السؤال :

ما مدى مشروعية التأمين التكافلي ، هل هو جائز أم لا وما هي شروطه في المعاملة حتى يكون تأميناً تكافلياً ؟

الجواب :

 التأمين التكافلي هو التأمين الذي يتعاون فيه مجموعة من الأشخاص بتحمل مخاطر وذلك من خلال دفع مبالغ يصرف منها المصاريف والتعويضات ، ثم الباقي يسمى الفائض يعاد منه قسم إلى حملة القسائم ، ثم الباقي يبقى فائضاً متراكماً يصرف في جوه الخير عند تصفية الحساب .

عادة يتم ذلك من خلال حساب خاص بحملة الوثائق ( المشتركين ) وهو حساب مفصول عن حساب الشركة والمساهمين .

هذا التأمين التكافلي جائز شرعاً ، حيث وردت بجوازه قرارات المجامع الفقهية ، وشروطه الأساسية هي ما يأتي :

  1. الالتزام بالتبرع، حيث ينص نظامه الأساسي على أن المشترك يتبرع بالقسط وعوائده لحساب التأمين بما يكفي لدفع التعويضات ويلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.
  2.     قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بأموال المشتركين (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم. 
  3. الشركة وكيلة عن المشتركين بأجر أو بدونه.
  4. يختص حملة الوثائق (محفظة التأمين) بأموال التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنهم يتحملون التزاماتها.
  5.   توزيع الفائض على المشتركين حسب اللوائح المعتمدة.
  6. صرف جميع المخصصات المتعلقة بمحفظة التأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.
  7.     أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم.
  8.     التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها وعدم التأمين على المحرمات، أو لأغراض محرمة شرعاً.
  9. تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة.