يمكن تلخيص هذه المبادئ الأساسية للتأمين الإسلامي والعناصر الأساسية المطلوب توافرها في عقود التأمين الإسلامي على الحياة في المبادئ والعناصر الآتية :


 


أولاً : عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية :


 أي عدم مخالفة الشركة في عقودها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية بأن لا تتضمن شروطاً مخالفة لنص من الكتاب والسنة الصحيحة ولا تدع أموالها في البنوك الربوية ، ولا تتصرف تصرفات مخالفة لها .


 


أ ـ تفسير ذلك :


 أن العقود الجديدة لا يشترط فيها أن تكون موافقة لعقد سابق من العقود المقررة في الفقه الإسلامي ، ولا أن تكون شروطها موجودة في الكتاب والسنة وإنما يكتفي في باب المعاملات أن لا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الغراء ، وذلك لأن الأصل في العقود والشروط الاباحة إلاّ ما دل دليل على حرمتها وهذا ما يعبر عنه بالحرية التعاقدية ، وهذا الأصل مدعم بكثير من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة منها قول الله تعالى : (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)  وقوله تعالى أيضاً : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان  مسؤولاً)  ، واما الأحاديث الدالة على حرمة مخالفة الوعد والعهد فكثيرة اضافة إلى الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الصلح جائز بين المسلين إلاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)  رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي دون الاستثناء. 


 وكذلك يتفق هذا الأصل مع مقاصد الشريعة في التيسير على الناس ورفع الحرج وعدم التضييق عليهم كما أنه مدعم بالقاعدة الأصولية : في أن الأصل في الأشياء الاباحة او أن الأصل في غير الشعائر (العبادات) الاباحة  .


 وهذا ما عليه الكثيرون من الفقهاء المتقدمين مثل أحمد ، بل ان نصوص بقية الأمة تدل أيضاً على أن الأصل في العقود والشروط الاباحة  .


 وقد دافع شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا الأصل دفاعاً رائعاً  كما استنبط بعض المفسرين استنباطات رائعة للاستدلال على هذا الأصل حيث يقول : الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)  .


 (هذه الآية الكريمة دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين الخصمين فإنه انعقد وصح وثبت لأن رفعه بعد ثبوته يكون افساداً بعد الاصلاح والنص دال على انه لا يجوز وإذا ثبت هذا القول فإن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله تعالى : (….أوفوا بالعقود…)  وتحت قوله : (والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون)  وتحت سائر العمومات الواردة في وجوب الوفاء بالعهود والعقود إذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصاً دالاً على أن بعض العقود التي وقع التراضي به من الجانبين غير صحيح قضينا فيه بالبطلان تقديماً للخاص على العام وإلاّ حكمنا فيه بالصحة رعاية لمدلول هذه العمومات) .


 


ب ـ عدم التأمين على المحرمات :


فلا يجوز للتامين الإسـلامي في أن يؤمن على أي شيء حرمته الشـريعة الإسلامية الغراء.


ج ـ وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :


 ويترتب على الأساس السابق وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تكون فتاواها ملزمة لإدارة الشركة ، وتكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات الشركة المنفذة ، وحق الطلب ، والاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والبيانات التي تتطلبها الرقابة ، والعقود الخاصة بالشركة ، حق الرقابة الكاملة على أعمال الشركة .


 ولذلك تخصص شركات التأمين الإسلامي في نظامها الأساسي باباً خاصاً ، أو بنوداً خاصة للالتزام بأحكام الشريعة ، وتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وحقها في الرقابة والفتوى ، ورفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا رفض مجلس الإدارة الاستجابة لفتاواها ، أو نحو ذلك .


 


ثانياً : التبرع وتحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين المشتركين :


 لا بد حتى تكون عقود التأمين مشروعة ان تكون قائمة (من حيث المبدأ) على التبرع ، بأن ينص في العقد على أن المشترك (حامل الوثيقة) يتبرع بالقسط وعوائده لحساب التأمين ، أو صندوقه ، وذلك لأن عقود المعاوضات المحضة تؤثر فيها الجهالة الفاحشة والغرر بينما لا يؤثران في التبرعات حيت تتحملها ، وذلك لأن لكل عقد في الفقه الإسلامي ميزانه الخاص ، فميزان عقود المعاوضات الصرفة غير ميزان عقود التبرعات المحضة ، فميزان النوع الأول قائم على وضوح الرؤية والعلم بالمعقود عليه لأن كلا من العاقدين يدفع شيئاً في التجارات كما يقول الله سبحانه وتعالى : (…. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم …)  ولذلك يؤثر فيه الجهالة والغرر لأنه مع وجودهما لم يتحقق التراضي على سبيل الحقيقة ، ولا العدالة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية الغراء ، بينما يقوم ميزان النوع الثاني (التبرعات) على الاحسان والبر والطمع في الأجر والثواب والتعاون والتكافل ، وليس على المساومة وإنما على المساهلة ، وحينئذٍ لا تؤثر فيه الجهالة .


 والأصل في ذلك يعود إلى أن العقود الشرعية في الإسلام يجب أن لا تؤدي إلى خلق النزاع والمشاكل بين الأفراد ، ومن هنا فإذا وجدت جهالة أو غرر في عقد قائم على المعاوضة فإنه يؤدي إلى النزاع ، ولذلك تحكم عليه الشريعة من بدايته بالبطلان والفساد حتى لا يقدم على مثله المسلم ، أما إذا كان العقد في باب التبرعات فلا تؤدي الجهالة او الغرر إلى النزاع ، فلو قال : أهب إليك شاة ، ثم بعد ذلك سلم للموهوب له أية شاة فلا نزاع ولا اشكال إذ ليس على المحسنين من سبيل ، لكنه لو قال : بعت لك شاة بعشرين ديناراً وقبله الآخر فإنه يؤدي إلى النزاع لأن المشتري يتصور في نفسه شاة بمواصفات خاصة بينما البائع ينظر إلى مصلحته وهكذا ، لذلك قطع الشرع هذه الذرائع المؤدية إلى الفساد . 


 وهذا ما أكده الإمام القرافي حيث قال : (الفرق …..بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات ) ثم قال : (وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام : طرفان وواسطة، فالطرفان أحدهما معاوضة صرفة فيجتنب فيها ذلك إلاّ ما دعت الضرورة إليه عادة كما تقدم أن الجهالات ثلاثة أقسام ، فكذلك الغرر والمشقة ، وثانيهما : ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والإبراء فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال ، بل إن كانت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه ، فإنه لم يبذل شيئاً بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته ، فاقتضت حكمة الشرع الاحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الاحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله)  .


 وقد قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالاجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (51) بتأريخ 4/4/1397هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم للأدلة التالية :


الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق اسهام أشخاص بمبالغ نقدية لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطاء بينهم والتعاون على تحمل الضرر .


الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .


الثالث : أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع ، لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري ، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .


الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين.


 


ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تامين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :


أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلاّ كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به كدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .


ثانياً : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع .


ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية فلا شك أن مشاركة الأهالي في الادارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في انجاح التأمين إذا أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساط أكبر في المستقبل .


رابعاً : أن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة او منحة من الدولة  للمستفيدين منه بل مشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر ايجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية .


 


ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية :


الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن هناك قسم للتأمين الصحي ، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة ….الخ ، أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين ، وآخر للتجار ، وثالث للطلبة ، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين …الخ .


الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .


الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .


الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا اعضاء في المجلس ليساعد ذلك على اشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .


الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة .


 ويؤيد المجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن  . 


 فالتبرع في التأمين على الأشياء ، وعلى الحياة ، يكون واضحاً في التأمين التعاوني القائم على التبرع ، وذلك بأن يختار جماعة التضامن والتكافل الاجتماعي فيما بينهم ، وذلك عن طريق تكوين صندوق للتكافل الاجتماعي بحيث يخصص للتأمين على الحياة وغيرها بحيث يتبرع كل واحد منهم بمبلغ من المال لصالح الصندوق ويشكل له مجلس إدارة فيدير هذا المال ويستثمره ثم إذا حدث حادث الوفاة لأحد يعطى له مبلغ مقرر سابقاً دون النظر إلى ما دفعه او يعطى الصلاحية لمجلس الادارة فيقرر كل حالة على حده .


 وهنا : فقد تحقق التبرع المحض تماماً من كل واحد ، كما تحقق التكافل والتضامن وتفتيت المخاطر وتوزيعها على الجميع وعلى ضوء هذا لا تعود الأرباح على المساهمين وإنما تبقى في الصندوق ولكن هذا الحق يورث للورثة إذ أن العقد يتضمن هبة مشروطة وهي جائزة ما دام الشرط لا يخالف نصاً من الكتاب والسنة .


  اعلى الصفحة


ثالثاً : كون الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين التعاوني( أي كون العلاقة بينهما قائمة على الوكالة) :


 بما أن الشركة الرسمية التي أنشأت لأجل التأمين التعاوني لا تستطيع أن تمتلك أقساط التأمين المدفوعة من حملة الوثائق (المستأمنين) حسب أحكام الشريعة الإسلامية لذلك تقرر الأمر بين العلماء المعاصرين على أن الشركة تكون وكيلة عنهم في إدارة أعمال التأمين إما بأجر أو بدون أجر .


 وتقدر الشركة أجرها من خلال الدراسات والاحصائيات التي تبين حجم المصاريف الخاصة بأجور ورواتب الموظفين والعمال ، والوكلاء ، وكميات الأوراق والأفلام ، والآلات والكومبيوترات ونحوها مع إضافة نسبة مناسبة ، ليشكل الكل الأجرة الكلية السنوية .


 وفي هذه الحالة ينص في النظام الأساس على أن الشركة تأخذ أجرها على ضوء المعايير السابقة ، كما هو الحال في شركة التأمين الإسلامية الأردنية .


 وبعض الشركات مثل الشركة الإسلامية القطرية للتأمين لا تأخذ أجراً على إدارتها ، وإنما تكتفي بنسبتها من الاستثمار عن طريق المضاربة الشرعية حيث إن تحققت الأرباح فللشركة نسبة منها ، والباقي يعود إلى صندوق التأمين الإسلامي ، وعلى ضوء ذلك يتحمل الصندوق جميع المصاريف الخاصة بأعمال التأمين .


 وعلى أية حال يتعين على الشركة أن تنص في نظامها الأساسي على كيفية تحمل المصاريف ، وقواعد تقسيم المصروفات المشتركة ، وهل الشركة تسير على نظام الوكالة بأجر ، أو بدون أجر .


 


فتوى للهيئة الشرعية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين في تأصيل معيار أخذ الأجر في الوكالة :


   (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد .


حيث ورد إلينا سؤال عن :


1.       مدى استحقاق الشركة التأمينية للعوض مقابل إدارتها .


2.       وما معيار تقدير هذا العوض ؟


للجواب عن ذلك نقول :


   إنه قد استقر الأمر لدى الفقهاء المعاصرين الباحثين في التامين الإسلامي أن الشركة التي أنشئت لأجل القيام بأعمال التأمين هي وكيلة عن حملة الوثائق من خلال بيان ذلك في نشرة الإصدار ، والنظام الأساسي .


  وقد جرى العمل في هذه الشركات أن هذه الوكالة إما بأجر أو بدون أجر :


أ ـ الوكالة بدون أجر ، وهذا ما عليه الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ، حيث تدير أعمال التأمين دون أن تأخذ من أموال حملة الوثائق شيئاً ، ولكنها تستفيد من استثمارات أموالهم عن طريق المضاربة ، حيث كانت تأخذ نسبة 50% من الربح المحقق ، وأما الآن فتأخذ 80% من الربح ، وفي عام 2005 تأخذ 70% من الربح .


  وعلى ضوء الوكالة بدون أجر ، تكون جميع المصاريف الخاصة بأعمال التأمين والرسومات والضرائب الخاصة بها وكذلك الحوادث ونحوها على حساب حملة الوثائق ، أما الشركة فهي تتحمل مصاريف أموالها الخاصة بها وأعمالها ، وكذلك تدفع من أموالها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .