فهناك وسائل عامة ، ووسائل خاصة ، فالوسائل العامة كثيرة ، ولكن من أهمها :
1ـ زرع الوازع الديني ، والتربية السلوكية الصحيحة ، وربط الإنسان بالله تعالى والخوف منه ، واستشعار رقابته إلى آخر العناصر الأساسية في التربية التي هي الأساس في بناء الإنسان .
2ـ العقوبات الرادعة لكل من تسول نفسه باستعمال العنف .
وأما الوسائل الخاصة بالوقاية من العنف الزوجي فهي ما يأتي :
1ـ اختيار كل من الزوجين عند التفكير في الزواج الطرف المناسب ديناً وخلقاً ، وتربية وسلوكاً ، وطبعاً وطبيعة ، واجتماعياً وثقافياً ، وحتى فكرياً وعلمياً ، وهذا يستدعي البحث بتأن ، وليس بتعجل حتى لا يتورط .
فعندما يتم التوافق بين الزوجين في المواصفات السابقة لا يمكن أن يحدث العنف ، لأنهما يعلمان حدود الله تعالى المتمثلة في قوله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقوله تعالى : ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) وقوله تعالى : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً) .
2ـ أساليب الوعظ والارشاد والتخويف من آثار الضرب والظلم عند الله تعالى ، وسؤال الظالم عنه في القبر ، ويوم القيامة….. .
3ـ تدخل الحكمين في حالة العنف بما يريانه مناسباً .
4ـ إيقاع الطلاق عن طريق التطليق ، لأن هذا من الضرار الذي لحق الزوجة ، أو الزوج بسبب العنف ، حيث ذهب جماعة من الفقهاء منهم المالكية ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد قوليه ، واحمد في إحدى الروايتين إلى : أن للمرأة في طلب التفريق بسبب الضرر والإضرار بسبب الضرب غير المشروع ، والظلم المتكرر ، والشتم المؤذي ، وأخذ مالها ظلماً وعدواناً ، والهجر غير المشروع ونحو ذلك مما يعد ضرراً محققاً بها .
وقد أخذت معظم القوانين العربية بهذا الرأي ونصت على أن للمرأة الحق في أن تطلب من القاضي التفريق إذا أساء الزوج معاملتها ، فإن ثبتت دعواها بإقرار الزوج ، أو شهادة رجلين ولو سماعها من الجيران فرق القاضي بينهما .
وإن لم تستطع إثباتها رفض دعواها ، فإن تكررت شكواها بعث القاضي حكمين للإصلاح بينهما يكونان عدلين رشيدين عالمين بالمطلوب منهما شرعاً في هذه المهمة ، ويكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها إن أمكن ، فإن لم يجد من أهليهما من يصلح لذلك بعث حكمين أجنبيين ممن لهم صلة بالزوجين .
فإذا توصل الحكمان إلى الصلح بينهما فهذا هو المطلوب ، وإن لم يستطيعا ذلك فإن كان الزوج هو المسيء ، أو الأكثر إساءة فرق الحكمان بينهما بدون عوض ، وإن كانت الزوجة هي المسيئة ، أو أكثر إساءة فهما مخيران بين الإبقاء على الزواج ، وأمر الزوج بالصبر وحسن المعاملة ، وبين خلع المرأة منه نظير عوض ، وإن كانت الإساءة منهما على السواء كان لهما أن يفرقا بدون عوض ، أو يخلعاها بعوض يسير ، ويقع بهذا التفريق طلاق بائن .
5ـ العقوبات الرادعة على العنف الزوجي ، وهي أيضاً تترتب عليه الضمانات الشرعية والحكم بالتعويض أو الدية في حالة ما إذا ترتب عليه إتلاف في بدن أحد الطرفين ، أو أعضائه ، أو إهلاك لأمواله ، وكذلك فرض العقوبات التعزيرية التي يقررها القاضي حسب نوعية العنف وآثاره .
بل إن قد يترتب عليه القصاص بالقتل ، أو نحوه فيما إذا ترتب على العنف قتل متعمد ، أو إتلاف لأحد أعضاء الآخر ، أو مما يجب فيه القصاص من الجروح والجنايات .
هذا ما أردنا بيانه في هذه العجالة ،،،،،،،،
والله أسأل أن يلهمنا الرشد والسداد ، ويكتب لنا التوفيق والرشاد فهو حسبنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير .