السؤال :

ألا تعتبر رسوم إصدار البطاقات المصرفية والرسوم المأخوذة على التاجر على كل عملية من باب أخذ الأجرة على الضمان والمجمع على عدم جوازه ؟
 

الجواب :

 رسوم إصدار البطاقات المصرفية مادامت ليست مقابل تأخير المال أو تأجيل القرض جائزة لأنها من باب الوكالة بالأجر وهي جائزة بالإجماع، أما ما تأخذه الشركات المصدرة للبطاقات من تخفيض نسبة من الأموال فهي من باب إعطاء خصم خاص بالشركة مقابل تقديم بعض الخدمات لها، فليس هناك حرج شرعي في دفع هذه الرسوم، وإنما المحرم هو فوائد التأخير التي تترتب على تأخير الدفع فهذه الفوائد من الربا المحرم، ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية بذلت جهودها مع الشركات المصدرة للبطاقات أن تكون البطاقات الخاصة بالمصارف الإسلامية خالية من شروط فوائد التأخير.ـ
أما الرسوم التي تؤخذ فهي مقابل الحراسة وتوصيل الأموال، وشراء الصناديق أو غير ذلك مما يكلف الشركة المصدرة تكاليف باهظة توزعها على المتعاملين معها مع شئ من الربح فلا مانع من ذلك ، ولكن مجمع الفقه الاسلامي الدولي اشترط أن لا تربط هذه الرسوم بالمبلغ والزمن ، حيث جاء في قراره رقم 108(2/12) ما يأتي :

قرر ما يلي:

أولا:  لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيا:  يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة  إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:

  • جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
  • جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع  التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا:  السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسـوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13(10/2) و13(1/3) )) يراجع مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدولي العدد12 الجزء 3 صفحة 459  .