في ندوة العملات الرقمية من المنظور الشرعي والاقتصادي والعملي بالدوحة:

القره داغي: بيتكوين ليس محرماً لذاته لأنها عملية إلكترونية علمية مشروعة، ولكنها محرمة لما يترتب عليها

 من المضاربات وضياع الأموال

الاقتصاد الإسلامي اقتصاد عالمي قائم علي الأعيان والحقوق والمنافع ولا يعتمد على القضايا الصورية

أو الشكلية والوهمية

 

 

قال فضيلة الشيخ د. علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير بالمجامع الفقهية الدولية إن  البيتكوين ليس محرماً لذاته لأنها عملية إلكترونية علمية مشروعة، ولكنها محرمة لما يترتب عليها من المضاربات وضياع الأموال وعدم وجود أصل أو ضامن لها وهذا ما يسمى بتحريم الوسائل وتحريم الوسائل  يختلف عن تحريم المقاصد والأصول  ،فتحريم الأصول لا يحل في أي حال إلى للضرورة أما تحريم الوسائل إذا زاد الفساد.. ووضع فضيلته  خمسة بدائل في هذا السياق

وقال في ندوة العملات الرقمية من المنظور الشرعي والاقتصادي والعملي  التي شارك فيها أمس بجامعة حمد بن خليفة بالدوحة إن هناك بدائل خمس لهذه القضية وهي :

البديل الأول : أن تجعلها دولة من الدول عملتها بحيث تكون عملة رقمية مشفرة وبالتالي يتوافر فيها شروط العملة.. البديل الثاني : أن تكون عملة ثانوية.. البديل الثالث : إصدار بطاقات الائتمان من خلال البنوك. .البديل الرابع : إنشاء شركة مساهمة يمكن أن تكون موجوداتها السلع والخدمات والذهب. .البديل الخامس : إصدار صكوك قائمة علي أساس  العملة المشفرة. 

وقد بدأ فضيلته حديثه متناولا الموضوع من المنظور الشرعي فقال:

إن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد عالمي قائم علي الأعيان والحقوق والمنافع ومن هنا فهو لا يعتمد على القضايا الصورية والقضايا الشكلية والوهمية كما ذكر فضيلته  أن باب العملات والنقود واسع ليس ضيقا ، وأن الإسلام يفتح أبوابه لكل جديد نافع  ولا ينبغي لعالمنا الإسلامي أن يتأخر عن ركب التقدم التكنولوجي فعليه أن يستفيد منه لكن في ظل قيمه الإسلامية ومبادئ شريعته الغراء وأسس الاقتصاد الإسلامي .

آثار العملات الرقمية

التذبذب الهائل في قيمتها ، حيث كانت العملات الرقمية بيتكوين في 2009 أقل من الدولار ثم وصلت في 2017 إلى أكثر من سبعة عشر الف دولار ثم انخفضت ثم عادت وارتفعت فهذه التذبذبات لاشك في أنها  تضر بالاقتصاد  الفردي والاقتصاد القومي ولذلك صدرت قرارات بمنعها للتداول، بالإضافة الى أنها ليست لها أي شيء تعتمد عليه فالعملات المعدنية قيمتها في ذاتها والعملات الورقية تعتمد علي اعتراف الدولة وممثلة بموجودات الدولة والدولة ضامنة لها.

ثم ناقش فضيلته قضية البيتكوين من خلال فرضيات واحتمالات لحقيقة البيتكوين تدور حول أربعة احتمالات الاحتمال الاول هل هي عملة، الاحتمال الثاني هل هي مثل بطاقات الائتمان، الاحتمال الثالث هل هي سلعة، الاحتمال الرابع هل هي مجرد حق مالي .

الفرضية الأولي : أنها أقرب ما تكون إلى العملة ولكنها ليست عملة معتبرة لأنها لا تمثل موجودات وليس لها دولة أو شخص مسؤول عنها.

الفرضية الثانية : هل هي مثل بطاقات الائتمان هي ليست مثل بطاقات الائتمان لأنها تفتقد لكل شروط البطاقات وهذه فرضية مرفوضة أيضا.

الفرضية الثالثة : هل هي سلعة هي ليس سلعة لأن السلعة تستعمل في أحد المنافع  سواء ملبس أو مأكل أو مشرب وما إلى ذلك أما العملات الدراهم والدنانير لا تُلبس ولا تأكل وإنما هي وسيلة وهذه فرضية مرفوضة.

الفرضية الرابعة : هل هي مجرد حق مالي وإذا كانت حق مالي يجوز بيعه وشراؤه وهي في الحقيقة ليست حقا مالياً لأنه ليس مرتبطا بالمال.

الحكم الشرعي

وقال إن الحكم  الشرعي في هذه القضية هو أن ما يسمي ببيتكوين وأخواتها ليس محرماً لذاته لأنها عملية إلكترونية علمية مشروعة، ولكنها محرمة لما يترتب عليها من المضاربات وضياع الأموال وعدم وجود أصل أو ضامن لها وهذا ما يسمى بتحريم الوسائل وتحريم الوسائل  يختلف عن تحريم المقاصد والأصول فتحريم الأصول لا يحل في أي حال إلى للضرورة أما تحريم الوسائل إذا زاد الفساد.

ثم وضع فضيلته بدائل خمس وهي :

البديل الأول : أن تجعلها دولة من الدول عملتها بحيث تكون عمله رقمية مشفرة وبالتالي يتوافر فيها شروط العملة.

البديل الثاني : أن تكون عملة ثانوية.

البديل الثالث : إصدار بطاقات الائتمان من خلال البنوك.

البديل الرابع : إنشاء شركة مساهمة يمكن أن تكون موجوداتها السلع والخدمات والذهب.

البديل الخامس : إصدار صكوك قائمة علي أساس  العملة المشفرة.