السؤال :
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في التأمين التكافلي إذا توفي المستفيد الذي حدده المستأمن قبل استحقاق حقه ، فلمن تصرف الشركة حق المستأمن ؟ له أم لورثة المستفيد الموهوب له ؟ وهل يجوز للمستأمن الرجوع إلى هبته بعد موت الموهوب له ؟
الجواب :
إذا لم تنص الوثيقة بأن في حالة موت المستفيد فإن المستأمن يرجع ، فإن حقوق المستفيد تكون لورثته الشرعيين .
والله أعلم .