السؤال :
فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم التأمين ضد الحريق لمحلات إستوديو ، علما بأن الغرض من تأمين المحلات تأمين المحتويات ، ومن المحتويات في إستوديو صور نسائية التي تعلق للدعاية والإعلان ، فما حكم تأمين هذه الصور .
الجواب :
ينظر في المسألة حسب قاعدة الكثرة والقلة ، ولكن لا يجوز تأمين الصور النسائية المتبرجة ، وكل شيء محرم ، فإذا كان التأمين للمواد والأشياء الجائزة فهو جائز ، وإلا فهو غير جائز .
والله أعلم .