وقد نقلنا بعض النصوص للفقهاء تنص على أن الناظر أو المتولى إذا قام بتوزيع الغلة على المساكين ، ولم يمسك شيئاً للخراج فإنه يضمن حصة الخراج[1] ، والخراج هو المقدار الذي يؤخذ على الأرض الوقفية إذا كانت من الأراضي الخراجية .


 وهذا النص واضح الدلالة في ضرورة تكوين مخصصات للوقف ، إضافة إلى أن قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد قاضية بذلك أيضاً ـ كما سبق ـ ناهيك أن هذا العمل يساعد على استمرارية الوقف وبقائه ، وبذلك يتفق مع مقاصد الشريعة في الوقف وتأبيده.


 وهذا النص سبق رائد ورائع في ضرورة التخطيط الدقيق لإدارة الوقف ، وعدم صرف الريع كله حتى على مستحقيه ، كما أن رعاية مقصد الشرع في الوقف وهو الأبدية والاستمرارية وتحبيس الأصل وإبقاؤه للاستفادة من منافعه وريعه وثماره ، لا تتم إلاّ من خلال تكوين مخصصات من ريع الوقف للديون المعدومة ، وبالأخص إذا كانت أموال الوقف ، او جزء منها للاستثمار وحينئذٍ يكون من الطبيعي احتمال الديون المعدومة ، أو المشكوك فيها ، ولذلك فدفع هذا الضرر المحتمل يكون من خلال ترتيب مخصص له ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ، ولأن الوسائل والمآلات معتبرة في هذه الشريعة الغراء.


ويمكن تنظيم الأدلة الدالة على جواز تكوين مخصصات من ريع الوقف للديون المعدومة كالآتي :




  1. مقاصد الشريعة في الوقف ، حيث إنها تتمثل في تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة المنفعة ،وهذا المقصد مؤصل تأصيلاً شرعياً من خلال الحديث الصحيح الدال عليه ـ كما سبقـ .


     وهذا المقصد يقتضي أن تتخذ كل الإجراءات المطلوبة لحماية الوقف وتأبيده ، ومنها تكوين مخصصات من ريع الوقف للديون المعدومة ، أو المشكوك في تحصيلها لأن هذا المخصص يؤدي إلى الحفاظ على الوقف وبقائه وتأبيده .


     وهذا المقصد الشرعي يقتضي وضع سياسات محاسبية وأسس فنية لتحقيق تأبيد الوقف واستمراره ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ومن أهمها النظر إلى مستقبل الوقف والاحتياط له ، تجسيداً لم أمر به الإسلام من اغتنام الغنى لحالة الفقر .



  2. المصالح المرسلة المتمثلة في جلب المنفعة ، ودرء المفسدة حيث يقتضي هذا الدليل تكوين هذا المخصص حتى تتحقق حماية الوقف ، إضافة إلى أن هذا المخصص قد جربه غيرنا في البلاد الغربية وحقق مصالح للوقف ، ومن المعلوم أن الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أنى وجدها ، وان المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه ومن بعده قد أخذوا أنظمة إدارية وعسكرية وغيرها من غير المسلمين ما دامت لا تخالف شرع الله تعالى .


 


أسس حساب المخصص :


يقوم حساب المخصص للديون المعدومة على الأسس الآتية :




  1. أن يكون هذا المخصص من ريع الوقف وغلته ، وليس ناتجاً عن بيع الأصول الموقوفة حيث يصرف هذا الناتج في الاتيان ببديلها ما أمكن ذلك ـ على ضوء تفضيل في قواعد بيع الموقوفات واستبدالهاـ[2] وذلك لأن جميع كلفة الوقف من إيراده ما دام ذلك ممكناً .



  2. أن يتم تخصيص المخصص على أساس فني معقول (أي دون إفراط ولا تفريط) وذلك لأن هذا المخصص سوف يجمد فترة من الزمن ، او أنه يؤخذ من حقوق المستحقين ، وبالتالي فلا تجوز المبالغة في تقديره ، كما أنه لا بد أن يناط ذلك التقدير بأهل الخبرة والتخصيص.



  3. أن تتم مراجعة هذا المخصص على ضوء المستجدات للديون ، بحيث إذا تم الاطمئنان على عدم وجودها يعود المخصص إلى مستحقيه أو إلى مصالح الوقف .


 


المصالحة على ديون الوقف :


أ ـ إذا كانت الديون للوقف على الغير ، فيجب على متولى الوقف ، أو إدارته بذل كل الجهود لتحصيلها كلها دون نقصان ، إذ أنها من الأموال العامة التي لا يجوز التفريط بها ، وإذا فرّط المتولى في هذه المسألة وقصّر في تحصيلها لأي سبب كان فهو مسؤول أمام الله تعالى ، ويجب عليه تعويض ما أدى إله تقصيره من ضياع حقوق الوقف .


 ولكن بعد بذل كل ا لجهود الممكنة تحقق لمتولى الوقف ، أو إدارته أن تحصيل دين الوقف جميعه غير ممكن لأي سبب مقبول لدى أهل الخبرة فإنه يجوز التصالح على دين الوقف لتحصيل ما يمكن تحصيله نقداً أو  عيناً ، حيث يمكن حينئذٍ التصالح على دين الوقف بأن يحط عنه شيئاً منه في مقابل دفع الباقي ، أو بأخذ بدله عيناً (داراً او نحوها) .


 وذلك لأن الأدلة الشرعية دلت على اعتبار الصلح باعتباره وسيلة لحل النزاعات[3] ، وهي مطلقة في الوقف وغيره


ب ـ أما إذا كانت الديون على الوقف فيجوز للمتولى ، أو إدارته بل يفضل له أن يسعى جاهداً للتصالح مع الدائن بحطّ كل الدين أو جزء منه تحقيقاً لمصلحة الوقف ، وتخفيفاً على كاهله .


 ولا مانع شرعاً من التصالح على الدين المؤجل على الوقف على أساس الحطّ عن بعضه في مقابل التعجيل ، ما دامت هناك مصلحة للوقف ، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ (ضع وتعجل) وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره [64(2/7)] حيث نص على أن : (الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن المدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجر ، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية)[4] .


  


اشتراك أكثر من وقف في ذمة مالية واحدة ، وأثر ذلك على الديون :


 لاشك أن الوقف إما أن يكون لصالح شخص وذريته ، أو نحو ذلك مما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهلي ، أو الذرى ، فهذا له طابعه الخاص وتكون إدارته في إطار الشخص الموقوف عليه ، أو ذريته فيما بعد حسب تفصيل لا يهم موضوع البحث .


 وأما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل الوقف على المساجد ، أو المدارس ، أو الفقراء أو المساكين ، أو الأرامل ، أو اليتامى أو لمدرسة خاصة ، أو لمؤسسة علمية خاصة بدراسة علم معين ، أو ابتكار معين .


وهذا النوع الثاني هو الذي نـتحدث عنه ، حيث يرد سؤال : هل هذه الجهات لو اجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلة ، وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة ، فلا يجوز التداخل بين حقوقها والتـزاماتها وبين حقوق والتـزامات جهة أخرى أم أنها ينظر إلى كلّ هذه الجهات كذمة واحدة ، وحينئذٍ يحمل بعضها عن بعض ؟


 للجواب عن ذلك نقول : إن الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على خصوصية كل وقف وكل جهة وإن كانت تحت إشراف إدارة واحدة ، وذلك لضرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي وقف عليها الواقف ، قال البهوتي : (ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة         المعينة)[5].وكذلك الأمر في حالة الالتـزامات ، والتعمير والبناء وذلك من خلال ترتيب هذه الجهات كصناديق خاصة لها ذمتها المالية المستقلة بقدر الإمكان .


 هذا هو الأصل ما دام ذلك ممكناً ولم يكن هناك ما يعارضه ويدل عليه الأدلة المعتبرة على ضرورة الحفاظ على الوفاء بالعقود والشروط إلاّ الشروط التي تكون مخالفة للكتاب والسنة ، أو لا تحقق الغرض المنشود من الوقف ، قال القرافي : ( ويجب اتباع شروط الوقف …، لأنه ماله ، ولم يأذن في صرفه إلاّ على وجه مخصوص ، والأصل في الأموال العصمة … )[6] .


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والمقصود إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف ، ولهذا قال الفقهاء : إن نصوصه كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة كما يفهم مقصود الشارع )[7].


 ومع هذا الأصل العام فإن الذي يظهر راجحاً هو جواز التصرف في جميع الأموال المرصودة لجهة واحدة ، كالمساجد مثلاً حيث لا بدّ أن ينظر إلى جميع موقوفات المساجد الواقعة تحت إدارة الوقف كذمة واحدة حسب المصلحة الراجحة ، ولكن مع تقديم مصالح الموقوف عليه من وقفه الخاص به على غيره ، وإذا فضل ، أو اقتضت المصلحة غير ذلك صرف منه إلى بقية الموقوف عليه من نفس الجهة وهكذا الأمر في الوقف على جهة الفقراء ، أو المدارس ، أو نحوها .


 ولكن يرد سؤال آخر وهو: هل يمكن أن ينظر إلى جهات الخير كلها كأنها جهة واحدة يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح ؟


 فقد أفتى فقهاء المالكية بذلك حيث جاء في نوازل العلمي : ( الأحباس كلها ـ إذا كانت لله ـ بعضها من بعض ، وذلك مقتضى فتوى أبي محمد العبدوسي ) ، كما نقل فتاوى بهذا الشأن للبرزلي وابن ماجشون وغيرهما[8] ، وجاء فيهما أيضاً : ( قال اصبغ ، وابن ماجشون : إن ما يقصد به وجه الله يجوز أن ينـتفع ببعضه من بعض ، وروى أصبغ عن أبي القاسم مثل ذلك في مقبرة قد عفت فيبني قوم عليها مسجداً : لم أرَ به بأساً ، قال : وكذلك ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض ، وقد رأى بعض المتأخرين : أن هذا القول أرجح في النظر ، لأن استنفاد الزائد في سبيل الخير أنفع للمحبس ، وأنمى لأجره … )[9]. وقال أبو محمد العبدوسي في الجواب عن جمع أحباس فاس : ( يجوز جمعها ، وجعلها نقطة واحدة وشيئاً واحداً لا تعدد فيه ، وأن تجمع مستفادات ذلك كله ، ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك المستفادات المجتمعة … )[10].


  وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته ، قال ابن مفلح : (ويصرف ثمنه ـ أي الموقوف في حالة بيعه ـ في مثله ) كذا في المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وزاد : ( أو بعض مثله ، قاله أحمد لأنه أقرب إلى غرض الواقف) ثم قال : ( وظاهر الخرقى أنه لا يتعين المثل ، واقتصر عليه في المغني ، والشرح ، إذ القصد النفع ، لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأَولى أن تصرف إليها ، لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز ، وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد ، وعنه رواية أخرى : يصرفه على الدواب الحبس ، وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر ، والصدقة به على فقراء المسلمين … واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال أيضاً : وفي سائر المصالح ، وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته .. )[11].


 فهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة واحدة حسب المصالح المعتبرة ، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذلك في دائرة الاستثناء ويبقى الأصل العام في رعاية كل وقف بذاته إلاّ لمصلحة راجحة ، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن يربط التصرف في أموال الوقف بالمصالح الراجحة أكثر من غيرها حيث قال ـ بعد جواز تغيير الوقف وبيعه ـ : ( فَـتُـتبع مصلحة الوقف ، ويدار مع المصلحة حيث كانت ، وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ـ كعمر وعثمان ـ أنهما غّيرا صورة الوقف للمصلحة ، بل فعل عمر ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين وبنى لهم مسجداً آخر في مكان آخر والله أعلم )[12].


 وجاء في الفتاوى الهندية :  (انه يجوز صرف غلة قنطرة على قنطرة أخرى ما دامت الأولى غير محتاجة إلى غلتها ، (سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد ، أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس ، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر ، أو حوض آخر ؟ قال : نعم…، رباط يستغنى عنه ، وله غلة ، فإن كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى ذلك الرباط )[13].


 وقد شدد بعض فقهاء الحنفية في موضوع فصل ذمم الوقف حتى داخل وقف معين واشترطوا مراعاة شروط الواقف وعدم صرف الريع إلاّ لما تشمله شروطه قال قاضيخان : ( أرض هي وقف على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء ، فاجتمعت الغلة ، والمسجد غير محتاج إلى العمارة قال الفقيه أبو بكر البلخي : تحبس الغلة ، لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بمال لا تغل ، وقال الفقيه أبو جعفر : الجواب كما قال ، وعندي لو علم أنه لو اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض إلى العمارة يمكن العمارة بها ، ويفضل ، تصرف الزيادة إلى الفقراء على ما شرط الواقف)[14] .


 وجاء أيضاً في فتاوى قاضيخان : (مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهناً أو حصيراً ، أو حشيشاً ، او آجراً أو جصاً لفرش المسجد ، أو حصى ، قالوا : إن وسّع الواقف ذلك للقيم ، وقال : تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن يشتري للمسجد ما شاء ، وإن لم يوسع ذلك ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد ليس للقيم أن يشتري ما ذكرنا ، لأن هذا ليس من العمارة ولا من البناء ، وإن لم يعرف شرط الواقف في ذلك ينظر هذا القيم إلى من كان قبله ، فإن كانوا يشترون من أوقاف المسجد الدهن ….وما ذكرنا كان للقيم أن يفعل ذلك ، وإلاّ فلا)[15].


 وأما أثر ذلك على الديون ، ففيه التفصيل الآتي ، وهو انه إذا قلنا : إن الأوقاف المختلفة لها ذمة مالية واحدة فحينئذٍ يجوز أن يصرف من ريع وقف على الآخر دون الحاجة إلى الردّ ، كما أنه يترتب على ذلك أنه لا يفصل بين الديون المتحققة في ذمة الوقف ، لأن الوقف الخيري كله جهة واحدة على رأي هؤلاء الفقهاء .


 وإذا قلنا : إن كل وقف له ذمة مالية مستقلة (بل إن كل وقف متعين داخل جهة واحدة مثل الوقف على مسجد فلان له ذمة غير ذمة الوقف على مسجد آخر) فحينئذٍ لا يجوز أن يصرف من ريع أي جهة على جهة أخرى ، ولا من ريع وقف متعين ـ مثل الوقف على مسجد فلان ـ على الوقف الآخر المتمثل في مسجد آخر .


 وعلى القول الذي رجحناه وهو أن كل جهة خيرية ـ مثل المسجد أو الفقراء ـ لها ذمة مالية مستقلة ، فلا يجوز صرف أموال الوقف الخاصة بالمساجد على الفقراء إلاّ على وجه الدين الذي ينبغي أن يسترد كلما أمكن ذلك ، كما لا يجوز صرف غلته إلاّ على جهته التي حددت لها .


 ولكن يجوز ـ على الراجح في نظري ـ صرف الفائض من غلة وقف خاص بمسجد معين على مسجد آخر،وهذا يعني وجوب إعطاء الأولوية للمسجد الموقوف عليه ـ مثلاً ـ ثم بقية المساجد .


 وبهذا القول اعتبرت الجهة المخصصة ذمة مالية مستقلة لا يجوز تجاوزها من حيث المبدأ أو الأصل العام ، أما التعيين والتحديد داخل الجهة نفسها فيكون اعتباره للأولوية فقط.


 هذا هو الأصل العام ، وسبق أن قلنا : انه يجوز الاستدانة منه بناء على دليل راجح ، او مصلحة راجحة ، أو درء مفسدة .


 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


([1]) الفتاوى الهندية (2/424


([2]) يراجع : بدائع الصنائع (8/3911) والمدونة الكبرى (6/100) الشرح الصغير للدردير (3/337) ومغني المحتاج (2/391)


([3]) يراجع في تفصيل موضوع الصلح : تحفة الفقهاء للسمرقندي (3/417) وشرح الخرشي (6/2) ومواهب الجليل (5/80) ونهاية المحتاج (4/371) وفتح الباري (5/298) وكشاف القناع (3/278)  وشرح منتهى الإرادات (2/260)


([4]) مجلة المجمع ، ع 6 (1/193) وع 7 (2/9)


([5]) شرح منتهى الإرادات ( 2/406 )


([6]) الذخيرة ، ط . دار الغرب الإسلامي ( 6/326 )


([7]) مجموع الفتاوى ( 31/98 )


([8]) نوازل العلمي ( 2/313 ـ 314 )


([9]) المصدر السابق ( 2/344 ـ 345 )


([10]) المصدر السابق ( 2/344 ـ 345 )


([11]) المبدع في شرح المقنع ، ط . قطر ( 5/355 ـ 357 ) بتصرف غير مخل .


([12]) مجموع الفتاوى ( 31/361 )


([13]) الفتاوى الهندية (2/478)


([14]) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية (3/292)


([15]) المصدر السابق (3/397)



 اعلى الصفحة