نتحدث في هذه الورقة عن الحق الخاص بالرجل ، والحق الخاص بالمرأة ، والحق المشترك بينهما في حل عقدة النكاح :

 

أولاً : الحق الخاص بالرجل بشأن حل عقد النكاح هو الطلاق بشروطه وضوابطه وآدابه.

 

ثانياً : الحق الخاص بالمرأة في حل عقدة النكاح هو ما يأتي :

أ ـ الخلع

ب ـ الفسخ بسبب عدم كفاءة الزوج 

ج ـ الفرقة بسبب النفقة

د ـ الفرقة بسبب الأضرار والشقاق 

هـ ـ الفرقة بسبب الغيبة والفقدان

و ـ الفرقة بسبب الأسر والحبس

ز ـ الفسخ بسبب إسلامها (على تفصيل)

ح ـ التفريق بسبب الإيلاء والظهار (هو لصالح الزوجة ولأجلها وان كان يحكم الشارع) .

 

ثالثاً : الحق المشترك في الفسخ هو :

أ ـ الفسخ بسبب العلل والأمراض

ب ـ التفريق الذي يحكم به الحكمان على رأي جماعة من الفقهاء .

ج ـ التفريق بسبب اللعان

د ـ الفسخ بسبب الخلل في العقد .

 

 

رابعاً : التفريق بحكم الشارع :

أ ـ الإيلاء

ب ـ اللعان

ج ـ الردة

د ـ الظهار

 

ـ ما يحتاج منها إلى حكم القاضي وما لا يحتاج منها إليه .

ـ الفرق بين الفسخ والطلاق :

  بيان الفرق بين الفسخ والطلاق يقتضي تعريف الطلاق لنتمكن من المقارنة بينهما ، فالطلاق على وجه الإيجاز عبارة عن رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح في الحال أو في المآل وفيما يلي أوجه الفرق بينهما :

1 فرقة الفسخ تنقض العقد وتنهي الحلية بين الجانبين في الحال دون التوقف على انتهاء العدة ، وبعضها يجعل العقد كأن لم يكن ، وبعضها يقطع استمراره ويمنع بقاءه .

 أما فرقة الطلاق فلا تنقض العقد وإنما تنهي الحياة الزوجية في المآل كالطلاق الرجعي ، أو في الحال كالطلاق البائن .

2ـ فرقة الفسخ تكون بسبب عارض يطرأ على العقد كردة الزوج أو الزوجة ، او بسبب أمر مقترن بالعقد يجعله غير لازم وذلك كالسبب الذي يبيح الفرقة بخيار البلوغ

 أما فرقة الطلاق فلا تبنى على سبب ، إذ للزوج سلطان الطلاق متى شاء .

3ـ فرقة الفسخ إن كان الفسخ بسبب خلل في أصل العقد ، لا ينقض بها عدد الطلقات عند الأكثرين ، فإذا افترق الزوجان بسبب فسخ العقد بينهما ثم استأنفا الحياة الزوجية ثانية ملك الزوج عليها ثلاث طلقات .

 أما الطلاق فإنه ينقص عدد الطلقات ، فإذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بقي له عليها طلقتان ، وإن طلقها طلقتين بقي له عليها طلقة واحدة .

4ــ في فرقة الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة لا يجب للمرأة شيء من المهر سواء كانت الفرقة من الزوج أم من الزوجة ، أما في فرقة الطلاق فيجب لها نصف المهر المسمى ، وان لم يسم المهر فتجب لها المتعة عند أكثر الأئمة ويرى الإمام مالك استحبابها.

 غير أن الفرقة بسبب ارتداد الزوج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وان كانت فسخاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف فأنها توجب نصف المهر او المتعة في حال عدم تسمية المهر ، وذلك عقاباً للزوج ، لأن الفرقة أتت بسبب يحرمه الشرع فلا يسقط حق المرأة.

5ـ فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق إلاّ إذا كانت الفرقة بسبب ردة الزوجة أو ابائها الإسلام أو أي دين سماوي آخر في حال إسلام الزوج إذ يقع في عدتها الطلاق وان كانت الفرقة فسخاً اتفاقاً عند الحنفية .

 أما في فرقة الطلاق ان لم تكن بينونة كبرى ، فأن الطلاق يقع عدتها ، فمن طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم يطلقها طلقة أخرى قبل انتهاء عدتها فإن الطلاق يلحقها ، لأنها في هذه الحالة تكون محلاً للطلاق .

ما يحتاج من الفرقة إلى حكم القاضي وما لا يحتاج منها إليه :  

 الفرقة سواء كانت فسخاً أو طلاقاً منها ما يحتاج إلى حكم القاضي،ومنها ما لا يحتاج إلى حكمه،فيلزم التفريق بين الزوجين بمجرد حصول سببه لانحلال الزوجية بينهما مباشرة .

 والضابط في هذا الموضوع هو أن كل فرقة تنبني على النظر لما فيها من خفاء تحتاج إلى حكم القاضي ، وما تختلف فيها وجهات النظر لوضوح أسبابها فإنها لا تحتاج إلى حكم القاضي وإنما تتم بذاتها .

 وتنبني على ما يحتاج إلى حكم القاضي من الفرق أحكام تختلف عن أحكام ما لا يحتاج إلى حكمه من الفرق ، فالتفريق بسبب خيار البلوغ مثلاً يحتاج إلى حكم القاضي ، لذلك فالزوجية بين الجانبين تستمر حتى يصدر الحكم بالتفريق ، فإذا مات أحدهما قبل صدور الحكم ورثه الآخر .

 

  والتفريق بسبب فساد العقد ، كأن يتزوج رجل امرأة في عدتها أو أخته من الرضاعة ، أو بسبب ردة الزوجة ، لاي حتاج إلى حكم القاضي ، إذ على الجانبين ان يفترقا حالاً ، فإذا مات أحدهما قبل الافتراق لم يرثه الآخر لارتفاع الزوجية بينهما بحصول سببه مباشرة .

 

الفرقة التي تحتاج إلى حكم القاضي هي :

  1. الفرقة المترتبة على اللعان

  2.  الفرقة بسبب ما في الزوج من العيوب الجنسية كالخصاء مثلا ً

  3.  الفرقة بسبب خيار البلوغ من الزوج او الزوجة

  4. الفرقة بسبب الافاقة من الجنون او العته من الزوج أو الزوجة

  5. الفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج ، وكذلك بسبب نقصان المهر عن مهر المثل سواء طلبت الزوجة الفرقة في حال قيام الولي بتزويجها،أم طلبها الولي إن هي تزوجت من دون إذن منه

  6. الفرقة بسبب اباء الزوجة الإسلام عند أبي يوسف

 

 

الفرقة التي لا تحتاج إلى حكم القاضي هي :

1ـ الفرقة بسبب الطلاء سواء صدر من الزوج ،وكليه أو من الزوجة إن فوضها الزوج

2ـ الفرقة بسبب الإيلاء في حال عدم فيء الزوج خلال مدة الإيلاء عند الحنفية

3ـ الفرقة بسبب الخلع

4ـ الفرقة بسبب ردة أي من الزوجين ، أما إذا ارتدا معاً وعادا إلى الإسلام معاً فهما يبقيان على ما كان بينهما من الزواج

5ـ الفرقة بسبب فساد العقد

6ـ الفرقة بسبب اتصال أي من الزوجين بأصل الآخر أو فرعه اتصالاً موجباً لحرمة المصاهرة عند الحنفية 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) نظام الدين عبدالحميد : أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، ومصادره المعتمدة  ط. جامعة بغداد 1409هـ ص 7 ـ 10