لعقد الإجارة على منافع الأشخاص آثار والتزامات نذكرها بصورة موجزة مبتدئين بالتزامات المستأجر ثم التزامات الأجير .
التزامات المستأجر :
يجب على المستأجر ما يأتي :
أولاً ـ دفع الأجرة حسب الاتفاق ، أو بعد فراغ العمل كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) وهو حديث صحيح كما سبق .
وقت دفع الأجرة :
اتفق الفقهاء على أن للعاقدين الحق في تحديد طريقة الدفع تعجيلاً ، أو تأجيلاً أو مقسطاً ، لكن هناك بعض الحالات يرى بعض الفقهاء وجوب تعجيلها منها :
1ـ إجارة الذمة ، حيث ذهب الشافعية إلى أن أجرتها يجب أن تسلم في مجلس العقد ، والمالكية خلال ثلاثة أيام من حيث المبدأ ، وإلاّ يصبح العقد باطلاً ، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب تعجيلها ، في حين ذهب الحنابلة إلى أنها إن كانت بلفظ السلم فيجب تعجيلها ، وإلاّ فلا .
والذي نرى رجحانه هو عدم وجوب التعجيل ، لأن ذلك خاص بالسلم الذي ورد فيه نص ، فلا تقاس الإجارة عليه .
2ـ إذا كانت الأجرة أعياناً مثل أن تكون الأجرة سيارة أو منزلاً ، حيث اشترط المالكية والشافعية تعجيلها خوفاً من التلف والتغير ، وخالفهم الآخرون .
دفع الأجرة عند الاطلاق :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأجرة عند الاطلاق تدفع عند انتهاء العمل في الإجارة المشتركة ، وعند نهاية المدة في الإجارة المقيدة بالزمن إلاّ إذا كان العرف يقضي دفعها مشاهرة ، أو مسانهة أو نحو ذلك فحينئذ يكون العرف هو الحكم .
وقت تملك الأجرة :
اختلف الفقهاء في وقت تملك الأجرة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأجرة تملك بالعقد ملكاً مراعى فيه الزمن بحيث كلما مضى زمن استقر الملك بقدره ، وانها تستقر في ذمة المستأجر عند نهاية المدة ، او تسلم العمل ، قياساًَ على المنفعة وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد ، وإنما باستيفاء المنافع ، حيث استدلوا بالآيات والأحاديث التي ربطت بين دفع الأجرة والاستيفاء مثل قوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وقياساً على الثمن في البيع .
والذي يظهر لي رجحانه أن الأجرة تثبت بالعقد ، ولكن الملكية فيها غير مستقرة إلى أن تستوفى ، وذلك لأن أدلة القول الثاني تتحدث عن الوفاء ولا تتحدث عن الملكية .