وبعد تأصيل هذا المبنى نذكر الأسس التي تتبعها البنوك الإسلامية لتوزيع الأرباح والمصروفات ، أو التي ينبغي أن
يكون عليها مع التحليل والتأصيل الشرعي بقدر ما تسمح به طبيعة البحث وهي :
الأساس الأول / خلط الأموال :
تقوم البنوك الإسلامية اليوم بخلط أموال المساهمين والمودعين في سلة واحدة وفي وعاء استثماري واحد طبقاً لمبدأ جواز خلط أموال المضاربة بأموال المساهمين وهذا جائز بلا شك ما دام هناك تراض بين الطرفين (رب المال والمضارب) [1].
ولكن لو قام البنك بفصل الأموال بحيث استثمر أموال المودعين في وعاء استثماري ، وأموال المساهمين في وعاء استثماري آخر لكان هو الأصل ، غير أنه بسبب صعوبة هذا الفصل جرت عادة البنوك الإسلامية بخلط الأموال كلها في وعاء استثماري واحد ، لذلك تأتي مشاكل توزيع المصروفات ونحوها بسبب هذا الخلط .
الأساس الثاني :
الفصل بين حساب عمليات الاستثمار وبين حساب الخدمات التي يقدمها البنك ، وذلك بأن تكون عمليات الاستثمار ، وإيرادتها ، ومصروفاتها في حساب مستقل ، وأن تكون العمولات والإيرادات والمصروفات الخاصة بالبنك في حساب آخر ، ودون خلط بحساب آخر ، وذلك للتميز بين عائد كل نشاط وما إذا كان ناتجاً عن استثمارات عامة ، أو مخصصة ، أو كان ناتجاً عن الخدمات المصرفية العادية للمصرف ، حيث يتم توجيه عائد كل نشاط حسب الجهة المستفيدة منه وفق نظام التعاقد المبرم بين المصرف والعملاء وبالتالي لا يتم الخلط بينها حتى لا يؤدي إلى استفادة جهة على حساب جهة أخرى [2].
ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تخصيص أموال المساهمين للمشروعات طويلة الأجل ، وأما أموال المودعين فتخصص للمشروعات قصيرة الأجل ، أو المتوسطة ، أو أن يقوم البنك بطرح محافظ استثمارية متنوعة أو بطرح صكوك المقارضة التي يسهل تسييلها في أي وقت يشاؤون بقيمتها السوقية.
وقد رأينا بعض البنوك الإسلامية تمسك بحساب واحد للأمرين ، وهذا أحد الاتجاهين السائدين في البنوك الإسلامية ، والاتجاه الآخر يتمثل في الفصل بين الحسابين ، وهذا هو اتجاه معظم البنوك الإسلامية .
والاتجاه الأول لا يعتبر خطأً ما دام هناك موافقة من الطرفين ، ونوع من إبراء الذمة من أحدهما للآخر ، ولكنه ليس الموقف الراجح المفضل ، وذلك ، لأن الأصل في المضاربة أن يتحمل المضارب مصاريفه الخاصة دون أن يحملها على أموال المضاربة ، وإن بعض الفقهاء أجازوا ذلك إذا تم باتفاق الطرفين على تفصيل في ذلك [3].
وأما الراجح فهو الاتجاه الثاني ، وهو الفصل التام بين الحسابين ـ كما سبق ـ وذلك لأنه يتفق مع الأصل العام للمضاربة ، كما أنه الأعدل ، ولا يؤدي إلى خلط بين الحقوق ، كما أن الفصل بين الحسابين يسهل عملية التوزيع ، ويؤدي إلى أن لا يؤدي إلى استفادة جهة على حساب جهة أخرى..
وعلى ضوء ذلك تعطى عوائد الخدمات المصرفية (غير الاستثمارية) للمساهمين في حين يتحمل البنك مصاريفه الخاصة بأجور العاملين ورواتب الموظفين ونحوها .
الأساس الثالث :
أن الأصول الثابتة مملوكة للمساهمين فقط ، وبما أنها ثابتة فهي غير مستثمرة فلا تدخل ضمن الموجودات المستثمرة التي تستحق الأرباح المتحققة ، فالربح في الفقه الإسلامي لا يوزع إلاّ على المال المستثمر ، أو المعد للاستثمار[4].
ومن هنا فالاستهلاكات التي تخصم من هذه الأصول الثابتة لا يجوز تحميلها على أموال وحقوق المودعين ، بل لا بدَّ أن تحمل على أموال المساهمين وحقوقهم .
الأساس الرابع : إيرادات الخدمات المصرفية وفروق العملة من حق المساهمين فقط :
الأصل هو أن تكون جميع عوائد الخدمات المصرفية من حقوق المساهمين ، لأنها ليست ناتجة من استثمار الأموال الخاصة بالمودعين ، بل ليس لها علاقة بها ، لذلك يجب أن تُعطى هذه العوائد للمساهمين فقط دون المودعين ، فقد قال الفقهاء في موضوع ما يخص رب المال من بعض المنافع دون المضارب لأنها ليست من فوائد التجارة الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء[5].
وبالمقابل فلا يتحمل أموال المودعين بمصاريف البنك الخاصة بهذه الخدمات المصرفية بل ولا بغيرها ـ كما سبق ـ .
فالبنك (باعتباره شخصية اعتبارية تمثل المساهمين) هو المضارب،والمودعون هم أرباب المال ـ كما سبق ـ ومن هنا فالبنك ـ كمؤسسة مالية ـ له أعماله وأنشطته الخاصة به غير المضاربة،وقد يعمل برأس ماله فقط ، أو يقدم خدمة لا تحتاج إلى مال ويأخذ عليها أجراً ، وهو يدفع مصاريف لاستئجار المكاتب والموظفين واستهلاك الآلات وغير ذلك قبل أن يأتي إليه المودعون ، ولذلك فإن المودع المستثمر (رب المال) يعتبر شريكاً بنسبة ماله في كل ما يحققه البنك من إيرادات ناتجة بالاستثمار المشترك ، أما أعمال الخدمات المصرفية بجميع أنواعها من التحويلات وخطابات الضمان ، والاعتمادات المستندية،وبطاقات الائتمان أو السحب المباشر،وتأجير الصناديق ، وتحصيل الشيكات ونحوها فإنها ليست من أعمال الاستثمار المشترك ، وبالتالي فإن البنك يختص بتلك الإيرادات وذلك في مقابل تحمله رواتب الموظفين وأجور المكاتب واستهلاك الآلات وغير ذلك من المصاريف الإدارية [6].
وإذا كان هناك نوع من الإحساس من البنك بكثرة المصاريف الإدارية ، فإنه باستطاعته تغطية ذلك من خلال زيادة نسبته من الربح في المضاربة .
الأساس الخامس : إيرادات الحساب الجاري والتأمينات للبنك أي المساهمين :
وذلك لأن الحساب الجاري قرض حسن مضمون على البنك (المساهمين) وبالتالي فما ينتج منه من أرباح في حالة استثماره يكون لهم ، تطبيقاً للقاعدة الفقهية (الغرم بالغنم) والمبدأ العام المنصوص عليه في الشريعة (الخراج بالضمان)[7] فلو خسر البنك الحساب الجاري فإنه يضمنه من أموال المساهمين وليس من أموال المودعين .
ومن الضروري التنبيه عليه أن أرباح الحساب الجاري يجب أن تحسب بنسب تشغيله فعلاً ، وليست بمقدارها الموجود في البنك ، وهذه النسبة تعود إلى كفاءة إدارة البنك وسمعته وعدم خوفه من المطالبات الكثيرة ، ومدى وفرة السيولة عنده ، وهكذا الأمر في التأمينات .
الأساس السادس : أن المودعين لا يتحملون إلاّ مخصصات مخاطر الاستثمار والديون الناتجة من الاستثمار
من المعلوم أن هناك مجموعة من المخصصات والاحتياطات ، وأن الاحتياطيات القانونية ، والنظامية لا بدّ أن تقتطع من أرباح المساهمين فقط دون المودعين[8].
وأما المخصصات التي تقطع من الإيراد العام المشترك بين المساهمين والمستثمرين فهي مخصصات خسائر متوقعة (المشاركات)أو مخصص ديون مشكوك فيها(المضاربات والمرابحات…) ومخصص تسوية أرباح(المشاركة المنتهية بالتمليك والتأجير التمويلي) حيث تحتجز هذه المخصصات من مجمل الإيراد الذي يخص المساهمين والمودعين،على أن يتم ذلك وفق دراسات دقيقة محايدة وقد نصّ قرار مجمع الفقه الدولي على جواز ذلك [9].
ومن الضروري أن ينص عقد المضاربة بين البنك والمودعين على ذلك وعلى كيفية التصرف فيها[10] ، وعلى مبدأ المبارأة والتخارج والتنازل بالتراضي بحيث ينص على أن من ينتهي عقده فقد تنازل عن حقه في ذلك لصالح الصندوق الخاص بهذه المخصصات الذي يكون الدخول فيه والخروج منه على سبيل الاستمرار . ولا يجوز أن يُلحق جميعها بأموال المساهمين ، بل يجب أن تبقى للهدف المشترك الذي خصص له .
الأساس السابع :
ملاحظة الاعتبارات القانونية والمصرفية والاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل بعض الأموال عن الاستثمار لذلك يجب ملاحظة هذه القيود ، فمثلاً يشترط البنك المركزي في مصر على البنوك الإسلامية وغيرها على الاحتفاظ بسيولة نقدية لدى البنك المركزي مقدارها 25% من إجمالي الودائع ، فعلى ضوء هذا الالتزام لا بدّ أن تعتبر نسبة التشغيل لها لا تزيد على 75% [11]، وأما إذا كان القيد عاماً لجميع الأموال المستثمرة فيوزع مقتضى القيد على جميعها حسب النسب .
الأساس الثامن :
هو المساواة بين الأموال المستثمرة للمساهمين والمودعين دون إعطاء الأولوية لأحدهما على الآخر، ولكن مع ملاحظة نسبة التشغيل ـ كما سبق ـ،وذلك لأن كلا المالين مرصود للاستثمار،فلا ينبغي تفضيل أحدهما على الآخر .
وقد أخذ بنك فيصل الإسلامي بإعطاء الأولوية في الاستثمار لأموال المودعين بناء على فتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك التي نصت على إعطاء وديعة الاستثمار الأولوية في جملة استثمارات البنك بسببين هما : أحدهما / أن ودائع الاستثمار استدعيت دون غيرها لغرض الاستثمار دون سائر الأموال الأخرى الموجودة في محفظة البنك .
ثانيهما / أن ودائع الاستثمار محكومة بعقد المضاربة التي تقتضي أن يستوعب الاستثمار أولاً أموال المضاربة ، ثم أموال المساهمين التي تخلط بها [12].
للجواب عن ذلك نقول بأن السبب الأول لا يترتب عليه إعطاء الأولوية لأموال المودعين لأن أموال المساهمين أيضاً استدعيت للاستثمار حتى قبل استقبال أموال المودعين ، وأما السبب الثاني فغير مسلم ، لأن عقد المضاربة لا يقتضي ذلك ، ولم أرَ أحداً من الفقهاء قال بذلك ، ومن جانب آخر فإن البنك المركزي قد يفرض حفظ أو إيداع نسبة من الودائع في البنك المركزي ، وحينئذٍ يكون من العدالة خصم هذه النسبة من الوعاء الاستثماري .
الأساس التاسع :
يكون توزيع الربح على الأموال المستثمرة على أساس النمر المضروبة في الزمن ، وذلك لأن الاستثمارات في المصارف الإسلامية مستمرة غير محددة بصفقات محددة ، وأن العوامل المؤثرة هي الزمن ، وحجم المال المستثمر ، والظروف الاقتصادية ، وكل ذلك معتبر في الحساب بالنمر [13]، وأن هذا الحساب يحقق العدالة المنشودة في الإسلام .
الأساس العاشر :
أن الأموال التي تدخل في الاستثمار وبالتالي تستحق الربح هي رأس المال (ما عدا الأصول الثابتة) ، والتأمينات والمخصصات المتراكمة ، والتأمينات وأموال المودعين المستثمرين مع حسم النسب التي لا تستثمر بحكم القيود القانونية أو المصارف المركزية ، أو الاقتصادية ، وكذلك نسبة من الحساب الجاري حسب كفاءة إدارة المصرف من الاستثمار لمصالحه ، كل ذلك على أساس النمر (السابق ذكره) .
هذا هو الخيار المفضل والراجح ، لأنه يقوم على الواقع ويحقق العدالة المنشودة ، ويتفق مع مقاصد الشريعة في توزيع الأرباح .
والمقصود برأس المال المال الذي يشترك في الربح هو : رأس المال المدفوع (بالقيمة الاسمية) + الاحتياطات المحتجزة + الأرباح المرحلة ناقصاً (صافي تكلفة الأصول الثابتة + الإنشاءات تحت التنفيذ) ، لأن الأصول الثابتة لا تدخل في الوعاء الاستثماري .
والمخصصات إذا بقيت خلال العام واستثمرت فإنها تستحق الربح ، وذلك بأن ردت الديون المشكوك فيها إلى البنك ، وأن المخصص الخاص بفروق العملة تحول إلى فارق إيجابي ، أو أن مخاطر الاستثمار زالت ، وأما التأمينات فهي مضمونة على البنك ، وبالتالي يكون ربحها له (الغرم بالغنم).
ففي هذه الحالات تدخل في الوعاء الاستثماري ، وأن أرباحها تعود إلى صندوق المخصصات التي تعم المساهمين والمودعين ، وأما أرباح التأمينات فهي للمساهمة فقط لأنهم هم يتحملون غرمها فحينئذٍ يكون لهم غنمها كالحسابات الجارية ، وأما المخصصات التي اقتطعت من أرباح المساهمين فإن أرباحها لهم . وهناك خيارات أخرى ذكرناها عند استعراض التطبيقات العملية للبنوك الإسلامية .
وبخصوص نسب التشغيل فهناك اختلافات بين البنوك الإسلامية ، حيث إن أكثرها تنظر إلى هذه النسب ، ومنها ما يعتمد على أن أموال المساهمين تشغل بنسبة 100% لأنها ثابتة ومستمرة ، في حين أن نسب التشغيل لأموال المودعين 90% مثلاً .
والذي أرى رجحانه هو أنه لا يجوز ترك هذه النسب لمجرد الأهواء والآراء بل لابدّ من ضبطها ، وأن ضبطها يكون من خلال الاعتماد على القيود المصرفية والقانونية والاقتصادية حيث إذا اشترطت البنوك المركزية الاحتفاظ بنسبة 25% مثلاً (كما هو الحال في مصر) فإن نسبة التشغيل لأموال المودعين هي 75% وهكذا ، أما إذا لم توجد هذه القيود فلا يجوز تقدير ذلك اعتباطاً ، بل لا بدّ أن يكون على أساس الواقع والتطبيق العملي ، ولكن لو تم الاتفاق بين الطرفين في عقد المضاربة فهذا جائز عن طريق التراضي والله أعلم .
ومما يجدر التنبيه عليه أنه قد يحدث تدني في أرباح المودعين المستثمرين بحيث لو وزعت هذه النسب المتدنية فإن البنك يتضرر حيث يتركه معظم المودعين ، لذلك جرت العادة بأن مجلس إدارة البنك يقوم بنوع من التوازن وذلك بالتـنازل عن جزء من أرباح المساهمين لصالح المودعين ، ثم يعرض ذلك من خلال الميزانية على الجمعية العمومية ، ولا أعتقد أن في ذلك مخالفة شرعية ، حيث يحقق المصالح وأن مجلس الإدارة وكيل عن المساهمين إضافة إلى عرض الموضوع على الجمعية العمومية بحيث تعد موافقتهم بمثابة التـنازل عن جزء من حقوقهم ، وهم يملكون هذا الحق .
الأساس الحادي عشر : التوزيع يخضع في أموال المضاربة للاتفاقية بين الطرفين .
ومن المعلوم أن الربح المتحقق من الاستثمار يخضع توزيعه بين رب المال والمضارب للاتفاقية التي وقعت بين الطرفين ـ كما سبق ـ .
والخلاصة أن الطريق الصحيح لتوزيع الأرباح في الاستثمار المشترك يتم كالآتي :
يتحمل البنك مصاريف التشغيل من الرواتب والأجور واستهلاك الآلات .
يختص البنك بجميع الإيرادات الناتجة عن الخدمات المصرفية وفروق العملات.
إيرادات الحساب الجاري والتأمينات المستثمرة للبنك .
الأصول الثابتة لا تدخل في الوعاء الاستثماري ، ولا تحسم استهلاكاتها من أرباح المودعين ، وإنما من أرباح المساهمين فقط .
المصاريف الخاصة بالاستثمار تحمل على جميع الأموال المشتركة في الوعاء الاستثماري .
مخصصات مخاطر الاستثمار تؤخذ من المال المشترك في الوعاء الاستثماري ، وإذا بقيت واستثمرت فيكون الناتج لصالح صندوقها.
ثم الباقي يوزع على حساب النمر على جميع الأموال المشتركة في الوعاء الاستثماري ، حيث يقسم الأرباح على أموال المساهمين ، وأموال المودعين .
ثم يؤخذ من نصيب المودعين نسبة المضاربة حسب أنواع الودائع الاستثمارية ، فمثلاً يؤخذ من التوفير 50%من الربح المحقق الموزع ، و30%من الوديعة السنوية (مثلاً) ثم توزع الأرباح على الجميع بنسبة الرصيد الموحد وبالتساوي .
وأما الاستثمار المخصص (المحافظ الاستثمارية) فالبنك إما أن يكون وكيلاً بأجرة محددة (عمولة) فتكون يده يد أمانة لا يضمن إلاّ بالتعدي أو الإهمال والتقصير ، أو مخالفة الشروط ، وليس له علاقة بالربح حيث الربح كله للمحفظة (أي المشاركين فيها) كما أن الخسارة عليها إلاّ إذا خصصت له نسبة من الربح إذا زادت نسبة أرباحها عن 10% فحينئذٍ إذا تحقق هذا الشرط فيأخذ المشروط إضافة إلى أجرته .
وإما أن يكون مضارباً فتكون له نسبة من الربح إذا تحقق ، ولا يتحمل أية خسارة إلاّ إذا تعدى أو قصر أو خالف الشرط ، وإنما الخسارة على المال المستثمر فقط ، ويكفي المضارب أنه خسر جهده دون تحقيق أي مقابل .
وآخرُ دعْوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين
ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يراحع : بدائع الصنائع (8/3652) ، والمدونة (5/102) ، والمغني لاب