ، لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً ، ولا تبقى دائمة إلاّ بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاءً ) ، وقال ابن الهمام : ( ولهذا ذكر محمد ـ رحمه الله ـ في الأصل في شيء من رسم الصكوك فاشترط أن يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج إليه لأداء العشر ، والخراج ، والبذر ، وأرزاق الولاة عليها ، والعمالة ، وأجور الحراس والحصادين والدراسين ، لأن حصول منفعتها في كل وقت لا يتحقق إلاّ بدفع هذه المؤن من رأس الغلة ، قال شمس الأئمة:(وذلك وإن كان يستحق بلا شرط عندنا لكن لا يؤمن جهل بعض القضاة فيذهب رأيه إلى قسمة جميع الغلة،فإذا شرط ذلك في صكه يقع الأمن بالشرط ) ثم قال:(ولا تؤخر العمارة إذا احتيج إليها )[1].

 فالواجب هو إبقاء الوقف على حالته السليمة التي تستطيع أن تؤدي دورها المنشود وغرضه الذي أوقفه الواقف لأجله ، وذلك بصيانته وعمارته والحفاظ عليه بكل الوسائل المتاحة ، بل ينبغي لإدارة الوقف ( أو الناظر ) أن تحفظ دائماً بجزء من الريع للصيانة الدائمة والحفاظ على أموال الوقف .

 


 

 

(1)الهداية مع فتح القدير ( 6/221 ـ 222 )