السؤال :
فقد أحيل إليكم طلبين للتأمين ضد الحريق لمحلي بيع ملابس نسائية ، إذ أن الغرض من تأمين المحل هو تأمين البضائع ، وقد وجد بعد المعاينة أن هذين المحلين معظم بضائعها نسائية من موضة جديدة ، لا يقبلها الدين الإسلامي والفطرة السليمة ( بعضها شفاف ، وبعضها عاري من الأعلى ، وبعضها تظهر مفاتن النساء ) ، ومن المعلوم أن النساء حاليا تلبسها أمام الرجال من دون الحجاب ، فاستحسن المعاين الأخ اليزيد أخذ رأي المراقب الشرعي في تأمين هذه الملابس ، فالرجاء من فضيلتكم التكرم بإبداء رأيكم في تأمين هذه البضائع .
الجواب :
العبرة في مثل هذه الأمور بالغرض الأصلي ، والأغلبية ، فما دام التأمين وارد على شيء محرم لا يجوز ، ولكن إذا كانت هذه الملابس الخاصة بالنساء من الملابس الداخلية التي تلبس داخل البيت أمام الأزواج مثلا ، أو في المجتمع النسائي فلا مانع من التأمين عليها .
والله أعلم