السؤال :

 أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في التأمين التكافلي إذا توفي المستفيد الذي حدده المستأمن قبل استحقاق حقه ، فلمن تصرف الشركة حق المستأمن ؟ له أم لورثة المستفيد الموهوب له  ؟ وهل يجوز للمستأمن الرجوع إلى هبته بعد موت الموهوب له ؟

 
 الجواب :

 إذا لم تنص الوثيقة بأن في حالة موت المستفيد فإن المستأمن يرجع ، فإن حقوق المستفيد تكون لورثته الشرعيين .

والله أعلم .