السؤال :
ما مدى مشروعية التأمين التكافلي ، هل هو جائز أم لا وما هي شروطه في المعاملة حتى يكون تأميناً تكافلياً ؟
الجواب :
التأمين التكافلي هو التأمين الذي يتعاون فيه مجموعة من الأشخاص بتحمل مخاطر وذلك من خلال دفع مبالغ يصرف منها المصاريف والتعويضات ، ثم الباقي يسمى الفائض يعاد منه قسم إلى حملة القسائم ، ثم الباقي يبقى فائضاً متراكماً يصرف في جوه الخير عند تصفية الحساب .
عادة يتم ذلك من خلال حساب خاص بحملة الوثائق ( المشتركين ) وهو حساب مفصول عن حساب الشركة والمساهمين .
هذا التأمين التكافلي جائز شرعاً ، حيث وردت بجوازه قرارات المجامع الفقهية ، وشروطه الأساسية هي ما يأتي :
- الالتزام بالتبرع، حيث ينص نظامه الأساسي على أن المشترك يتبرع بالقسط وعوائده لحساب التأمين بما يكفي لدفع التعويضات ويلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.
- قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بأموال المشتركين (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.
- الشركة وكيلة عن المشتركين بأجر أو بدونه.
- يختص حملة الوثائق (محفظة التأمين) بأموال التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنهم يتحملون التزاماتها.
- توزيع الفائض على المشتركين حسب اللوائح المعتمدة.
- صرف جميع المخصصات المتعلقة بمحفظة التأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.
- أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم.
- التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها وعدم التأمين على المحرمات، أو لأغراض محرمة شرعاً.
- تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة.