إن المنافسة من حيث المبدأ ـ كما عرفنا بها ـ هي من طبيعة التجارات ، بل من طبائع الانسان ، حيث جعلها الله تعالى من سننه في الانسان لتدفعه إلى مزيد من تعمير الأرض الذي خلقها الله تعالى لأجله بعد تحقيق عبوديته لله تعالى ، وبعبارة دقيقة : ان الغاية من خلق الانسان هي العبودية بمعناها الشامل لأداء الشعائر ، وتعمير الأرض ، أو بعبارة أخرى : ان الغاية من خلق الانسان هي العبودية لله تعالى لتجعله صالحاً لتعمير الأرض واصلاحها دون فساد ولا افساد ، أي أن التعمير هو رسالة ذلك الانسان المستخلف فقال تعالى : ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً )[1] ثم قال : ( وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)[2] .

 

أنواع المنافسة :

يمكن تقسيم المنافسة باعتبار آثارها إلى نوعين :

أولاً ـ منافسة تضر بالآخرين ، أو لها آثار سلبية على الآخرين سواء كان الضرر بالنفس أو المال ، او أي شيء يتعلق بالانسان أو البيئة ، وبعبارة أخرى هي المنافسة التي ليس لها ضوابط شرعية ، ولا يلتزم أصحابها بالقيم والمبادئ الأخلاقية ، وإنما همهم الوحيد هو الحصول على المال ، والسيطرة على السوق .

وهذه هي المنافسة غير المشروعة .

 

ثانياً ـ منافسة يراد بها تحقيق المصالح ، والسبق إليها دون الاضرار بأحد في ماله ، ونفسه ، وعرضه ، وكل ما يتعلق به ، ولا الاضرار بالبيئة ، فهي منافسة تجري في ظل أسس مقبولة ، وأطر معقولة ، لا يكون فيها تجاوز لحدود الله ، ولا تعدّ لحقوق  عباده ، ولا فساد في الأرض ، ولا اضرار بالبيئة .

وهذه هي المنافسة المشروعة .

 

حكم المنافسة :

   لا شك أن النوع الأول من المنافسة حرام ، وجريمة يعاقب عليها إذا توافرت فيها بقية الشروط والأركان ، لأنها يترتب عليها اضرار وفساد وإفساد وكل ذلك حرام منهي عنه ، فقد حرم الله الفساد في الأرض فقال تعالى : ( وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)[3] كما حرم الاسلام كل أنواع الضرر والاضرار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار)[4] .

وأما النوع الثاني فهو جائز ومشروع .

 

المنافسة المشروعة وسيلة التعمير :

      وأستطيع القول بأن المنافسة الشريفة ( أي النوع الثاني ) من فروض الكفاية من حيث المبدأ ، لأن تعمير الأرض والحفاظ على صلاحها الذي هو أحد الأهداف لخلق الانسان ، بل هو رسالته التي كلفه الله تعالى بها ـ كما سبق ـ .

  ومن المعلوم نصاً وعقلاً أن هذا التعمير المنضبط لا يتحقق إلاّ بالمنافسة الشريفة والتسابق والمسابقة ، والتسارع والمسارعة ، وأن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب .

ويدل على ذلك بوضوح ما يأتي :

أولاً ـ بين الله تعالى بأن الحكمة من الحياة والموت هو كشف من هو أحسن عملاً لدنياه وآخرته ، وليس العمل فقط ، لأن الكل يعمل فقال تعالى (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ)[5] ولكن الفائز القادر على تحقيق الحضارة هو : من هو أحسن قولاً وعملاً ، فقال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)[6]  أي ليمتحنكم أيكم أحسن عملاً وأكثر اتقاناً واحساناً من الآخر ، وتكرر ذلك في سورة هود فقال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )[7] ، وفي سورة الكهف : (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)[8] وقد أمر الله تعالى بالأحسن في كل شيء قولاً وعملاً ، وصبراً وهجراً واتباعاً وغير ذلك[9] .

  ومن المعلوم أن تحقيق الأحسن بمعناه الحقيقي الدال على المفاضلة وزيادة الاتقان والاحسان لا يتم إلاّ بالمنافسة الشريفة .

 

ثانياً ـ أن الله تعالى أمرنا في آيات كثيرة بالسبق والمسابقة في الخيرات والاحسان وكل الأعمال النافعة في الدنيا والآخرة ، فقال تعالى ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)[10]  كما أقسم الله بالسابقات سبقاً فقال تعالى (فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً)[11] وطلب الله تعالى من المؤمنين أن يكون لهم السبق دائماً إلى الخيرات ، فقال تعالى : ( وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)[12] كما وصف المؤمنين الصادقين بأنهم سابقون للخيرات فقال تعالى : (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ)[13]  بل حصر أفضل الدرجات للسابقين فقال تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ)[14]  وجعل السبق إلى الإيمان والجهاد والتضحيات كذلك من الصفات المحببة المفضلة التي تستحق الأجر العظيم ، والفضل الخاص ، فقال تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)[15]  .

 

ثالثا ـ دلت آيات كثيرة على الأهمية البالغة للتسارع والمسارعة إلى الأعمال الخيرة في الدنيا والآخرة فقال تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)[16]  ووصف المؤمين  الفائزين بقوله تعالى : (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ)[17]  وقوله تعالى : ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا    خَاشِعِينَ )[18] .

 

  فالخلاصة أن المنافسة الشريفة بالمسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحات النافعات في الدنيا والآخرة أمر مطلوب لسعادة الدنيا والآخرة ولتعمير الكون على ضوء منهج الله تعالى.

  ومن هنا فالمنافسة التجارية الشريفة تدخل في هذا الاطار العام إذا أريد بها تحقيق الخير للفرد والمجتمع ، وإذا أريد بها تحقيق الربح فقط فهو عمل مشروع أيضاً ، وان لم تصل إلى مرحلة ” المطلوب ” الذي  تحدثنا عنه في إطار المنهج الحضاري الاسلامي لتعمير الأرض.

 

ضوابط المنافسة التجارية المشروعة :

للمنافسة المشروعة عدة ضوابط وشروط ، من أهمها : 

أولا ًـ أن يكون محل المنافسة مشروعاً ، بان يكون من المباحات ، أما إذا كان محل النشاط محرماً مثل المنافسة في الغناء المحرم والمجون ، والربا ، والتأمين التجاري ، ومثل المنافسة في حقوق الآخرين من حقوق الملكية بجميع أنواعها المادية والفكرية والمعنوية ، فإن المنافسة فيها تكون أكثر تحريماً ، لأنها حث وتشجيع على المحرمات .

ثانياً ـ أن تكون العقود والوسائل والآليات التي تتحقق بها المنافسة ، مشروعة لا يكون فيها مخالفات شرعية ، لا في  أركانها ولا شروطها .

 ثالثاً ـ أن تكون المنافسة قائمة على المساواة وتكافوء الفرص بعيدة عن استغلال السلطة ، والجاه ، والهيمنة .

رابعاً ـ أن لا يترتب على المنافسة اضرار بالاخرين ( أفراداً ومجتمعاً ) في دمائهم ، واموالهم ، واعراضهم ، ولا اضرار بالبيئة التي أمر الله تعالى بالحفاظ عليها ، ونهى عن افسادها ، أو الفساد فيها .

 ويدل على ما سبق مجموعة من الآيات الكريمة ، والأحاديث الصحيحة ، منها الآية الجامعة : (  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )[19] فالخبيث المحرّم اسم جامع لكل ما فيه ضرر واضرار ، وفساد وإفساد ، ومنها الحديث الجامع أيضاً : ( لا ضرر ولا ضرار )[20] .

 خامساً ـ أن تتسم هذه المنافسة بالشفافية والبيان .

سادساً ـ أن تتحكم فيها القيم الاسلامية الحاكمة في المعاملان من السماحة وحب الخير للآخرين ، والابتعاد عن الاحتكار والاستغلال ، والفساد الاداري ( الرشوة ) .

   فالمنافسة التجارية المشروعة هي الروح التي تقوم عليها التجارة ، والطاقات المفجرة لدفع عجلتها إلى مزيد من التقدم والازدهار ، وبقاء الأصلح لصالح السوق وأهلها ، وهي التي تؤدي إلى التقدم الاقتصادي وازدهاره ، ووفرة الانتاج وتنوعه ، وتحسينه ، وبالمقابل فإن في المنافسة مجالاً واسعاً للاستغلال والثراء ، والاثراء على حساب الغير ، بل للقضاء على التنمية ، فهي سلاح ذو حدين ، يحتاج إلى الضبط والتنظيم .

 

المنافسة في الفقه الوضعي والقوانين :

   قام الفقه الوضعي ، وكذلك معظم القوانين الوضعية بتقسيم المنافسة مباشرة إلى منافسة مشروعة ومنافسة غير مشروعة ، ثم التركيز الكبير على المنافسة غير المشروعة .

  فقد عرف الفقه الوضعي المنافسة غير المشروعة بعدة تعريفات نختار منها بعضها ، فقد عرفها الاستاذ شكري أحمد السباعي بأنها : التزاحم على الحرفاء ، أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون ، أو الدين ، أو العرف  ، أو العادات ، أو الاستقامة التجارية ، أو الشرف المهني[21] ، وعرفها محمد المسلوقي بأنها : هي التي تتحقق باستخدام التاجر لوسائل منافية للعادات والأعراف والقوانين التجارية ، والمضرة بمصالح المنافسين ، والتي من شأنها التشويش على السمة التجارية ، واثارة الشك خول جودة منتجاته لنزع الثقة من منشآته ، أو وضع بيانات غير صحيحة على السلع بهدف تضليل الجمهور[22] .

   وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بانها : ” ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات ، أو استخدام وسائل منافية للشرف والأمانة ، والمعاملات ، متى قصد بها احداث لبس بين منشأتين تجاريتين ، أو ايجاد اضطراب باحداها ، وكان من شانه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى ، أو صرف عملاء المنشأة عنها “[23] .

   وقد صاغت المادة  33/1 من القانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات التجارية ، والأسماء التجارية ، تعريفاً موجزاً للمنافسة غير المشروعة فقالت : ” يعتبر غير مشروع كل أعمال من أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية” .

فعلى ضوء ذلك أن المنافسة غير المشروعة هي تشمل حالات من أهمها :

  1. حالات الاضرار بالآخرين بوسائل محظورة في القانون ، سواء كان بالتشويش على التاجر الآخر في سمعته التجارية ، والاشهار به لنزع الثقة به ، أو بمنتجاته ، وإثارة الشك حول منتجاته ، وبث الشائعات حولها ، أو استعمال علامة مشابهة للعلامة التجارية لدى الآخر ، أم بإغراق السوق بالبضاعة بأقل من سعرها للاضرار بالآخر ، والسيطرة الكاملة على السوق ، ثم البيع بالسعر الذي يريده .

  2. حالات الكذب سواء كان الكذب لنفسه ، أم لبضاعته ومنتجاته ، ام كان الكذب حو التاجر الآخر ، ومنتجاته .

  3. استعمال وسائل التحايل والغش ، والحيل للوصول إلى اللبس والخلط بين الأنشطة التجارية ، وبالتالي جذب عملاء التاجر الآخر لنفسه بهذه الأساليب .

  4. حالات السطو على حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ، أو الغش فيها ، وذلك ببيعها بحالتها ، أو مع حذف أصحابها واسنادها إلى نفسه ، أو التقليد فيها .

    وقد صدر قرار رقم 43(5/5) من مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، في دورة مؤتمره الخامس نص على أن : ( حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها )[24] .

   هذا وقد صدرت قوانين من معظم الدول بالحماية من المنافسة غير المشروعة ، نظمت المخالفات التي تترتب عليها جزاءات مدنية ، وجنائية ، بل إن بعضها مثل القانون العراقي ، والايطالي ، والألماني ، قام بتعداد الأعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة ، وخصص لها الجزاءات المترتبة على مخالفتها ، في حين أن بعضها مثل القانون المصري والفرنسي والهولندي ، ترك التفاصيل للقضاء والقواعد العامة التي تحكم المسؤولية التقصيرية[25] ، ونص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر التلاعب في أسعار المنتجات واحتكارها .

 

المنافسة والعولمة :

   زادت العولمة وتحرير التجارة العالمية من المنافسة الشديدة حيث فتحت آفاقاً واسعاً للشركات العملاقة الدولية التي أصبح لها الحق في الأسواق الاقليمية ، وبالتالي تكون المنافسة بينها ، وبين الشركات المحلية غير متكافئة ، وإذا لم تنظم قوانين تحمي الشركات المحلية ، والمستهلكين فسوف تترتب على ذلك مخاطر كبيرة ، وآثار سلبية جمّة ، ولكنها إذا نظمت مع فتح مجال المنافسة لصالح المستهلك مع حماية معقولة للشركات المحلية ، فإن آثارها السلبية تقل ، فعلى سبيل المثال ان المستهلكين في ألمانيا قد استفادوا  كثيراً من تحرير المنافسة الاقتصادية في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية ، حيث لم تعد شركة تيليكوك الألمانية تحتكر السوق الداخلية ، ومن هنا فالمنافسة ليست دائماً شراً بل إذا نظمت بتوازن تحقق الخير .

  

المنافسة وشركات التأمين الإسلامي :

    ان شركات التأمين الاسلامي لا تخرج عن هذا الاطار ، فعليها الاستفادة من الجوانب الايجابية من المنافسة المشروعة ، وتسعى لتحقيق ما يأتي :

 أولاً ـ وضع تشريعات لحماية التأمين الاسلامي من شركات التأمين الدولية العملاقة .

ثانياً ـ فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين شركات التأمين الاسلامي ، فهذا يساعدها على النهوض بالمنافسة الجماعية للشركات الدولية التي تدخل في أسواقنا سواء كانت بمنتجاتها التقليدية ، أم من خلال فروع تكافلية .

ثالثاً ـ السعي لاندماج شركات التأمين بعضها مع البعض لتكوين شركات عملاقة في عالم التأمين التكافلي ، فالاندماج بين الشركات الصغيرة مطلوب أمام خطر الحيتان والهوامير التي تستطيع أن تبتلع الأسماك الصغيرة  بسهولة ، وقد بدأ العالم يستعد للعولمة السياسية والاعلامية ، والعملقة الاقتصادية والتجارة الحرة ، فهذا اليابان على الرغم من تقدمها تهيئ شركاتها لهذه المنافسة العالمية ، فقد اندمج بنك ” ميتسوبشي ” بموجدات تصل ستمائة مليار دولار مع بنك آخر متقارب منه من حيث الموجودات والنشاط .

رابعاً ـ تعزيز التعاون في رقابة المنافسة الاقتصادية من خلال تبادل المعلومات والسعي لتحقيق الخير منها .

خامساً ـ إعطاء المزيد من الوقت والأهمية للتخطيط والاعلان ، والتسويق ، بل للدراسات والبحوث الجادة لتطوير المنتجات ، والقدرة على تسويقها ، واستيعاب الأسواق المحلية بشكل كبير كما سيأتي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

([1]) سورة البقرة / الآية  30

([2]) سود هود / الآية 61  

([3]) سورة الأعراف / الآية 56

([4]) الحديث

([5])  سورة الاسراء / الآية84

([6])  سورة الملك / الآية 1-2

([7])  سورة هود / الآية7

([8])  سورة الكهف / الآية 7

([9]) يراجع : المعجم الوسيك للقرآن الكريم مادة ” أحسن ”

([10])  سورة الحديد / الآية 21

([11])  سورة النازعـات / الآية 4

([12])  سورة المائدة / الآية48

([13])  سورة المؤمنون / الآية 61

([14])  سورة الواقعة / الآية 10-11

([15])  سورة التوبة / الآية 100

([16])  سورة آل عمران / الآية 133

([17])  سورة المؤمنون / الآية 61

([18])  سورة الانبياء / الآية 90

([19])  سورة الأعراف / الآية157

([20]) حديث صححه الكثيرون ، سبق تخريجه

([21]) الوسيط في القانون التجاري المغربي المقارن ط. المعارف / الرباط 1986 ( 3/347) ، ويراجع الدكتور محمد محبوبي : حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة ، بحث منشور على شبكة الانرنيت

http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude122005.doc  

([22]) الرسوم والنماذج الصناعية ، وحمايتها ، رسالة لنيل الدبلوم في القانون الخاص ، بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية ، الدار البيضاء 1996 ص 192

([23]) قرار منشور بقضاء النقض التجاري ، مذكور في : الدكتور محمد محبوبي ، المرجع السابق ص 3

([24])  مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، ع 5 ج 3 ص 2581 عام 1409هـ /1988

([25])  الدكتور محمد محبوبي : بحثه السابق ص 5