2009-07-13
اعداد: فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي :
ماذا نفعل بما جمع لحالات العزاء والوفاة ؟
السؤال :
لو توفـي شخص وتم جمع مال من قبل أهل الحي “الجيران” للقيام بالإنفاق في أيام العزاء كمساعدة، وبعد انتهاء العزاء زاد مبلغ كبير من المال فهل يجوز التصرف بهذا المال لأجل مساعدة الأسـر المحتاجة والتي ليس لها عائل علما بأن أحد الأفاضل اعتبر أن المال أصبح وقفًا لذلك المتوفى، وبالتالي يجب الاستئذان من أهل الميت، مع العلم أن ذلك متعذر .
الجواب :
إذا جمع المال لمساعدة أهل الميت فإن المال بعد الجمع والقبض يعتبر ملكا لهم، ولكن الأفضل والأولى هو أنهم إن كانوا فقراء فلهم الحق أن يصرفوه على أنفسهم بالتراضي وإلاّ فالأفضل صرفه في وجوه الخير .
أما إذا جمع تحت مسمى خاص، مثل الصرف على تكاليف العزاء، أو الدفن أو نحوهما، فحينئذ إذا خصصت الجهة فلابد من مراعاة هذا التخصيص وإذا بقي منه شيء فيرد على المتبرعين إن أمكن ذلك، وإلاّ فيخصص لمثل هذه الحالات إن أمكن الحفاظ على ذلك، وإلاّ فتصرف في وجوه الخير. أما إذا لم تخصص الجهة حينئذ يجوز صرفه في وجوه الخير مطلقا.
هل يجوز تأخير الزكاة لأجل بلوغ رمضان ؟
السؤال :
رجل يخرج زكاة ماله قبل رمضان بثلاثة شهور وفي سنة من السنوات حسب زكاة ماله فوجدها (200) دينار ولكنه أراد أن يؤخر دفعها إلى شهر رمضان لزيادة الأجر ثم إنه اشترى بالـ200 دينار شاتين وباعهما في شهر رمضان بـ(250) فما حكم الخمسين دينارا وما حكم التأخير ؟
الجواب :
يجوز تعجيل الزكاة عند الفقهاء ودلت على ذلك الأحاديث الثابتة عن الرسول(ص) منها الحديث الوارد بخصوص تعجيل زكاة سيدنا العباس بن عبد المطلب لمدة عامين.
أما تأخير الزكاة فلا يجوز إلا لأسباب مقبولة حددتها بعض الندوات الفقهية المعاصرة بأن تكون لأجل الجهاد أو القريب أو نحو ذلك، وليس من هذه الأسباب بلوغ شهر رمضان الذي وإن كان أفضل الشهور، لكن الزكاة لأجل حقوق الفقراء والمستحقين.
وبالنسبة للسائل يجوز له أن يحول عام زكاته إلى شهر رمضان ولكن من باب التعجيل وليس من باب التأخير أي يدفع زكاته في رمضان للعام القادم، وفي الحالة التي ذكرها السائل إذا قرر بأن تكون سنة زكاته تبدأ من رمضان فيجب عليه أن يحسب سنة وثلاثة أشهر ويدفع على هذا الأساس ( أي 15 شهراً ) زكاة أمواله الزكوية بما فيها الخمسون دينارًا التي ربحها ما دام قد غير حوله إلى رمضان.
هل الجوائز المالية على حساب التوفير حلال ؟
السؤال :
لي حساب في أحد البنوك ولكني أضعه تحت بند (حساب التوفير) أي بدون فائدة ربوية لقناعتي بحرمتها ولكن يجري السحب أحيانا على أرقام حسابات التوفير فتفوز بعض الأرقام بمبالغ ..
الجواب :
أولا:
حسابات التوفير عليها فوائد ربوية في البنوك الربوية وبالتالي فهي محرمة حسب قرارات المجامع الفقهية، والحساب الوحيد الذي ليس عليه فائدة هو الحساب الجاري أو ما يسمى بالودائع تحت الطلب . وبما أنك على علم بحرمة الفوائد الربوية ننصحك بأن تجعل أموالك في البنوك الإسلامية ولا تتعاون إلا مع من تظن أن ماله حلال والجوائز التي تصدر على هذه الحسابات الجارية أو التوفير جوائز غير مشروعة لأنها تدخل في قرض جر منفعة وبخاصة أن هذه الجوائز معروفة لمن يضع أمواله في هذه الحسابات، وقد ذكرت أنك تضعها في هذا الحساب لأجل هذه الجوائز، وبالتالي فهي من باب القمار المحرم.
المتاجرة في أجهزة الريسيفر ؟
السؤال :
ما حكم المتاجرة في أجهزة الريسيفر ؟
الجواب :
من الناحية الفقهية المحضة.. شراء أجهزة الإرسال جائز لأن الحل والحرمة يتعلقان بذمة الإنسان وليس بالأشياء ولا سيما أن هذه الأشياء من حيث هي ليست محرمة ولكن بما أن هذه الأجهزة هي وسائل تستعمل في غير المباحات في الغالب فإن التعامل فيها محل شبهة كبيرة إن لم يكن محرما وقد قال الرسول(ص):(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
هل يجوز أن تدفع الأم زكاتها لابنها لتجهيز عرسه ؟
السؤال :
أم عندها مال بلغ نصاب الزكاة الشرعية.. هل يجوز لها إعطاء هذه الزكاة لابنها الشاب الذي يريد تجهيز نفسه للزواج علما بأن دخله المادي محدود وليس له الاستطاعة على تجهيز نفسه ؟
الجواب :
لا يجوز شرعا دفع الزكاة من الأولاد إلى الوالدين والأجداد ولا من الوالدين إلى الأولاد والبنات (الفروع) ولا إلى الزوج، وما عدا ذلك يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب، ولكن بعض الفقهاء أجازوا أن يعطي الوالدان، أو الأولاد للطرف الآخر تحت مسمى مصرف آخر مثل الغارمين ومن هنا فإذا أصبح ابنها مدينا يمكن لها أن تدفع من زكاتها لدفع دين ولدها، والله أعلم .
هل يجوز استخدام بطاقة الفيزا في سحب النقود ؟
السؤال :
ماذا عن استخدام بطاقة الفيزا، إذا تم شراؤها من بنك إسلامي، وخاصة استخدامها في سحب النقود، علماً بأن البنك أخبرني أنهم يأخذون عمولة على السحوبات مقدارها أربعة بالمائة وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب :
لا مانع شرعا من استخدام بطاقات الفيزا أو نحوها ما دامت صادرة من البنوك الإسلامية وما يأخذ فهو في مقابل الأجهزة والحراسة ونحوهما فهي تدخل عند جماعة من الفقهاء وبعض الهيئات الشرعية في باب الوكالة بالأجر، والأفضل ألا تستعمل مثل هذه البطاقات في سحب النقود، بل في شراء السلع والخدمات .
هل كل المعاملات في البنوك حرام ؟
السؤال :
الرجاء من فضيلتكم توضيح ما إذا كانت كل المعاملات البنكية معاملات ربوية. وجزاكم الله خيرا
الجواب :
لا يخفى أن هناك نوعين من البنوك : بنوك إسلامية، وبنوك ربوية، وإن معظم المعاملات التي تجري في البنوك الربوية معاملات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقوم على أساس الربا وهناك بعض المعاملات التي ليست ربوية مثل الحساب الجاري والتحويلات ونحوها مما لا يسع المجال في الدخول في تفاصيلها.
السؤال :
يا شيخ.. رجل عليه ديون بمقدار عشرة آلاف ريال سعودي تقريبا، وهو يتقاضى ألفًا وأربعمائة ريال سعودي فقط في الشهر ويعيل أسرة من ثمانية أشخاص والبيت قديم يحتاج إلى ترميم.
وللأسف الناس يطالبون بمبالغهم والمرتب لا يكفي لمصاريف الأولاد.. فما بالك بأداء الديون والمدينون ليسوا واحدًا بل أكثر من واحد، فكيف أعمل؟ هل أسجن أم أذهب إلى البنك الربوي لأؤدي ما عليَّ من ديون علماً بأني حاولت الاقتراض من أشخاص أعرفهم لكن دون فائدة.. فما رأيكم.. هل يجوز لي الاقتراض من البنك الربوي؟
الجواب :
أولاً:
ـ الواجب على الدائنين النظرة إلى الميسرة لقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ).
ثانيا:
ـ إذا أصر الدائنون على أداء دينهم ورفعوا أمرهم إلى القضاء فأنت أمام حالتين :
الحالة الأولى :
أن تجد تمويلاً إسلامياً عن طريق التورق المنظم بضوابط الشرع وحينئذ لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية في مثل هذه الحالات، وعليك بالصبر، وعرض موضوعك على الدائن لعله يؤخر دينه إلى ميسرة.
الحالة الثانية :
ألا تجد تمويلاً إسلامياً، ولا قرضاً حسناً، ولم يوافق الدائنون على السماح أو النظرة إلى ميسرة، فحينئذ يكون من حقك دفع الضرر ( مثل السجن المحقق ) عن طريق البنوك التقليدية، وهذه الحالة إذا بلغت إلى السجن المحقق تدخل ضمن الضرورات التي تبيح المحظورات، ولكنها مقدرة بقدرها، غير أن من المعلوم شرعاً أن تقدير الضرورات يعود إلى تقديرك الشخصي، وليس إلى هذه الفتوى، فأنت أعلم بحالك، فاستفت النفس، والإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك .
السؤال :
شخص اقترض من البنك مبلغًًا بفائدة وأراد شخص آخر مساعدته بتسديد القرض مقابل حصوله على فائدة أقل من الفائدة البنكية فهل يجوز للشخص المساعِد أخذ هذه الفائدة ؟ وشكرا.
الجواب : لا يجوز ذلك لأن الضرر لا يزال بضرر مثله، و الفائدة مهما كانت قليلة فهي محرمة وتعتبر من الربا؛ والربا أشد من بعض الكبائر الموبقات بل الربا نفسه من الموبقات وقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد ما ذكر الأصناف الربوية:(فمن زاد أو استزاد فقد أربا) رواه مسلم في صحيحه.
ولكن يمكن الدخول معه عن طريق المرابحة الشرعية، أو نحوها من العقود الشرعية .
السؤال :
ماذا نقصد بالمعاملات المالية؟ وشكرا جزيلا .
الجواب :
المعاملات المالية هي: كل التصرفات والعقود التي تتعلق بالمال سواء أكانت عن طريق البيع والشراء أم عن طريق الإجارة أو عن طريق أي مبادلة أخرى فكل التصرفات التي تتعلق بالمال تسمى بالمعاملات المالية.ـ
حكم الجائزة المشروطة بالشراء ؟
السؤال :
جاءت إلى أحد الإخوة في منزله رسالة من محل ذهب في المنطقة وفيها: مبروك لقد كسبت جائزة المحل، وهي عبارة عن قطعة ذهب تبلغ قيمتها حوالي 400 دولار، ولكن كتب في أسفل الورقة: لاستلام هذه الجائزة لا بد أن تشتري من المحل أي شيء يبلغ قيمة 100 دولار فأكثر، وذلك لكي تستلم الجائزة .. أي أن الجائزة مشروطة بشراء شيء من المحل، فما حكم هذه الجائزة ؟ وهل الجوائز من باب الهبات أم من باب الجعالة ؟ بينوا لنا ذلك بارك الله في علمكم وجزاكم عنا خيراً …
الجواب :
إذا لم تكن الجائزة معلقة بشرط مستقبلي فإن الجائزة جائزة، وهي تدخل في باب الجعالة وذلك كأن يعلن محل عن أن كل من يشتري بمبلغ 100 دولار فيدخل كوبونه ضمن الجوائز التي يعلن عنها في المستقبل فإذا طلعت جائزة لشخص فإن هذه الجائزة جائزة مادام لم تكن هناك زيادة في مقابل هذه الجائزة، أما لو وجدت زيادة في الثمن في مقابل تلك الجائزة فإن ذلك يدخل في باب القمار وأكل مال الناس بالباطل والحالة الموجودة في السؤال غير جائزة لأنها تدخل في جائزة معلقة على شرط ـ فهي تدخل في الجمع بين البيع والسلف، أو التبرعات، ولا تدخل في الجعالة المشروعة .
حكم إعداد دراسات الجدوى ؟
السؤال :
وظيفتي هي إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المختلفة وفي مصر تُعد تلك الدراسات للحصول على قروض من البنوك التجارية فهل عليّ وزر مع علمي بتقديم تلك الدراسات للبنوك الربوية ؟
الجواب :
لا مانع شرعاً من أخذ الأجر على دراسات الجدوى حسب الاتفاق بشرط أن يكون محل الدراسة مشروعاً، ومن هنا فإذا كانت الدراسة عامة لا تخص البنوك الربوية بحيث لا يكون فيها نسبة الفوائد على القروض؛ فإن هذه الدراسات يجوز أخذ الأجرة عليها ولو استعملت في البنوك الربوية؛ لأن العبرة في الحل والحرمة أن يكون الشيء مشروعًا والعمل مباحًا، وأن الشخص القائم بالدراسة بعد بيعها للأجر فلا يحاسب على عمل الآخر ، لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ولكن بشرط أن يكون محل الدراسة مشروعاً ليس فيه ما يخالف شرع الله تعالى، أما إذا كانت الدراسة تخص البنوك الربوية بحيث تذكر نسب الفوائد ونحوها فإن هذه الدراسات لا يجوز إعدادها ولا أخذ الأجرة عليها؛ وذلك لأن الرسول(صلى الله عليه وسلم) لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، حيث يُفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أي تعاون لتسهيل مهمة البنوك الربوية وقد قال تعالى:(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).