ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله : جواز المسالفة بين المساجد : تلخيص وتفريع لهذا الموضوع :
الذمة الواحدة للوقف ، أو ذمم مختلفة مستقلة :
لاشك أن الوقف إما أن يكون لصالح شخص وذريته ، أو نحو ذلك مما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهلي ، أو الذرى ، فهذا له طابعه الخاص وتكون إدارته في إطار الشخص الموقوف عليه ، أو ذريته فيما بعد حسب تفصيل لا يهم موضوع البحث .
وأما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل الوقف على المساجد ، أو المدارس ، أو الفقراء أو المساكين ، أو الأرامل ، أو اليتامى أو لمدرسة خاصة ، أو لمؤسسة علمية خاصة بدراسة علم معين ، أو ابتكار معين .
وهذا النوع الثاني هو الذي نـتحدث عنه ، حيث يرد سؤال : هل هذه الجهات لو اجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلة ، وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة ، فلا يجوز التداخل بين حقوقها والتـزاماتها وبين حقوق والتـزامات جهة أخرى أم أنها ينظر إلى كلّ هذه الجهات كذمة واحدة ، وحينئذٍ يحمل بعضها عن بعض ؟
للجواب عن ذلك نقول : إن الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على خصوصية كل وقف وكل جهة وإن كانت تحت إشراف إدارة واحدة ، وذلك لضرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي وقف عليها الواقف ، قال البهوتي : (ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة )(1) .وكذلك الأمر في حالة الالتـزامات ، والتعمير والبناء وذلك من خلال ترتيب هذه الجهات كصناديق خاصة لها ذمتها المالية المستقلة بقدر الإمكان .
هذا هو الأصل ما دام ذلك ممكناً ولم يكن هناك ما يعارضه ويدل عليه الأدلة المعتبرة على ضرورة الحفاظ على الوفاء بالعقود والشروط إلاّ الشروط التي تكون مخالفة للكتاب والسنة ، أو لا تحقق الغرض المنشود من الوقف ، قال القرافي : ( ويجب اتباع شروط الوقف …، لأنه ماله ، ولم يأذن في صرفه إلاّ على وجه مخصوص ، والأصل في الأموال العصمة … )(2) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والمقصود إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف ، ولهذا قال الفقهاء : إن نصوصه كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة كما يفهم مقصود الشارع )(3) .
ومع هذا الأصل العام فإن الذي يظهر راجحاً هو جواز التصرف في جميع الأموال المرصودة لجهة واحدة ، كالمساجد مثلاً حيث لا بدّ أن ينظر إلى جميع موقوفات المساجد الواقعة تحت إدارة الوقف كذمة واحدة حسب المصلحة الراجحة ، ولكن مع تقديم مصالح الموقوف عليه من وقفه الخاص به على غيره ، وإذا فضل ، أو اقتضت المصلحة غير ذلك صرف منه إلى بقية الموقوف عليه من نفس الجهة وهكذا الأمر في الوقف على جهة الفقراء ، أو المدارس ، أو نحوها .
ولكن يرد سؤال آخر وهو: هل يمكن أن ينظر إلى جهات الخير كلها كأنها جهة واحدة يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح ؟
فقد أفتى فقهاء المالكية بذلك حيث جاء في نوازل العلمي : ( الأحباس كلها ـ إذا كانت لله ـ بعضها من بعض ، وذلك مقتضى فتوى أبي محمد العبدوسي ) ، كما نقل فتاوى بهذا الشأن للبرزلي وابن ماجشون وغيرهما(4) ، وجاء فيهما أيضاً : ( قال اصبغ ، وابن ماجشون : إن ما يقصد به وجه الله يجوز أن ينـتفع ببعضه من بعض ، وروى أصبغ عن أبي القاسم مثل ذلك في مقبرة قد عفت فيبني قوم عليها مسجداً : لم أرَ به بأساً ، قال : وكذلك ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض ، وقد رأى بعض المتأخرين : أن هذا القول أرجح في النظر ، لأن استنفاد الزائد في سبيل الخير أنفع للمحبس ، وأنمى لأجره … )(5) .
وقال أبو محمد العبدوسي في الجواب عن جمع أحباس فاس : ( يجوز جمعها ، وجعلها نقطة واحدة وشيئاً واحداً لا تعدد فيه ، وأن تجمع مستفادات ذلك كله ، ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك المستفادات المجتمعة … )(6) ، وجاء في المعيار كلام رائع أنقله بنصه لأهميته وهو : ( وسئل السيد أبو عبدالله القوري رحمه الله عن إمام خطيب بالجامع الأعظم كان له ولمن قبله مدة طويلة مرتب من جزية اليهود ، ثم اتفق في اليهود ما اتفق فانقطع المرتب بسبب ذلك ، فهل يجري المرتب من وفر الأحباس الذي يفضل عن جميع مصالحه وقومته ومن تعلق به أم لا ؟
فأجاب بما نصه : الجواب والله الموفق للصواب بمنه وفضله أن المسألة ذات خلاف في القديم والحديث ، وأن الذي به الفتيا إباحة ذلك وجوازه ، وتسويغه وحليته لأخذه ، وهذا مروي عن ابن القاسم ، رواه عنه ابن حبيب عن اصبغ ، وبه قال عبدالملك بن الماجشون وأصبغ ، وأن ما قصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه في بعض إن كانت لذلك الحبس غلة واسعة ، ووفر بين كثير ، يؤمن من احتياج الحبس إليه حالاً ومآلاً ، وبالجواز أفتى ابن رشد رضي الله عنه برمّ مسجد من وفر مسجد غيره ، ولهذا ذهب الأندلسيون خلاف مذهب القرويين ، وبه قال ابن القاسم والأصح الجواز ، وهو الأظهر في النظر والقياس ، وذلك إن منعنا الحبس وحرمنا المحبس من الانتفاع الذي حبس من أجله ، وعرضنا تلك الفضلات للضياع لأن انفاق الأوفار في سبيل الخير كمسألتنا أنفع للمحبس ، وأنمى لأجره وأكثر لثوابه . وأما إن منعنا ذلك وقلنا بشراء الأصول بذلك الوفر ، ثم مهما كثر الغلات أيضاً واجتمعت اشترينا بها أصولاً ثم كذلك لزم منه أمر مستحيل ، وهو وجود حبس لا مصرف له وذلك أمر ضروري يلزم من شراء بالوفر مع منع صرفها في غير ما حبس المحبس لأن الغلاف تزداد بتزييد الأصول المشتراة فتصير تلك الأصول كأحباس لا مصرف لها ، والصرف في سبل الخير يدفع ذلك ويذهبه ، وأما حرمان المحبس من الانتفاع ولزوم انقطاع أجر الوفر من المحبس فبين أيضاً ، إذا لا فائدة له في جانبه إلاّ إجراء الصدقة على المحبس عليه ، على ما جاء في الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية وإذا منعنا من الصرف عطلنا منفعة ذلك الحبس ، لا يقال شراء الأصول بالوفر صدقة على المحبس لأن الصدقة إيصال النفع إلى المحتاج ، والإيصال يقع على ذلك فلا يصل منه نفع إلى محتاج أبداً أعني من الوفر ، والأصول المحتاجة . فمن أجل هذه الأشياء كان الراجح ما قاله ابن الماجشون وأصبغ وابن القاسم ، وأفتى ابن رشد والأندلسيون ، وأما عرضته للضياع فقد شاهدناه مراراً فلو أنفق الوفر في سبيل الخيرات لما كان للظلمة ما يغصبون (ولا ما يتسببون) من بيع أشياء لا ينتفع بها الحبس أصلاً أو ينتفع بها نفعاً تافهاً وهذا كله في أحباس غير المملوك ، وأما أحباس الملوك فلا خلاف في جواز صرفها في هذا والله سبحانه أعلم)(7) .
هذا كلام ابن سهل في نوازله ، حيث جاء في المعيار : (وسئل ابن لب عن مسجد عليه أصول زيتون محبسة تؤخذ غلتها في كل عام ، ويصرف منها في استصباح المسجد ما يحتاج إليه بطول العام ، ويبقى منه فضل في كل عام ، وأئمة المواضع ينتفعون بذلك الفضل في استصباح مساجدهم ومنافعهم الخاصة بهم ، فهل يجوز ذلك لهم أو يكون الفضل للإمام بالمسجد المذكور وينتفع به لنفسه أو بموضع غير ذلك ؟
فأجاب : يجوز للناظر في أصول الزيتون المحبسة المذكورة أن يصرف ما يفضل عن زيتها في مصالح المسجد ومنافعه ببيعه وصرف ثمنه في ذلك ، وإن صرف لخدمة المسجد لأجل خدمتهم له فحسن للإمام والمؤذن وشبههما مما يحتاج المسجد إليه ، وأما صرف الفاضل لمساجد أخرى أو لأئمتها وخدمتها ففيها اختلاف في المذهب ، فقد كان فقهاء قرطبة وقضاتها يبيحون صرف فوائد الأحباس بعضها في بعض ، وفي نوازل ابن سهل ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله)(8) .
ونقل كلام شبيه بالسابق من حكم القاضي ابن سليم وهو : (ما كان لله فلا بأس أن يوضع بعضه في بعض)(9) .
وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته ، قال ابن مفلح : (ويصرف ثمنه ـ أي الموقوف في حالة بيعه ـ في مثله ) كذا في المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وزاد : ( أو بعض مثله ، قاله أحمد لأنه أقرب إلى غرض الواقف) ثم قال : ( وظاهر الخرقى أنه لا يتعين المثل ، واقتصر عليه في المغني ، والشرح ، إذ القصد النفع ، لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأَولى أن تصرف إليها ، لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز ، وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد ، وعنه رواية أخرى : يصرفه على الدواب الحبس ، وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر ، والصدقة به على فقراء المسلمين … واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال أيضاً : وفي سائر المصالح ، وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته .. )(10) .
فهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة واحدة حسب المصالح المعتبرة ، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذلك في دائرة الاستثناء ويبقى الأصل العام في رعاية كل وقف بذاته إلاّ لمصلحة راجحة ، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن يربط التصرف في أموال الوقف بالمصالح الراجحة أكثر من غيرها حيث قال ـ بعد جواز تغيير الوقف وبيعه ـ : ( فَـتُـتبع مصلحة الوقف ، ويدار مع المصلحة حيث كانت ، وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ـ كعمر وعثمان ـ أنهما غّيرا صورة الوقف للمصلحة ، بل فعل عمر ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين وبنى لهم مسجداً آخر في مكان آخر والله أعلم )(11) .
جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف :
جاء في المعيار : (وسئل عن مسجد له حبس معين للبناء ، وحبس معين للحصر ، وحبس معين للزيت ، وحبس معين للشمع لقراءة الحديث ، وتوفر منذ لك جملة دراهم بطول السنين ، وإمام المسجد المذكور يسكن بالكراء ، فهل يجوز أن يشترى بتلك الدراهم التي توفرت من فوائد تلك الأحباس دار وتكون حبساً يسكنها الإمام من غير أن يؤدي كراءها أم لا يسكنها إلاّ بالكراء ؟ .
فأجاب : إذا كانت مصارف الأحباس المذكورة في السؤال مقامة على ما يجب ، فجائز للإمام أن يسكن الدار المشتراة من وفرتها من غير كراء)(12) .
وذكر الونشريسي أن بعض علماء المالكية أفتوا بجواز نقل أنقاض المسجد الخرب إلى مسجد عامر(13) وجواز نقل حبس مسجد لا ترجى عمارته إلى غيره(14) .
جاء في المعيار : أن صرف غلات الأحباس بعضها في بعض يجوز على وجه المسالفة بشرط أن يكون المسلف منه غنياً لا يحتاج إلى ما أسلف منه لا حالاً ، ولا استقبالاً ، او يحتاج في المستقبل بعد رد السلف وأن يكون المسلف إليه غنياً بما أسلف ، وفي ذلك خلاف ، والذي مضى به العمل جواز السلف)(15) .
بعد هذه النقول من فقهائنا الكرام يمكن تلخيصها في الصور الآتية:
الصورة الأولى : أن يكون الموقوف عليه معيناً بذاته مثل الوقف على مسجد فلان مطلقاً (أي كل ما يتعلق بالمسجد) ، ففي هذه الحالة يجب صرف ريع الموقوف المذكور للمسجد المعين مطلقاً ، أما إذا قيده بغرض معين من أغراض المسجد ، مثل بنائه ، أو مدرسيه ، او نحو ذلك فيجب صرفه فيما عينه (فالأحباس على شيء معين لا تصرف في غيره)(16) .
وهل يجوز صرف جزء منه أو كله على مسجد آخر في الأول ، أو على غرض آخر في الثاني ؟
للجواب عن ذلك نقول : إذا كان المسجد المعين أو الغرض المحدد منه محتاجاً إلى ذلك الريع فيجب صرفه عليه ، لأنه الأولى أولاً ، وما يتبقى يجوز صرفه على مساجد أخرى ، او أغراض أخرى من أغراض المسجد نفسه حسب الأولوية على الراجح من أقوال أهل العلم ـ كما سبق ـ .
أما إذا لم يكن محتاجاً إليه فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز صرفه في مساجد أخرى أو أغراض أخرى من أغراض المسجد نفسه ، أي داخل دائرة المساجد فقط ، ثم إلى جهات أخرى حسب الشروط السابقة .
ولا فرق في ذلك بين كون الواقف واحداً أو أكثر ما دام الغرض من الوقف كما سبق ، جاء في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح : (ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الوقف كالجهة…وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من آخر على جهته)(17) .
الصورة الثانية : أن يكون الموقوف عليه مذكوراً بجنسه ، ولكنه غير معين بذاته ، مثل الوقف على المساجد مطلقاً ، ويلحق بهذه الصورة : الوقف على مساجد قطر مثلاً ، ففي هذه الحالة تكون الذمة المالية لجميع المساجد في الحالة الأولى ، وجميع مساجد قطر ـ مثلاً ـ في الحالة الثانية ذمة واحدة ، يصرف من موارد الوقف عليها حسب الحاجة والأولوية .
وهل يجوز صرفها (في هذه الصورة والصورة السابقة) في جهة أخرى ؟ فيه خلاف ، والذي رأينا رجحانه هو أنه يجب أن تبقى موارد كل جهة لصالحها إلاّ إذا فاضت فيجوز صرفها في جهة أخرى إن احتاجت عليها حاجة ملحة ، فقد قال ابن لب : (بأن الواجب الاقتصار بفائدة الحبس على مصرفه المعين له في تحبيسه ، أو في الوجه الذي وجب أن يصرف إليه ….إلاّ ما فضل من الفائدة عن المصرف ، ولا يترتب له حاجة بعد ذلك فإنه يصرف في مثله ، أو في غير ذلك في وجوه الخير)(17) .
وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون صرفها على سبيل القرض الذي سيسترد لصالح الجهة الموقوف عليها ما دام ذلك ممكناً ، أو لم يترتب عليه ضرر كبير ، وأن هذه التقديرات كلها تعود إلى جهة رقابية مثل القضاء أو مجلس أعلى للوقف ، ولا يجوز إناطتها بالجهة التنفيذية نفسها مثل الناظر ، أو إدارة الوقف ، ولكن إذا تعطل مصرف الوقف صرف في مثله(19) .
الصورة الثالثة : أن يكون الموقوف عليه عاماً شاملاً مثل الوقف لله تعالى ، أو في سبيل الله أو وجوه الخير ، أو نحو ذلك … . ففي هذه الحالة يشمل الوقف كل ما فيه خير وثواب ، ويشمل المساجد ، والمدارس ، والمستشفيات ، والفقراء ، وطلبة العلم …الخ . ولكن الناظر (أو إدارة الوقف) يراعى عند الصرف فقه الأولويات والموازنة بين الحاجيات والمصالح المعتبرة .
الصورة الرابعة : أن لا يذكر الواقف الموقوف عليه مطلقاً ، بأن يكتب ، أو يوصي بان داره الفلانية وقف ، دون أي زيادة ، وفي هذه الحالة يحمل على الوقف في سبيل الله مثل الصورة الثالثة على الراجح من أقوال أهل العلم ، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يصرف على المساجد وبعضهم قالوا : على الفقراء والمساكين ، وبعضهم قالوا : إلى السور ، وبعضهم قالوا : ينظر إلى المقصد العرفي ، جاء في المعيار : (فإن لم يوجد شيء من ذلك نظر إلى المقصد العرفي فعليه يحمل ، فإن وقع خلاف في الحمل ، فهو لاختلاف في حال العرف كاختلاف بعض المتأخرين فيمن حبس حبساً مطلقاً ولم يذكر له مصرفاً ، فقال بعضهم : يكون على المساجد إذا وقع في القرى ، إذ هو غالب تحبيس الناس في القرى ، وأفتى أبو عمر بن القطان فيما جهل سببه من الأحباس أن يوضع في بناء السور ، وقال ابن الحاج : إنما يوضع في الفقراء والمساكين)(20) .